المجموعة الأولى:
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟
لغة: معناها العهد إلى الغير، أو الأمر.
وشرعا: هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة، على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي.
س2: هل يوهب المدبر؟
نعم، يجوز لسيده هبته.
س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
أ. إن كانت في حدود الثلث فما دون نفذت.
ب. وإن زادت على ذلك فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم".
س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
أ. الكتابة مستحبة إذا طلبها العبد الصدوق المكتسب.
ب. يجعل المال على المكاتب منجما، على السيد أن يضع عن المكاتب شيئا من المال الذي كاتبه عليه.
ج. يعتق العبد إذا أدى جميع ما اتفق عليه مع سيده، أما قبلها فهو عبد..
د. ولاء المكاتب يكون لسيده إذا أدى ما عليه.
ه. ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لأنه لا يزال عبد.
و. يجوز بيع المكاتب، وتبقى الكتابة عليه في يد مشتريه، فإن أدى ما عليه عتق، ويكون ولاؤه لمشتريه.
س5: ما هي موانع الإرث؟
موانع الإرث ثلاثة:
أ. القتل: فمن قتل مورثه ظلما لا يرثه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث القاتل شيئا".
ب. الرق: فلا يرث العبد قريبه؛ لأنه ليس له ذمة مالية .
ج. اختلاف الدين بين المورث والوارث: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر".