دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > الملخص الفقهي > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28 جمادى الآخرة 1433هـ/19-05-2012م, 05:30 AM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي متى يحكم بصلاح ثمر البستان؟

وعلامةُ بدوِّ الصلاح في غير النخل (أي: العلامة التي يُعرَف بها صلاح الثمرة الذي علَّق عليه النبي صلى الله عليه وسلم جواز بيعها في غير النخل) تختلفُ باختلاف الشجر:
- فبدو الصلاح في العنب: أن يتمّوه حلوًا؛ لقول أنس: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود"، رواه أحمد ورواته ثقات.
- وعلامة بدو الصلاح في بقية الثمار كالتفاح والبطيخ والرمان والمشمش والخوخ والجوز ونحو ذلك: أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله؛ لأنه عليه الصلاة والسلام: ((نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب))، متفق عليه، وفي لفظ: ((حتى يطيب أَكلُه)).
- وبدوُّ الصلاح في نحو قثاء: أن يؤكل عادة.
- وعلامة بدوِّ الصلاح في الحب: أن يشتد ويبيض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اشتداد الحب غاية لصحة بيعه.

[الملخص الفقهي: 2/54-55]


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الجوائح, وضع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:51 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir