دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 ربيع الثاني 1440هـ/29-12-2018م, 03:30 AM
عبدالرحمن نور الدين عبدالرحمن نور الدين غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: مصر
المشاركات: 439
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟

لغة: معناها العهد إلى الغير، أو الأمر.
وشرعا: هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة، على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي.

س2: هل يوهب المدبر؟
نعم، يجوز لسيده هبته.

س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
أ. إن كانت في حدود الثلث فما دون نفذت.
ب. وإن زادت على ذلك فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم".

س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
أ. الكتابة مستحبة إذا طلبها العبد الصدوق المكتسب.
ب. يجعل المال على المكاتب منجما، على السيد أن يضع عن المكاتب شيئا من المال الذي كاتبه عليه.
ج. يعتق العبد إذا أدى جميع ما اتفق عليه مع سيده، أما قبلها فهو عبد..
د. ولاء المكاتب يكون لسيده إذا أدى ما عليه.
ه. ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لأنه لا يزال عبد.
و. يجوز بيع المكاتب، وتبقى الكتابة عليه في يد مشتريه، فإن أدى ما عليه عتق، ويكون ولاؤه لمشتريه.

س5: ما هي موانع الإرث؟
موانع الإرث ثلاثة:
أ. القتل: فمن قتل مورثه ظلما لا يرثه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث القاتل شيئا".
ب. الرق: فلا يرث العبد قريبه؛ لأنه ليس له ذمة مالية .
ج. اختلاف الدين بين المورث والوارث: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر".

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 1 جمادى الأولى 1440هـ/7-01-2019م, 10:20 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن نور الدين مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟

لغة: معناها العهد إلى الغير، أو الأمر.
وشرعا: هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة، على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي.[وقد تكون الوصية أعم من ذلك؛ كالوصية بمن يغسله.]

س2: هل يوهب المدبر؟
نعم، يجوز لسيده هبته.[ونذكر الدليل على ذلك]

س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
أ. إن كانت في حدود الثلث فما دون نفذت.
ب. وإن زادت على ذلك فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم".
[هذا طبعا إن كان المرض مخوفا؛ كالأمراض الخبيثة والمستعصية، وأما الأمراض المزمنة؛ كمرض السكر إن ألزمت المريض الفراش كان حكمها حكم الأمراض الخبيثة والمستعصية، وإذا لم تلزمه الفراش كانت تبرعاته كتبرعات الصحيح.]
س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
أ. الكتابة مستحبة إذا طلبها العبد الصدوق المكتسب.
ب. يجعل المال على المكاتب منجما، على السيد أن يضع عن المكاتب شيئا من المال الذي كاتبه عليه.
ج. يعتق العبد إذا أدى جميع ما اتفق عليه مع سيده، أما قبلها فهو عبد..
د. ولاء المكاتب يكون لسيده إذا أدى ما عليه.
ه. ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لأنه لا يزال عبد.
و. يجوز بيع المكاتب، وتبقى الكتابة عليه في يد مشتريه، فإن أدى ما عليه عتق، ويكون ولاؤه لمشتريه.

س5: ما هي موانع الإرث؟
موانع الإرث ثلاثة:
أ. القتل: فمن قتل مورثه ظلما لا يرثه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث القاتل شيئا".
ب. الرق: فلا يرث العبد قريبه؛ لأنه ليس له ذمة مالية[ولا يورث.] .
ج. اختلاف الدين بين المورث والوارث: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر".
الدرجة: أ+
أحسنت

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:39 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir