دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 جمادى الأولى 1431هـ/5-05-2010م, 03:43 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب الصلاة: القسم الأول: الباب الأول: الصلاة وأحكامها (1)

حرف الصاد
الكتاب الأول: في الصلاة
القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
الباب الأول: في الصلاة وأحكامها
الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً
الفرع الأول: في الوجوب والكمية
3236 - (م ت س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «سأل رجل نبيّ الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، كم فرض الله على عباده من الصّلوات؟ قال افترض الله على عباده صلوات خمسا، قال: يا رسول الله، هل قبلهنّ أو بعدهنّ من شيء؟ قال: افترض الله على عباده صلوات خمسا، فحلف الرجل لا يزيد عليه شيئا، ولا ينقص منه شيئا، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن صدق ليدخلنّ الجنّة». أخرجه النسائي، وقد أخرج مسلم والترمذي هذا القدر في حديث طويل هو مذكور في «كتاب الإيمان» من حرف الهمزة.

3237 - (خ م ت س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «فرضت على النبي -صلى الله عليه وسلم- ليلة أسري به الصلاة خمسين، ثم نقصت حتى جعلت خمسا، ثم نودي: يا محمد، إنه لا يبدّل القول لديّ، وإن لك بهذه الخمس خمسين» أخرجه الترمذي هكذا مختصرا، وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي في حديث طويل يتضمّن ذكر الإسراء، والحديث بطوله مذكور في «كتاب النبوة» من حرف النون. وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي هذا المعنى أيضا، في حديث طويل يتضمّن ذكر الإسراء، عن أنس عن مالك بن صعصعة. وهو مذكور في «كتاب النّبوّة» من حرف النون، وحيث اقتصر الترمذي من رواية أنس على هذا القدر أوردناه في كتاب الصلاة.
3238 - (م د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيّكم في الحضر أربعا، وفي السّفر ركعتين، وفي الخوف ركعة». أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.
3239 - (خ م ط د س) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «فرض الله الصلاة حين فرضها - ركعتين، ثم أتمّها في الحضر، وأقرّت صلاة السّفر علي الفريضة الأولى». وفي رواية، قالت: فرض الله الصلاة - حين فرضها - ركعتين ركعتين، في الحضر، والسفر، فأقرّت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر.
وفي رواية أخرى، قالت: «فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الفريضة الأولى».
قال الزهري: «قلت لعروة: ما بال عائشة تتمّ؟ قال: تأوّلت كما تأوّل عثمان». أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج الرواية الثانية الموطأ وأبو داود.
وأخرج الثانية والثالثة النسائى.

[شرح الغريب]
كما تأول عثمان: أراد بقوله: كما تأول عثمان، ما روي عنه -رضي الله عنه- أنه أتم الصلاة في السفر، وكان تأويله لذلك: أنه نوى الإقامة بمكة، فلذلك أتم، والحديث الذي يتضمن ذلك مذكور في «كتاب صلاة السفر».

3240 - (س) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصر، على لسان النبيّ -صلى الله عليه وسلم-» وفي أخرى «وصلاة النحر».مكان «صلاة الأضحى»: أخرى النسائي.
3241 - (د) عبد الله بن فضالة - رحمه الله - عن أبيه قال: «علّمني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان فيما علّمني: حافظ على الصّلوات الخمس، قال: قلت: إنّ هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع، إذا أنا فعلته أجزأ عني فقال: حافظ علي العصرين - وما كانت من لغتنا - فقلت: وما العصران؟ قال صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها» أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
العصرين: العصران: الليل والنهار، والغداة والعشي، والمراد في الحديث: صلاة الفجر وصلاة العصر، وإذا اجتمع الاسمان: قد يغلب أحدهما على الآخر، كقولهم: القمران: للشمس والقمر، والعمران: لأبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- وقيل: إنما سماهما العصرين، لأنهما يصليان في طرفي العصرين، يعني الليل والنهار.

3242 - (د ت) سيرة بن معبد الجهني - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مروا الصّبيّ بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها».
وفي رواية قال: «علّموا الصبيّ الصلاة ابن سبع، واضربوه عليها ابن عشر». أخرج الأولى أبو داود، والثانية الترمذي.

3243 - (د) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرّقوا بينهم في المضاجع». زاد في رواية: «وإذا زوّج أحدكم خادمه - عبده أو أجيره - فلا ينظر إلى ما دون السّرّة وفوق الرّكبة». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
وفرقوا بينهم في المضاجع: أراد بالتفريق: التفريق بين الذكور والإناث من الأولاد عند النوم، لقربهم من البلوغ.

3244 - (د) معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال: رواية - هشام بن سعد: «دخلنا عليه، فقال لامرأته: متى يصلّي الصبيّ؟ قالت: نعم كان رجل منا يذكر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه سئل عن ذلك؟ فقال: إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة» أخرجه أبو داود.
3245 - (خ م ت د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «عرضني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة، فلم يجزني، وعرضنى يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني» قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدّثته هذا الحديث، فقال: إن هذا الحد ما بين الصغير والكبير، فكتب إلى عمّاله: أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة سنة، وما كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. وانتهت رواية أبي داود والنسائي عند قوله: «فأجازني». وزاد أبو داود في رواية أخرى نحو ما بقي من الحديث.
الفرع الثاني: في القضاء
3246 - (خ م ت س د) أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من نسي صلاة فليصلّ إذا ذكر، لا كفّارة لها إلا ذلك وتلا قتادة {أقم الصّلاة لذكري} [طه: 14]».
وفي رواية: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة، أو غفل عنها فليصلّها إذا ذكرها، فإن الله عزّ وجلّ يقول: {أقم الصّلاة لذكري}». أخرجه البخاري ومسلم.وفي رواية الترمذي والنسائي «من نسي صلاة فليصلّها إذا ذكرها». وفي أخرى رواية الترمذي، والنسائي: «من نسي صلاة فليصلّها إذا ذكرها». وفي أخرى «للنسائي، قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يرقد عن الصلاة، أو يغفل عنها؟ قال: كفّارتها: أن يصلّيها إذا ذكرها».وأخرج أبو داود الرواية الأولى.

[شرح الغريب]
كفارة: الكفارة: فعالة من التكعبر: التغطية، وهي المرة الواحدة السائرة الذنب ومعنى قوله: «لا كفارة لها إلا ذلك» إنه لا يلزمه في تركها غرم، ولا صدقة، ولا كفارة، ونحو ذلك، كما يلزم في ترك الصوم في رمضاء من غير عذر الكفارة، وكما يلزم المحرك إذا ترك شيئا من نسكه كفارة دم وفيه دليل: أن الصلاة لا تجبر بالمال كما يجبر غيرها من العبادات.

3247 - (خ م س د ت) أبو قتادة - رضي الله عنه - قال: «سرنا مع النبي ليلة، فقال بعض القوم: لو عرّست بنا يا رسول الله؟ قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة، فقال بلال: أنا أوقظكم، فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته، فغلبته عيناه، فنام، فاستيقظ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال، أين ما قلت؟ فقال: ما ألقيت عليّ نومة مثلها قطّ، قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء، وردّها عليكم حين شاء، يا بلال قم فأذّن الناس بالصلاة، فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وابيضّت، قام فصلى بالناس جماعة». أخرجه البخاري، والنسائى.
وفي رواية أبي داود «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان في سفر، فمال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وملت معه، فقال: انظر، فقلت: هذا راكب، هذان راكبان، هؤلاء ثلاثة، حتى صرنا سبعة، فقال: احفظوا علينا صلاتنا - يعني: صلاة الفجر - فضرب على آذانهم، فما أيقظهم إلا حرّ الشمس، فقاموا وساروا هنيهة، ثم نزلوا فتوضؤوا وأذّن بلال فصلّوا ركعتي الفجر، ثم صلوا الفجر، وركبوا، فقال بعضهم لبعض: قد فرّطنا في صلاتنا، فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلّها حين يذكرها، ومن الغد للوقت».
هذا طرف من حديث طويل قد أخرجه مسلم، وهو مذكور في «كتاب النبوة» من حرف النون.
وفي أخرى لأبي داود، قال: «بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جيش الأمراء - بهذه القصة - فلم يوقظنا إلا حرّ الشمس وهي طالعة فقمنا وهلين لصلاتنا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: رويدا رويدا، لا بأس عليكم، حتى إذا تعالت الشمس، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما، فقام من كان يركعهما، ومن لم يكن يركعهما فركعهما، ثم أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ينادى بالصلاة، فنودي لها، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى بنا، فلما انصرف قال: ألا إنا نحمد الله أنّا لم نكن في شيء من أمور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا، ولكن أرواحنا كانت بيد الله تعالى فأرسلها أنّى شاء، فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معها مثلها».
وفي رواية لأبي داود والترمذي والنسائي قال: «ذكروا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- نومهم عن الصلاة، فقال: أمّا إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلّها حين ينتبه لها». وقال الترمذي والنسائي: «إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلّها إذا ذكرها».

[شرح الغريب]
التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للاستراحة والنوم.
راحلته: الراحلة: الجمل أو الناقة، إذا كان شديدا قويا يصلح للركوب والأحمال والأسفار.
فضرب على آذانهم: يقال للنوام: ضرب على آذانهم، ومعناه: حجب الصوت والحس أن يلجا آذانهم فينتبهوا، فكأنها قد ضرب عليها حجاب. قال الخطابي: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال: إن قضاء الصلاة يؤخر إلى وقت مثلها من الصلاة ويقضى. قال: ويشبه أن يكون الأمر استحبابا ليحرز فضيلة الوقت في القضاء.
وهلين: الوهل: الفزع والرعب.
رويدا: بمعنى التأني والتمهل في الأمور. يقال: سيروا رويدا: أي على مهل، فيكون نصبا على الحال ويقال: ساروا سيرا رويدا، فيكون نصبا لأنه صفة المصدر.
تعالت الشمس: إذا علت وارتفعت. قال الخطابي: وروي: تقالت يريد استقلالها في السماء وارتفاعها.

3248 - (م ط د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة، حتى إذا أدركه الكرى عرّس وقال لبلال: اكلأ لنا الليل، فصلى بلال ما قدّر له، ونام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله ولا بلال ولا أحد من أصحابه، حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أوّلهم استيقاظا، ففزع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إلى بلال، فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك - بأبي أنت وأمي يا رسول الله - قال: اقتادوا، فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضّأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأمر بلالا، فأقام للصلاة، فصلّى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلّها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: «{أقم الصّلاة لذكري}». وكان ابن شهاب يقرؤها للذّكرى.
وفي رواية، قال: «عرّسنا مع نبي الله -صلى الله عليه وسلم-، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين - قال بعض الرواة: ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة، فصلى الغداة». أخرجه مسلم وأخرج أبو داود والترمذي الرواية الأولى، وأخرج الموطأ الرواية الأولى عن ابن المسيب عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرسلا.
وأخرج أبو داود أيضا عن أبي هريرة في هذا الخبر، قال: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «تحوّلوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، قال: فأمر بلالا فأذّن، وأقام، وصلّى».
وأخرج النسائى الرواية الثانية، وله في أخرى، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا نسيت الصلاة فصّلّ إذا ذكرت، فإن الله يقول: {أقم الصلاة لذكري}». ولم يذكر القصة.
وله في أخرى عن ابن المسيب مرسلا: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من نسي صلاة فليصلّها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول»: {أقم الصلاة لذكري} قال معمر: قلت للزهري: «أهكذا قرأها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم».

[شرح الغريب]
ففزع: فزع الرجل من نومه: إذا انتبه. يقال: أفزعت الرجل ففزع: أي أنبهته فانتبه.
قفل: القفول: الرجوع من السفر.
الكرى: النعاس.
الكلأ: الكلاءة: الحفظ والحراسة.

3249 - (خ م د) عمران بن حصين - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان في مسير له، فناموا عن صلاة الفجر، فاستيقظوا بحرّ الشمس، فارتفعوا قليلا، حتى استقلّت الشمس، ثم أمر مؤذّنا فأذّن، فصلّى، ركعتين قبل الفجر، ثم أقام، ثم صلى الفجر». أخرجه أبو داود، وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه البخاري ومسلم بطوله، وهو مذكور في المعجزات من «كتاب النبوة» من حرف النون.
3250 - (د) عمرو بن أمية الضمري - رضي الله عنه - قال: «كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره، فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس، فاستيقظ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: تنحّوا عن هذا المكان، ثم أمر بلالا فأذّن، ثم توضّؤوا، وصلّوا ركعتي الفجر، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم صلاة الصبح».
قال أبو داود: وروي عن ذي مخبر الحبشي - وكان يخدم النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في هذا الخبر، قال: فتوضأ - يعني: النبيّ -صلى الله عليه وسلم- - وضوء لم يلث منه التراب، ثم أمر بلالا فأذّن، ثم قام النبي -صلى الله عليه وسلم- فركع ركعتين وهو غير عجل.
وفي رواية عن ذي مخبر ابن أخي النجاشي قال: «فأذّن وهو غير عجل». أخرجه أبو داود.

3251 - (د) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما -: قال: «أقبلنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زمن الحديبية، فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: من يكلؤنا؟ فقال بلال: أنا، فناموا حتى طلعت الشمس، فاستيقظ النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون، قال: ففعلنا، قال: فكذلك فافعلوا، لمن نام أو نسي». أخرجه أبو داود.
3252 - (س) جبير بن مطعم - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في سفر: «من يكلؤنا الليلة لا نرقد عن الصلاة، عن صلاة الصبح؟ فقال بلال: أنا، فاستقبل مطلع الشمس، فضرب على آذانهم، حتى أيقظهم حرّ الشمس، فقاموا، فقال: توّضؤوا، ثم أذّن بلال، فصلى ركعتين، وصلّوا ركعتي الفجر، ثم صلّوا الفجر». أخرجه النسائي.
3253 - (س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «أدلج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم عرّس، فلم يستيقظ حتى طلعت عليه الشمس، أو بعضها، فلم يصلّ حتى ارتفعت الشمس، فصلى، وهي صلاة الوسطى». أخرجه النسائى.
[شرح الغريب]
أدلج: الإدلاج مخففا: السير من أول الليل، ومشدد الدال: السير من آخره.

3254 - (ط) زيد بن أسلم - مولى عمر - - رضي الله عنه - قال: «عرّس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة بطريق مكة، ووكّل بلالا أن يوقظهم للصلاة فرقد بلال، ورقدوا، حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يركبوا حتي يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: «إن هذا واد به شيطان» فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ينزلوا، وأن يتوضّؤوا، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم، فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالناس، ثم انصرف وقد رأى من فزعهم، فقال: يا أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا، ولو شاء لردّها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلّها كما كان يصلّيها في وقتها، ثم التفت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى أبي بكر الصديق، فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه، فلم يزل يهدّئه كما يهدّأ الصبيّ حتى نام. ثم دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلالا، فأخبر بلال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مثل الذي أخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر، فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله». أخرجه الموطأ.
3255 - (س) بريد بن أبي مريم عن أبيه، قال: «كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فأسرينا ليلة، فلما كان في وجه الصّبح نزل رسول الله فنام -صلى الله عليه وسلم- ونام النّاس، ولم يستيقظوا إلا بالشمس قد طلعت علينا، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المؤذّن، فأذّن، ثم صلى ركعتين قبل الفجر، ثم أمره فأقام، فصلى بالناس، ثم حدّثنا بما هو كائن حتى تقوم الساعة». أخرجه النسائي.
3256 - أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري - رضي الله عنه - قال: «أقبلنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زمن الحديبية، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من يكلؤنا للصلاة؟»
وفي رواية: من يكلأ لنا الصلاة، فقال بلال: أنا، فنمنا حتى طلعت الشمس، فاستيقظ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون، فجعل يهمس بعضنا إلى بعض: ما كفّارة ما صنعنا؟ فسمعنا، فقال: أما لكم فيّ أسوة، وقد قال تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21] أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلّ الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلّها حين ينتبه لها، اصنعوا كما كنتم تصنعون، فصلى بنا، فلما سلمّ قال: هكذا يفعل من نام أو نسي، قال الله تعالى: {أقم الصلاة لذكري} أخرجه...

[شرح الغريب]
يهمس: الهمس: الكلام الخفي.

3257 - (خ م ت س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسبّ كفار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلّي العصر حتى كادت الشمس تغرب؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والله ما صلّيتها، فقمنا إلى بطحان، فتوضّأ للصلاة، وتوضّأنا، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائى.
3258 - (ت س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - «أن المشركين شغلوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ماشاء الله، فأمر بلالا فأذّن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء». أخرجه الترمذي والنسائي.
وفي رواية للنسائي، قال: «كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فاشتدّ ذلك عليّ، فقلت: نحن مع رسول الله في سبيل الله؟ فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلالا فأذن وأقام...» وذكر الحديث، وقال فيه: «فصلى بنا، ثم طاف علينا، فقال: ما على الأرض عصابة يذكرون الله غيركم».

[شرح الغريب]
عصابة: العصابة: الجماعة من الناس.

3259 - (ط) يحيى بن سعيد -رحمه الله - أن ابن المسيب قال: «ما صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر والعصر يوم الخندق حتى غربت الشمس» أخرجه الموطأ.
3260 - (س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فأنزل الله عز وجل {وكفى الله المؤمنين القتال} [الأحزاب: 25] فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلالا فأقام لصلاة الظهر، فصلاها كما كان يصلّيها في وقتها، ثم أقام للعصر، فصلاها كما كان يصليها في وقتها. ثم أقام للمغرب، فصلاها كما كان يصليها في وقتها». أخرجه النسائي.
وفي نسخة السماع لكتاب النسائي قال: «شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة العصر، حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل فأنزل الله عز وجل {وكفى الله المؤمنين القتال} [الأحزاب: 25] فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلالا فأقام لصلاة الظهر، فصلاها كما كان يصلّيها لوقتها، ثم أقام للعصر، فصلاها كما كان يصليها لوقتها».

3261 - (ط) نافع - مولى ابن عمر «أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- أغمي عليه، فذهب عقله، فلم يقض الصلاة».
قال مالك: «ذلك فيما نرى - والله أعلم - أن الوقت ذهب، فأمّا من أفاق وهو في وقت، فإنه يصلّي». أخرجه الموطأ.

3262 - (ط) نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا سلّم الإمام فليصل الصلاة التي نسي، ثم ليصلّ بعدها الأخرى» أخرجه الموطأ.
الفرع الثالث: في إثم تاركها
3263 - (م د ت) - جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: إنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «بين الرّجل وبين الشّرك: ترك الصلاة». هذه رواية مسلم.
وفي رواية الترمذي «بين الكفر والإيمان: ترك الصلاة» وله في أخرى «بين العبد وبين الشّرك أو الكفر: ترك الصلاة».
وفي أخرى: «بين العبد وبين الكفر: ترك الصلاة». وأخرج أبو داود الرواية الآخرة من روايات الترمذي.

3264 - (س ت) بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «العهد الذي بيننا وبينهم: الصلاة، فمن تركها فقد كفر» أخرجه الترمذي والنسائي.
3265 - (ت) عبد الله بن شقيق - رحمه الله - قال: «كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة» أخرجه الترمذي.
3266 - (خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله». أخرجه الجماعة. وعند أبي داود في رواية أخرى «أوتر».
[شرح الغريب]
وتر أهله وماله يقال: وترته إذا: نقصته، أي نقص أهله وماله.
وقيل: إن أصل الوتر: الجناية التي يجنيها الرجل على الرجل: من قتله حميمه وأخذه ماله، فشبه ما يلحق هذا الذي تفوته صلاة العصر بمن قتل حميمه وأخذ ماله. ومن نصب لام " أهله " جعله مفعولا ثانيا لوتر، وأضمر فيها مفعولا لم يسم فاعله، عائدا إلى الذي فاتته الصلاة ومن رفع اللام لم يضمر وأقام الأهل مقام ما لم يسم فاعله، لأنهم المصابون المأخوذون واختصاره أن من رد النقص إلى الأهل والمال رفعهما، ومن رده إلى اللاجل نصبهما.

3267 - (س) نوفل بن معاوية - رضي الله عنه - أنّه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله».
وفي رواية: قال نوفل: «صلاة من فاتته، فكأنّما وتر أهله وماله». قال ابن عمر: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «هي العصر». وفي أخرى «إن من الصلاة صلاة: من فاتته فكأنما وتر أهله وماله».
قال ابن عمر: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «هي صلاة العصر» أخرجه النسائي.

[شرح الغريب]
وتر أهله وماله: يقال: وترته إذا: نقصته، أي نقص أهله وماله. وقيل: إن أصل الوتر: الجناية التي يجنيها الرجل على الرجل: من قتل حميمه وأخذه ماله، فشبه ما يلحق هذا الذي تفوته صلاة العصر بمن قتل حميمه وأخذ ماله. ومن نصب لام «أهله» جعله مفعولا ثانيا لوتر، وأضمر فيها مفعولا لم يسمّ فاعله، عائدا إلى الذي فاتته الصلاة. ومن رفع اللام لم يضمر، وأقام الأهل مقام ما لم يسمّ فاعله، لإنهم المصابون المأخوذون واختصاره: أن من ردّ النقص إلى الأهل والمال رفعهما، ومن رده إلى الرجل نصبهما.

3268 - (خ س) أبو المليح قال: كنا مع بريدة - رضي الله عنه - في غزاة في يوم ذي غيم، فقال: بكّروا بصلاة العصر، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله». أخرجه البخاري والنسائي.
[شرح الغريب]
بكروا: التبكير في الأعمال: المبادرة إليها في أوائل أوقاتها.
حبط: يقال: حبط عمله: إذا بطل.
3269 - (ط) يحيى بن سعيد - رحمه الله - «أن عمر انصرف من العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر، فقال: ما حبسك عن صلاة العصر، فذكر له عذرا، فقال عمر: طفّفت».
قال مالك: ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. أخرجه الموطأ.

[شرح الغريب]
تطفيف: التطفيف: نقص الكيل.

الفصل الثاني: في المواقيت
الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات
3270 - (م د س) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتاه سائل عن مواقيت الصلاة؟ فلم يردّ عليه شيئا. قال: وأمر بلالا، فأقام الفجر حين انشقّ الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشّفق، ثم أخّر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس، أو كادت، ثم أخرّ الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد احمرّت الشمس، ثم أخّر المغرب حتى كان عند سقوط الشّفق - وفي رواية: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني - ثم أخّر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل، فقال: الوقت بين هذين». هذه رواية مسلم.
وأخرجه أبو داود، وقال فيه: «فأقام الفجر حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه، أو أن الرجل لا يعرف من إلى جنبه»، وفيه: «ثم أخر العصر حتى انصرف منها وقد اصفرّت الشمس» وقال في آخره: ورواه بعضهم، فقال: «ثم صلى العشاء إلى شطر الليل». وفي ألفاظ أبي داود خلاف عن لفظ مسلم. وأخرجه النسائي مثل مسلم.

[شرح الغريب]
الشفق: الحمرة التي تكون في الأفق الغربي بعد المغرب عند الشافعي -رحمه الله -، والبياض الذي يبقى به بعد ذهاب الحمرة عند أبي حنيفة -رحمه الله-، فهو من الأضداد.

3271 - (م ت س) بريدة - رضي الله عنه - «أن رجلا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن وقت الصلاة؟ فقال له: صلّ معنا هذين اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذّن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر، والشمس مرتفعة بيضاء نقيّة، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، فأبرد بها، فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة، أخّرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله، قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم». أخرجه مسلم.وأخرجه الترمذي، فقال: «مواقيت الصلاة كما بين هذين».وأخرجه النسائي، فقال: «فأمر بلالا فأقام عند الفجر فصلى الفجر، ثم أمره حين زالت الشمس فصلى الظهر، ثم أمر حين رأى الشمس بيضاء فأقام العصر، ثم أمره حين وقع حاجب الشمس فأقام المغرب، ثم أمره حين غاب الشفق، فأقام العشاء، ثم أمره من الغد فنوّر بالفجر، ثم أبرد بالظهر وأنعم أن يبرد، ثم صلّى العصر والشمس بيضاء، وأخر عن ذلك، ثم صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، ثم أمره فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل فصلاها، ثم قال: أين السّائل عن وقت الصلاة؟ وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم».
[شرح الغريب]
فأبردوا بالظهر: الإبراد: انكسار الوهج والحر وقوله: وأنعم أي: أطال الإبراد وتأخير صلاة الظهر. ومنه: أنعم النظر في الشيء: إذا أطال التفكر فيه.
فنور بالفجر: أراد: أنه صلى وقد استنار الأفق كثيرا.

3272 - (ت د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «أمّني جبريل صلوات الله عليه عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشّراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظلّه، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى يالمرة الثانية الظهر حين كان ظلّ كل شيء مثله، لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظلّ كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاءالآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إليّ جبريل، فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين». هذه رواية الترمذي.
وأخرجه أبو داود، قال: «أمّني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشّراك، وصلى بي العصر حين صار ظلّ كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشّراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظلّه مثله، وصلى بي العصر حين كان ظلّه مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي، فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين».

[شرح الغريب]
قدر الشراك: الشراك: سير من سيور النعل، وليس قدر الشراك في هذا على التحديد، ولكن الزوال لا يستبان إلا بأقل ما يرى من الفيء، وأقله فيما يقدر: هو ما بلغ قدر الشراك أو نحوه، وليس هذا المقدار مما يتبين به الزوال في جميع البلدان، إنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلاد التي يقل فيها الظل، فإذا كان أطول يوم في السنة واستوت الشمس فوق الكعبة، لم ير لشيء من جوانبها ظل، فكل بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء ومعدل النهار، يكون الظل فيها أقصر، وكلما بعد عن خط الاستواء ومعدل النهار، يكون الظل فيه أطول.
وجبت الشمس: إذا غربت.
أسفر الصبح: إذا أضاء، وإسفار الأرض: هو أن يبسط عليها ضوء الصبح فتظهر، فاستعار الإسفار لها، وإنما هو للصبح.

3273 - (س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: : «أن جبريل أتى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يعلّمه مواقيت الصلاة فتقدّم جبريل، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- خلفه والنّاس خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فصلى الظهر حين زالت الشمس، وأتاه حين كان الظّلّ مثل شخصه، فصنع كما صنع، فتقدّم جبريل، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- خلفه، والناس خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فصلى العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس، فتقدّم جبريل، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- خلفه، والناس خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فصلّى المغرب، ثم أتاه حين غاب الشفق فتقدّم جبريل، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- خلفه، والناس خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى العشاء، ثم أتاه حين انشقّ الفجر، فتقدمّ جبريل، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- خلفه، والناس خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فصلى الغداة، ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظلّ الرجل مثل شخصه، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى الظهر، ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثلي شخصه، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى المغرب فنمنا ثم قمنا، ثم نمنا ثم قمنا، فأتاه، ثم نمنا ثم قمنا، فأتاه، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى العشاء، ثم أتاه حين امتدّ الفجر، وأصبح والنّجوم بادية مشتبكة، فصنع كما صنع بالأمس، فصلّى الغداة ثم قال: ما بين هاتين الصلاتين وقت».
وفي رواية، قال: «جاء جبريل عليه السلام إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- حين زالت الشمس فقال: قم يا محمد فصلّ الظهر، فصلاّها حين مالت الشمس، ثم مكث حتى إذا كان فييء الرجل مثله جاءه للعصر، فقال: قم يا محمد فصلّ العصر، ثم مكث حتى إذا غابت الشمس، جاءه فقال: قم يا محمد فصلّ المغرب، فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء، ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق، جاءه فقال: قم فصلّ العشاء، فقام فصلاها، ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح فقال: قم يا محمد فصلّ، فقام فصل الصبح، ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله، فقال: قم يا محمد فصلّ فصلى الظهر، ثم جاءه جبريل عليه السلام حين كان فيء الرجل مثليه، فقال: قم يا محمد فصلّ، فصلى العصر، ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس، وقتا واحدا، لم يزل عنه، فقال: قم فصلّ، فصلى المغرب، ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول، فقال: قم فصلّ فصلى العشاء، ثم جاءه للصبح حين أسفر جدا، فقال: قم فصلّ، فصلى الصبح، فقال: ما بين هذين وقت كلّه».
وفي رواية، قال: «خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى الظهر حين زالت الشمس، وكان الفييء الشّراك، ثم صلى العصر حين كان فيء قدر الشراك وظلّ الرجل، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، ثم صلى من الغد الظّهّر حين كان الظّل طول الرجل، ثم صلى العصر حين كان ظلّ الرجل مثليه، قدر ما يسير الراكب سير العنق إلى ذي الحليفة، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل، أو نصف الليل - شك أحد رواته - ثم صلى الفجر فأسفر».
وفي رواية، قال: «سأل رجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن مواقيت الصلاة فقال: صلّ معي فصلّى الظهر حين زاغت الشمس، والعصر حين كان فييء كلّ شيء مثله، والمغرب حين غاب الشفق: قال: ثم صلى الظهر حين كان فيء الإنسان مثله، والعصر حين كان فيء الإنسان مثليه، والمغرب حين كان قبيل غيبوبة الشّفق - قال أحد رواته، ثم قال في العشاء - أرى إلى ثلث الليل». أخرجه النسائى.

[شرح الغريب]
سير العنق: العنق: ضرب من السير السريع.

3274 - (ط ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن للصلاة أوّلا، وآخرا، وإن أوّل وقت صلاة الظهر: حين تزول الشمس، وآخر وقتها: حين يدخل وقت العصر. وإن أول وقت العصر: حين يدخل وقتها: حين تصفرّ الشمس وإن أوّل وقت المغرب: حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها: حين يغيب الشّفق، وإن أول وقت العشاء: حين يغيب الشّفق، وإن آخر وقتها: حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها: حين تطلع الشمس» أخرجه الترمذي.
وفي رواية النسائي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «هذا جبريل جاءكم يعلّمكم دينكم فصلى الصبح حين طلع الفجر، وصلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين رأى الظلّ مثله، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحلّ فطر الصائم ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل، ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلا، ثم صلى به الظهر حين كان الظّل مثله، ثم صلى العصر حين كان الظّلّ مثليّه، ثم صلى المغرب بوقت واحد، حين غربت الشمس وحلّ فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل، ثم قال: الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم».
وأخرج الموطأ مختصرا عن عبد الله بن رافع - مولى أم سلمة «أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة؟ فقال أبو هريرة: وأنا أخبرك: صلّ الظهر إذا كان ظلّك مثلك، والعصر إذا كان ظلّك مثليك، المغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصلّ الصبح بغبش - يعني: الغلس».

[شرح الغريب]
زاغت الشمس: إذا مالت عن وسط السماء، وهو وقت الزوال، وأول وقت الظهر.
بغبش: الغبش: ظلمة آخر الليل. وقيل: هو بقية الليل.

3275 - (ط) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب إلي عمّاله: «أنّ أهمّ أموركم عندي الصلاة من حفظها، وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيع، ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيئ ذراعا إلى أن يكون ظلّ أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل مغيب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنّجوم بادية مشتبكة».
وفي رواية: «أنه كتب إلى أبي موسى: أن صلّ الظهر إذا زاغت الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية، قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس وأخّر العشاء ما لم تتم، وصلّ الصبح والنجوم بادية مشتبكة، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصّل».
وفي أخرى نحوه، وفيها «وأن صلّ العشاء فيما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخّرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين». أخرجه الموطأ.

3276 - (م د س) عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظلّ الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر: ما لم تصفرّ الشمس، ووقت المغرب: ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح: من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني الشيطان».
وفي رواية: أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا صلّيتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول ثم إذا صلّيتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفرّ الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء، فإنه وقت إلى نصف الليل».
وفي رواية: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «وقت الظهر: ما لم تحّضر العصر، ووقت العصر: ما لم تصفرّ الشمس، ووقت المغرب: ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء: إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس». أخرجه مسلم.
وأخرج أبو داود والنسائي الرواية الثالثة. وفي أخرى لأبي داود «ما لم يسقط فور الشفق».

[شرح الغريب]
ثور الثفق: بالثاء المعجمة بثلاث: ثوران حمرته، وانبساط ضوئه.
وأما فوره بالفاء: فهو بقية حمرة الشمس في الأفق وسمي فورا، لفورانه وسطوعه.

3277 - (خ م د س) أبو المنهال سيار بن سلامة الرياحي قال: «دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلّي المكتوبة؟ فقال: كان يصلّي الهجير التي تدعونها، حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حيّة ونسيت ما قال في المغرب - وكان يستحبّ أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المائة».
وفي رواية: «ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل». ثم قال معاذ عن شعبة: «ثم لقيته مرة أخرى، فقال: أو ثلث الليل». أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرجه أبو داود، قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي الظهر، إذا زالت الشمس ويصلي العصر، وإنّ أحدنا ليذهب إلى أقصى المدينة فيرجع والشمس حيّة، ونسيت المغرب- وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل، قال: ثم قال: إلى شطر الليل، وكان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها، وكان يصلي الصبح ويعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه، وكان يقرأ فيها من الستين إلى المائة».
وأخرج النسائى الرواية الأولى وله في أخرى قال سيّار بن سلامة: سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «كان لا يبالي بعض تأخيرها - يعني العشاء - إلى نصف الليل، ولا يحبّ النوم قبلها، ولا الحديث بعدها». قال شعبة، ثم لقيته بعد، فسألته؟ قال: «وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر حين يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حيّة، والمغرب لا أدري أيّ حين ذكر، ثم لقيته، فسألته؟ فقال: كان يصلي الصبح، فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه، قال: وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة».

[شرح الغريب]
الهجير: والهاجرة: شدة الحر وقوته.
تدحض الشمس: دحضت الشمس تدحض: إذا زالت ومالت عن وسط السماء إلى المغرب، من الدحض: الزلق، كأنها قد زلقت عن وسط السماء.
والشمس حية: إذا كانت الشمس مرتفعة عن المغرب لم يتغير نورها بمقارنة الأفق، قيل هي حية، كأن مغيبها وتغير لونها موتها.

3278 - (خ م د س) محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب قال: «كان الحجّاج يؤخّر الصّلوات، فسألنا جابر بن عبد الله؟».
وفي رواية قال: «قدم الحجاج المدينة، فسألنا جابر بن عبد الله؟ - فقال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقيّة، والمغرب إذا وجبت، والعشاء: أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رآهم اجتمعوا عجّل وإذا رآهم أبطؤا أخرّ، والصبح كانوا - أو كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يصلّيها بغلس».أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائى.

[شرح الغريب]
بغلس: الغلس: ظلمة آخر الليل قبل طلوع الفجر، وأول طلوعه.

3279 - (س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي الظهر إذا زالت الشمس ويصلي العصر بين صلاتيكم هاتين، ويصلي المغرب إذا غربت الشمس، ويصلي العشاء إذا غاب الشفق ثم قال على إثره: ويصلي الصبح إلى أن ينفسح البصر». أخرجه النسائي.
3280 - (س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن رجلا أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن وقت الغداة؟ فلما أصبحنا من الغد أمر حين انشقّ الفجر أن تقام الصلاة، فصلى بنا، فلما كان من الغد أسفر، ثم أمر فأقيمت الصلاة، فصلى بنا، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ ما بين هذين وقت». أخرجه النسائى.
3281 - (ط) عطاء بن يسار - رحمه الله - قال: «جاء رجل إلي النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن وقت صلاة الصبح، فسكت عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنذا يا رسول الله، قال: ما بين هذين وقت». أخرجه الموطأ.
3282 - (د س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كان قدر صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر في الصيف: ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء: خمسة أقدام إلى سبعة أقدام». أخرجه أبو داود والنسائي.
قد تقدّم في بعض أحاديث الفرع الأول مايدل على تقديم أوقات الصلوات، إلا أنه مشترك الدلالة، وهذا الفرع مفرد الدلالة، فلهذا أفردناه.

[شرح الغريب]
ثلاثة أقدام: أقدام الظل التي يعرف بها أوقات الصلاة معروفة. وهذا أمر يختلف باختلاف الأقاليم والبلدان، ولا تستوي في جميع المدن والأمصار، لأن العلة في طول الظل وقصره: هي زيادة ارتفاع الشمس في السماء وانحطاطها، وكلما كانت أعلى، وإلى محاذاة الرؤوس في مجراها أقرب، كان الظل أقصر، وينعكس بالعكس، ولذلك يرى ظل الشتاء أبدا أطول من ظل الصيف في كل مكان. وكانت صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمكة والمدينة، وهما من الإقليم الثاني، ويذكرون: أن الظل فيهما: من أول الصيف في شهر آذار: ثلاثة أقدام وشيء، ويشبه أن تكون صلاته إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت المعهود قبله، فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام، أو خمسة وشيئا وفي كل كانون: سبعة أقدام، أو سبعة وشيئا، فقول ابن مسعود ينزل على هذا التقدير في ذلك الإقليم، دون سائر الأقاليم.

الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات
الفجر
3283 - (خ م ط د ت س) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «كنّ نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الفجر متلفّعات بمروطهنّ ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس».
وفي رواية «ثم ينقلبن إلى بيوتهن، وما يعرفن من تغليس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالصلاة».
وفي رواية بنحوه، أخرجه الجماعة. وفي أخرى للبخاري «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي الصبح بغلس، فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس، ولا يعرف بعضهنّ بعضا».

[شرح الغريب]
متلفعات بمروطهن: تلفعت المرأة بمرطها: أي تلحفت به وتغطت. واللفاع: الثوب يتغطى به. والمروط: الأكسية.
قلت: هو جزء من حديث طويل: عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، بلفظ: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله -صلى الله عليه وسلم- في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله -صلى الله عليه وسلم-، وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله -صلى الله عليه وسلم-، فإني لأرى بياض فخذ نبي الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، قالها ثلاث مرار، قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم، فقالوا: محمد. - قال عبد العزيز: وقال: بعض أصحابنا: والخميس -، قال: فأصبناها عنوة، فجمع السبي، قال: فجاء دحية فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي، قال اذهب فخذ جارية، قال: فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، والله ما تصلح إلا لك، قال: ادعوه بها فجاء بها، فلما نظر إليها النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: خذ جارية من السبي غريها، ثم إن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- أعتقها وتزوجها.
- فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها - حتى إذا كان بالطريق،جهزتها أم سليم فأهدتها له من الليل، وأصبح النبي -صلى الله عليه وسلم- عروسا، فقال: من كان عنده شيء فليجيء به، وبسط نطعا، فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن - قال: وأحسبه قد ذكر السويق - قال: فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-».

3284 - (خ م د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى يوم خيبر صلاة الصبح بغلس وهو قريب منهم، فأغار عليهم فقال: الله أكبر، خربت خيبر، إنّا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين».
أخرجه النسائي. وهو طرف من حديث طويل، قد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وهو مذكور في «كتاب الغزوات». من حرف الغين.

الظهر
3285 - (ت) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «ما رأيت أحدا كان أشدّ تعجيلا للظّهر من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا من أبي بكر، ولا من عمر». أخرجه الترمذي.

3286 - (ت) أم سلمة - رضي الله عنها -: قالت: «كان رسول -صلى الله عليه وسلم- أشدّ تعجيلا للظهر منكم، وأنتم أشدّ تعجيلا للعصر منه» أخرجه الترمذي.
3287 - (م س) خباب بن الأرتّ - رضي الله عنه - قال: «شكونا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصلاة في الرّمضاء، فلم يشكنا».
وفي رواية، قال: «أتينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فشكونا إليه حرّ الرّمضاء، فلم يشكنا». قال زهير لأبي إسحاق: «أفي الظهر؟ قال: نعم، قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم». أخرجه مسلم، وأخرج النسائي الرواية الثانية.

[شرح الغريب]
الرمضاء: شدة الحر على وجه الأرض. وأصل الرمضاء. الرمل إذا لفحته الشمس فاشتد حره.
فلم يشكنا: أشكيت الرجل: إذا أزلت شكواه، ولم يشكنا، أي: لم يزل شكوانا. وهذا الحديث قد ذكره النسائي في باب المواقيت، لأجل قول زهير لأبي إسحاق: «أفي تعجيلها؟ فقال: نعم». وأما الفقهاء: فلا يذكرونه إلا في كيفية السجود. وأنه يجب أن لا يحول بين الوجه وبين ما يسجد [المصلي] عليه حائل مما يحمله المصلي وتحرك بحركته في الصلاة عند الشافعي. ويستدلون بهذا الحديث على أنهم لما شكوا إليه ما يجدون من شدة الحر، من ملاقاة وجوهم وأيديهم الرمضاء، لم يشكهم، ولم يفسح لهم أن يسجدوا على طرف ثيابهم.

3288 - (د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلّي الظهر، فقال رجل: وإن كان بنصف النهار؟ قال: وإن كان بنصف النهار». أخرجه أبو داود والنسائي.
3289 - (ت س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج حين زالت الشمس، فصلى الظهر». أخرجه الترمذي والنسائي. إلا أن النسائي قال «حين زاغت».
العصر
3290 - (خ م ت س د) عائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى العصر والشمس في حجرتها، لم يظهر الفييء من حجرتها». قال البخاري: وقال أبو أسامة عن هشام: «من قعر حجرتها».
وفي رواية قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها».
وفي أخرى «كان يصلي العصر والشمس واقعة في حجرتها» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الترمذي والنسائي الرواية الأولى. وفي رواية أبي داود «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم تظهر».

[شرح الغريب]
لم يظهر الفيء: أي لم يرتفع. والمراد: أنها كانت تقدم صلاتها.

3291 - (خ م ط د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي العصر والشمس مرتفعة حيّة فيذهب الذاهب إلى العوالي، فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة: على أربعة أميال ونحوه».
وفي رواية «يذهب الذاهب منّا إلى قباء». وفي أخرى، قال: «كنا نصلّي العصر، ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلّون العصر».
وفي أخرى، قال أسعد بن سهل بن حنيف: «صلّينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عمّ، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التي كنا نصلي معه».
أخرجه البخاري ومسلم، وفي أخرى لمسلم، قال: «صلى لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا وإنا نحبّ أن تحضرها؟ قال: نعم، فانطلق وانطلقنا معه، فوجدنا الجزور لم تنحر، فنحرت، ثم قطعت، ثم طبخ منها، ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس».
وفي رواية الموطأ، قال أنس: «كنا نصلي العصر، فيذهب الذّاهب إلى قباء، فيأتيهم والشمس مرتفعة». وأخرج الموطأ أيضا الرواية الثالثة. وأخرج أبو داود الرواية الأولى، وقال فيها: «والشمس بيضاء مرتفعة حيّة». وفيه قال الزهري: «والعوالي على ميلين، أو ثلاثة، قال: وأحسبه قال: أو أربعة»، قال أبو داود: «قال خيثمة: حياتها: أن تجد حرّها».
وأخرج النسائي الرواية الأولى والرابعة. وله في أخرى عن أبي سلمة، قال: «صلّينا في زمن عمر بن عبد العزيز، ثم انصرفنا إلى أنس بن مالك فوجدناه يصلّي، فلما انصرف قال لنا: أصليتم؟ قلنا: صلينا الظهر، قال: إني صليت العصر، فقالوا له: عجّلت، فقال: إنما أصلّي كما رأيت أصحابي يصلّون».

[شرح الغريب]
العوالي: أماكن بنواحي المدينة معروفة.
أميال: جمع ميل، وكل ثلاثة أميال فرسخ.
جزورا: الجزور: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، إلا أن اللفظ مؤنث.

3292 - (خ م ط د س) محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله - «أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو في الكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري، فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل عليه السلام نزل فصلى، فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم صلى، فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم صلى، فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم صلى، فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم صلى، فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم قال: بهذا أمرت؟ فقال عمر بن عبد العزيز لعروة انظر ما تحدّث يا عروة، أو إنّ جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقت الصلاة؟ فقال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدّث عن أبيه، قال: وقال عروة: ولقد حدّثتني عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر».
وفي رواية «أن عمر بن عبد العزيز أخّر العصر شيئا، فقال له عروة: أما إن جبريل عليه السلام قد نزل، فصلى إمام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال له عمر: اعلم ما تقول يا عروة، قال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: نزل جبريل فأمّني، فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسب بأصابعه خمس صلوات». أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج الموطأ الرواية الأولى، وزاد: قال سويد في روايته: «الصلاة التي أخر عمر: كانت العصر».
وفي رواية أبي داود: «أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فأخّر العصر شيئا، فقال له عروة بن الزبير: أما إنّ جبريل قد أخبر محمدا -صلى الله عليه وسلم- بوقت الصلاة، فقال له عمر: اعلم ما تقول، فقال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة، فصليت معه، ثم صليت معه ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحّسب بأصابعه خمس صلوات، فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلّى الظهر حين تزول الشمس، وربّما أخّرها حين يشتد الحرّ، ورأيته يصلّي العصر والشمس مرتفعة بيضاء، قبل أن تدخلها الصّفرة، فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسودّ الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح [مرّة] بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التّغليس حتى مات، [و] لم يعد إلى أن يسفر».
قال أبو داود: رواه جماعة عن ابن شهاب، لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه، ولم يفسّروه. وكذلك رواه هشام عن أبيه. وأخرج النسائي الرواية الثانية من روايتي البخاري ومسلم.

3293 - (خ م) رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: «كنا نصلي العصر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم تنحر الجزور، فتقسم عشر قسم، ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس» أخرجه البخاري ومسلم.
المغرب
3294 - (خ م ت د) سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب». أخرجه البخاري ومسلم والترمذي.
وفي رواية أبي داود، قال: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس، إذا غاب حاجبها».

[شرح الغريب]
توارت بالحجاب: التواري: الاستتار والاحتجاب في الأفق، أراد: إذا غابت الشمس في الأفق استترت به.

3295 - (خ م) رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: كنا نصلي المغرب مع النبي -صلى الله عليه وسلم- «فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله». أخرجه البخاري ومسلم.
3296 - (د) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كنا نصلي المغرب مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم نرمي، فيرى أحدنا موضع نبله». أخرجه أبو داود.
3297 - (س) رجل من أسلم من أصحاب النبي «أنهم كانوا يصلّون مع النبي -صلى الله عليه وسلم- المغرب، ثم يرجعون إلى أهليهم إلى أقصى المدينة يرمون يبصرون مواقع سهامهم». أخرجه النسائى.
3298 - (د) مرثد بن عبد الله الغنوي - رضي الله عنه - قال: قدم علينا أبو أيوب غازيا، وعقبة بن عامر يومئذ على مصر، فأخّر عقبة المغرب، فقام إليه أبو أيوب، فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ قال: «إنّا شغلنا، قال: أما سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا تزال أمّتي بخير - أو قال: على الفطرة - ما لم يؤخّروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم؟» أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
تشتبك النجوم: اشتباك النجوم: ظهور صغارها بين كبارها، حتى لا يخفى منها شيء.

تقديمها مطلقا
3299 - (ت) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال له: «يا علي، ثلاثا لا توخّرها: الصلاة إذا دخل وقتها، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفء» أخرجه الترمذي.

[شرح الغريب]
الأيم: المرأة التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا، وكذلك الرجل.
كفءا: الكفء: النظير والمثل والعديل.

الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات
الصبح والعصر
3300 - (خ م ط د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» أخرجه الجماعة.
وفي رواية للبخاري والنسائى «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتمّ صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتمّ صلاته» إلا أن النسائي قال: «أوّل سجدة» في الموضعين.

3301 - (س) عائشة - رضي الله عنها - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أدركه ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها». أخرجه النسائي.
الظهر
3302 - (ط) القاسم بن محمد - رحمه الله - قال: «ما أدركت الناس إلا وهم يصلّون الظهر بعشيّ». أخرجه الموطأ.

3303 - (خ م ط ت د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا اشتدّ الحرّ فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحرّ من فيح جهنم».
أخرجه الجماعة. وزاد مالك في رواية له: «وذكر أن النار اشتكت إلى ربها، فأذن لها في كل عام بنفسين: نفس في الشتاء، ونفس في الصيف».
وقد سبق لذكر النار رواية في «كتاب خلق العالم»، وسترد روايات في «كتاب القيامة» من حرف القاف.

[شرح الغريب]
فيح: الفيح: اللفح والوهج.

3304 - (ط) عطاء بن يسار - رحمه الله - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال... وذكرمثله. أخرجه الموطأ.
3305 - (ط خ م د ت) أبو ذر الغفاري - رضي الله عنه - قال: كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فأراد المؤذّن أن يؤذّن للظهر، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبرد ثم أراد أن يؤذّن، فقال له: أبرد، حتى رأينا فيئ التّلول، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن شدة الحرّ من فيح جهنم، فإذا اشتد الحرّ فأبردوا بالصلاة». أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.
وفي رواية «أذّن مؤذّن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أبرد، أبرد - أو قال: انتظر، انتظر، وقال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحرّ فأبردوا عن الصلاة، قال أبو ذرّ: حتى رأينا فيئ التّلول».

3306 - (خ) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أبردوا بالظهر، فإن شدة الحرّ من فيح جهنم» أخرجه البخاري.
3307 - (س) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - يرفعه مثله، وفيه: «إن الذي تجدون من الحرّ من فيح جهنم». أخرجه النسائي.
3308 - (س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان الحرّ أبرد بالصلاة،وإذا كان البرد عجّل». أخرجه النسائي.
العصر
3309 - (د) علي بن شيبان - رضي الله عنه - قال: «قدمنا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقيّة». أخرجه أبو داود.

المغرب
3310 - (ط) يحيى بن سعيد - رحمه الله - قال لسالم بن عبد الله [بن عمر]: «ما أشدّ ما رأيت أباك أخّر المغرب في السّفر؟ فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش، فصلى المغرب بالعقيق». أخرجه الموطأ.

3311 - (خ م ت س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا قدّم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلّوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي والنسائي: «إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء».

3312 - (خ م) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء». وفي رواية: إذا «وضع العشاء». أخرجه البخاري ومسلم.
3313 - (خ م ط د ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، ولا تعجل حتى تفرغ منه، وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام».
وفي رواية «إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة». أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه الموطأ بنحوه.
وأخرجه أبو داود قال: «إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ». زاد في رواية «وكان عبد الله إذا وضع عشاؤه - أو حضر عشاؤه - لم يقم حتى يفرغ، وإن سمع الإقامة، وإن سمع قراءة الإمام». وله في أخرى عن عبد الله بن عبيد بن عمير، قال: «كنت مع أبي في زمان ابن الزبير، إلى جنب عبد الله بن عمر، فقال عبّاد بن عبد الله بن الزبير: إنا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة؟ فقال عبد الله بن عمر: ويحك، ما كان عشاؤهم؟ أتراه كان مثل عشاء أبيك».
وفي رواية الترمذي: «إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء، قال: وتعشّى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام».

3314 - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا غيره». أخرجه أبو داود العشاء.
العشاء
3315 - (خ م س) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «أعتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعشاء ليلة، حتى ناداه عمر: الصلاة، نام النساء والصبيان، فخرج، فقال: ما ينتظرها من أهل الأرض أحد غيركم، قال: ولا تصلي يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلّون فيما بين أن يغيب الشّفق إلى ثلث الليل الأول» زاد في رواية: «وذلك قبل أن يفشو الإسلام».
وزاد في أخرى: قال ابن شهاب: وذكر لي: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «وما كان لكم أن تنزروا رسول الله على الصلاة، وذلك حين صاح عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -» أخرجه البخاري ومسلم والنسائى.
ولمسلم، قالت: «أعتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة، حتى ذهب عامّة الليل، وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشقّ على أمتي».
وفي رواية «لولا أن يشقّ على أمّتي». وأخرج النسائي الرواية الأولى إلى قوله: «بالمدينة».

[شرح الغريب]
أعتم: يقال: أعتم القوم: إذا دخلوا في العتمة، وهي أول الليل.
يفشو: فشا الشيء يفشو: إذا ظهر وانتشر.
تنزروا: نزرت على الرجل: إذا ألححت عليه في القول والسؤال.
أشق على أمتي: شق الشيء يشق علي شقا ومشقة: إذا اشتد والاسم: الشق، بالكسر.

3316 - (خ م س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «أعتم النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بالعشاء، فخرج عمر، فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصّبيان، فخرج ورأسه يقطر، يقول: لو لا أن أشقّ على أمتي - أو على الناس، وقال سفيان مرة: على الناس - لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة».
كذا في حديث ابن عيينة، وفي رواية، قال: «أخّر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- هذه الصلاة. وذكر فيه: فخرج، وهو يمسح الماء عن شقّه، يقول: إنه للوقت، لولا أن أشقّ على أمتي».
وعند البخاري من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: حدثني نافع عن ابن عمر: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- شغل عنها ليلة فأخّرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم استيقظنا، ثم خرج علينا النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم، وكان ابن عمر لا يبالي: أقدّمها، أم أخّرها، إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وقلّما كان يرقد قبلها».
قال ابن جريج: قلت لعطاء، فقال: سمعت ابن عباس يقول: «أعتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة بالعشاء، حتى رقد الناس، واستيقظوا، ورقدوا، واستيقظوا، فقام عمر، فقال: الصلاة، قال عطاء: قال ابن عباس: فخرج نبيّ الله -صلى الله عليه وسلم- كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء، واضعا يده على رأسه، فقال: لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم أن يصلّوها هكذا، قال: فاستثبتّ عطاء: كيف وضع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يده على رأسه، كما أنبأه ابن عباس؟ فبدّد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع شيئا من أطراف أصابعه على قرن الرأس، ثم ضمّها يمرّها كذلك على الرأس، حتى مسّت إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصّداغ وناحية اللّحية، لا يقصّر ولا يبطش، إلا كذلك».
وهو عند مسلم أيضا من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، ولم يصله بحديث نافع عن ابن عمر، بل ذكره مفردا مفصولا منه، وأول حديثه قال: «قلت لعطاء: أيّ حين أحبّ إليك أن أصلّي العشاء، التي يقول لها الناس: العتمة إماما وخلوا؟ قال: سمعت ابن عباس يقول: أعتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة العشاء... ثم ذكر نحوا مما أوردناه في حديث البخاري، إلى قوله: لا يقصّر ولا يبطش إلا كذلك ثم قال: قلت لعطاء: كم ذكر لك أخرها النبي -صلى الله عليه وسلم- ليلتئذ؟ قال: لا أدري قال عطاء: فأحبّ إليّ أن أصلّيها إماما وخلوا ومؤخّرة، كما صلاها النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ليلتئذ، قال: وإن شقّ ذلك عليك خلوا، أو على الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلّها وسطا، لا معجّلة ولا مؤخّرة».
وليست هذه الزيادة من قول عطاء عند البخاري فيما أخرجه. ولفظ حديث ابن جريج عن نافع عن ابن عمر الذي أفرده مسلم بهذا الإسناد في موضع قبله «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شغل عنها ليلة، فأخّرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم استيقظنا، ثم خرج علينا، ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم» لم يزد.
ولولا أن البخاري قرن حديث ابن عمر بحديث ابن عباس ما احتجنا إلى ذكره هاهنا، هذا قول الحميدي، وأخرج النسائى الرواية الأولى وأخرج أيضا الرواية التي أخرجها مسلم، وأولها «قلت لعطاء: أيّ حين أحبّ إليك أن أصلّي العشاء... وذكرها إلى آخرها، وزاد - ثم قال: لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم أن لا يصلّوها إلا هكذا».

3317 - (خ م د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شغل عنها ليلة - يعني صلاة العتمة - وأخّرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم استيقظنا، ثم خرج علينا النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم».
وزاد البخاري «وكان ابن عمر لا يبالي: قدّمها أو أخّرها، إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وقلّما كان يرقد قبلها».
وأخرجه مسلم قال: «مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل، أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله، أو غير ذلك؟ فقال حين خرج: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولو لا أن يثقل على أمتي لصلّيت بهم هذه الساعة، ثم أمر المؤذّن فأقام الصلاة، وصلى». وأخرج أبو داود والنسائى رواية مسلم.

3318 - (خ م س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال حميد الطويل: «سئل أنس: اتّخذ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- خاتما؟ أخر ليلة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه، فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه، وقال: إن الناس قد صلوا وناموا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها».
وفي أخرى قال قرّة بن خالد: «انتظرنا الحسن وراث علينا، حتى قربنا من وقت قيامه، فجاء، فقال: دعانا جيراننا هؤلاء، ثم قال: قال أنس: نظرنا النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة حتى كان شطر الليل، فبلغه، فجاء فصلى بنا، ثم خطبنا، فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة».
قال الحسن: «إن الناس لا يزالون في خير ما انتظروا الخير». زاد في رواية: «كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذ».هذه رواية البخاري.
وعند مسلم قال: «نظرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة حتى كان قريبا من نصف الليل، ثم جاء فصلى، ثم أقبل علينا بوجهه، فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه في يده». وله في أخرى: «أنهم سألوا أنسا عن خاتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: أخر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل، أو كاد يذهب شطر الليل، ثم جاء، فقال: إن الناس قد صلوا وناموا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة، ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر». وأخرج النسائي الرواية الأولى، وقد ذكرت هذه الروايات في «كتاب الزّينة» من حرف الزاي، عند ذكر الخاتم.

[شرح الغريب]
وبيص الشيء: بريقه ولمعانه.
راث فلان علينا: أي أبطأ وتأخر.
نظرنا: نظرت فلانا: انتظرته.

3319 - (خ م د ت س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال «أقيمت صلاة العشاء، فقال رجل: لي حاجة، فقام النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يناجيه، حتى نام القوم، أو بعض القوم، ثم صلوا». هذه رواية مسلم.
وفي أخرى له، قال: «أقيمت الصلاة والنبيّ -صلى الله عليه وسلم- نجيّ رجل...» وذكر الحديث.
وفي أخرى قال: «كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينامون، ثم يصلون ولا يتوضؤون». قال شعبة: قلت لقتادة: سمعته من أنس؟ قال: إي والله.
وفي رواية البخاري، قال حميد: «سألت ثابتا عن الرجل يكلّم الرجل يعد ما تقام الصلاة؟ فحدّثني عن أنس قال: أقيمت الصلاة، فعرض للنبيّ -صلى الله عليه وسلم- رجل، فحبسه بعد ما أقيمت».
وفي رواية لهما، قال: «أقيمت الصلاة، ورجل يناجي النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فما زال يناجيه حتى نام أصحابه، ثم قام فصلى».
وفي أخرى «فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم». وفي أخرى «فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه، فصلى بهم».
وأخرج أبو داود رواية البخاري الأولى وله في أخرى إلى قوله: «فحبسه» لمزد. وأخرج أيضا رواية مسلم الثانية.
وأخرج الترمذي، قال: «أقيمت الصلاة، فأخذ رجل بيد النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فما زال يكلّمه حتى نعس بعض القوم».
وله في أخرى، قال: «لقد رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد ما تقام الصلاة يكلّمه الرجل، يقوم بينه وبين القبلة، فما يزال يكلّمه، ولقد رأيت بعضهم ينعس من طول قيام النبيّ -صلى الله عليه وسلم- له». وأخرج النسائي الرواية الثانية التي لمسلم.

[شرح الغريب]
نجى: النجى: المناجى، والمناجاة: المحادثة والمكالمة.

3320 - (د) معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: «بقينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد تأخّر لصلاة العتمة، حتى ظنّ الظّانّ أنه ليس بخارج، ويقول القائل منا: قد صلى، فإنّا لكذلك، إذ خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالوا له كما قالوا، فقال: أعتموا بهذه الصلاة، فإنكم قد فضّلتم بها على سائر الأمم، لم تصلّها قبلكم» أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
بقينا: بقيت الرجل أبقيه: إذا انتظرته.

3321 - (د س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «صلينا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال: خذوا مقاعدكم، فأخذنا مقاعءثنا، فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضّعيف وسقم السّقيم لأخّرت هذه الصلاة إلى شطر الليل». أخرجه أبو داود والنسائى.
3322 - (خ م) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: «كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السّفينة نزولا في بقيع بطحان، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة، فكان يتناوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند صلاة العشاء كلّ ليلة نفر منهم، قال أبو موسى: فوافقنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنا وأصحابي، وله بعض الشّغل في أمره، حتى أعتم بالصلاة، حتى ابهارّ الليل، ثم خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم أعلمكم وأبشروا أنّ من نعمة الله عليكم: أنه ليس من الناس أحد يصلّي هذه الساعة غيركم - أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم - لا ندري أيّ الكلمتين قال: قال أبو موسى: فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-».أخرجه البخاري وسملم.
[شرح الغريب]
إبهار الليل: إذا ذهب معظمه. وقيل: إذا ذهب نصفه.
رسلكم: يقال: افعل هذا الأمر على رسلك - بكسر الراء - أي على هينتك.

3323 - (م) جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي الصلوات نحوا من صلاتكم، كان يؤخّر العتمة بعد صلاتكم شيئا، وكان يخفّف الصلاة». وفي رواية «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يؤخّر العشاء. الآخرة» لم يزد أخرجه مسلم.
3324 - (ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم أن يؤخّروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه». أخرجه الترمذي، وفي رواية النسائى «لأمرتهم بتأخير العشاء،وبالسّواك عند كل صلاة».
تأخيرها مطلقا
3325 - (خ م ط د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». وقال في رواية: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام». وفي أخرى «فقد أدرك الصلاة كلّها» أخرجه البخاري ومسلم. ووافقهما الجماعة على الرواية الأولى.

3326 - (س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها، إلا أنه يقضي ما فاته». أخرجه النسائى.
3327 - (ت) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «ما صلّى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة لوقتها الآخر مرّتين، حتى قبضه الله». أخرجه الترمذي.
الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة
3328 - (ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله». أخرجه الترمذي.

3329 - (ت د س) رافع بن خديج - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر». هذه رواية الترمذي. وزاد رزين «وإن أفضل العمل: الصلاة لأوّل وقتها».
وفي رواية أبي داود، قال: «أصبحوا بالصبح، فإنه أعظم لأجوركم، أو أعظم للأجر».
وفي رواية النسائي، قال: «أسفروا بالفجر» لم يزد.

[شرح الغريب]
أسفروا بالفجر: أي صلوا صلاة الفجر مسفرين، يعني وقد أضاء. وقيل: معناه: طولوها إلى الإسفار. أصبحوا بالصبح: أي: صلوها مصبحين، وهو عند طلوع الصبح.

3330 - (س) محمود بن لبيد - رضي الله عنه - عن رجال من الأنصار من قومه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما أسفرتم بالصبح، فإنه أعظم للأجر» أخرجه النسائى.
3331 - (ط) يحيى بن سعيد - رحمه الله - قال: «إن المصلّي ليصلّي الصلاة وما فاتته، ولما فاته من وقتها أعظم من أهله وماله». أخرجه الموطأ.
3332 - (ت د) أم فروة - رضي الله عنها -: وكانت ممّن بايعت النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، قالت: «سئل النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أيّ الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها». أخرجه الترمذي وأبو داود.
الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة
3333 - (م د ت س) عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلّي فيهنّ، أو نقبر فيهنّ موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائى.

[شرح الغريب]
بازغة: بزغت الشمس: إذا طلعت.
تضيف: ضافت الشمس تضيف، وضيفت تضيف: إذا مالت للغروب.

3334 - (ط س) عبد الله الصنابحي - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها، ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة في تلك الساعات». أخرجه الموطأ والنسائى.
3335 - (خ م ط س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يتحرّى أحدكم فيصلّي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها».
وفي رواية، قال: «إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حجاب الشمس فدعوا الصلاة حتي تغيب، ولا تحيّنوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان - أو الشيطان -».
لا أدري أيّ ذلك قال هشام، يعني: ابن عروة. أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري، قال: «سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها».
وأخرجه البخاري أيضا موقوفا من قول ابن عمر: أنه قال: «أصلّي كما رأيت أصحابي يصلّون، لا أنهى أحدا يصلي بليل أو نهار ما شاء، غير أن لا تتحرّوا طلوع الشمس ولا غروبها». وهذا طرف من حديث يجيء في ذكر قباء، وأخرج الموطأ الرواية الأولى. وأخرج النسائي الرواية الثانية إلى قوله: «حتى تغيب». وله في أخرى «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يصلي مع طلوع الشمس أو غروبها».

[شرح الغريب]
تحروا: التحري: القصد والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول.
تحينوا: تحينت وقت كذا: أي طلبت حينه.

3336 - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن عمر كان يقول: «لا تحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس، ويغربان مع غروبها، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة». أخرجه الموطأ.
3337 - (ط) عروة بن الزبير - رضي الله عنهما -: قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا بدا حاجب الشمس فأخّروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخّروا الصلاة حتى تغيب». أخرجه الموطأ.
3338 - (د س) عمرو بن عبسة رضي الله عنه) أنه قال: قلت: «يا رسول الله، أيّ الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، فصلّ ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة، حتى تصلّي الصبح، ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيس رمح أو رمحين، فإنها تطلع بين قرني شيطان، ويصلي لها الكفار، ثم صلّ ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة، حتى يعدل الرّمح ظلّه، ثم أقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها، فإذا زاغت الشمس فصلّ ما شئت، فإن الصلاة مشهودة، حتى تصلي العصر، ثم أقصر حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، ويصلي لها الكفار... وقصّ حديثا طويلا». هكذا قال أبو داود، ولم يذكر الحديث.
وأخرجه النسائي، قال: «قلت: يا رسول الله، هل من ساعة أقرب من الله عز وجل من الأخرى؟ أو هل من ساعة يبتغى ذكرها؟ قال: نعم، إن أقرب ما يكون الربّ عز وجل من العبد جوف الليل الآخر، فإن استطعّت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن، فإن الصلاة محضورة مشهود إلى طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان وهي ساعة صلاة الكفار فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح، ويذهب شعاعها، ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تعتدل الشمس اعتدال الرّمح بنصف النهار، فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم وتسجر، فدع الصلاة حتى يفيئ الفيء، ثم الصلاة محضورة مشهودة، حتى تغيب الشمس، فإنها تغيب بين قرني شيطان وهي صلاة الكفار».

[شرح الغريب]
أي الليل أسمع؟: أي: أي أوقات الليل أرجى للدعاء، وأولى بالاستجابة.
جوف الليل الآخر: هو ثلثه الآخر، والمراد: السدس الخامس من أسداس الليل.
مشهودة: أي تشهدها الملائكة، وتكتب أجرها للمصلي.
تسجر جهنم: قال الخطابي: قوله «تسجر جهنم» وبين قرني الشيطان، من ألفاظ الشرع التي أكثرها ينفرد بمعانيها، ويجب علينا التصديق بها، والوقوف عند الإقرار بها وبأحكامها والعمل بها.
قيس - قيد رمح: قيس الشيء: قدره، وكذلك: قيده، بكسر القاف.
حتى يفيء الفيئ: فاء الفيئ يفيء: إذا رجع من الغرب إلى جانب الشرق.

3339 - (خ م س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس».
وفي رواية: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس». أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري عن قزعة، قال: «سمعت أبا سعيد يحدّث بأربع عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فأعجبني وآنقننني - قال: لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين: ، الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي». وله في أخرى، قال: سمعت أبا سعيد - وقد غزا مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- اثنتي عشرة غزوة - قال: أربع سمعتهنّ من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-... وذكر نحوه.
وأخرج النسائي الرواية الأولى. وله في أخرى، قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة بعد الصبح حتى الطّلوع، وعن الصلاة بعد العصر حتى الغروب».

[شرح الغريب]
وآنقنني: آنقني الشيء يؤنقني، فهو مؤنق: إذا أعجبني واستحسنته وأحببته.
تشد الرحال: الرحال: جمع رحل، وهو سرج البعير الذي يركب عليه. والمراد: أنه لا يعزم على قصد زيارة إلا هذه الأماكن المذكورة، فإن من أراد سفرا شد رحله ليركب ويسير.

3340 - (خ م د ت س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «شهد عندي رجال مرضيّون - وأرضاهم عندي عمر - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس - وفي رواية: تطلع - وبعد العصر حتى تغرب الشمس».أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.
وفي رواية النسائي، قال «سمعت غير واحد من أصحاب النبيّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد الفجر...» الحديث، وفي أخرى مختصرا، قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة بعد العصر».

[شرح الغريب]
تشرق: شرقت الشمس: إذا طلعت، وأشرقت: إذا أضاءت، فإن أراد طلوع الشمس: فقد جاء في حديث آخر: حتى تطلع الشمس، وإن أراد الإضاءة: فقد جاء في حديث آخر: «حتى ترتفع الشمس». والإضاءة مع الارتفاع.

3341 - (خ م ط س) أبو هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» أخرجه مسلم والموطأ والنسائي.
وفي رواية البخاري: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصّماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد، يفضي بفرجه إلى السماء، والملامسة والمنابذة» ذكر الحميدي الرواية الأولى في أفراد مسلم، والثانية في المتفق بينه وبين البخاري، والأولى قد دخلت في الثانية، فلا أعلم لم فرّقهما، والله أعلم.

[شرح الغريب]
اشتمال الصماء: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه. والمراد به: كراهة الكشف وإبداء العورة. هذا قول الفقهاء في معناه. وأهل الغريب يقولون فيه هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل جسده، لا يرفع منه جانبا فيكون فيه فرجة يخرج منها يده والمراد به على هذا: كراهة أن يغطي جسده، مخافة أن يضطر إلى حالة تسد متنفسه فيتأذى.
الاحتباء: أن يجمع الإنسان بين ركبتيه وظهره بمنديل، أو حبل، ويكون قاعدا، شبيها بالمستند إلى شيء. وقد يكون الاحتباء باليدين.
الملامسة والمنابذة: قد ذكرا مشروحين في كتاب البيع من حرف الباء، وهو موضعهما. ونذكر من ذلك هنا شيئا.
قالوا: هو أن يقول البائع: إذا لمست ثوبي، أو لمست ثوبك: فقد وجب البيع عليه -. وقيل: هو أن يلمس المبيع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه، ثم يقع البيع عليه - وذلك بيع غرر وجهالة.
وأما المنابذة: فهي أن يقول أحد المتبايعين للآخر: إذا نبذت إلي الثوب، أو نبذته إليك فقد وجب البيع. وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع. وقيل: هو أن ينابذ السلع، فيكون البيع معاطاة من غير إيجاب وقبول.

3342 - (س) نصر بن عبد الرحمن - رحمه الله - عن جده معاذ: أنه طاف مع معاذ بن عفراء، فلم يصلّ، فقلت: ألا تصلّي؟ فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس» أخرجه النسائي.
3343 - (م س) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «أوهم عمر؟ إنما نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: لا تتحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان». هذه رواية النسائي.
وقد أخرجه مسلم في جملة حديث سيرد في موضعه، فمن جملة رواياته قالت: «لم يدع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعتين بعد العصر - قال: وقالت عائشة: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا تتحرّوا طلوع الشمس، ولا غروبها فتصلّوا عند ذلك».
وفي أخرى، قالت: «وهم عمر؟ إنما نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يتحرّى طلوع الشمس أو غروبها».

[شرح الغريب]
وهم الرجل - بالكسر-: إذا غلط، وبالفتح: إذا ذهب وهمه إلى الشيء.

3344 - جندب بن السكن الغفاري وهو أبو ذر- رضي الله عنه - قال: وقد صعد على درجة الكعبة - من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جندب، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا بمكة، إلا بمكة».أخرجه...
3345 - (د س) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة» أخرجه أبو داود وعند النسائي «إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية مرتفعة».
3346 - (م س) أبو بصرة الغفاري - رضي الله عنه - قال: صلّى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمخمّص صلاة العصر، فقال: «إن هذه صلاة عرضت علي من كان قبلكم فضيّعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشّاهد، والشاهد: النجم».
وفي رواية أخرى، قال أبو بصرة: «ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد». أخرجه مسلم والنسائي.

3347 - (ط) السائب بن يزيد - رحمه الله -: «أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر» أخرجه الموطأ.
3348 - (د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كنا إذا كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في السفر، فقلنا: زالت الشمس أو لم تزل؟ صلّى الظهر، ثم ارتحل».
وفي رواية، قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلّي الظهر، فقال له رجل: وإن كان بنصف النهار؟ قال: وإن كان بنصف النهار». أخرجه أبو داود وأخرج الثانية معه النسائي.

3349 - (د) أبو قتادة - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يكره الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة». أخرجه أبو داود.
3350 - (م ط د ت س) العلاء بن عبد الرحمن - رحمه الله - «أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، قال: فلما دخلنا عليه، قال أصلّيتم العصر؟ فقلت له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر، قال: فصلّوا العصر، فقمنا فصلّينا، فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا». هذه رواية مسلم والنسائي والترمذي.
وفي رواية الموطأ وأبي داود، قال: «دخلنا على أنس بعد الظهر فقام يصلّي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة - أو ذكرها - قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين...» وذكر باقي الحديث.

الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها
3351 - (خ م) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها». أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية للبخاري عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: «حجّ ابن مسعود، فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة، أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذّن، ثم أقام، ثم صلى المغرب، وصلّى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشاء فتعشّى، ثم أمره فأذّن وأقام، ثم صلى العشاء ركعتين، فلما كان حين طلع الفجر، قال: إن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان لا يصلّي هذه الساعة إلا هذه الصلاة، في هذا المكان، في هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان تحوّلان عن وقتهما: صلاة المغرب بعد ما يأتى الناس، والفجر حين يبزغ الفجر، قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعله».
وفي أخرى له، قال: قدمنا جمعا، فصلّى الصلاتين، كلّ صلاة وحدها بأذان وإقامة، وتعشّى بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول: طلع وقائل يقول: لم يطلع، ثم قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن هاتين الصلاتين حوّلتا عن وقتهما في هذا المكان: المغرب والعشاء، ولا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة، ثم وقف حتى أسفر، ثم قال: لو أن أمير المؤمنين - يعني عثمان - أفاض الآن أصاب السّنّة فما أدري: أقوله كان أسرع، أم دفع عثمان؟ فلما يزل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر».

الفصل الثالث: في الأذان والإقامة
الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته
3352 - (خ م ت س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - قال: «كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون، فيتحيّنون للصلاة، وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتّخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا بلال، قم فناد بالصلاة». أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.

[شرح الغريب]
(فيتحينون) قد تقدّم ذكر التحيّن، وهو طلب الحين والوقت، وقد جاء في كتب الغريب «يتحسّبون» بالسين والباء، ومعناه: يتعرّفون ويتوخّون وقت الصلاة ويطلبونه.

3353 - (د) أبو عمير بن أنس - رحمه الله - عن عمومة له من الأنصار قال: «اهتمّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للصلاة كيف يجمع الناس لها؟ فقيل انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك، فذكر له القنع - وهو شبّور اليهود - فلم يعجبه ذلك، فقال: هو من أمر اليهود، فذكر له النّاقوس، فقال: هو من أمر النصارى، فانصرف عبد الله بن زيد الأنصاري، وهو مهتمّ لهمّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأري الأذان في منامه، فغدا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره، فقال: يا رسول الله، إنّي لبين نائم ويقظان، إذ أتاني آت فأراني الأذان، وكان عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوما، ثم أخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال له: ما منعك أن تخبرنا؟ فقال: سبقني عبد الله بن زيد، فاستحييت، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قمّ يا بلال، فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعل، فأذّن بلال، قال بعضهم: إن الأنصار تزعم: لولا أن عبد الله بن زيد كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مؤذنا». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
(القنع): قد فسّر في الحديث: أنه الشّبّور، والشّبّور: هو البوق.
قال الهروي: وذكر بعضهم: أنه «القثع» بالثاء المثلثة، عن أبي عمرو الزاهد، قال حكيته للأزهري، فقال: هذا باطل.
قال الخطابي: روي مرة القنع، بالنون الساكنة، ومرة بالباء المفتوحة، قال: وقد سألت عنه غير واحد من أهل اللغة، فلم يثبتوه على واحد من الوجهين، فإن كانت الرواية في «القنع» بالنون صحيحة فلا أراه سمّي إلا لإقناع الصوت وهو رفعه. يقال: أقنع الرجل صوته، وأقنع رأسه: إذا رفعه. وأما «القبع» بالباء المفتوحة: فلا أحسبه سمّي قبعا إلا لأنه لا يقبع صاحبه: أي يستره. يقال قبع الرجل رأسه في جيبه: إذا أدخله فيه، قال: وسمعت أبا عمرو يقوله بالثاء المثلثة، ولم أسمعه من غيره - يعني: البوق. قال الخطابي: وهو أصح الوجوه. قال: وقد روي «القتع» بتاء بنقطتين من فوق، قال: وهو دود يكون في الخشب، الواحدة: قتعة، قال: ومدار هذا الحرف على هشيم، وكان كثير اللحن والتحريف على جلالة محلّه في الحديث.

3354 - (ط) يحيى بن سعيد - رحمه الله - «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أراد أن يتّخذ خشبتيّن، يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة، فأري عبد الله بن زيد الأنصاري خشبتيّن في النّوم، فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يجعل للإعلام بالصلاة، فقيل له في النوم: أفلا تؤذّن للصلاة؟ فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له، فأمر رسول الله بالأذان» أخرجه الموطأ.
3355 - (د) عبد الرحمن بن أبي ليلى - رحمه الله - قال: «أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، قال: وحدّثنا أصحابنا: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين - أو قال المؤمنين - واحدة، حتى لقد هممت أن أبثّ رجالا في الدّور ينادون الناس بحين الصلاة، حتى هممت أن آمر رجالا يقومون على الآطام ينادون المسلمين بحين الصلاة، حتى نقسوا أو كادوا أن ينقسوا، فجاء رجل من الأنصار، فقال: يا رسول الله إني لمّا رجعت- لما رأيت من اهتمامك - رأيت رجلا كأنّ عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد فأذّن، ثم قعد قعدة، ثم قام، فقال مثلها، إلا أنّه يقول: قد قامت الصلاة، ولولا أن يقول الناس - وقال ابن المثنى: أن تقولوا - لقلت: إني كنت يقظانا غير نائم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي رواية ابن المثنى: لقد أراك الله خيرا - ولم يقل عمرو في روايته: لقد أراك الله خيرا - فمر بلالا فليؤذّن، قال: فقال عمر: أما إني قد رأيت مثل الذي رأى، ولكنّي لما سبقت استحييت».
قال: وحدثنا أصحابنا قال: «كان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته، وإنهم قاموا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مرة بين قائم وقاعد وراكع وقائم، ومصلّ مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- - قال ابن المثنى: قال عمرو: وحدّثني بها حصين عن ابن أبي ليلى، حتى جاء معاذ - قال شعبة: وقد سمعتها من حصين، فقال: لا أراه على حال - إلى قوله: كذلك فافعلوا». قال أبو داود: ثم رجعت إلى حديث عمرو بن مرزوق، قال: «فجاء معاذ، فأشاروا إليه - قال شعبة: وهذه سمعتها من حصين - قال: فقال معاذ، لا أراه على حال إلا كنت عليها، قال: فقال: إن معادا قد سنّ لكم سنّة كذلك فافعلوا».
قال: وحدثنا أصحابنا: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام، ثم أنزل رمضان، وكانوا قوما لم يتعوّدوا الصيام، وكان الصيام عليهم شديدا، فكان من لم يصم أطعم مسكينا، فنزلت هذه الآية: {فمن شهد منكم الشّهر فليصمه} [البقرة: 185] فكانت الرّخصة للمريض والمسافر، فأمروا بالصيام». قال: وحدثنا أصحابنا، قال: وكان الرجل إذا أفطر، فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح، قال فجاء عمر، فأراد امرأته، فقالت: إنّي قد نمت، فظنّ أنها تعتلّ، فأتاها، فجاء رجل من الأنصار، فأراد طعاما فقالوا: حتى نسخّن لك شيئا، فنام، فلما أصبحوا أنزلت عليهم هذه الآية {أحلّ لكم ليلة الصّيام الرّفث إلى نسائكم} [البقرة: 187].
وفي رواية، قال ابن أبي ليلى: عن معاذ بن جبل، قال: «أجيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصّيام ثلاثة أحوال» وساق نصر بن المهاجر الحديث بطوله.
واقتصّ أبو موسى محمد بن المثنى قصة صلاتهم نحو بيت المقدس قط. قال: الحال الثالث: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قدم المدينة، فصلى بهم نحو بيت المقدس ثلاثة عشر شهرا، وأنزل الله عزّ وجل هذه الآية: {قد نرى تقلّب وجهك في السّماء فلنولّينّك قبلة ترضاها، فولّ وجّهك شطر المسجد الحرام، وحيثما ما كنتمّ فولّوا وجوهكم شطره} [البقرة: 144]. فوجّهه الله إلى الكعبة» وتم حديثه، وسمّى نصر صاحب الرّؤيا، فقال: «فجاء عبد الله بن زيد: رجل من الأنصار» وقال فيه: «فاستقبل القبلة، قال: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، مرتين، حيّ على الصلاة، مرتين، حيّ على الفلاح مرتين، الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، ثم أمهل هنيهة، ثم قام: فقال مثلها إلا أنه زاد - بعدما قال حي على الفلاح - قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقّنها بلالا، فأذّن بها بلال. وقال في الصوم: قال: فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يوم ثلاثة أيام من كل شهر، ويصوم يوم عاشوراء، فأنزل الله {كتب عليكم الصّيام كما كتب على الّذين من قبلكم لعلّكم تتّقون، أيّاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدّة من أيّام أخر، وعلى الّذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 183، 184] فكان من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر ويطعم كلّ يوم مسكينا أجزأه ذلك، فهذا حول، فأنزل الله تعالى: {شهر رمضان الّذي أنزل فيه القرآن هدى للنّاس، وبيّنات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشّهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدّة من أيّام أخر} [البقرة: 185] فثبت الصيام على من شهد الشهر، وعلى المسافر أن يقضي، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللّذين لا يستطيعان الصوم، وجاء صرمة بن قيس وقد عمل يومه...» وساق الحديث. أخرجه أبو داود.
وأخرج الترمذي طرفا، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: «إن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام» وفي رواية، قال: حدثنا أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم-: «أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام».
قال الترمذي: وهذه أصح من الأولى، لأن عبد الرحمن لم يسمع من عبد الله. وحيث أخرج الترمذي منه هذا القدر لم نعلم عليه علامته، وإن كان قد وافق أبا داود في هذا الطرف.

[شرح الغريب]
(أحيلت): أي نقلت من حال إلى حال.
(الآطام): جمع أطم، وهو بناء مرتفع. والآطام بالمدينة: حصون كانت لأهلها.
(نقسوا): أي ضربوا بالناقوس. والناقوس: الخشبة التي للنصارى يضربون بها أوقات الصلاة.
(الرّفث): الجماع، ومكالمة النساء في معناه. وقيل: هو كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة.
(الله أكبر): قيل معناه: الله الكبير، فوضع أفعل موضع فعيل، وذلك في العربية كثير، وقيل: معناه: الله أكبر من كل شيء، وفيه نظر، وقيل: معناه: الله أكبر من أن يدرك كنه كبريائه، فحذفت «من» لوضوح معناها، ولأنه صلة ل «أفعل» و«أفعل خبر»، والأخبار لا ينكر الحذف منها، وقيل: معنى: الله أكبر: (الله) كبير.
قال الهروي: قال أبو بكر: عوامّ الناس يضمون راء أكبر. وكان أبو العباس يقول: الله أكبر، الله أكبر، ويحتج بأن الأذان سمع موقوفا غير معرب في مقاطعه، كقولهم: «حي على الصلاة، حي على الصلاة» قال: والأصل فيه: الله أكبر، الله أكبر - بتسكين الراء - فحوّلت فتحة الألف من «الله» إلى الراء، وهذا قول الهروي فيما حكاه. وهو كما تراه.
(حي على الصلاة، حي على الفلاح): «حي» بمعنى: هلمّ وأقبل، وهي اسم لفعل الأمر. والفلاح: الفوز. وقيل البقاء.

3356 - (د ت) عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - قال: «لمّا أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالناقوس يعمل ليضرب به للنّاس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع النّاقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلّك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى، فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، قال: ثم استأخر عنّي غير بعيد، ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فلما أصبحت أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حقّ إن شاء الله، فقم مع بلال، فألق عليه ما رأيت، فليؤذّن به فإنه أندى صوتا منك، فقمت مع بلال، فجعلت ألقيه عليه، ويؤذّن به» قال: فسمع بذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجرّ رداءه، يقول: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل ما أري، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فللّه الحمد.
قال أبو داود: قال فيه ابن إسحاق عن الزهري: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر» فقال معمر ويونس عن الزهري: «الله أكبر الله أكبر» لم يثنّيا.
وفي أخرى، قال: «أراد النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في الأذان أشياء، لم يصنع منها شيئا، قال فرأى عبد الله بن يزيد الأذان في المنام فأتى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فأخبره، فقال: ألقه على بلال. فألقاه عليه، فأذّن، فقال عبد الله: أنا رأيته، وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت».
وأخرجه الترمذي عن عبد الله بن زيد، قال: «لمّا أصبحنا أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته بالرؤيا، فقال: إن هذه لرؤيا حقّ، فقم مع بلال، فإنه أندى، وأمدّ صوتا منك، فألق عليه ما قيل لك، وليناد بذلك، قال: فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة، خرج إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يجرّ إزاره، وهو يقول: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فلله الحمد» فذلك أثبت.
قال الترمذي. وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق أتمّ من هذا الحديث وأطول، وذكر قصة الأذان مثنى مثنى، والإقامة مرة. وله في أخرى، قال: «كان أذان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شفعا شفعا، في الأذان والإقامة».

[شرح الغريب]
(شفعا ووترا): الشّفع: الزوج، والوتر: الفرد. أراد: أن الأذان مثنى مثنى، وأن الإقامة فرد فرد. قال الخطابي في حديث عبد الله بن زيد: روي هذا الحديث بأسانيد مختلفة، وهذا الإسناد أصحها، وفيه: أنه «ثنى الأذان، وأفرد الإقامة» قال: وهو مذهب أكثر علماء الأمصار، وبه جرى العمل في الحرمين والحجاز، وبلاد الشام، واليمن، وديار مصر، ونواحي المغرب، إلى أقصى هجر من بلاد الإسلام، وهو قول الحسن ومكحول والزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. قال: ولم يزل ولد أبي محذورة - وهم الذين يلون الأذان بمكة - يفردون الإقامة، ويحكونه عن جدّهم. قال: وكان سفيان الثوري وأصحاب الرأي يرون الأذان والإقامة مثنى مثنى.
وقوله (طاف بي): يريد: الطيف الذي يراه النائم.

3357 - (خ م د ت س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «لمّا كثر الناس ذكروا أن يعلموا، وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوّروا نارا، أو يضربوا ناقوسا، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلالا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة». وفي رواية «وأن يوتر الإقامة، إلا الإقامة».
أخرجه البخاري ومسلم وأو داود، وأخرج الترمذي والنسائي المسند منه فقط.

3358 - (م د ت س) أبو محذورة - رضي الله عنه - قال: «قلت: يارسول الله علّمني سنّة الأذان، قال: فمسح مقدّم رأسي، قال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر - ترفع بها صوتك - ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله،أشهد ألا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله - تخفض بها صوتك - ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، فإن كان صلاة الصّبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله».
وفي رواية نحو هذا الخبر، وفيه «الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، في الأولى من الصبح» قال أبو داود: وحديث مسدّد أبين، قال فيه: «وعلّمني الإقامة مرّتين، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله». وقال عبد الرزاق: «فإذا أقمت فقلها مرتين: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، أسمعت؟ قال: نعم. قال: وكان أبو محذورة لا يجزّ ناصيته ولا يفرقها، لأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- مسح عليها».
وفي رواية: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- علّمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة. الأذان: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والإقامة: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله».
وفي أخرى، قال: «ألقى عليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التأذين هو بنفسه، فقال: قل: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، مرتين، ثم قال: ارجع فمدّ من صوتك: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله».
وفي أخرى قال: ألقى عليّ رسول الله الأذان حرفا حرفا، وذكر مثل ما سبق- قال: وكان يقول في الفجر: «الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم».
وفي أخرى «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- علّمه الأذان، يقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم ذكر مثل ما سبق ومعناه».
قال أبو داود في حديث مالك بن دينار: قال: سألت ابن أبي محذورة قلت: حدّثني عن أذان أبيك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: «الله أكبر الله أكبر، قط».
قال أبو داود: وكذلك هو في رواية أخرى، إلا أنه قال: «ثم ترجّع، فترفع صوتك: الله أكبر الله أكبر». هذه جميعها روايات أبي داود.
وفي رواية الترمذي والنسائي مختصرا «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أقعده، وألقى عليه الأذان حرفا حرفا».
قال إبراهيم بن عبد العزيز: «مثل أذاننا» قال بشر بن معاذ: «فقلت له: أعد عليّ، فوصف الأذان بالترجيع». وفي أخرى لهما «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- علمّه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة».
وزاد النسائى: «ثم عدّها أبو محذورة: تسع عشرة، وسبع عشرة».
وفي أخرى للنسائى، قال: خرجت في نفر، فكنا ببعض طريق حنين، مقفل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من حنين، فلقينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بعض الطريق، فأذّن مؤذّن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالصلاة عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكّبون، فظللنا نحكيه، ونهزأ به، فسمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصوت، فأرسل إلينا حتى وقفنا بين يديه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أيكم سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم إليّ وصدقوا، فأرسلهم كلّهم وحبسني، فقال: قم فأذّن بالصلاة، فقمت، فألقى عليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التأذين هو بنفسه، قال: قل: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: ارجع فامدد من صوتك، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، ثم دعاني حين قضيت التأذين، فأعطاني صرّة فيها شيء من فضة، فقلت: يا رسول الله، مرني بالتأذين بمكة، فقال: قد أمرتك به، فقدمت على عتّاب بن أسيد، عامل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمكة، فأذّنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-».
وفي أخرى للنسائي، قال: لما خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من حنين خرجت معه عاشر عشرة من أهل مكة أطلبهم، فسمعناهم يؤذّنون بالصلاة، فقمنا نؤذّن نستهزئ بهم، فقال: النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت، فأرسل إلينا، فأذّنّا، رجل رجل، وكنت آخرهم، فقال: حين أذنت - تعال، فأجلسني بين يديه، فمسح على ناصيتي، وبرّك ثلاث مرات، ثم قال: اذهب فأذّن عند البيت الحرام، قلت: كيف يارسول الله؟ فعلّمني كما تؤذّنون الآن: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، في الأول من الصبح. قال: «وعلّمني الإقامة، مرتين: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله».
وفي أخرى له، قال: «علّمني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الأذان فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم تعود فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله».
وأخرج مسلم من هذه الروايات جميعها هذه الرواية الآخرة، وفي أخرى للنسائى، قال: «إن آخر الأذان: لا إله إلا الله».

[شرح الغريب]
(متنكّبون): نكّبت عن الطريق: أي عدلت عنه.

3359 - (د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «إنما كان الأذان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه كان يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، يثنّي، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة». أخرجه أبو داود والنسائى.
3360 - (ط) مالك بن أن - رحمه الله - «بلغه: أن المؤذن جاء عمر يؤذنه لصلاة الصبح، فوجده نائما، فقال: الصلاة خير من النوم، فأمره أن يجعلها في نداء الصبح». أخرجه الموطأ.
3361 - (د ت) مجاهد قال: «دخلت مع ابن عمر رضي الله عنهما مسجدا وقد أذّن فيه، ونحن نريد أن نصلّي فيه، فثوّب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد، وقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع، ولم يصلّ فيه».
قال الترمذي: وقد روى عن ابن عمر «أنه كان يقول في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم». هذه رواية الترمذي.
وفي رواية أبي داود، قال: «كنت مع عبد الله بن عمر فثوّب رجل بالظهر والعصر، فقال: اخرج بنا، فإن هذه بدعة».

[شرح الغريب]
فثوّب: التّثويب: الرجوع في القول مرة بعد مرة، وكل داع مثوّب. وقد ثوّب فلان بالصلاة: إذا دعا إليها. والأصل فيه: الرجل يحيء مستصرخا فيلوّح بثوبه، فسمّي الدعاء تثويبا لذلك. والتثويب في أذان الفجر، قول المؤذن: «الصلاة خير من النوم» مرتين، واحدة بعد أخرى. والتثويب: الصلاة بعد المكتوبة. وقد يجيء التثويب في الحديث بمعنى الإقامة، لأنها بعد الأذان.
بدعة: قد تقدّم في «كتاب الاعتصام» من حرف الهمزة شرح البدعة فليطلب من موضعه.

3362 - (ت) بلال بن رباح - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تثوّبنّ في شيء من الصلوات، إلا في صلاة الفجر» أخرجه الترمذي.
3363 - (س) بلال - رضي الله عنه - قال: «آخر الأذان: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله». أخرجه النسائي.
الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة
3364 - (د ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أن بلالا أذّن قبل طلوع الفجر - وفي رواية: أذّن بليل - فأمر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أن ينادي: إن العبد قد نام». هذه رواية الترمذي.
وعند أبي داود: «فأمره أن يرجع، فينادي: ألا إن العبدّ نام، ألا إن العبد نام». زاد في رواية «فرجع فنادي: ألا إن العبد نام».
قال الترمذي: هذا حديث غير محفوظ.
قال: وروي «أن مؤذّنا لعمر أذّن بليل، فأمره أن يعيد الأذان» قال: وهذا لا يصح. وعند أبي داود «أن مؤذّنا لعمر - اسمه: مسروح، وفي رواية: مسعود - أذّن قبل الصبح، فأمره عمر...» وذكر نحوه.

[شرح الغريب]
إن العبد نام: معناه: أنه قد غفل عن وقت الأذان، كما يقال: نام فلان عن حاجتي: إذا غفل عنها، ولم يقم بها. وقيل: معناه: أنه قد عاد لنومه، إذ كان عليه بعد وقت من الليل، فأراد أن يعلم الناس بذلك لئلا ينزعجوا من نومهم بسماع أذانه.

3365 - (د) بلال - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال له: «لا تؤذّن حتى يستبين لك الفجر كذا» ومدّ يديه عرضا.أخرجه أبو داود.
3366 - (س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن سائلا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن وقت الصبح؟ فأمر بلالا، فأذّن حين طلع الفجر، فلما كان من الغد أخّر الفجر حتى أسفر، ثم أمره فأقام، ثم قال: هذا وقت الصلاة». أخرجه النسائي.
3367 - (د ت) زياد بن الحارث الصدائي - رضي الله عنه - قال: «أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أؤذّن في صلاة الفجر، فأذّنت، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنّ أخا صداء قد أذّن، ومن أذّن فهو يقيم». أخرجه الترمذي.
وفي رواية أبي داود، قال: «لما كان أوّل أذان الصبح أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فناديت، فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله؟ فجعل ينظر في ناحية المشرق إلى الفجر، فيقول: لا، حتى إذا طلع الفجر، نزل فبرز، ثم انصرف إليّ وقد تلاحق أصحابه، فتوضأ، فأراد بلال أن يقيم الصلاة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنّ أخاصداء هو أذّن، ومن أذّن فهو يقيم، قال: فأقمت».

3368 - (م د ت) سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: «كان مؤذّن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمهل فلا يقيم، حتى إذا رأى رسول الله قد خرج أقام الصلاة حين يراه» أخرجه الترمذي.
وفي رواية مسلم، قال: «كان بلال يؤذّن إذا دحضت الشمس، فلا يقيم حتى يخرج النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه».
وفي رواية أبي داود، قال: «كان يؤذّن، ثم يمّهل، فإذا رأى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قد خرج أقام الصلاة». وله في أخرى: «كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس»، لم يزد.

3369 - (م د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «كان لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- مؤذّنان: بلال، وابن أم مكتوم الأعمى» قال مسلم في عقب هذا الحديث: وعن عائشة مثله، وفي أخرى له عنها قالت: «كان ابن أمّ مكتوم يؤذّن لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو أعمى». أخرجه مسلم، وأخرج أبو داود الرواية الثانية.
3370 - (ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لبلال: «إذا أذّنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني». أخرجه الترمذي.
[شرح الغريب]
فترسّل: الترسل في القول: التأني والتّمهّل.
فاحدر: حدر الرجل في كلامه يحدر حددا: إذا أتبع بعضه بعضا وأسرع فيه.
المعتصر: الذي يريد أن يأتي الغائط لقضاء حاجته.

3371 - (د) امرأة من بني النجار قالت: «كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذّن عليه الفجر، فيأتي بسحر، فيجلس على البيت يرقب الوقت،فإذا رآه تمطّى، ثم قال: اللهم إني أحمدك، وأستعينك على قريش: أن يقيموا دينك، ثم يؤذّن، قالت: والله، ما علمته ترك هذه الكلمات ليلة واحدة». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
يرقب: رقبت الفجر أو غيره: إذا نظرت وقت طلوعه.

3372 - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «لا ينادي بالصلاة إلا متوضّئ». وفي رواية: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يؤذّن إلا متوضّئ».أخرجه الترمذي، قال: والأول أصح.
3373 - (د ت) عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - قال: «إن من آخر ما عهد إليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن اتّخذ مؤذّنا لا يأخذ على أذانه أجرا». أخرجه الترمذي. وأخرجه أبو داود في آخر حديث،وهو مذكور في كتاب آداب الإمام من صلاة الجماعة.
3374 - (د) أبو بكرة - رضي الله عنه - قال: «خرجت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- لصلاة الصبح، فكان لا يمر برجل إلا ناده بالصلاة، أو حرّكه برجله». أخرجه أبو داود.
3375 - (د) أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه - أو بعض أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ?«أقامها الله وأدامها»، وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان، والحديث مذكور في «فضائل الأذان». من كتاب الفضائل في حرف الفاء، أخرجه أبو داود.
3376 - (ط) نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهم - «أن ابن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السّفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها، ويقيم وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه». أخرجه الموطأ.
3377 - (خ م د ت س) أبو جحيفة - رضي الله عنه - «أنه رأى بلالا يؤذّن، قال: فجعلت أتتبّع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان».
وفي رواية قال: «أتيت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وهو بالأبطح في قبّة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح، ونائل فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليه حلّة حمراء، كأني أنظر إليه بياض ساقيه، فتوضأ، وأذّن بلال، قال: فجعلت أتتبّع فاه هاهنا وهاهنا، يمينا وشمالا، يقول: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قال: ثمّ ركزت له عنزة، فتقدّم فصلى الظهر ركعتين، يمرّ بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة». أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرجه الترمذي، قال: «رأيت بلالا يؤذّن ويدور، ويتبع فاه هاهنا وهاهنا، وإصبعاه في أذنيه، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- في قبة له حمراء أراه قال: من أدم - فخرج بلال بين يديه بالعنزة، فركزها بالبطحاء، فصلى إليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يمرّ بين يديه الكلب والحمار، وعليه حلّة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه - قال سفيان: نراه حبرة».
وفي رواية أبي داود، قال: «أتيت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بمكة، وهو في قبة حمراء من أدم، قال: فخرج بلال فأذّن، فكنت أتتبّع فمه هاهنا وهاهنا، قال: ثم خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعليه حلّة حمراء، برود يمانية قطري، قال موسى: قال: رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذّن، فلما بلغ: حي على الصلاة، حي على الفلاح، لوى عنقه يمينا وشمالا، ولم يستر، ثم دخل، فأخرج العنزة وساق الحديث» هكذا قال أبو داود، ولم يذكر الحديث.
وفي رواية النسائي، قال: «أتيت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فخرج بلال، فأذّن، فجعل يقول في أذانه هكذا - ينحرف يمينا وشمالا».
وفي أخرى، قال: «كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالبطحاء، وهو في قبّة حمراء وعنده أناس يسير فجاء بلال، فأذّن، فجعل يتبع فاه هاهنا وهاهنا».

[شرح الغريب]
ناضح: النّاضح من النّضح، وهو رشّ القليل من الماء.
عنزة: العنزة: شبه العكّازة، في أسفلها شبه الحربة.
حبرة: الحبرة: ثوب من وشي اليمن وبروده، يكون ذا ألوان.
قطريّ: البرود القطريّة: ضرب من البرود. قال الأزهري: قال شمر بن حمدويه: هي حمر ولها أعلام، فيها بعض الخشونة. قال: وقال غيره: هي حلل جياد تحمل من قبل البحرين. قال الأزهري: وفي البحرين مدينة يقال لها: قطر.

الفصل الرابع: في استقبال القبلة
3378 - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما بين المشرق والمغرب قبلة». أخرجه الترمذي.
وزاد رزين: «إذا استقبلت ولم تره».
قال الترمذي: وقد روى هذا الحديث عن غير واحد من أصحاب النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، منهم عمر،وعلي، وابن عباس.
وقال ابن عمر: «إذا جعلت المغرب عن يمينك، والمشرق عن شمالك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة».

3379 - (ط) نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهم - أن عمر بن الخطاب قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة، إذا توجّه قبل البيت». أخرجه الموطأ.
3380 - (خ) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلّي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلّي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة» أخرجه البخاري، ولهذا الحديث روايات عند البخاري ومسلم ترد في «الصلاة على الدابة».
وفي رواية ذكرها رزين، قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يدع ركعتي الفجر في السفر، وكان يصلي على الدابة حيثما توجهت به في سفر القصر، وإلى الشقّ الواحد بالإيماء، ويأمر بالنّزول للمكتوبة».

3381 - (أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «استقبل وكبّره، ولم ير الإعادة على من سها فصلّى إلى غير القبلة». أخرجه....
الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين
3382 - (خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا بحذو منكبيه ثم يكبّر، فإذا أرد أن يركع فعل مثل ذك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود».
وفي رواية: «إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربّنا ولك الحمد».
وفي أخرى نحوه، وقال: «ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع من السجود» أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري عن نافع «أنّ ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبّر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله من حمده رفع يديه، وإذا قام إلى الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي».
وأخرج الموطأ الرواية الأولى. وله في أخرى «أنّ ابن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع من الركوع رفعهما دون ذلك». وله في أخرى «أن ابن عمر كان يكبّر في الصلاة كلما خفض ورفع».
وأخرج أبو داود رواية الموطأ الثانية، ورواية البخاري التي انفرد بها، وقال: الصحيح: أنه قول ابن عمر، وليس بمرفوع، وقال أبو داود: ورواه الثقفي موقوفا، وقال فيه: «إذا قام من الركعتين رفعهما إلى ثدييه». وهذا الصحيح.
قال: وأسنده حماد بن سلمة، ولم يذكر أيوب ومالك الرفع إذا قام من السجدتين، قال ابن جريج فيه: «قلت لنافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهنّ؟ قال لا سواء، قلت: أشر لي، فأشار إلى الثديين، أو أسفل من ذلك».
وله في أخرى قال: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا قام في الركعتين كبّر ورفع يديه». وله في أخرى، قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، ثم كبّر وهما كذلك، فيركع، ثم إذا أردا أن يرفع صلبه رفعهما، حتى تكونا حذو منكبيه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ولا يرفع يديه في السجود، ويرفعهما في كل تكبيرة يكبّرها قبل الركوع، حتى تنقضي صلاته». وله في أخرى، قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع، وإذا انحطّ إلى السجود، ولا يرفعهما بين السجديين.
وأخرج الترمذي هذه الرواية الآخرة التي أخرجها أبو داود. وأخرج النسائي الرواية الأولى من روايات البخاري ومسلم، والرواية الآخرة التي لأبي داود. وله في أخرى «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه، وإذا قام من الركعتين يرفع يديه كذلك حذو المنكبين». وفي أخرى له عن واسع بن حبّان - قال: «سألت عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: الله أكبر، كلما وضع الله أكبر، كلما رفع، ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله، عن يساره».

3383 - (د ت س) علقمة قال: «قال لنا ابن مسعود - رضي الله عنه - يوما: ألا أصلّي بكم صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة، مع تكبيرة الافتتاح». وفي رواية، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «يكبّر في كل خفض ورفع، وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر» أخرجه الترمذي والنسائى.
وللنسائي أيضا في أخرى زيادة: «ويسلّم عن يمينه وشماله: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خدّه - قال: ورأيت أبا بكر وعمر يفعلان ذلك» وأخرج أبو داود الرواية الأولى.

3384 - (د) البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه، ثم لا يعود».
وفي رواية مثله، ولم يذكر «ثم لا يعود». وفي أخرى، قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رفع يديه حين افتتح الصلاة، ثم لم يرفعهما حتى انصرف». أخرجه أبو داود، وقال - يعني: هذا الحديث: ليس بصحيح.

3385 - (خ م ط د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - «كان يصلّي بهم فيكبّر كلما خفض، ورفع، فإذا انصرف، قال: إني لأشبهكم بصلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-».
وفي أخرى «أن أبا هريرة كان يكبّر في الصلاة، فقلنا: يا أبا هريرة، ما هذا التكبير؟ فقال: إنها لصلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-». أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي.
وفي رواية الترمذي وأبي داود، قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدّا» وفي أخرى «إذا كبّر للصلاة نشر أصابعه».
وفي أخرى للترمذي «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يكبّر وهو يهّوي».
وفي أخرى لأبي داود، قال: «لو كنت قدّام النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لرأيت إبطيه». قال لاحق: ألا ترى أنه في صلاة، ولا يستطيع أن يكون قدّام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟.
زاد موسى بن مروان «إذا كبّر رفع يديه». وفي أخرى لأبي داود قال: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا كبّر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك، وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك».
وفي أخرى للنسائى «أن أبا هريرة جاء إلى مسجد بني زريق، قال: ثلاث كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعمل بهن تركهنّ الناس: كان يرفع يديه مدا، ويسكت هنيهة، ويكبّر إذا سجد».

[شرح الغريب]
(يهوي) هوى يهوي: إذا خرّ من فوق إلى أسفل.

3386 - (د ت س) أبو حميد الساعدي - رضي الله عنه - قال: «كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- إذا قام من سجدتين كبّر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما صنع حين افتتح». هذا طرف من حديث قد أخرج الترمذي وأبو داود بطوله وهو مذكور في الفرع السابع من هذا الفصل. وقد أخرجه النسائي هذا القدر منه هاهنا.
3387 - (ط) وهب بن كيسان «أن جابرا كان يعلّمهم التكبير في الصلاة، قال: فكان يأمرنا أن نكبّر كلما خفضنا ورفعنا». أخرجه الموطأ.
3388 - (م د س) وائل بن حجر - رضي الله عنه - «أنه رأى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- رفع يديه حين دخل في الصلاة كبّر - وصف همّام - أحد الرواة - حيال أذنيه - ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم كبّر فركع، فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد، سجد بين كفّيه». أخرجه مسلم.
وفي رواية أبي داود قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه، قال: ثم أتيت المدينة بعدف فرأيتهم يرفعون أيدهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة، وعليهم برانس وأكسية، وفي أخرى، قال: أتيت رسول -صلى الله عليه وسلم- في الشتاء، فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة».
وفي أخرى، قال: صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «فكان إذا كبّر رفع يديه، ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه، وأدخل يديه في ثوبه، فإذا أراد أن يركع، أخرج يديه، ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه، ثم سجد، ووضع وجهه بين كفّيه، حتى فرغ من صلاته» قال محمد - وهو ابن جحادة - فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال: هي صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعله من فعله، وتركه من تركه وفي أخرى: «أنه أبصر النبي -صلى الله عليه وسلم- حين قام إلى الصلاة: رفع يديه، حتى كانت بحيال منكبيه، وحاذى بإبهاميه أذنيه، ثم كبر». وفي أخرى أنه «رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرفع يديه مع التكبير». وفي أخرى «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه».
وفي رواية النسائي، قال: «أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ونصب إصبعه الدعاء، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى.
قال: ثم أتيتهم من قابل، فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس». وفي أخرى مثله، وزاد فيه بعد قوله: «فخذه اليمنى». «وعقد ثنتين: الوسطى والإبهام وأشار» ولم يذكر مجيئه إليهم من قابل.
وفي أخرى، قال: «صليت خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، هكذا، وأشار قيس إلى نحو الأذنين».
وفي أخرى قال: «قدمت المدينة، فقلت: لأنظرنّ إلى صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فكبّر، ورفع يديه، حتى رأيت إبهاميه قريبا من أذنيه، فلما أراد أن يركع كبر، ورفع يديه، ثم رفع رأسه، فقال: سمع الله لمن حمده، ثم كبر وسجد، فكانت يداه من أذنيه على الوضع الذي استقبل بهما الصلاة».

[شرح الغريب]
حيال: حيال الشيء وحذوه بمعنى.

3389 - (خ) سعيد بن الحارث بن المعلى قال: «صلى لنا أبو سعيد الخدري، فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع من الركعتين، وقال: هكذا رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم-» أخرجه البخاري.
3390 - (خ م د س) مطرف بن عبد الله قال: صليت خلف علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنا وعمران بن حصين، فكان إذا سجد كبّر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ عمران بيدي، فقال، فقال: «ذكّرني هذا صلاة محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولقد صلى بنا صلاة محمد» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.
وفي رواية النسائي، قال: «صلى عليّ، فكان يكبّر في كل خفض ورفع، يتمّ الركوع، فقال عمران: لقد ذكرني هذا صلاة روسول الله -صلى الله عليه وسلم-».

3391 - (د) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبّر، ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته، وإذا أراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك، وكبّر». أخرجه أبو داود.
3392 - (خ م د س) أبو قلابة «أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبّر، ورفع يديه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدّث: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل هكذا».
وفي رواية: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا كبّر رفع يديه، حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع، فقال، سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك» وفي رواية «حتى يحاذي بهما فروع أذنيه». أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية أبي داود والنسائي مختصرا، قال: «رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يرفع يديه إذا كبر، وإذا رفع رأسه من الركوع، حتى يبلغ بهما فروع أذنيه».
وفي أخرى للنسائي مثله، وزاد: «وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده».

[شرح الغريب]
فروع أذنيه: فروع الأذن: أعلاها، وفرع كل شيء: أعلاه.

3393 - (س) عبد الرحمن بن الأصم: قال: «سئل أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن التكبير في الصلاة؟ فقال: يكبّر إذا ركع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا قام من الركعتين، فقال له حطيم: عمّن تحفظ هذا؟ قال: عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، وعمر ثم سكت فقال له حطيم: وعثمان؟ قال له: وعثمان». أخرجه النسائي.
3394 - (خ) عكرمة قال: «رأيت رجلا عند المقام يكبّر في كل خفض ورفع، وإذا قام، وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس، فقال: أوليس تلك صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-؟».
وفي رواية: قال: «صليت خلف شيخ بمكة، فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة. فقلت لابن عباس: إنه أحمق. فقال ثكلتك أملك، سنّة أبي القاسم -صلى الله عليه وسلم-». أخرجه البخاري.

[شرح الغريب]
ثنتين وعشرين: هذا العدد الذي ذكره - وهو اثنتان وعشرون تكبيرة - إنما يكون في الصلاة الرباعية، كالظهر والعصر والعشاء، بإضافة تكبيرة الإحرام، وتكبيرة القيام من التشهد الأول.

3395 - (ط) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكبّر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته -صلى الله عليه وسلم- حتى لقي الله». أخرجه الموطأ.
3396 - (ط) سليمان بن يسار: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يرفع يديه في الصلاة». أخرجه الموطأ.
3397 - (د س) النضر بن كثير السعدي قال: «صلى إلى جنبي عبد الله بن طاوس في مسجد الخيف، فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها، رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت ذلك، فقلت لوهيب بن خالد فقال وهيب: تصنع شيئا لم نر أحدا يصنعه؟ فقال ابن طاوس: رأيت أبي يصنعه، وقال أبي رأيت ابن عباس يصنعه، ولا أعلم إلا أنه قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصنعه». أخرجه أبو داود والنسائي.
3398 - (د) ميمون المكي «أنه رأى عبد الله بن الزبير - وصلى بهم - يشير بكفّيه حين يقوم، وحين يركع، وحين يسجد، وحين ينهض للقيام، فيقوم فيشير بيديه، قال: فانطلقت إلى ابن عباس، فقلت: إني رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أر أحدا يصلّيها، ووصفت له هذه الإشارة، فقال: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاقتد بصلاة عبد الله بن الزبير». أخرجه أبو داود.
الفرع الثاني: في القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين
القيام والقعود
3399 - (خ د ت س) عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: «كانت بي بواسير، فسألت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة؟ فقال: صلّ قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب».
وفي رواية «أنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن صلاة الرجل قاعدا؟ قال: إن صلى قائما فهو أفل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد». أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي، إلا أنه لم يذكر البواسير، وقال: «سألته عن صلاة المريض».
ولأبي داود في أخرى: «أنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن صلاة الرجل قاعدا؟ قال: صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدا، وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما».
وله في أخرى، قال: «كان بي النّاصور، فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم-.....» وذكر مثل الرواية الأولى.
وللبخاري عن عمران بن حصين - وكان مبسورا «سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صلاة الرجل قائما؟...» الحديث وأخرج النسائي الرواية الثانية.

[شرح الغريب]
مبسورا: المبسور: هو الذي به بواسير، وقد أفصح به في الرواية الأخرى، قال: «كانت بي بواسير».
وصلاته نائما: قال الخطابي: قوله: «وصلاته نائما» لا أعلم أني سمعته إلا في هذا الحديث، ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائما، كما رخصوا فيها قاعدا، فإن صحت هذه اللفظة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن من بعض الرواة من أدرجه في الحديث وقاسه على صلاة القاعد، وصلاة المريض إذا لم يقدر على القعود، فتكون صلاة المتطوع القادر نائما جائزة. والله أعلم.

3400 - (خ م ط ت د س) عائشة - رضي الله عنها - قال عبد الله بن شقيق: «قلت لعائشة: هل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلّي وهو قاعد؟ قالت: نعم بعدما حطمه الناس».
وفي أخرى، قالت: «لما بدّن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وثقل، كان أكثر صلاته جالسا».
وفي أخرى «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس». وفي أخرى قال علقمة بن وقاص «قلت لعائشة كيف كان يصنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الركعتين وهو جالس؟» قالت: «كان يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع».
وفي أخرى، قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع: قام قدر ما يقرأ إنسان أربعين آية».هذه روايات مسلم.
وله وللبخاري عن عروة «أن عائشة أخبرته: أنها لم تر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي صلاة الليل قاعدا قطّ، حتى أسنّ فكان يقرأ قاعدا، حتى إذا أراد أن يركع: قام فقرأ نحوا من ثلاثين أو أربعين آية، ثم ركع».
وفي أخرى، قالت: «ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا، حتى إذا كبر قرأ جالسا، حتى إذا بقي عليه من السور ثلاثون أو أربعون آية، قام فقرأهنّ، ثم ركع».
وفي أخرى «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي جالسا، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي عليه من قرادته نحو من ثلاثين أو أربعين آية، قام فقرأها وهو قائم ثم ركع، ثم سجد، ففعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته، فإن كنت يقظى تحدّث معي، وإن كنت نائمة اضطجع».
وأخرج الموطأ هذه الرواية الآخرة. وأخرج أبو داود الرواية الأولى والرواية الآخرة، وأخرج الترمذي الرواية الآخرة. وانتهت رواية الموطأ وأبي داود والترمذي في الآخرة: إلى قوله: «مثل ذلك».
وللترمذي ولأبي داود والنسائي، قال: «سألتها عن صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن تطوعه؟ قالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما، وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قإئم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس».
وأخرج النسائي الرواية الأولى، والرواية الآخرة إلى قوله: «مثل ذلك» والرواية الثالثة. وله في أخرى، قالت: «رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي متربعا». قال النسائي: ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ.

[شرح الغريب]
حطمه الناس: يقال: حطم فلانا أهله: إذا كبر فيهم، كأنه بما حملوه من أثقالهم صيروه شيخا محطوما: أي منكسرا لضعفه.
بدّن: الرجل - بتشديد الدال وفتحها - إذا كبر بتخفيفها، وبضمها: إذا سمن.

3401 - (س) أم سلمة - رضي الله عنها -: قالت: «ما قبض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى كان أكثر صلاته جالسا، إلا المكتوبة - وفي رواية: إلا الفريضة - وكان أحبّ العمل إليه أدومه وإن قلّ». أخرجه النسائي.
3402 - (م ط ت س) حفصة - رضي الله عنها -: قالت: «ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلّى في سبحته قادعا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا، وكان يقرأ بالسورة فيرتّلها، حتى تكون أطول من أطول منها».
وفي رواية نحوه، إلا أنه قال: «بعام أو عامين». أخرجه مسلم والموطأ والترمذي والنسائي.

[شرح الغريب]
سبحته: السبحة: الصلاة مطلقا، وقد ترد في مواضع بمعنى النافلة خاصة كهذا الموضع، وإنها بالنافلة أخص، فإن الفريضة قال: كان فيها تسبيح أيضا - ولكن تسبيح الفريضة فيها نافلة أيضا، فجعل اسم صلاة النافلة كلها سبحة.
ترتيلها: ترتيل القراءة: تبيينها، وترك العجلة فيها.

3403 - (م ط د س) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: قال: «حدّثت: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، قال: فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسه - وفي رواية: فوضعت يدي على رأسي - فقال: مالك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حدّثت يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة، وأنت تصلي قاعدا - وفي رواية على النصف من صلاة القائم؟ قال: أجل ولكني لست كأحد منكم». أخرجه مسلم وأبو داود، أخرجه النسائي أخصر من هذا.
وفي رواية الموطأ: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم».
وفي أخرى له، قال: «لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهم يصلون في سبحتهم قعودا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم».

[شرح الغريب]
وباء: الوباء: هو الداء العام الذي يشترك فيه أكثر الخلق.
وعكها: الوعك: ألم المريض وأذاه، وما ينال المحموم عقيب الحمى من الضعف والألم.

3404 - (م) بن سمرة - رضي الله عنه - قال: «إن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لم يمت حتى صلى قاعدا». أخرجه مسلم.
3405 - محارب بن دثار قال: نضر حذيفة رضي الله عنه إلى رجل في المسجد يصلّي، ولا يقيم ظهره، فلما فرغ قال له: أيألم ظهرك؟ قال: «لا قال: إنك لو متّ على حالك هذه متّ مخالفا لسنّة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-». أخرجه....
وضع اليدين والرجلين
3406 - (خ ط) أبو حازم بن دينار قال: قال سهل سعد: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعيه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-». وفي رواية قال إسماعيل: «إلا وينمى ذلك، ولم يقل: ينمي». أخرجه البخاري والموطأ.

[شرح الغريب]
ينمي: نميت الحديث أنميه: إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير، وكل شيء نميته فقد رفعته. فإذا أردته على وجه الفساد قلت: نميته بالتشديد.

3407 - (ت) هلب - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يؤمّنا، فيأخذ شماله بيمينه» أخرجه الترمذي.
3408 - (د س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - «كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فوضع يده اليمنى على اليسرى». أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي، قال: «رآني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد وضعت شمالي على يميني في الصلاة، فأخذ بيميني، فوضعها على شمالي».

3409 - (س) وائل بن حجر - رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إذا كان قائما في الصلاة: قبض بيمينه على شماله» أخرجه النسائي.
3410 - أبو جحيفة - رضي الله عنه - أن عليا قال: «السّنّة: وضع الكفّ على الكفّ في اصلاة، ويعضهما تحت السرة» أخرجه رزين.
3411 - (س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - «رأى رجلا يصلّي، قد صفّ بين قدميه، فقال: خالفت السّنّة، لو راوحت بينهما كان أفضل».
وفي أخرى، قال: «أخطأ السّنّة، لو راوح بينهما كان أعجب إليّ». أخرجه النسائي.

3412 - (د) عروة بن الزبير - رضي الله عنهما -: قال: «صفّ القدمين، ووضع اليد على اليد: من السّنّة». أخرجه أبو داود.
3413 - (د) إسماعيل بن أمية قال: «سألت نافعا عن الرجل يصلي وهو مشبّك يديه؟ فقال: سمعت ابن عمر يقول: تلك صلاة المغضوب عليهم». أخرجه أبو داود.
وزاد رزين: قال: «ورأى ابن عمر رجلا يتّكئ على ألية يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، فقال له: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذّبون».

الاختصار
3414 - (خ م د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - يرفعه قال: «نهى الرجل أن يصلّي مختصرا».
وفي رواية: «نهى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-...». وفي أخرى: «نهى عن الخصر في الصلاة».
وفي أخرى: «نهى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن الاختصار في الصلاة». أخرجه الجماعة إلا الموطأ.

[شرح الغريب]
الاختصار: الاختصار المنهي عنه في الصلاة: هو أن يضع يده على خاصرته، قيل: إنه من فعل اليهود. وقيل: الاختصار: هو أن يأخذ بيده مخصرة، أي عودا يتكئ عليه في الصلاة.

3415 - (خ) عائشة - رضي الله عنها -: «أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله». أخرجه البخاري.
وفي رواية ذكرها رزين، قالت: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الاختصار في الصلاة وغيرها».

3416 - (د س) زياد بن صبيح الحنفي قال: «صلّيت إلي جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلّى قال: هذا الصّلب في الصلاة، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عنه». أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي قال: «صلّيت إلى جنب ابن عمر، فوضعت يدي على خصري، فقال لي: هكذا ضربه بيده - فلما صلّت، قلت لرجل: من هذا؟ قال: عبد الله بن عمر، قلت: يا أبا عبد الرحمن، ما ربك مني؟ قال: هذا الصّلب، وإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهانا عنه».

[شرح الغريب]
الصلب: المتصلب: هو المختصر، والذي يضع يديه على خاصرتيه، ويجافي عضديه في القيام، وقيل في المختصر قول آخر: وهو الذي يختصر في القراءة؛ فيقرأ بعض السورة، وفيه بعد، لأن الحديث مسوق في ذكر هيئة القيام في الصلاة، فما للقراءة فيه مدخل.

3417 - (د) هلال بن يساف قال: «قدمت الرّقّة، فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قلت: غنيمة، فدفعنا إلى وابصة، فقلت لصاحبي: نبدأ، فننظر إلى دلّه، فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين، وبرنس خرّ أعبر، وإذا هو يعتمد على عصا في صلاته، فقلنا له، بعد أن سلّمنا، فقال: حدّثتني أمّ قيس بنت محصن: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما أسنّ وحمل اللحم اتّخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
دلّه: الدّلّ والهديّ والسمت بمعنى، والمراد به السكينة والوقار في الهيئة والمنظر.
وبرنس: البرنس: كان معروف، وكان يلبسه العبّاد قديما.

الفرع الثالث: في القراءة
النوع الأول: في البسملة
3418 - (ت) ابن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم». أخرجه الترمذي.

3419 - (خ م ط د ت س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «صلّيت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم».
وفي رواية: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم: «أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك» قال: وقال الأوزاعي عن قتادة: أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدّثه: أنه قال: «صلّيت خلف النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون: بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها».
وأخرج الموطأ والنسائي الرواية الأولى، وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الثانية.
وفي أخرى للنسائي، قال: «صلّيت مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر فاتتحوا بالحمد لله رب العالمين». وفي أخرى، قال: «صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم يسمعنا: بسم الله الرحمن الرحيم».

3420 - (ت س) ابن عبد الله بن مغفل - رحمه الله - قال: «سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أي بنيّ، محدث، إيّاك والحدث، قال: ولم أر أحدا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان أبغض إليه الحدث في الإسلام - يعني: منه قال: وقد صلّيت مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ومع أبي بكر، ومع عمر، ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلّها، إذا أنت صلّيت فقل: {الحمد لله رب العالمين}». أخرجه الترمذي.
وفي رواية النسائي، قال: «كان عبد الله بن مغفّل إذا سمع أحدا يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يقول: صلّيت خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وخلف أبي بكر، وخلف عمر، فما سمعت أحدا منهم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم».

[شرح الغريب]
الحدث: الأمر الحادث الذي لم تأت به سنة.

3421 - (م) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا نهض في الركعة الثانية: استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، ولم يسكت». أخرجه مسلم.
3422 - (م د) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفتتح الصلاة بالتّكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان يختمها بالتّسليم». هذا طرف من حديث قد أخرجه مسلم وأبو داود، يرد في الفرع السابع من هذا الفصل.
النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين
3423 - (خ م ت د س) عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، أخرجه الجماعة إلا الموطأ، وزاد أبو داود: «فصاعدا، قال: وقال سفيان: «لمن يصلّي وحده». وزاد النسائي أيضا في رواية له: فصاعدآ».

[شرح الغريب]
فصاعدا: أي فما زاد عليها، وهو منصوب على الحال.

3424 - (م ط د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من صلّى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها ثلاثا - وفي رواية: فيه خداج، ثلاثا غير تمام - فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك: فإني سمعت رسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل - وفي رواية فنصفها لي، ونصفها لعبدي - فإذا قال العبد: «الحمد لله رب العالمين» قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: «الرحمن الرحيم» قال الله: أثنى عليّ عبدي، وإذا قال: «مالك يوم الدين» قال مجّدني عبدي - وقال مرّة: فوّض إليّ عبدي - وإذا قال: {إيّاك نعبد وإيّاك نستعين} قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: {اهدنا الصّراط المستقيم صراط الّذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضّالّين} قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل». أخرجه مسلم والموطأ والترمذي والنسائي.
وفي رواية الترمذي وأبي داود، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، غير تمام. قال أبو السائب - مولى هشام بن زهرة - قال: يا أبا هريرة، إني أحيانا أكون وراء الإمام؟ قال: فغمز ذراعي، ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي...» وساق نحو ما تقدّم، وقال في آخرها: «هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل».
وفي أخرى لأبي داود، قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أخرج، فناد في المدينة: إنه لا صلاة إلا بقرآن، ولو بفاتحة الكتاب فما زاد»..
وفي رواية للترمذي ولأبي داود: «أمرني أن أنادي: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب». زاد أبو داود «فما زاد».
وفي رواية ذكرها رزين: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا صلاة إلا بقراءة، فما أعلن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعلنّاه لكم، وما أخفى أخفينناه لكم، فقال له رجل: أرأيت يا أبها ريرة إن لم أزد على أم القرآن؟ فقال: قد سئل عن ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: إن انتهيت إليها أجزأتك، وإن زدت عليها فهو خير وأفضل».

[شرح الغريب]
أم القرآن: سورة الفاتحة، سميت بذلك لأنها أوله وعليها مبناه، وأم الشيء: أصله ومعظمه.
خداج: الخداج: النقص. وتقديره: فهي ذات خداج، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، أو فهي مخدجة، فوضع المصدر موضع المفعول.
مجّدني: المجيد: الكريم والشريف، والتمجيد: التعظيم والتشريف.
فوّض: يقال: فوّض فلان أمره إلى فلان: إذا ردّه إليه، وعول فيه عليه.
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي: أراد بالصلاة ها هنا: القراءة، بدليل أنه فسرها في الحديث بها، وقد تسمى الصلاة قراءة لوقوع القراءة فيها، وكونها جزءا من أجزائها، كما سميت بها في قوله: (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) [الإسراء: 110] أراد: القراءة، كما سمّى الصلاة قرآنا، قال: تعالى: (وقرآن الفجر، إنّ قرآن الفجر كان مشهودا) [الإسراء: 78] أراد صلاة الفجر، لانتظام أحدهما بالآخر. والصلاة خالصة لله تعالى، لا شرك فيها لأحد، وحقيقة هذه القسمة التي جعلها بينه وبين عبده: راجعة إلى المعنى، لا إلى متلو اللفظ، لأن السورة من جهة اللفظ نصفها ثناء ونصفها مسألة ودعاء، وقسم الثناء انتهى عند قوله: (إياك نعبد)، وقوله (وإياك نستعين) من قسم الدعاء. لذلك قال: «وهذه بيني وبين عبدي» ولو كان المراد: قسمة الألفاظ والحروف، لكان النصف الآخر يزيد على الأول زيادة بينة، فيرتفع معنى التعديل والتنصيف، فعلم أنما هو قسمة المعاني.

3425 - (د) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب، وما تيسّر». أخرجه أبو داود.
3426 - (ط ت) جابر - رضي الله عنه - قال: «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأمّ القرآن، فلم يصلّ، إلا أن يكون وراء الإمام». أخرجه الموطأ والترمذي.
3427 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا تلا {غير المغضوب عليهم، ولا الضّالّين} قال: آمين، حتى يسمع من يليه من الصفّ الأوّل». أخرجه أبو داود.
3428 - (د ت) وائل بن حجر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قرأ: {غير المغضوب عليهم ولا الضّالّين} فقال: آمين، ومدّ بها صوته - وفي رواية: «وخفض بها صوته». أخرجه الترمذي.
وفي رواية أبي داود «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قرأ {ولا الضّالين} قال: آمين، ورفع بها صوته». وفي رواية: «أنه صلّى خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجهر بآمين، وسلّم عن يمينه، وعن شماله، حتى رأيت بياض خدّه».

3429 - (د) بلال بن رباح - رضي الله عنه - قال: «يا رسول الله، لا تسبقني بآمين». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
لا تسبقني بآمين: آمين فيها لغتان: المد والقصر، ومعناها: اللهم استجب، وقيل: وليكن كذلك، وقوله: «لا تسبقني بآمين» يشبه أن يكون معناه أن بلالا كان يقرأ الفاتحة في السكتة الأولى من السكتتين، فربما بقي عليه الشيء منها ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد فرغ من قراءتها، فاستمهله بلال في التأمين مقدار ما يتم فيه بقية السورة، حتى ينال بركة موافقة النبي - صلى الله عليه وسلم - في التأمين.

النوع الثالث: في السور
صلاة الفجر
3430 - (س) أبو برزة الأسلمي - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في صلاة الغداة ما بين السّتّين إلى المائة» أخرجه النسائى.

3431 - (م د س) عمرو بن حديث - رضي الله عنه - قال: «كأني الآن أسمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في صلاة الغداة {فلا أقسم بالخّنّس، الجوار الكنّس} [التكوير: 15، 16]». أخرجه مسلم وأبو داود، وفي رواية النسائي قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «يقرأ في الفجر {إذا الشّمس كوّرت}».
[شرح الغريب]
الخنس: الرواجع، وهي النجوم السيارة الخمسة: زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد، بينا يرى النجم في آخر البرج يرى قد كر راجعا إلى أوله. والجواري: السيارة. والكنس: التي تغيب، من كنس الوحش: إذا دخل في كناسه، وهو موضعه، وقيل: هي جميع الكواكب تخنس بالنهار، فتغيب عن العيون، وتكنس: أي تطلع في أماكنها كالوحش في كناسه.
كورت: من تكوير العمامة، وهو لفها: أي يلف ضوؤها لفا، فيذهب انبساطه واستنارته في الآفاق، وذلك عبارة عن إزالتها والذهاب بها، وقيل: هو من طعنه فكوره: أي ألقاه، والمراد: تلقى وتطرح عن فلكها، كما وصف النجوم بالانكدار وهو الانتثار.

3432 - (خ م د س) عبد الله بن السائب - رضي الله عنه - قال: «صلى لنا النبيّ -صلى الله عليه وسلم- الصبح بمكة، فاستفتح سورة «المؤمنين» حتى جاء ذكر موسى وهارون - أو ذكر عيسى، شك الراوي، أو اختلفوا عليه - أخذت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- سعلة، فركع، وعبد الله بن السائب حاضر ذلك - وفي رواية: فحذف، فركع». أخرجه مسلم، وأبو داود والنسائي.
قال الحميديّ: جعله أبو مسعود من أفراد مسلم. وقد أخرجه البخاري تعليقا، فقال: ويذكر عن عبد الله بن السائب: «قرأ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- «المؤمنون» في الصبح، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون - أو ذكر عيسى - أخذته سعلة فركع».

3433 - (س) أم هشام بنت حارثة بن النعمان - رضي الله عنها -: قالت: «ما أخذت {ق، والقرآن المجيد} إلا من فم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلّي بها في الصبح». أخرجه النسائي.
3434 - (م) جابر بن سمرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في الفجر ب {ق. والقرآن المجيد} ونحوها، وكانت صلاته إلى تخفيف».أخرجه مسلم.
3435 - (م ت س) قطبة بن مالك - رضي الله عنه - قال: «صلّيت وصلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقرأ {ق، والقرآن المجيد} حتى قرأ {والنّخل باسقات} [ق: 10] قال: فجعلت أردّدها، ولا أدري ما قال - وفي رواية: أنه صلى مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- الصبح، فقرأ في أول ركعة {والنّخل باسقات لها طلع نضد} وربما قال: {ق}» أخرجه مسلم، وأخرجه الترمذي الثانية.
وفي رواية النسائي «صلّيت مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- الصبح، فقرأ في إحدى الركعتين {والنّخل باسقات} - قال شعبة: فلقيته في السوق في الزّحام، فقال: {ق}».

[شرح الغريب]
باسقات: الباسق: العالي المرتفع في علوه.

3436 - (م د ت س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة {ألم تنزيل السجدة} و{هل أتى على الإنسان حين من الدّهر} وأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في صلاة الجمعة: سورة الجمعة، والمنافقين». أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. وأخرجه الترمذي إلى قوله: {حين من الدّهر}.
3437 - (خ م س) أبو هريرة - رضي الله عنه - مثله في صلاة الفجر ولم يذكر صلاة الجمعة. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
3438 - (ط) عروة بن الزبير - رضي الله عنهما -: «أن أبا بكر الصّديق صلى الصّبح، فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما». أخرجه الموطأ.
3439 - (ط) الفرافصة بن عمير الحنفي قال: ما أخذت سورة «يوسف» إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح، من كثرة ما كان يردّدها. أخرجه الموطأ.
3440 - عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قرأ في الأولى من الصّبح بأربعين آية من «الأنفال»، وفي الثانية بسورة من المفصّل. أخرجه...
3441 - (ط) عامر بن ربيعة قال: صلينا وراء عمر بن الخطاب الصّبح، فقرأ فيها بسورة «يوسف»، وسورة «الحج»، قراءة بطيئة، قيل له: إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر؟ قال: «أجل» أخرجه الموطأ.
3442 - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «كان يقرأ في الصّبح في السّفر بالعشر السّور الأول من المفصّل: في كل ركعة بأمّ القرآن وسورة». أخرجه الموطأ.
3443 - (عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - «قرأ في الركعة الأولى من الصبح مائة وعشرين آية من «البقرة»، وفي الثانية بسورة من المثاني». أخرجه....
3444 - (خ) الأحنف بن قيس قرأ في الأولى بـ «الكهف» وفي الثانية بـ«يوسف» - أو يونس - وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما أخرجه...
3445 - (د) معاذ بن عبد الله الجهني «أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قرأ في الصبح {إذا زلزلت} في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي، أم قرأ ذلك عمدا».أخرجه أبو داود.
صلاة الظهر والعصر
3446 - (خ م د س) أبو قتادة - رضي الله عنه - «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في الظهر في الأوليين: بأمّ الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأمّ الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح».وفي رواية «كذلك» هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية أبي داود، والنسائي قال: «كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يصلّي بنا، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطوّل الركعة الأولى من الظهر ويقصّر الثانية، وكذلك في الصّبح». ولم يذكر مسّدد «فاتحة الكتاب وسورة» وفي أخرى لأبي داود ببعض هذا، وزاد في الأخريين بفاتحة الكتاب، قال: «وكان يطوّل في الركعة الأولى ما لا يطوّل في الثانية، وهكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة الغداة».
زاد في رواية: «فظننا أنه يريد بذلك: أن يدرك الناس الركعة الأولى» وفي أخرى للنسائي قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلّي بنا الظهر، فيقرأ في الركعتين الأوليين، يسمعنا الآية كذلك، وكان يطيل الركعة الأولى في صلاة الظهر، والركعة الأولى يعني: في الصّبح».

3447 - (خ د) عبد الله بن سخبرة - رضي الله عنه - قال: «سألنا خبّابا: أكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، قلت: بأي شيء كنتم تعرفون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته». أخرجه البخاري وأبو داود.
3448 - (د) عبدالله بن عباس قال: «لا أدري أكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في الظهر والعصر، أم لا؟» أخرجه أبو داود.
3449 - (د س) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال: «دخلت على ابن عباس في شباب من بني هشام، فقلنا لشابّ منا: سل ابن عباس: أكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا، لا. فقيل له: فلعلّه كان يقرأ في نفسه؟ فقال: خمشا، هذه شر من الأولى، كان عبدا مأمورا، بلّغ ما أرسل به، وما اختصّنا دون الناس بشيء، إلا بثلاث خصال: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي الحمار على الفرس». أخرجه أبو داود والنسائي.
[شرح الغريب]
خمشا: دعاء عليه بأن يخمش وجهه أو جلده، كما يقال: جدعا وصلبا.
ننزي: نزا الحمار على الأتان: إذا علا عليها، وأنزيته أنا.

3450 - (خ م د س) جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: «قال عمر لسعد: قد شكوك في كلّ شيء، حتى في الصلاة. قال: أمّا أنا فأمدّ في الأوليين، وأحذف في الأخريين، ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: صدقت، ذلك الظّن بك - أو ظنّي بك -» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائى.
وفي أخرى له، قال: «وقع ناس من أهل الكوفة في سعد عند عمر فقالوا: والله ما يحسن الصلاة، فقال: أمّا أنا فأصلي بهم صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لا أخرم منها: أركد في الأوليين، وأحذف في الأخريين، قال: ذلك الظنّ بك». وقد أخرجه البخاري بأطول من هذا، وهو مذكور في مناقب سعد بن أبي وقاص في «كتاب الفضائل» من حرف الفاء.

[شرح الغريب]
لا آلو: يقال: ما آليت في هذا الأمر، وما آلوا: أي ما قصرت وما أقصر.
أركد: بمعنى: أثبت وأدوم واسكن.
لا أخرم: يقال: ما خرمت من فعل فلان شيئا، أي: ما تركت.

3451 - (د ت س) جابر بن سمرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في الظهر والعصر ب {السماء ذات البروج}، {والسماء والطارق} ونحوهما من السّور» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
3452 - (م د س) جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: «كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في الظهر بـ {الليل إذا يغشى} وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك».
وفي أخرى «كان يقرأ في الظهر بـ{سبّح اسم ربّك الأعلى} وفي الصبح بأطول من ذلك». أخرجه مسلم وأبو داود، وأخرج النسائي الأولى.

3453 - (س) البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: «كنا نصلي خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر، فنسمع منه الآية بعد الآيات من {لقمان} و{الذاريات}» أخرجه النسائى.
3454 - (س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - صلى الظهر، فلما فرغ قال: إني صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الظهر فقرأ بهاتين السورتين: بـ {سبّح اسم ربّك الأعلى} و{هل أتاك حديث الغاشية} أخرجه النسائى.
3455 - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- سجد في صلاة ثم قام فركع، فرأوا أنه قرأ {تنزيل السجدة} أخرجه أبو داود.
صلاة المغرب
3456 - (خ م ط د ت س) أم الفضل - رضي الله عنها -: قالت: «سمعت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في المغرب بـ {المرسلات عرفا} ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله».
وفي أخرى «ثم ما صلى بعد، حتى قبضه الله عز وجل».
وفي أخرى قال ابن عباس: «إن أم الفضل سمعته يقرأ {والمرسلات عرفا} فقالت: يا بنيّ، لقد ذكرّ تني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ بها في المغرب». أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه الموطأ وأبو داود الرواية الآخرة.
وفي رواية الترمذي، قالت: خرج إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو عاصب رأسه في مرضه، فصلى المغرب، فقرأ بـ {المرسلات عرفا} فما صلاها بعد حتى لقى الله، وفي رواية النسائي، قالت: صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيته المغرب، فقرأ {والمرسلات} ما صلى بعدها صلاة، حتى قبض -صلى الله عليه وسلم- وفي أخرى: «أنها سمعت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في المغرب بـ المرسلات».

[شرح الغريب]
عرفا: بمعنى العرف الذي هو نقيض النكر، أي: أرسلن للمعروف والإحسان، وقيل: أراد: أرسلن متتابعة كتتابع شعر العرف.

3457 - (خ د س) مروان بن الحكم قال: «قال لي زيد بن ثابت: مالك تقرأ في المغرب بقصار المفصّل، وقد سمعت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يقرأ بطولي الطّوليين؟». هذه رواية البخاري.
وزاد أبو داود: قال: قلت: وما طولى الطّوليين؟ قال: «الأعراف».
قال: وسألت أنا ابن أبي مليكة؟ فقال لي من قبل نفسه «المائدة» و«الأعراف».
وفي رواية النسائى، قال: «ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصار السور، وقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ فيها بأطول الطّوليين؟» قلت: يا أبا عبد الله، ما أطول الطوليين؟ قال: «الأعراف».
وفي أخرى له: «أنه قال لمروان: يا أبا عبد الملك، أتقرأ في المغرب بـ{قل هو الله أحد} و{إنا أعطيناك الكوثر}؟ قال: نعم، قال فمحلوفه لقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ فيها بأطول الطّوليين: {ألمص}».

[شرح الغريب]
طولى الطوليين: قال الخطابي: أصحاب الحديث يقولون: «طول الطوليين» قال: وهو خطأ، فإن الطول: الحبل، وإنما هو: «طولى الطوليين» أي أطول السورتين. وطولى: فعلى، بوزن: حبلى، وهو تأنيث أطول، والطوليين تثنيتها.

3458 - (س) عائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى المغرب بسورة «الأعراف»، فرّقها في ركعتين» أخرجه النسائى.
3459 - (خ م ط د س) جبير بن مطعم - رضي الله عنه - قال: «سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في المغرب بـ{الطّور}». زاد في رواية «فلما بلغ هذه الآية: {أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السّماوت والأرض؟ بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربّك، أم هم المسيطرون؟} [الطور: 35، 37] كاد قلبي أن يطير».
قال سفيان: «فأمّا أنا فلم أسمع هذه الزيادة». وفي رواية: «أن جبير بن مطعم - وكان جاء في أسارى بدر -...» وذكر الحديث. أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج الموطأ وأبو داود والنسائي الرواية الأولى.

[شرح الغريب]
المسيطر: بالسين والصاد: المسلط على القوم، القاهر لهم، يقال: تسيطر علينا يتسيطر، وسيطر يسيطر: والأصل فيه السين والصاد مقلوبة منها لأجل الطاء.

3460 - (د) أبو عثمان النهدي قال: «صلّيت خلف ابن مسعود المغرب، فقرأ {قل هو الله أحد}» أخرجه أبو داود.
3461 - (س) عبد الله بن عتبة بن مسعود «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قرأ في صلاة المغرب بـ حم الدخان}». أخرجه النسائي.
3462 - (ط) عبد الله الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصّدّيق، فصلّيت وراءه المغرب، فقرأ في الركعتين الأوليين بأمّ القرآن، وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة، فدنوت منه، حتى إنّ ثيابي لتكاد أن تمسّ ثيابه، فمسعته قرأ بأمّ القرآن، وبهذه الآية {ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنّك أنت الوّهاب} [آل عمران: 8]. أخرجه الموطأ.
صلاة العشاء
3463 - (ت س) بريدة - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في العشاء بـ {الشمس وضحاها} ونحوها من السّور». أخرجه الترمذي، وعند النسائي «وأشباهها من السور».

3464 - (خ م د س ط ت) البراء بن عازب - رضي الله عنه - «أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان في سفر، فصلى العشاء الآخرة، فقرأ في إحدى الركعتين بـ {التين والزيتون} فما سمعت أحدا أحسن صوتا، أو قراءة، منه -صلى الله عليه وسلم-» أخرجه البخاري ومسلم.
وانتهت رواية أبي داود والنسائي عند قوله: والتين.
وفي رواية الموطأ والترمذي والنسائي، قال: «صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العشاء، فقرأ فيها بـ{التين والزيتون}».

صلوات مشتركة
3465 - (س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله -صلى الله عليه وسلم- من فلان، فصلّينا وراء ذلك الإنسان، فكان يطوّل الأوليين من الظهر، ويخفف في الأخريين، ويخفّف في العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصّل، ويقرأ في العشاء بـ{الشمس وضحاها} وبأشباهها، ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين». أخرجه النسائى.

3466 - (ط) نافع مولى ابن عمر «أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلّى وحده يقرأ في الأربع جميعا: في كلّ ركعة بأمّ القرآن، وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين الثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأمّ القرآن، وسورة سورة». أخرجه الموطأ.
3467 - (ط) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، قال: «ما من المفصّل - سورة صغيرة، ولا كبيرة، إلا وقد سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يؤمّ بها النّاس في الصلاة المكتوبة». أخرجه الموطأ.
3468 - (خ ت) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان رجل من الأنصار يؤمّهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بـ {قل هو الله أحد} حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، فكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلّمه أصحابه، فقالوا: إنك لتفتتح بهذه السورة، ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها، وإما أن تدعها، وتقرأ بأخرى؟ فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمّكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم، وكانوا يرون أنّه من أفضلهم، فكرهوا أن يؤمّهم غيره، فلما أتاهم النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك على لزوم هذه السورة كلّ ركعة؟ قال: إنّي أحبّها، قال: حبّك إيّاها أدخلك الجنة». أخرجه البخاري تعليقا، والترمذي.
3469 - (خ م س) عائشة - رضي الله عنها -: «أن سول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث رجلا على سريّة وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، فيختم بـ{قل هو الله أحد} فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: سلوه: لأي شيء يصنع ذلك؟فسألوه؟ فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحبّ أن أقرأ بها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أخبروه أن الله يحبّه». أخرجه البخاري ومسلم والنسائى.
[شرح الغريب]
السرية: طائفة من الجيش ينفذون في طلب العدو وغيره.

3470 - (خ م د ت س) شقيق بن سلمة قال: جاء رجل يقال له: نهيك ابن سنان، إلى عبد الله بن مسعود، فقال: يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف: ألفا تجده، أم ياء {من ماء غير آسن} [محمد: 15] أو {من ماء غيرياسن}؟ فقال له عبد الله: أو كلّ القرآن قد أحصيت غير هذا؟ قال: إني لأقرأ المفصّل في كل ركعة، فقال عبد الله: هذا كهذّ الشّعر، إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ نفع، إن أفضل الصلاة الركوع والسجود، إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرن بينهنّ، سورتين في كلّ ركعة، ثم قام عبد الله، فدخل علقمة في إثره، فقلنا له: سله عن النّظائر التي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ بها في كلّ ركعة، فدخل عليه، فسأله؟ ثم خرج علينا، فقال: عشرون سورة من أول المفصل، على تأليف عبد الله، آخرهن من الحواميم {حم الدخان}، و{عمّ يتساءلون؟} هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية أبي داود عن علقمة، والأسود، قالا: «أتى ابن مسعود رجل، فقال: إني أقرأ المفصل في ركعة، فقال: هذا كهذّ الشّعر، ونثرا كنثر الدّقل؟ لكنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ النظائر، السورتين في ركعة {الرحمن} و{النجم} في ركعة، و{اقتربت} و{الحاقّة} في ركعة، و{الطور} و{الذاريات} في ركعة، و{إذا وقعت}، و«ن» في ركعة، و{سأل سائل} و{النازعات} في ركعة، و{ويل للمطففين} و{عبس} في ركعة، و«المدثر» و«المزّمّل» في ركعة، و«هل أتى»، ولا «أقسم بيوم القيامة» في ركعة و«عم يتساءلون}، {المرسلات} في ركعة و{الدخان} و{إذا الشمس كوّرت} في ركعة، و{الدخان} و{إذا الشمس كوّرت}، في ركعة». وقال أبو داود: هذا تأليف ابن مسعود.
وفي رواية النسائي، قال مسروق: «أتاه رجل، فقال: إني قرأت الليلة المفصّل في ركعة، فقال: هذا كهذّ الشّعر؟ لكنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ النظائر عشرين سورة من المفصل، من آل حم» وفي أخرى عن شقيق، قال: «قال رجل عند عبد الله: قرأت المفصل في ركعة، قال: هذا كهذّ الشعر؟ لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرن بينهن فذكر عشرين سورة من المفصل، سورتين سورتين في ركعة».
وفي أخرى عن شقيق: «قال عبد الله: إن لأعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عشرين سورة في عشر ركعات، ثم أخذ بيد علقمة، فدخل، ثم خرج إلينا علقمة، فسألناه؟ فأخبرنا بهن».
وفي رواية الترمذي، قال: سأل رجل عبد الله عن هذا الحرف {غير آسن} أو {غير ياسن}؟ قال: كل القرآن قرأت غير هذا؟ قال: نعم قال: إن قوما يقرؤونه ينثرونه نثر الدّقل، لا يجاوز تراقيهم، إني لأعرف السّور النّظائر التي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرن بينهنّ، قال: فأمرنا علقمة، فسأله؟ فقال: عشرون سورة من المفصّل، كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يقرن بين كل سورتين في ركعة».

[شرح الغريب]
آسن: أسن الماء يأسن: إذا تغيرت ريحه.
تراقيهم: التراقي: جمع ترقوة، وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق، وعنده مخرج الصوت.
هذا: الهذّ: سرعة القطع، والمراد به: سرعة القراءة والعجلة فيها، وهو نصب على المصدر.
كنثر الدقل: الدقل: أردأ التمر، فلا تراه ليبسه ورداءته يجمع، بل يكون منثورا.
النظائر: جمع نظير، وهو المثل والشبه.

3471 - (س) أبو ذر الغفاري - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام حتى أصبح بآية، والآية: {إن تعذّبهم فإنّهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم} [المائدة: 188]» أخرجه النسائى.
3472 - أبو سلمة بن عبد الرحمن: «أن عمر بن الخطاب صلى المغرب بالناس، فلم يقرأ فيها، فلما انصرف قيل له: ما قرأت؟ قال: فكيف كان الرّكوع، والسّجود؟ قالوا: حسنا، قال: لا بأس إذا».
وفي أخرى عن زيد بن أسلم «أن عمر انفتل من صلاة، فقيل له: ما قرأت...» وذكر الحديث أخرجه.

النوع الرابع: في الجهر بالقراءة
3473 - (د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «في كل صلاة نقرأ، فما أسمعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا عليكم». أخرجه أبو داود والنسائي، وقال النسائي: «أخفينا منكم».

3474 - (د ت) أبو قتادة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج ليلة، فإذا هو بأبي بكر يصلّي، يخفض من صوته، ومرّ بعمر يصلّي، يرفع من صوته، فسأله أبا بكر؟ فقال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، وسأل عمر؟ فقال: «أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان». أخرجه أبو داود، وزاد الحسن في حديثه: فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئا، وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا».
وأخرجه الترمذي مختصرا: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال لأبي بكر: «مررت بك وأنت تقرأ، وأنت تخفض من صوتك؟» فقال: إني أسمعت من ناجيت، قال: ارفع قليلا، وقال لعمر: مررت بك وأنت تقرأ، وأنت ترفع من صوتك؟ قال: «إني أوقظ الوسنان، وأطرد الشيطان، قال: اخفض قليلا».

[شرح الغريب]
الوسنان: النائم الذي ليس بمستغرق في نومه.

