دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > مراقي السعود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 07:06 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي الأحكام التكليفية


29- ثم الخطاب المقتضي للفعل = جزما فإيجاب لدى ذي النقل
30- وغيره الندب وما التركَ طلب = جزماً فتحريم له الإثم انتسب
31- أولا مع الخصوص أولا فع ذا = خلافَ الاولى وكراهة ًخُذا
32- لذاك والإباحة الخطاب = فيه استوى الفعل والاجتناب
33- ومامن البراءة الأصليهْ = قد أخذت فليست الشرعيهْ
34- وهي والجواز قدترادفا = في مطلق الإذن لدى من سلفا
35- والعلم والوُسع على المعروف = شرط يعم كل ذي تكليف


  #2  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 12:47 AM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نشر البنود للناظم عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي

........................

  #3  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 07:44 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نثر الوورد على مراقي السعود للإمام محمد الأمين الجكني الشنقيطي

29 ثم الخطاب المقتضي للفعل = جزما فإيجاب لدى ذي النقل
30 وغيره الندب وما الترك طلب = جزما فتحريم له الإثم انتسب
31 أو لا مع الخصوص أو لا فع ذا = خلاف الأولى وكراهة خذا
32 لذاك والإباحة الخطاب = فيه استوى الفعل والاجتناب
قسم المؤلف في هذه الأبيات الأحكام الشرعية التكليفية إلى ستة أقسام:
الأول: الوجوب وهو في اللغة السقوط واللزوم ومنه قوله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها} الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((فإذا وجب فلا تبكين باكية)).
وقول قيس ابن الخطيم:
أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم = عن السلم حتى كان أول واجب
وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بأن الإيجاب هو الخطاب المقتضي للفعل أي إيجاده والإتيان به اقتضاء جازما لا يجوز معه الترك نحو: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} وذلك هو المراد بقوله: (ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب).
الثاني: الندب وهو في اللغة مصدر ندبه للأمر إذا دعاه إليه.
ومنه قوله:
لا يسألون أخاهم حين يندبهم = في النائبات على ما قال برهانا
وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بأنه الخطاب المقتضي لإيجاد الفعل والإتيان به اقتضاء غير جازم لجواز تركه وعدم الإثم به وذلك هو معنى قوله: (وغيره الندب).
الثالث: التحريم وهو في اللغة المنع ومنه قوله تعالى: {قال فإنها محرمة عليهم} وقوله تعالى: {وحرام على قرية} الآية.
وقول امرئ القيس:
جالت لتصرعني فقلت لها اقصري = إني امرؤ صرعي عليك حرام
وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بأنه الخطاب المقتضي لترك الفعل اقتضاء جازما لا يجوز معه ارتكاب الفعل وإن ارتكبه أثم وذلك هو معنى قوله: (وما الترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب) ومثاله: {ولا تقربوا الزنا} وقوله: الترك مفعول مقدم.
الرابع والخامس: خلاف الأولى والمكروه والفرق بينهما على القول به أن خلاف الأولى لم يرد فيه نص خاص بالنهي عنه وإنما ورد الأمر بضده على سبيل الندب والأمر بالشيء ندبا نهي عن ضده نهي خلاف الأولى كالأمر بصلاة الضحى يلزمه النهي عن تركها وهو خلاف الأولى لأنه لم ينه عنه بنص خاص وإنما أمر بضده.
وأما الكراهة على هذا القول فهي ما ورد فيه نص مصرح بالنهي عنه نهيا غير جازم كقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) فالجلوس قبل صلاتهما مكروه لورود النهي صريحا عنه بخصوصه.
وأشار إلى القسمين المذكورين بقوله:
أو لا مع الخصوص أو لا فع ذا = خلاف الأولى وكراهة خذا
لذاك.......... = ....................
فقوله (أو لا) – الأول – معناه أو لا يكون طلب الترك حتما لجواز الفعل مع ذلك النهي وقوله (مع الخصوص أو لا) يعني أن طلب الترك إذا كان غير جازم فله حالتان: الأولى: أن يكون بدليل صريح في النهي خاص به: والثانية: أن يكون للأمر بضده لا لدليل خاص وذلك هو معنى قوله: مع الخصوص أو لا، فإذا لم يكن مع الخصوص فهو خلاف الأولى وذلك هو معنى قوله: (فع ذا خلاف الأولى) أي احفظه في حال كونه خلاف الأولى وإذا كان مع الخصوص فهو الكراهة وذلك هو معنى قوله: (وكراهة خذا لذاك).
السادس: الإباحة: وهي الإذن في الشيء فعلا وتركا وذلك هو معنى قول المؤلف:
(......... والإباحة الخطاب = فيه استوى الفعل والاجتناب)
فإشارة القريب لخلاف الأولى وإشارة البعيد للكراهة كما تقدم والمراد بـ (ذي النقل) نقل علماء الأصول.
33 وما من البراءة الأصليه = قد أخذت فليست الشرعيه
يعني أن الإباحة المأخوذة من البراءة الأصلية وهي استصحاب عدم التكليف حتى يرد الدليل ليست إباحة شرعيه وإنما هي إباحة عقليه وتسمى البراءة الأصلية واستصحاب العدم ولذلك لم يكن رفعها نسخا لأنها لم تكن حكما شرعيا حتى يكون رفعها نسخا فإباحة جمع الأختين قبل التحريم وإباحة موطوءة الأب قبل التحريم وإباحة الربا قبل التحريم = كلها براءة أصلية ولذلك لم يكن المنع ناسخا لها لأن النسخ رفع حكم شرعي... إلخ.
وسيأتي للمؤلف مثل هذا في مسالك العلة.
34 وهي والجواز قد ترادفا = في مطلق الإذن لدى من سلفا
يعني أن الإباحة والجواز ترادفا في مطلق الإذن الصادق بالوجوب والندب والكراهة والجواز وعلى هذا القول فيدخل فيها كل ما سوى التحريم ويجري على هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم: ((أبغض الحلال)) الحديث والأول أشهر.
35 والعلم والوسع على المعروف = شرط يعم كل ذي تكليف
يعني أن كل خطاب تكليف يشترط في التكليف يه العلم والوسع بمعنى الطاقة أما اشتراط العلم فقد دل عليه قوله تعالى: {وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون} وقوله: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} وأما اشتراط الوسع فقد دل عليه قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} أي طاقتها وقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} فغير العالم بالخطاب لا يكلف به واختلف في الناسي والنائم والمكره وأمثالهم هل هم مكلفون؟ والتحقيق أنهم غير مكلفين.
ومفهوم قوله: (كل ذي تكليف) أن خطاب الوضع لا يشترط العلم ولا الوسع غالبا.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأحكام, التكليفية

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:39 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir