اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم إسماعيل
في موضوع: التفقه بتخريج الفروع على الأصول:
اقتباس:
شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس عطاش وقد شق عليهم الصيام، لكنهم ينظرون متى، فدعا بماء بعد صلاة العصر ووضعه على فخذه الشريفة، وجعل الناس ينظرون إليه، فأخذه وشرب، والناس ينظرون. ثم قيل له: إن بعض الناس قد صام. فقال: «أولئك العصاة، أولئك العصاة».
|
لم أفهم هذا الموقف، هل كان هذا صيام فرض أم نفل؟ وهل هذه رخصة عامة إذا شق الصيام على الناس؟ وما معنى (لكنهم ينظرون متى)؟
وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " أولئك العصاة " ماذا قصد بذلك؟
وجزاكم الله عنا خيرا
|
لم أفهم هذا الموقف ، هل كان هذا صيام فرض أم نفل ؟
ج: بل كان صوم رمضان
وهل هذه رخصة عامة إذا شق الصيام على الناس ؟
ج: نعم إذا شق الصيام على المسافر أفطر
وما معنى (لكنهم ينظرون متى)؟
....
وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم " أولئك العصاة " ماذا قصد بذلك ؟
ويحتمل أن يصفهم بالعصيان لأمره لهم بالفطر فلم يفطروا
الأخت الكريمة أم إسماعيل
هذا الحديث أخرجه مسلم ، وكل ما طرحته من أسئلة قد أجاب عنها شراح الحديث
وسأضع بين يديك أحد شروح الحديث:
[إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض 4/ 32]
90 - (1114) حَدثنِى مُحَمَدُ بْنُ المُثَنَى ، حَدثنَا عَبْدُ الوَفَاب - يَعْنِى ابْنَ عَبْد المَجِيدِ - حَدثنَا جَعْفَر عَنْ أبيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد الله - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - أَن رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) خَرَجَ عَامَ الفَتْح إِلى مَكَةً فِى رَمَضَانَ ، فَصَامً حَتًى بَلغَ كُرَلَ الغَميم ، فَصَامَ النَاسُ ، ثُمَ دَعَا وقوله : (فصام جتى بلغ كُرل الغميم ثم ذكر أنه دعا بقدح من ماء ثم شرب ، فقيل
كتاب الصيام / باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان ...
إلخ 63 بِقَدحٍ مِنْ مَاء فَرَفَعَهُ ، حَتَّى نَظَرَ الئاسُ إِليْهِ ، ثُمَّ شَرِبَ .
فَقِيلَ لهُ بَعْدَ فًلِكَ : إِن بَعْض النَّاسِ قَد صَامَ .
فَقَالَ : (أولئِكَ العُصَاةُ ، اولئِكَ العُصَاةُ) .
له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام ، فقال : (أولئك العصاة[ أولئك العصاة] (1) 1 : جل الفقهاء أن من أصبح صائما فى الحضر ثم لكافر أنه لا يفطر فى يومه ، وذهب بعضهم إلى ذلك له ، وكان هذا فرع بين أصلن :
أحدهما : أن من أصبح صائمأ ثم عرض له مرض فإنه يباح له الفطر .
والثانى : [ أن] (2) من افتتح الصلاة فى السفينة حضرية ، ثم انبعثتْ به السفينة أثناء صلاته متوجها إلى السفر ، أنه يتم صلاته حكزا ، فيرد المخالف الفطر إذا حدث السفر إلى الفطر إذا حدث المرض ، ويرد الاَخرون إلى الصلاة المذكورة .
والفرق عندنا بين طَروء المرض[ على الصائم وطروء السفر : أن طَروء السفر أمر مكتسب ، فخوطب به بحالة الابتداء ، والمرض] (3) أمر غالب ، وقد يكون أيضا مرضا لا يمكن معه الصوم على حال .
وأما قوله : (أولئك العصاة) : فلا يكون حجة لمن يقول : إن الصوم لا ينعقد فى السفر ؛ لأنه يحتمل[ اْن يريد] (4) أن! قد شق عليهم الصوم حتى صاروا منهمن عنه ، فعصوا لذلك ، ويويد هذا التأويل اْنه[ قال] (5) فى بعض طرق هذا الحديث : (إنه قيل له : إن الناس قد شق عليهم الصيام) على أن من يحتج بهذا الحديث على جواز الفطر بعد أن أصبح صائما ، إنما يكون له حجة إذا سلم له أنه - عليه السلام - افتتح النهار بالصيام ثم أفطر ، ونحن نقول : يحتمل أن يكون قوله هنا : (صام ثم أفطر) : أى ابتدأ النهار بالفطر من اْوله ولم يعقد صوما ثم حلّه .
قال القاضى : قيل : إنما أفطر - عليه السلام - لمعنين ؟ ليتقوى الناس على عدوهم ، وليتأسى به فى الإفطار غيره .
ويحتمل أن يصفهم بالعصيان لأمره لهم بالفطر فلم يفطروا ، حتى عز عليهم بعد هذا وأفطروا ، والله أعلم .
أرجو أن يكون اتضح الجواب لديك