3475 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - بهذه القصة، لم يذكر «فقال لأبي بكر: ارفع شيئا، وقال لعمر: اخفض شيئا» وزاد «وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة، ومن هذه السورة؟ قال: كلام طيب يجمع الله بعضه إلى بعض، قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: كلّكم قد أصاب» أخرجه أبو داود هكذا.
3476 - (ط) البياضي - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج على الناس وهم يصلّون، وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلّي يناجي ربّه، فلينظر بما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن». أخرجه الموطأ.
3477 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «كانت قراءة رسول -صلى الله عليه وسلم- على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت».أخرجه أبو داود.
3478 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «كانت قراءة النبي -صلى الله عليه وسلم- بالليل: يرفع طورا، ويخفض طورا» أخرجه أبو داود.
3479 - (ط) أبو سهيل بن مالك عن أبيه، قال: «كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط» أخرجه الموطأ.
3480 - حفصة - رضي الله عنها -: قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ بالسورة في الصلاة، فيرتّلها، حتى تكون أطول من أطول منها» أخرجه رزين.
3481 - عبد الله بن شداد قال: «سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصّفوف يقرأ {إنما أشكو بثّي وحزني إلى الله} [يوسف: 86] إذا افتتح الصلاة» أخرجه البخاري في ترجمة باب.
وفي أخرى، قال: «صليت خلف عمر، فسمعت نشيجه» أخرجه رزين.

[شرح الغريب]
نشيج: النشيج: صوت يتردد في الحلق والصدر.

3482 - (س) أبو هريرة - رضي الله عنه - «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كانت له سكنة إذا افتتح الصلاة». أخرجه النسائي.
وقد جاء لهذا الحديث رواية أخرى ذكرت في «كتاب الدعاء» من حرف الدال.

النوع الخامس: في سكتة القارئ
3483 - (د ت) سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: «سكتتان حفظتهما عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأنكر ذلك عمران بن حصين، قال: حفظنا سكتة، فكتبنا إلى أبيّ بن كعب بالمدينة، فكتب أبيّ: أن حفظ سمرة، فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته، وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك: وإذا قرأ {ولا الضّالّين} قال: فكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يترادّ إليه نفسه». أخرجه الترمذي.
وأخرجه أبو داود، قال سمرة: «حفظت سكتتين في الصلاة، سكتة إذا كبّر الإمام حتى يقرأ، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع، قال: فأنكر ذلك عليه عمران بن حصين، فكتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أبيّ، فصدّق سمرة».
وفي رواية «وسكتة إذا فرغ من القراءة» وفي أخرى عنه عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- «أنه كان يسكت سكتتين: إذا استفتح، وإذا فرغ من القراءة...» ثم ذكر معناه. وفي أخرى بنحو من رواية الترمذي ولفظها.

الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت
النوع الأول: في الركوع والسجود
الاعتدال
3484 - (د ت س) أبو مسعود البدري - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تجزئ صلاة أحدكم حتى يقيم ظهرة في الركوع والسجود». أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.

3485 - (ط) النعمان بن مرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما ترون في الشّارب والزّاني والسّارق؟ وذلك قبل أن تنزل فيهم الحدود، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: هنّ فواحش، وفيهن عقوبة، وأسوأ السّرقة: الذي يسرق صلاته، قالوا: كيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتمّ ركوعها ولا سجودها» قال النعمان: وكان عمر يقول: «إن وجه دينكم الصلاة فزيّنوا وجه دينكم بالخشوع» أخرجه الموطأ.
3486 - (د س) سالم البراد قال: «أتينا أبا مسعود فقلنا له: حدّثنا عن صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقام بين أيدينا، فكبّر، فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه، وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافى بين مر فقيه حتى استوى كلّ شيء منه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام حتى استوى كلّ شيء منه». أخرجه أبو داود والنسائي.
[شرح الغريب]
جافى: يده عن جنبه: إذا رفعها عنه، ولم يلصقها به.

3487 - (خ) حرملة - مولى أسامة - «أن الحجاج بن أيمن بن أمّ أيمن - وكان أخا أسامة لأمّه من الأنصار - رآه ابن عمر لا يتم ركوعه، فقال: أعد» زاد في رواية «فلما ولى، قال ابن عمر: من هذا؟ قلت: الحجّاج بن أيمن، قال: لو رأى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- هذا لأحبّه» زاد بعض الرواة: «وكانت حاضنة النبي -صلى الله عليه وسلم-» أخرجه البخاري.
[شرح الغريب]
حاضنة: الحاضنة: المرأة التي تلي أمر الطفل وتربيته.

3488 - (خ م د ت س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «اعتدلوا في السجود، ولا يبسطنّ أحدكم ذراعيه انبساط الكلب». أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
وزاد البخاري في رواية أخرى «وإذا بزق فلا يبزقنّ بين يديه، ولا عن يمينه، فإنه يناجي ربّه».

3489 - (خ م د) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «إني لا آلو أن أصلّي بكم كما رأيت رسول -صلى الله عليه وسلم- يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما، حتى يقول القائل: قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل: قد نسي».
وفي رواية نحوه، إلا أنه قال: «وإذا رفع رأسه بين السجدتين». أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري قال: «كان أنس ينعت لنا صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فكان يصلّي، فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول: قد نسي».
وفي رواية أبي داود، قال: «ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في تمام، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قال: سمع الله لمن حمده، قام حتى نقول: قد أوهم، ثم يكبّر ويسجد، وكان يقعد بين السجدتين، حتى نقول: قد أوهم».

3490 - (خ م س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «أقيموا الرّكوع والسجود، فواللّه، إني لأراكم من بعدي - وربما قال: من بعد ظهري - إذا ركعتم وسجدتم». أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
وللبخاري: أنه سمع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: «أتمّو الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده، إني لأراكم من بعد ظهري، إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم».
ولمسلم: أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أتمّوا الركوع والسجود». وفي أخرى «أقيموا الركوع والسجود...» وذكر نحوه وفي رواية النسائي أيضا، قال: «أتمّوا الركوع والسجود إذا ركعتم وسجدتم».

3491 - (خ د س) مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - قال لأصحابه: «ألا أنبّئكم بصلاة النبيّ -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: وذاك في غير حين صلاة - فقام ثم ركع فكبّر، ثم رفع رأسه، فقام هنيية ثم سجد رفع رأسه هنيهة، وصلى صلاة عمر وابن سلمة - شيخنا هذا. قال أيوب: كان يفعل شيئا لم أركم تفعلونه، كان يقعد في الثالثة أو الرابعة».
وفي رواية، قال: قلت لأبي قلابة: كيف كانت صلاتهم؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا - يعني: عمرو بن سلمة - وكان ذلك الشيخ يتمّ التكبير، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام.
وفي رواية نحوه، وفيه: «قام فأمكن القيام، ثم ركع فأمكن الركوع، ثم رفع رأسه فانتصب قائما هنيهة، قال أبو قلابة: صلّى بنا صلاة شيخنا هذا - أبي بريد - وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة من الركعة الأولى والثانية، استوى قاعدا، ثم نهض». أخرجه البخاري.
وفي رواية أبي داود: قال أبو قلابة: «جاءنا أيو سليمان - مالك بن الحويرث - في مسجدنا، فقال: إني لأصلّي، ما أريد الصلاة، ولكنّي والله أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي، قال: قلت لأبي قلابة: كيف صلّى؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا - يعني: عمرو بن سلمة إمامهم - وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى، قعد، ثم قام».
وفي رواية النسائي، قال: «كان مالك بن الحويرث يأتينا، فيقول: ألا أحدّثكم عن صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فيصلي في غير وقت صلاة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة استوى قاعدا، ثم قام فاعتمد على الأرض».

مقدار الركوع والسجود
3492 - (د س) سعيد بن جبير قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: «ما صليت وراء أحد بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أشبه صلاة بصلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من هذا الفتى - يعني عمر بن عبد العزيز - قال: فحزرنا ركوعه عشر تسبيحات، وسجوده عشر تسبيحات». أخرجه أبو داود والنسائى.

3493 - (د) السعدي عن أبيه - أو عمه - قال: «رمقت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صلاته، فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول: سبحان الله وبحمده ثلاثا». أخرجه أبو داود.
3494 - (خ م د ت س) البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: «كان ركوع النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وسجوده، وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع - ما خلا القيام والقعود - قريبا من السّواء».
وفي رواية، قال: «رمقت الصلاة مع محمد -صلى الله عليه وسلم- فوجدت قيامه فركعته، فاعتداله له بعد ركوعه، فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فسجدته وجلسته ما بين التسليم، والانصراف: قريبا من السّواء». وفي أخرى قال: «غلب على الكوفة رجل قد سماه: زمن بن الأشعث، وسماه غندر في روايته: مطر بن ناجية - فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلّي بالناس، وكان يصلّي فإذا رفع رأسه من الركوع: قام قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ، قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى، فقال: سمعت البراء بن عازب يقول: كانت صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قيامه، وركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع، وسجوده، وما بين السجدتين: قريبا من السواء. قال شعبة: فذكرته لعمرو بن مرة، فقال: قد رأيت ابن أبي ليلى، فلم تكن صلاته هكذا». هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية أبي داود مثل الرواية الثانية. وله في أخرى، قال: «رمقت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة، فوجدت قيامه كركعته وسجدته، واعتداله في الركعة كسجدته، وجلسته بين السجدتين، وجلسته ما بين التسليم والانصراف: قريبا من السواء».
وله في أخرى، قال: «كان ركوعه وسجوده وما بين السجدتين: قريبا من السواء».
وفي رواية الترمذي والنسائي، قال: «كانت صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، قريبا من السواء».

3495 - (س خ) زيد بن وهب قال: «رأى حذيفة - رضي الله عنه - رجلا يصلي، فطفّف، فقال له حذيفة: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ أربعين سنة، قال: ما صليت منذ أربعين سنة، ولو متّ وأنت تصلي هذه الصلاة، متّ على غير فطرة محمد -صلى الله عليه وسلم-، ثم قال: إن الرجل ليخفّف ويتمّ ويحسن». أخرجه النسائي.
وفي رواية البخاري، قال شقيق: «إن حذيفة رأى رجلا لا يتمّ ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته، دعاه، فقال له حذيفة: ما صليت - قال وأحسبه قال: ولو متّ متّ على غير سنّة محمد -صلى الله عليه وسلم-».
وفي رواية «ولو متّ متّ على غير الفطرة التي فطر الله [عليها] محمدا -صلى الله عليه وسلم-».

[شرح الغريب]
طفف: التطفيف في الكيل: نقصه، والمراد به ها هنا: نقص الصلاة والقراءة والاختصار فيها.
فطرة محمد: الفطرة: الخلقة، والفطرة: الملة، أراد دين الإسلام الذي هو منسوب إلى محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

3496 - (د س) عبد الرحمن بن شبل - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نقرة الغراب، وافتراش السّبع، وأن يوطّن الرجل بالمكان في المسجد كما يوطّن البعير». أخرجه أبو داود والنسائي.
[شرح الغريب]
نقر الغراب: النقر في الصلاة: ترك الطمأنينة في السجود، والمتابعة بين السجدتين من غير أن يقعد بينهما، شبهه بنقر الغراب إذا وقع على الجيفة فأكل منها، فتراه يتابع بين نقراته لحمها.
افتراش السبع: هو أن يضع ساعديه على الأرض في السجود كما يقعد الكلب في بعض حالاته، وكذلك غيره من السباع، كالذئب ونحوه.
يوطن بالمكان كما يوطن البعير: معناه: أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد يصلي فيه، كالبعير لا يأوي من عطن إلا إلى مبرك دمت قد أوطنه واتخذه مناخا، وقيل: هو أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود كبروك البعير على المكان الذي أوطنه.

3497 - عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن النّقر، فقال: ليس لنا مثل السّوء، ليس منا من ينقر نقر الغراب، قال: ونهى عن افتراش السبع». أخرجه....
هيئة الركوع والسجود
3498 - (د س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه، وليطبق بين كفّيه، فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-».
وفي رواية قال: علّمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصلاة، فكبّر، ورفع يديه، فلما ركع طبّق يديه بين ركبتيه، قال: فبلغ ذلك سعدا، فقال: «صدق أخي، كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك على الركبتين». أخرجه أبو داود، وأخرج النسائي الثانية.

3499 - (ت س) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «سسنّت لكم الرّكب، فأمسكوا بالرّكب».
وفي رواية: «إنما السّنّة الأخذ بالرّكب». هذه رواية النسائي.
وفي رواية الترمذي، قال أبو عبد الرحمن السّلمي: قال لنا عمر بن الخطاب: «إن الرّكب سنّة نبيكم -صلى الله عليه وسلم- فخذوا بالرّكب».

3500 - (د س) أبو إسحاق السبيعي قال: «وصف لنا البراء بن عازب رضي الله عنه السجود، فوضع يديه واعتمد على ركبتيه، ورفع عجيزته، وقال: هكذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسجد» أخرجه أبو داود والنسائى، وفي رواية قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى جنّح».
[شرح الغريب]
عجيزته: العجيزة: العجز.
جنح الرجل: إذا جافى يديه عن جانبيه، فصارا له مثل الجناح إذا فرشه الطائر.

3501 - (م ت) البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا سجدت فضع كفّيك، وارفع مرفقيك». أخرجه مسلم.
وفي رواية الترمذي، قال: «قلت للبراء: أين كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يضع وجهه إذا سجد؟ فقال: بين كفّيه».

3502 - (م د س) ميمونة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا سجد لو أنّ بهمة أرادت أن تمرّ بين يديه مرّت».أخرجه مسلم. وزاد أبو داود والنسائي بعد قوله: «سجد»: «جافى بين جنبيه حتى - وفي أخرى للنسائي - كان إذا سجد خوّى يده حتى يرى وضح إبطيه من ورائه، وإذا رفع اطمأنّ على فخذه اليسرى».
[شرح الغريب]
بهمة: البهمة: الصغير من الغنم.
وضح إبطيه: الوضح: البياض، وأراد به: البياض الذي تحت إبطيه، وذلك للمبالغة في التجافي، وإبعاد اليدين عن الجنبين.
خوّى: في صلاته: إذا رفع بطنه عن الأرض عند السجود، وهو مستحب للرجال دون النساء.

3503 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من خلفه، فرأيت بياض إبطيه وهو مجخّ قد فرّج بين يديه». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
مجخّ: جخّى في صلاته وجخّ: إذا فتح عضديه في السجود، وقيل: إذا رفع بطنه عن الأرض.

3504 - (د) أحمر بن جزء - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه، حتى نأوي له». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
نأوي: أويت لفلان آوي: إذا رحمته وأشفقت عليه.

3505 - (ت س) عبد الله بن أقرم الخزاعي قال: كنت مع أبي بالقاع من نمرة، فمرّت ركبة، فإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائم يصلي، قال: فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد، وأرى بياضه، أخرجه الترمذي وفي رواية النسائي، قال: «صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكنت أرى عفرة إبطيه».
[شرح الغريب]
ركبة: الركب: أصحاب الإبل في السفر دون الدواب، وهم العشرة فما فوقها، والجمع أركب، والركبة - بالتحريك - أقل من الركب، والأركوب - بالضم - أكثر من الركب، والركاب: الإبل، لا واحد له من لفظه.
عفرتي إبطيه: العفرة: البياض الذي تحته، والمراد به: المبالغة في التجافي كما سبق.

3506 - (د ت) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «اشتكى أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مشقّة السجود، إذا انفرجوا، فقال لهم: استعينوا بالرّكب». أخرجه الترمذي وأبو داود.
وفي رواية ذكرها رزين، قال: «استعينوا بالانضمام».

3507 - (خ م س) عبد الله بن مالك بن بحينة - رضي الله عنه - «كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى فرّج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه».
وفي رواية: «كان إذا سجد يجنّح في سجوده، حتى يرى وضح إبطيه». أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج النسائي الأولى.

3508 - (س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «لو كنت بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأبصرت إبطيه» قال أبو مجلز: قال ذلك لأنه في صلاة. أخرجه النسائى.
3509 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب، وليضمّ فخذيه» أخرجه أبو داود.
3510 - (ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا سجد أحدكم فليعتدل، ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب». أخرجه الترمذي.
3511 - (ت) عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بوضع اليدين، ونصب القدمين». أخرجه الترمذي، وقال: وقد روي عن عامر مرسلا.
3512 - (ت خ) عباس بن سهل قال: «اجتمع أبو حميد، وأبو أسيد، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، فذكروا صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركع فوضع يديه على ركبتيه، كأنه قابض عليهما، ووتر يديه، فنحّاهما عن جنبيه». أخرجه الترمذي. وهو طرف من حديث قد أخرجه هو والبخاري وأبو داود، ويرد في الفرع السابع من هذا الفصل.
3513 - (س) أبو حميد - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا ركع اعتدل، ولم يصبّ رأسه، ولم يقنعه، ووضع يديه على ركبتيه». أخرجه النسائي.
[شرح الغريب]
لم يصب رأسه: أي: لم يمله إلى أسفل، والصب: قلب الماء من فوق إلى تحت.
ولم يقنعه: أقنع رأسه، ومنه قوله تعالى: {مهطعين مقنعي رؤوسهم} [إبراهيم: 43] وذلك أن ينصبه لا يلتفت يمينا ولا شمالا، ويجعل طرفه موازيا لما بين يديه.

3514 - (س) أبو حميد - رضي الله عنه - قال: «كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- إذا أهوى إلى الأرض ساجدا جافى عضديه عن إبطيه، وفتخ أصابع رجليه». أخرجه النسائى، وهو طرف من حديث طويل، قد أخرجه الترمذي وأبو داود والبخاري، تقدّم ذكره.
[شرح الغريب]
أهوى: الهوي [السقوط] من فوق إلى أسفل، يقال فيه: هوى يهوي هويا، بفتح الهاء. فأما أهوى يهوي: فإنما هو إذا مد يده إلى الشيء، والذي جاء في الحديث على اختلاف النسخ أهوى بألف.
وفتخ: الفتخ - بالخاء المعجمة -: اللين والاسترخاء، وفتخ أصابعه: إذا أرخاها وثناها معطوفة، وقيل: هو أن ينصب أصابعه، ويغمز موضع المفاصل منها إلى باطن الراحة من اليد، وفي الرجل إلى ما يلي وجه القدم.

3515 - (ت) أبو حميد - رضي الله عنه - «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان إذا سجد أمكن أنفه جبهته من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفّيه حذو منكبيه». أخرجه الترمذي، وهو طرف من الحديث المقدّم ذكره.
3516 - (س) يوسف بن ماهك: قال: قال حكيم بن حزام: «بايعت النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: أن لا أخرّ إلا قائما». أخرجه النسائى.
3517 - (د ت س) وائل بن حجر - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه». أخرجه أبو داود والترمذي والنسائى.
وفي رواية لأبي داود، قال: «فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقعا كفّاه، فلما سجد وضع جبّهته بين كفّيه، وجافى عن إبطيه». قال أبو داود: وفي حديث عاصم بن كليب عن أبيه بمثل هذا، وفي حديث أحد رواته: «وإذا نهض نهض على ركبتيه، واعتمد على فخذيه».

3518 - (د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، يضع يديه قبل ركبتيه».
وفي رواية، قال: «يعمد أحدكم فيبرك في صلاته كما يبرك الجمل». أخرجه أبوداود والنسائي، وأخرج الترمذي الرواية الثانية.

3519 - (ت) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال له: «يا عليّ، إني أحبّ لك ما أحبّ لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي لا تقع بين السجدتين». أخرجه الترمذي.
[شرح الغريب]
الإقعاء: في الصلاة هو أن يلصق أليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض، كما يقعد الكلب في بعض حالاته. والإقعاء عند الفقهاء: أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين.

3520 - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه». وفي رواية: «نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة». وفي أخرى «نهى أن يصلّي الرجل وهو معتمد على يده». وفي أخرى: «نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض من الصلاة». أخرجه أبو داود.
3521 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ينهض في الصلاة على صدور قدميه». أخرجه أبو داود.
3522 - (خ د ت س) مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - «أنه رأى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يصلّي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا». أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائى.
3523 - (ط) نافع - مولى ابن عمر «أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سجد وضع كفّيه على الذي وضع عليه وجهه»، قال نافع: «ولقد رأيته في يوم شديد البرد، وإنه ليخرج كفّيه من تحت برنس له، حتى يضعهما على الحصباء». أخرجه الموطأ.
3524 - (خ) مجزأة بن زاهر «عن رجل من أصحاب الشجرة اسمه أهبان بن أوس، وكان يشتكي ركبتيه، فكان إذا سجد: جعل تحت ركبتيه وسادة». أخرجه البخاري.
3525 - (ط) - نافع - مولى ابن عمر أن ابن عمر - رضي الله عنهما كان يقول: «إذا لم يستطع المريض السجود: أومأ برأسه إيماء، ولم يرفع إلى جبهته شيئا». أخرجه الموطأ.
أعضاء السجود
3526 - (م د ت س) العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - قال: إنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه، وكفّاه، وركبتاه، وقدماه». أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائى.

3527 - (خ م د ت س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «أمرنا النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أن نسجد على سبعة أعضاء، ولا نكفّ شعرا ولا ثوبا -: الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين».
وفي رواية: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أمرنا أن نسجد». كذا قال: أحد رواته، وقال الآخر: «أمرت أن أسجد...» وذكر الحديث ومنهم من قال: «على سبعة أعظم».
وفي أخرى: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة- وأشر بيده إلى أنفه - واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثّياب ولا الشّعر».
وفي أخرى، قال: أمر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- «أن يسجد منه على سبعة: ونهي أن يكفت الشعر والثياب» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية أبي داود، قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «أمرت - وفي أخرى: أمر نبيّكم - أن يسجد على سبعة، ولا يكف شعرا ولا ثوبا، وفي أخرى: أن يسجد على سبعة آراب». لم يزيد. وأخرج الترمذي والنسائي الرواية الآخرة من روايات البخاري ومسلم.

[شرح الغريب]
نكف شعرا: كف الشعر: عقصه، وغرز طرفه في أعلى الضفيرة، وقد نهي عنه.
آراب: جمع إرب، وهو العضو.
نكفت الثياب: يقال: كفت الثوب: إذا ضممته وجمعته من الانتشار، والمنهي عنه: هو جمع الثوب باليدين عند الركوع والسجود.

3528 - (د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: يرفعه، قال: «إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضعهما، وإذا رفعه فليرفعهما». أخرجه أبو داود والنسائى.
3529 - (د س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رئي على جبهته أثر طين من صلاة صلاها بالناس» أخرجه أبو داود: وهو طرف من حديث قد أخرجه البخاري ومسلم والموطأ في ذكر ليلة القدر، وحيث ذكر أبو داود منه هذا القدر لحاجته إليه في باب: كيف السجود؟ لم نعلم إلا علامته، وإن كان هذا القدر من الحديث متفقا [عليه].
ورواية النسائى أيضا مختصرة، قال: «بصرت عيناي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على جبينه وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة إحدى وعشرين».

[شرح الغريب]
أرنبته: أرنبة الأنف: طرفه.

3530 - (ط) نافع - مولى ابن عمر أن ابن عمر كان يقول: «من وضع جبهته بالأرض فليضع كفّيه على الذي وضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه». أخرجه الموطأ.
النو ع الثاني: في القنوت
3531 - (خ م د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «بعث النبيّ -صلى الله عليه وسلم- سبعين رجلا لحاجة، يقال لهم: القرّاء، فعرض لهم حيّان من سليم: رعل وذكوان، عند بئر يقال لها: بئر معونة، فقال القوم: والله ما إيّاكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقتلوهم، فدعا النبيّ -صلى الله عليه وسلم- شهرا في صلاة الغداة، وذلك بدء القنوت، وما كنا نقنت. قال عبد العزيز بن صهيب: فسأل رجل أنسا عن القنوت، أبعد الركوع، أو بعد فراغ القراءة؟ قال لا: بل عند فراغ القراءة».
وفي أخرى قال أنس: «قنت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- شهرا بعد الركوع، يدعو على أحياء من العرب».
وفي رواية، قال محمد بن سيرين: قلت لأنس: «هل قنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صلاة؟ قال: نعم بعد الركوع يسيرا».
وفي أخرى، قال: «قنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح، يدعو على رعل وذكوان، ويقول: عصيّة عصت الله ورسوله».
وفي أخرى قال سليمان الأحول: «سألت أنسا عن القنوت: قبل الركوع، أو بعد الركوع؟ قال: قبل الركوع. قلت: فإن ناسا يزعمون أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قنت بعد الركوع، فقال: إنما قنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شهرا، يدعو على ناس قتلوا ناسا من أصحابه يقال لهم: القرّاء، زهاء سبعين رجلا».
زاد في رواية: «وكان بينهم وبين النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عهد»، وفي أخرى «أصيبوا يوم بئر معونة». وفي أخرى، قال: «بعث النبيّ -صلى الله عليه وسلم- سريّة يقال لهم: القرّاء، فأصيبوا، فما رأيت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وجد على شيء ما وجد عليهم، فقنت شهرا في صلاة الفجر، ويقول: إن عصيّة عصت الله». هذه روايات البخاري ومسلم.
ولمسلم: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «قنت شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر، يدعو على بني عصيّة».
وللبخاري، قال: «كان القنوت في المغرب والفجر».
وفي رواية أبي داود والنسائي، قال: «سئل أنس: هل قنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الصبح؟ قال: نعم، فقيل له: قبل الركوع، أم بعد الركوع؟ قال: بعد الركوع - قال مسدّد: بيسير». وفي أخرى «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قنت شهرا، ثم تركه».
وفي أخرى للنسائى، قال: «قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان ولحيان».
وفي أخرى له: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قنت شهرا يدعو على حيّ من أحياء العرب».

[شرح الغريب]
القنوت: الطاعة في الأصل، ثم سمي القيام في الصلاة قنوتا، ومنه الحديث «أفضل الصلاة طول القنوت» ومنه: قنوت الوتر.

3532 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «قنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شهرا متتابعا: في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وصلاة الصبح، في دبر كل صلاة، إذا قال: سمع الله لمن حمده، من الركعة الآخرة: يدعو على أحياء من سليم، على رعل، وذكوان، وعصيّة، ويؤمّن من خلفه». أخرجه أبو داود.
3533 - (م) خفاف بن إيماء - رضي الله عنه - قال: «ركع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم رفع رأسه، فقال: غفار: غفر الله لها، وأسلم: سالمها الله، وعصيّة عصت الله ورسوله، اللهم العن بنى لحيان، والعن رعلا وذكوان، ثم وقع ساجدا - قال خفاف بن إيماء: فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك». أخرجه مسلم.
3534 - (خ ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم العن فلانا، وفلانا - بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد - فأنزل الله عليه {ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذّبهم فإنّهم ظالمون} [آل عمران: 128]» أخرجه البخاري، وأخرجه الترمذي والنسائي بنحوه.
3535 - (خ م د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: لما رفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأسه من الركعة الثانية، قال: اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام وعيّاش بن أبي ربيعة، والمستضعفين بمكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف-. قال في رواية -
وكان يقول في بعض صلاته: في صلاة الفجر - قال يونس: حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة، ويكبّر، ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم: اللهم أنج الوليد.. وذكره... إلى قوله: كسني يوسف - اللهم العن فلانا وفلانا، لأحياء من العرب، حتى أنزل الله عز وجل: {ليس لك من الأمر شيء...} [الآية 128: آل عمران] سمّاهم في رواية يونس، قال: اللهم العن لحّيان ورعلا وذكوان، وعصيّة عصت الله ورسوله قال: ثم بلغنا: أنه ترك ذلك لما أنزل الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذّبهم فإنّهم ظالمون}.
وفي رواية قال: «بينا النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يصلي العشاء، إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نجّ عيّاش بن أبي ربيعة، اللهم نجّ سلمة بن هشام، اللهم نجّ الوليد بن الوليد، اللهم نجّ المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف».
وفي أخرى: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قنت بعد الركعة في صلاته شهرا، إذا قال: سمع الله لمن حمده، يقول في قنوته: اللهم نجّ الوليد بن الوليد.. وذكر الدعاء بنحوه، إلى قوله... كسني يوسف - وفي آخره قال أبو هريرة: ثم رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك الدعاء بعد، فقلت: أرى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد ترك الدعاء؟ قال: وماتراهم قد قدموا؟» هذه روايات البخاري ومسلم.
وللبخاري: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان يدعو في الصلاة: اللهم أنج عيّاش بن أبي ربيعة.. وذكره. وفي أخرى «أنه كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة... وذكره.. إلى قوله: كسني يوسف.. ثم قال: وإن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: غفارغفر الله لها، وأسلم سالمها الله». قال البخاري: وقال ابن أبي الزّناد: «هذا كله في الصبح».
وفي أخرى لهما «أنه قال: لأقرّبنّ بكم صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح، بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين، ويلعن الكفار».
وأخرج أبو داود هذه الرواية الآخرة. وله في أخرى، قال: «قنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صلاة العتمة شهرا، يقول في قنوته: اللهم نجّ الوليد بن الوليد.. وذكر الحديث.. إلى قوله: وما تراهم قد قدموا؟».
وفي رواية النسائي، قال: «لما رفع رأسه من الركعة الثانية من صلاة الصبح... وذكر نحوه... إلى قوله كسني يوسف». وفي أخرى له «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يدعو في الصلاة حين يقول: سمع الله لمن حمده، ربّنا ولك الحمد.. وذكر مثله، وقال: ثم يقول: الله أكبر فيسجد، وضاحية مضر يومئذ مخالفون لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-».

3536 - (م ت د س) البراء بن عازب - رضي الله عنه - «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان يقنت في الصبح والمغرب» أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائى وفي أخرى لأبي داود: «في صلاة الصبح». ولم يذكر «المغرب».
3537 - (د) - محمد بن سيرين قال: «حدّثني من صلى مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- صلاة الغداة، فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قام هنيّة».أخرجه أبو داود.
3538 - (د) الحسن البصري قال: «إن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبيّ بن كعب، فكان يصلّي لهم عشرين ليلة، ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي، فإذا كانت العشر الأواخر تخلّف فصلى في بيته، وكانوا يقولون: أبق أبيّ».
قال أبو داود: وروي أن أبي بن كعب قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقنت في الوتر قبل الركوع، قال أبو داود: وروي «أن أبيّ بن كعب كان يقنت في النصف من رمضان». قال أبو داود: قول الحسن: «وكان لا يقنت بهم إلا في النصف الآخر» يدل على ضعف حديث أبيّ «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قنت في الوتر».

3539 - (ت س) أبو مالك الأشجعي - رضي الله عنه - قال: «قلت لأبي: يا أبت، قد صلّيت خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكرو عمر وعثمان وعليّ بن أبي طالب، هاهنا بالكوفة خمس سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بنيّ، محّدث» هذه رواية الترمذي.
وفي رواية النسائي: وذكوان خلف النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فلم يقنت، وذكوان خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليت خلف علي فلم يقنت، ثم قال: «يا بنيّ بدعة».

3540 - (ط) - نافع - مولى ابن عمر «أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان لا يقنت في شيء من الصلاة». أخرجه الموطأ.
3541 - (د ت س) الحسن بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما -: قال «علّمني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، وتولّني فيمن تولّيت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرّ ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذلّ من واليت، تباركت ربّنا وتعاليت». أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وفي أخرى لأبي داود، وقال في آخره: «قال: هذا تقول في الوتر في القنوت» ولم يذكر «أقولهنّ في الوتر» وله في أخرى بدل قوله: «أقولهنّ في الوتر»: «أقولهنّ في قنوت الوتر».
[شرح الغريب]
قني: من الوقاية، هي ما يحول بين الإنسان وبين ما يكرهه.
تباركت: تفاعلت: من البركة، وهي الكثرة والاتساع في الخير، وأصلها من البقاء والثبات.

3542 - (ت د س) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول في آخر وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك». أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي.
[شرح الغريب]
(أعوذ برضاك من سخطك): هذا الحديث قد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي فيما رويناه من كتبهم «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك» قدموا الاستعاذة بالرضى من السخط، ثم بالمعافاة من العقوبة، ثم به منه، ورأيت بعض أكابر العلماء قد ذكر هذا الحديث في بعض كتبه، فبدأ بالمعافاة، ثم بالرضى، وذكر له معنى حسنا، فقال: إنما ابتدأ بالتعوذ بالمعافاة من العقوبة، لأن المعافاة والعقوبة من صفات الأفعال، كالإماتة والإحياء، والرضى والسخط: من صفات الذات، وصفات الأفعال أدنى رتبة من صفات الذات، فبدأ بالأدنى، مترقيا إلى الأعلى، فلذلك بدأ بصفات الأفعال، ثم ثنى بصفات الذات، ثم لما ازداد يقينا فيه وارتفاعا: ترك الصفات، وقصر نظره على الذات، فقال: «وأعوذ بك منك» ثم ازداد قربا بما استحيى به من الاستعاذة على بساط القرب، فالتجأ إلى الثناء، فقال: «لا أحصي ثناء عليك» ثم علم أن ذلك قصور، فقال: «أنت كما أثنيت على نفسك» وهذه انتقالات في درجات الصديقين، ومقامات العارفين، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها.
وهذا التأويل الذي ذكره هذا العالم رحمه الله على حسنه إنما يتم له على الترتيب الذي أورده، من تقديم المعافاة على الرضى، فأما على ما ورد في رواية هؤلاء الأئمة رحمهم الله، فلا ينتظم، على أن له وجها سديدا، وتأويلا صالحا، وذلك: أنه إنما قدّم الاستعاذة بالرضى من السخط، لأن المعافاة من العقوبة تحصل بحصول الرضى، فإذا قال: «أعوذ برضاك من سخطك» فقد استعاذ بمعافاته من عقوبته، وكان الثاني داخلا في حكم الأول.
فإن قيل: فإذا كان داخلا في حكمه، فأي حاجة إلى إعاده ذكره؟ قيل: إن دلالة الأول على الثاني هي دلالة تضمين، فلا يقنع بها، فأراد أن يدل عليها دلالة مطابقة، فكني عنها أولا، ثم صرح بها ثانيا، ولأن الراضي قد يعاقب: إما لاستيفاء حق، أو لما يراه من المصلحة، فحيث احتمل هذا الأمر: عدل إلى الإفصاح بالاستعاذة من العقوبة، فقال: «وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك» ثم لما كمل له الأمران مصرحا بهما، ترك النظر إلى الصفات، ولجأ إلى الذات كما سبق في الأول. والله أعلم.

3543 - (م ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أفضل الصلاة: طول القنوت». أخرجه مسلم، وأما الترمذي، فإنه قال: قيل: يا رسول الله، أيّ الصلاة أفضل؟ فقال: «طول القنوت».
الفرع الخامس: في التشهد والجلوس
النوع الأول: في التشهد
3544 - (م د ت س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعلّمنا التشهد، كما يعلّمنا السّورة من القرآن، فكان يقول: التّحيّات، المباركات، الصلوات، الطيبات لله، السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله».
وفي رواية مختصرا إلى قوله: «من القرآن». أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي، إلا أن الترمذي قال: «سلام عليك - سلام علينا» بغير ألف ولام، وقال هو وأبو داود: «كما يعلّمنا القرآن» وقال النسائي مثل الترمذي.

[شرح الغريب]
التحيات: جمع تحية، وهي السلام، وقيل: الملك، وقيل: البقاء، وإنما جاءت بلفظ الجمع، لأن ملوك الأرض يحيون بأنواع من التحيات، كتحية ملوك الجاهلية، وملوك الفرس، وملوك الإسلام، وغيرهم من ملوك الأرض، فجمعت كلها وجعلت لله تعالى.

3545 - (خ م س د ت) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «علّمني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التشهد - كفّي بين كفّيه - كما يعلّمني السورة من القرآن: التحيات الله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله».
وفي رواية: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله... وذكره، وزاد عند ذكر - عباد الله الصالحين -: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلّمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض... وفي آخره: ثم يتخيّر من المسألة ما شاء» أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج النسائى الرواية الأولى، إلا أنه قال: «وقعدت بين يديه عوض كفّ بين كفيّه» وله وللترمذي قال: «علّمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- - إذا قعدنا في الركعتين أن نقول: التحيّات...» وذكر الحديث.
وفي رواية أبي داود، قال: «كنا إذا جلسنا مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: لا تقولوا: السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل: التحيّات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك: أصاب كلّ عبد صالح في السماء - أو بين السماء، والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخيّر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو به».
وفي رواية، قال: «كنا لا ندري ما نقول إذا جلسنا في الصلاة، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد علّم...» فذكر نحوه.
قال شريك: وفي رواية عنه مثله، قال: «وكان يعلّمناهن كما يعلّمنا التشهد: اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجّنا من الظلمات إلى النور، وجنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا، وأبصارنا، وقلوبنا، وأزواجنا، وذرّيّاتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها، قابليها، وأتمّها علينا».
وفي أخرى، قال علقمة: «إن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذ بيد عبد الله، فعلّمه التشهد في الصلاة...» فذكر مثل دعاء حديث الأعمش، وهي الرواية الأولى، وقال: «إذا قلت هذا أو قضيت هذا: فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد».
وفي رواية النسائي، قال: «كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين، غير أن نسبّح ونكبّر ونحمد ربّنا، وأن محمدا -صلى الله عليه وسلم- علّم مفاتح الخير وخواتمه، فقال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله».
وفي أخرى قال: «علّمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة، فقال: التشهد في الصلاة: التحيات...» وذكر مثله.
وله في أخرى، قال: «كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا نعلم شيئا، فقال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قولوا في كل جلسة: التحيات لله...» الحديث.
وفي أخرى: «كنا لا ندري ما نقول إذا صلينا، فعلّمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جوامع الكلم، فقال لنا: قولوا: التحيات....» الحديث.
وفي أخرى، قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نقول: «السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تقولوا: السلام على الله، فإن الله تبارك وتعالى هو السلام، ولكن قولوا: التحيات..» وذكر الحديث.
وفي أخرى، قال: «كنا إذا جلسنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-... وذكر الحديث، وقال في آخره: ثم ليتخيّر من الدعاء بعد أعجبه إليه فليدع به».

3546 - (س م د) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - صلوا معه، فقال: إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات لله، الطيبات لله، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله». أخرجه النسائي وقد أخرجه هو ومسلم وأبو داود. وسيرد في صلاة الجماعة.
3547 - (س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعلّمنا التشهد، كما يعلّمنا السورة من القرآن: بسم الله، وبالله، التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أسأل الله الجنة، أعوذ بالله من النار». أخرجه النسائى.
3548 - (د ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في التشهد: «التحيات لله، الصلوات، الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله- قال ابن عمر: زدت فيها وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله - قال ابن عمر: زدت فيها: وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله». أخرجه أبو داود.
وفي رواية الموطأ: قال نافع: «إن ابن عمر كان يتشهد: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزّاكيات لله، السلام على النبيّ، ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمدا رسول الله. يقول هذا في الركعتين الأوليين، ويدعو إذا قضى تشهّده بما بدا له، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا، إلا أنه يقدّم التشهد، ثم يدعو بما بدا له، فإذا أراد أن يسلّم قال: السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم يقول: السلام عليكم، عن يمينه، ثم يردّ على الإمام، وإن سلّم عليه أحد عن يساره ردّ عليه».
زاد رزين: «وقال: إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمره بذلك».

3549 - (ط) القاسم بن محمد - رحمه الله - أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إذا تشهدت: «التّحيات، الطّيبات، الصّلوات، الزّاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم». أخرجه الموطأ. وله في أخرى مثله ولم يقل: «وحده لا شريك له».
3550 - (ط) عبد الرحمن بن عبد القاريّ أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلّم النّاس التّشهّد، يقول: «قولوا: التحيات لله، الزّاكيات لله، الطّيبات لله، الصّلوات لله، السّلام عليك أيها النبيّ، ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله». أخرجه الموطأ.
3551 - (د ت) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - كان يقول: «من السّنّة: إخفاء التشهّد» وفي رواية: «أن يخفى». أخرجه أبو داود والترمذي.
النوع الثاني: في الجلوس
3552 - (م ط د ت س) علي بن عبد الرحمن المعاوي قال: رآني ابن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرف نهاني فقال: «اصنع كما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع، فقلت: وكيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفّه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلّها وأشار بإصبعه، التي تلي الإبهام، ووضع كفّه اليسرى على فخذه اليسرى».
وفي رواية نافع عن ابن عمر: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام، فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته، باسطها عليها».
وفي أخرى لنافع عنه: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثا وخمسين، وأشار بالسبّابة». أخرجه مسلم.
وأخرج الموطأ الرواية الأولى، وزاد: «وقال: هكذا كان يفعل». وأخرج أبو داود والنسائى الأولى، وقال فيها: «بالحصى» بدل «الحصباء». وأخرج الترمذي والنسائى الرواية الثانية، وأخرج النسائي الرواية الثالثة، إلا أنه أخرجها عن علي بن عبد الرحمن أيضا، وللنسائى أيضا: قال: قال علي بن عبد الرحمن: «صلّيت إلى جنب ابن عمر، فقلّبت الحصى، فقال لي ابن عمر: لا تقلّب الحصى، فإن تقليب الحصى من الشيطان، وافعل كما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل، قلت: وكيف رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل؟ قال: هكذا، ونصب اليمنى وأضجع اليسرى، ووضع يده على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسّبّابة».
وفي أخرى له نحوه، وقال: «كيف كان يصنع؟ قال: فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة، ورمي ببصره إليها، أو نحوها، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع».

[شرح الغريب]
الحصباء: الحصى الصغار، وذلك أن أرض مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت مفروشة بالحصباء، وكانوا يصلون عليها لا حائل بين وجوههم وبينها، فكانوا إذا سجدوا سووها بأيديهم، فنهوا عن ذلك، لأنه فعل من غير أفعال الصلاة، والعبث في الصلاة لا يجوز.

3553 - (د س) عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما -: قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه، وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه - قال: راويه: وأرانا عبد الواحد - وأشار بالسبابة».
وفي رواية: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان يشير بإصبعه إذا دعا، ولا يحرّكها».
وفي أخرى: أنه رأى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يدعو كذلك، ويتحامل النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بيده اليسرى على فخذه اليسرى. وزاد في رواية: «لا يجاوز بصره إشارته». أخرجه أبو داود.
وأخرج النسائى الثانية والثالثة، وله في أخرى، قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا جلس في الثّنتين أو في الأربع: يضع يديه على ركبتيه، ثم أشار بإصبعه».

3554 - (ت س) وائل بن حجر - رضي الله عنه - قال: «قدمت المدينة، فقلت: لأنظرنّ إلى صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما جلس - يعني للتشهد - افترش رجله اليسرى ووضع يده - يعني على فخذه اليسرى - ونصب رجله اليمنى» أخرجه الترمذي. وفي رواية النسائي: «أنه رأى النبيّ جلس في الصلاة فافترش رجله اليسرى، ووضع ذراعيه على فخذيه، وأشار بالسّبّابة يدعو».
3555 - (خ م د س) أبو يعفور عبد الرحمن بن عبيد قال: سمعت مصعب ابن سعد يقول: «صلّيت إلى جنب أبي، فطبّقت بين كفّيّ، ثم وضعتهما بين فخذيّ، فنهاني أبي، وقال: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الرّكب». أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
3556 - (س) الأسود، وعلقمة قالا: «صلّينا مع ابن مسعود في بيته، فقام بيننا، فوضعنا أيدينا على ركبنا، فنزعها، فخالف بين أصابعنا، وقال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعله» أخرجه النسائي.
3557 - (ت) عاصم بن كليب عن أبيه عن جده، قال: دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلّي، وقد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه، وبسط السبابه، وهو يقول: «يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك». أخرجه الترمذي.
3558 - (ت خ د س) عباس بن سهل الساعدي قال: «اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة، فذكروا صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إن رسول الله جلس - يعني: للتشهد - فافترش رجله اليسرى، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفّه اليمنى على ركبته اليمنى، وكفّه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بإصبعه - يعني: السبابة» أخرجه الترمذي، وهو طرف من حديث قد أخرجه هو والبخاري وأبو داود، يرد في «الفرع السابع». من هذا الفصل.
وفي رواية النسائي طرف من هذا، قال: «كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- إذا كان في الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقّه متورّكا، ثم سلّم».

3559 - (د س) مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، رافعا إصبعه السبابة، قد حناها شيئا». أخرجه أبو داود والنسائي. وفي أخرى للنسائي، قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة يشير بإصبعه».
3560 - (خ ط س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال عبد الله بن عبد الله بن عمر: «إنه كان يرى عبد الله بن عمر يترّبع في الصلاة إذا جلس، ففعلته، وأنا يومئذ حديث السّنّ، فنهاني عبد الله بن عمر، وقال إنما سنّة الصلاة: أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك اليسرى، فقلت: إنك تفعل ذلك؟ قال: إن رجليّ لا تحملاني». أخرجه البخاري والموطأ.
وفي رواية النسائي قال: «إن من سنّة الصلاة: أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى». وفي أخرى «أن تنصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى».
وفي أخرى للموطأ عن عبد الله بن دينار «أنه سمع ابن عمر - وصلى رجل إلى جنبه - فلما جلس الرجل في أربع: تربّع، وثنى رجليه، فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه، فقال الرجل: إنك لتفعل ذلك، فقال عبد الله: إني أشتكي».
وفي أخرى للموطأ عن المغيرة بن حكيم «أنه رأى ابن عمر تربّع في السجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر ذلك له، فقال: إنها ليست بسنّة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي».

3561 - (م د ت) طاوس بن كيسان اليماني قال: «قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين؟ فقال: هي السّنّة، فقلنا له: أما تراه جفاء بالرّجل؟ فقال ابن عباس: بل هي سنّة نبيّكم -صلى الله عليه وسلم-». أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي، وزاد أبو داود بعد: «القدمين»: «في السجود».
3562 - (د ت س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا جلس في الركعتين الأولييين كأنه على الرّضف، قال: شعبة: ثم حرّك سعد شفتيه بشيء، فأقول: «حتى يقوم؟ فيقول: حتى يقوم» أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائى.
[شرح الغريب]
الرضف: بسكون الضاد، جمع رضفة، وهي حجارة محماة.

الفرع السادس: في السلام
3563 - (م س) عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسلّم عن يمينه وعن يساره، حتى أرى بياض خدّه». أخرجه مسلم والنسائى.

3564 - (ت د س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان يسلّم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله». أخرجه الترمذي. وزاد أبو داود بعد قوله: «شماله». «حتى يرى بياض خدّه».
وفي رواية النسائي «حتى يرى بياض خدّه من هاهنا، وبياض خدّه من هاهنا».

3565 - (د) وائل بن حجر قال: «صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكان يسلّم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله». أخرجه أبو داود.
3566 - (م) أبو معمر الأزدي الكوفي: قال: «إن أميرا كان بمكة يسلّم تسليمتين، فسمع به عبد الله، فقال: أنّى علقها؟ إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يفعله» أخرجه مسلم.
[شرح الغريب]
أنّى علقها أنّى: بمعنى: من أين؟ وبمعنى كيف، وعلقها بمعنى تعلمها: أي: من أين عرف ذلك، وممن أخذها؟

3567 - (د) سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: «أما بعد، أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان في وسط الصلاة - أو حين انقضائها - فابدؤوا قبل التسليم، فقولوا: التحيات، الطيبات، والصلوات والملك لله، ثمّ سلموا على اليمين ثم سلّموا على قارئكم وعلى أنفسكم» أخرجه أبو داود.
3568 - (م د س) جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: «كنّا إذا صلّينا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قلنا: السلام عليكم ورحمة الله - أشار بيده إلى الجانبين - فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: علام تومئون بأيديكم، كأنها أذناب خيل شمس؟ وإنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثم يسلّم على أخيه من عن يمينه وشماله». أخرجه مسلم.
وفي رواية أبي داود، قال: «كنا إذا صلينا خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسلّم أحدنا: أشار بيده من عن يمينه، ومن عن يساره، فلما صلى قال: ما بال أحدكم يومئ بيديه كأنها أذناب خيل شمس؟ إنما يكفي - أو ألا يكفي - أحدكم أن يقول هكذا - أشار بإصبعه - يسلّم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله».
وفي أخرى له بمعناه، وقال «إنما يكفي أحدكم - أو أحدهم - أن يضع يده على فخذيه، ثم يسلّم على أخيه من عن يمينه وشماله». وفي أخرى له، قال: «دخل علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والناس رافعو أيديهم - قال زهير: أراه قال: في الصلاة - قال: مالي أراكم رافعي أيديكم، كأنها أذناب خيل شمس؟ اسكنوا في الصلاة» هذه الرواية الآخرة قد أخرجها مسلم في جملة حديث يتضمن معنى آخر، والحديث مذكور في «الفصل الخامس» من «باب صلاة الجماعة».
وفي رواية النسائي مثل رواية مسلم، إلا أنه قال في آخره: «أن يضع يده على فخذه، ثم يقول: السلام عليكم، السلام عليكم». وفي أخرى له مثل رواية مسلم، وفي أخرى «فليلتفت إلى صاحبه، ولا يوميء بيده».

[شرح الغريب]
علام تومئون: الإيماء: الإشارة إلى الشيء باليد والرأس والعين، وعلام: أي على ما، حدفت الألف من ما تخفيفا لكثرة الاستعمال، ومثله عمّ وبمّ، وفيمّ.
خيل شمس: شمس: جمع شموس، وهو من الدواب ما لا يكاد يستقر شغبا وبطرا، ورجل شموس الأخلاق: عسرها.

3569 - (ت) عائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يسلّم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ثم يميل إلى الشّقّ الأيمن شيئا». أخرجه الترمذي.
3570 - (ت د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «حذف السّلام سنّة». أخرجه الترمذي وأبو داود.
[شرح الغريب]
حذف السلام: المراد بحذف السلام: تخفيفه وترك الإطالة فيه.

3571 - (عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يختم الصلاة بالتسليم، وينهى عن عقبة الشيطان». أخرجه...
[شرح الغريب]
عقبة الشيطان: أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهو الذي يجعله بعض الناس الإقعاء، وقيل: هو أن يترك عقبيه غير مغسولين في الوضوء.

3572 - (نافع - مولى ابن عمر «أن ابن عمر كان يستحبّ إذا سلّم الإمام: أن يسلّم على من خلفه». أخرجه...
3573 - (م ت) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- إذا سلّم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهمّ أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام» أخرجه مسلم والترمذي.

3574 - (د) سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نردّ السّلام على الإمام، ونتحابّ، وأن يسلّم بعضنا على بعض». أخرجه أبو داود.
3575 - (س) عتبان بن مالك - رضي الله عنه - قال: «صلّينا خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسلّمنا حين سلّم» أخرجه النسائي في آخر حديث طويل.


التوقيع :
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الصلاة, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:39 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir