دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > علوم الحديث الشريف > الكفاية في علوم الرواية

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 جمادى الأولى 1431هـ/4-05-2010م, 10:42 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الأخبار وتقسيمها

الأخبار وتقسيمها
قال أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيبُ البغدادي (ت: 463هـ): (الخبر: هو ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب, وينقسم قسمين: خبر تواتر, وخبر آحاد.
فأما خبر التواتر فهو ما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حدًّا يعلم عند مشاهدتهم بمستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم محال, وأن التواطؤ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذر, وأن ما خبَّروا عنه لا يجوز دخول اللبس والشبهة في مثله, وأن أسباب القهر والغلبة والأمور الداعية إلى الكذب منتفية عنهم. فمتى تواتر الخبر عن قوم هذه سبيلهم قطع على صدقه, وأوجب وقوع العلم ضرورة.
وأما الخبر الآحاد فهو ما قصر عن صفة التواتر, ولم يقطع به العلم, وإن روته الجماعة، والأخبار كلها على ثلاثة أضرب: فضرب منها يعلم صحته, وضرب منها يعلم فساده، وضرب منها لا سبيل الى العلم بكونه على واحد من الأمرين دون الآخر.
أما الضرب الأول وهو ما يعلم صحته؛ فالطريق الى معرفته ان لم يتواتر حتى يقع العلم الضرورى به أن يكون مما تدل العقول على موجبه كالأخبار عن حدث الأجسام, وإثبات الصانع, وصحة الأعلام التي أظهرها الله عز وجل على أيدي الرسل, ونظائر ذلك مما أدلة العقول تقتضي صحته .
وقد يستدل أيضا على صحته بأن يكون خبرا عن أمر اقتضاه نص القرآن, أوالسنة المتواترة, أو اجتمعت الأمة على تصديقه, أو تلقته الكافة بالقبول, وعملت بموجبه لأجله.
وأما الضرب الثاني وهو ما يعلم فساده؛ فالطريق الى معرفته أن يكون مما تدفع العقول صحته بموضوعها, والأدلة المنصوصة فيها نحو الأخبار عن قدم الأجسام, ونفى الصانع وما أشبه ذلك, أو يكون مما يدفعه نص القرآن أو السنة المتواترة, أو اجمعت الأمة على رده, أو يكون خبرا عن أمر من أمور الدين يلزم المكلفين علمه وقطع العذر فيه.
فإذا ورد ورودا لا يوجب العلم من حيث الضرورة أو الدليل علم بطلانه؛ لأن الله تعالى لا يلزم المكلفين علما بأمر لا يعلم إلا بخبر ينقطع, ويبلغ في الضعف الى حد لا يعلم صحته اضطرارا ولا استدلالا .
ولو علم الله تعالى أن بعض الاخبار الواردة بالعبادات التي يجب علمها يبلغ الى هذا الحد لأسقط فرض العلم به عند انقطاع الخبر وبلوغه في الوهي، والضعف الى حال لا يمكن العلم بصحته, أو يكون خبرا عن أمر جسيم, ونبأ عظيم: مثل خروج أهل اقليم بأسرهم على الإمام, أو حصر العدو لأهل الموسم عن البيت الحرام فلا ينقل نقل مثله بل يرد ورودا خاصا لا يوجب العلم, فيدل ذلك على فساده لأن العادة جارية بتظاهر الأخبار عما هذه سبيله.
وأما الضرب الثالث الذي لا يعلم صحته من فساده؛ فإنه يجب الوقف عن القطع بكونه صدقا أو كذبا, وهذا الضرب لا يدخل إلا فيما يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون؛ مثل الأخبار التي ينقلها أصحاب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الشرع المختلف فيها, وإنما وجب الوقف فيما هذه حاله من الأخبار لعدم الطريق الى العلم بكونها صدقا أو كذبا, فلم يكن القضاء بأحد الأمرين فيها أولى من الآخر؛ إلا إنه يجب العمل بما تضمنت من الأحكام إذا وجد فيها الشرائط التي نذكرها بعد إن شاء الله تعالى). [الكفاية في علوم الرواية: ؟؟]


رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأخبار, وتقسيمها

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:25 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir