القاعدةُ الثانيةُ والثلاثونَ: الوَلايةُ الخاصَّةُ أَقْوَى مِن الوَلايةِ العامَّةِ
ثم الوَلايةُ التي تَخْتَصُّ = مِن ضِدِّها أَقْوَى كما قد نَصُّوا
وضابِطُ الوَلِيِّ قالوا قد يَلِي = في المالِ والنِّكاحِ كالأبِ العَلِي
وقد يَلِي النكاحَ لا غيرُ كَمَا = في سائرِ الْمُعَصِّبِينَ عُلِمَا
وكالأبِ الشفيقِ فيمَن قد طَرَا = سَفَهُها والجَدُّ كالأبِ يُرَى
وقد يَلِي المالَ فقطُّ كالْوَصِي = فاضْبِطْهُ في الفروعِ لَمَّا تَنْحَصِي
فائدةٌ: مَراتِبُ الوَلايَهْ = أربعةٌ عندَ أُولِي الدِّرايَهْ
ولايةُ القريبِ والوَكيلِ ثُمْ = وَصايةٌ ونَاظِرُ الوقْفِ يَؤُمّ
وإن تُرِدْ تَحقيقَها فارْجِعْ لِمَا = في الأصلِ للسبْكِيِّ قَوْلاً مُحْكَمَا