دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب النفقات

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11 جمادى الآخرة 1431هـ/24-05-2010م, 02:00 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي نفقة البهائم

( فصلٌ ) وعليه عَلْفُ بهائمِه وسَقْيُها وما يُصْلِحُها، وأن لا يُحَمِّلَها ما تَعْجِزُ عنه، ولا يَحْلِبَ من لبنِها ما يَضُرُّ وَلَدَها، فإن عَجَزَ عن نَفَقَتِها أُجْبِرَ على بَيْعِها أو إجارتِها أو ذَبْحِها إن أَكَلَتْ.


  #2  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 11:35 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

...........................

  #3  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 11:36 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

فصلٌ
في نَفَقَةِ البهائِمِ
(و) يَجِبُ (عليهِ عَلْفُ بَهَائِمِهِ وسَقْيُها وما يُصْلِحُها)؛ لقولِهِ عليه السلامُ: (عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعاً، فَلاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، (و) يَجِبُ عليهِ (أنْ لا يُحَمِّلَها ما تَعْجِزُ عنه)؛ لئلاَّ يُعَذِّبَهَا، ويَجُوزُ الانتفاعُ بها في غيرِ ما خُلِقَتْ له؛ كبَقَرٍ لِحَمْلٍ ورُكُوبٍ، وإبلٍ وحُمُرٍ لِحَرْثٍ ونحوِهِ، ويَحْرُمُ لَعْنُهُ وضَرْبُ وَجْهٍ ووَسْمٌ فيه. (ولا يَحْلُبُ مِن لَبَنِها ما يَضُرُّ وَلَدَها)؛ لقولِهِ عليه السلامُ: (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ). (فإنْ عَجَزَ) مالِكُ البَهيمةِ (عن نَفَقَتِها، أُجْبِرَ على بَيْعِها أو إِجَارَتِها أو ذَبْحِها، إنْ أُكِلَتْ)؛ لأنَّ بقاءَها في يَدِهِ معَ ترْكِ الإنفاقِ عليها ظُلْمٌ، والظُّلْمُ تَجِبُ إزالتُه، فإنْ أَبَى فَعَلَ حاكمٌ الأصلحَ. ويُكْرَهُ جَزُّ معرفةٍ؟؟ وناصِيَةٍ وذَنَبٍ وتَعْلِيقُ جَرَسٍ أو وَتَرٍ، ونَزْوُ حِمَارٍ على فَرَسٍ، وتُسْتَحَبُّ نَفَقَتُه على مالِهِ غيرَ الحيوانِ.


  #4  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 11:37 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

فصل في نفقة البهائم([1])
(و) يجب (عليه علف بهائمه، وسقيها وما يصلحها)([2]) لقوله عليه السلام: «عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض»
متفق عـليه([3])(و) يجب عـليه (أن لا يحمـلها ما تعجز عنه) لئلا يعذبها([4]).
ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له، كبقر لحمل وركوب([5]) وإبل وحمر لحرث ونحوه([6]) ويحرم لعنها([7]) وضرب وجه ووسم فيه([8]) (ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها) لقوله عليه السلام «لا ضرر ولا ضرار»([9]) (فإن عجز) مالك البهيمة (عن نفقتها أجبر على بيعها، أو إجارتها، أو ذبحها إن أكلت) لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته([10]).
فإن أبى فعل حاكم الأصلح([11]) ويكره جز معرفة وناصية وذنب([12]) وتعليق جرس أو وتر([13]) ونزو حمار على فرس([14]) وتستحب نفقته على ماله غير الحيوان([15]).


([1]) أي في بيان وجوب نفقة البهائم، وتحميلها، والانتفاع بها، وحلبها ووسمها، وغير ذلك.
([2]) قال الوزير: للإمام أن يجبره على نفقتها، أو بيعها عند مالك والشافعي وأحمد.
([3]) من حديث ابن عمر وأبي هريرة، فدل على تحريم تعذيبها، بمثل هذا الفعل من دون طعام، ولا شراب لأن ذلك من تعذيب خلق الله، وقد نهى الشارع عنه، ودل على وجوب النفقة على الحيوان المملوك، لأن السبب في دخول تلك المرأة النار، ترك الهرة عن الإنفاق عليها، وحبسها، وإذا كان ثابتا في مثلها، فثبوته في مثل لحيوانات التي تملك أولى، لأنها محبوسة، مشغولة بمصالح المالك، وهذا مذهب جمهور العلماء.
([4]) لأن الشارع منع تكليف العبد ما لا يطيق، والبهيمة في معناه، فاللإمام أن يمنعه من أن يحملها ما لا تطيق وهو مذهب مالك.
([5]) وإن لم يكن المقصود منها ذلك، ولما في الصحيحين «بينما رجل يسوق بقرة، أراد أن يركبها، إذ قالت: إني لم أخلق لذلك، إنما خلقت للحرث» أي هو معظم النفع، ولا يلزم منه منع غيره.
([6]) لأن مقتضى الملك، جواز الانتفاع بها فيما يمكن، وهذا منه، كالذي خلقت له، وبه جرت عادة بعض الناس.
([7]) لقصة المرأة التي لعنت ناقة فقال صلى الله عليه وسلم «خذوا ما عليها، ودعوها مكانها، ملعونة» وحديث أبي برزة «لا تصحبنا ناقة عليها لعنة» رواهما مسلم وغيره.
([8]) أي في وجه للعنه صلى الله عليه وسلم من وسم أو ضرب الوجه ويجوز في غير الوجه، لغرض صحيح كالمداوة.
([9]) فدل الحديث بعمومه: على النهي عن الإضرار بولد البهيمة، ولأن لبنه مخلوق له أشبه ولد الأمة.
([10]) لأن ذلك واجب عليه، فيجبر عليه، كما يجبر على سائر الواجبات، وعن سهل بن الحنظلية، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال: «اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة، وكلوها صالحة» ولما تقدم من النهي عن تعذيبها، ولا يجوز قتلها، ولا ذبحها للإراحة كالآدمي المتألم بالأمراض الصعبة، وإن كانت مما لا يؤكل أجبر على الإنفاق عليها كالعبد الزمن.
([11]) من بيعها، أو ذبحها أو إجاراتها، أو اقترض عليه، وأنفق عليها.
([12]) لأنه تشويه بالدابة، وإذهاب لمنفعتها به.
([13]) أي ويكره تعليق جرس على دابة، أو وتر، للنهي عنه، وظاهره التحريم للوعيد الشديد على ذلك.
([14]) لأنه لانسل فيهما.
([15]) أي وتستحب نفقته على ماله، كالنخل والبيوت، وقيل تجب للنهي عن إضاعة المال، وأما الحيوان فتجب، وتقدم.


  #5  
قديم 1 جمادى الأولى 1432هـ/4-04-2011م, 12:49 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

فَصْلٌ
وَعَلَيْهِ عَلَفُ بَهَائِمِهِ، وَسَقْيُهَا، وَمَا يُصْلِحُهَا، وَأَنْ لاَ يُحَمِّلَهَا مَا تَعْجَزُ عَنْهُ وَلاَ يَحْلِبُ مِنْ لَبَنِهَا مَا يضُرُّ وَلَدَهَا، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَتِهَا أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهَا، أَوْ إِجَارَتِهَا، أَوْ ذَبْحِهَا، إِنْ أُكِلَتْ.
قوله: «وعليه علف بهائمه، وسقيها، وما يصلحها» أي: يجب عليه العلف والسقي وما يصلحها، ودليله قوله صلّى الله عليه وسلّم: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت» [(242)]، وأخبر صلّى الله عليه وسلّم: «أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض» [(243)].
وقوله: «وما يصلحها» أي: ما يقيها الضرر، فيلزمه أن يجعلها تحت سقف يقيها من الحر أو البرد، إذا كانت تتأثر بالحر أو البرد، فإذا كانت لا تتأثر فإنه لا يلزمه.
وقوله: «ما يصلحها» يشمل أيضاً ما إذا كان فيها جرح أو شيء يؤلمها، ويمكنه أن يعالجها فإنه يلزمه، ومن ثم احتاج الناس إلى البياطرة؛ لأنه لا يمكن أن يدعها تتألم وهو يمكن أن يزيل ألمها، فإن حاجتها إلى إزالة ما يؤلمها قد تكون أشد من حاجتها إلى الأكل والشرب.
قوله: «وأن لا يحملها ما تعجز عنه» أي: وعليه أيضاً ألاَّ يحملها ما تعجز عنه؛ لأنه إذا حملها ما تعجز عنه شق عليها ذلك، ولكن كيف نعلم أن ذلك يشق عليها أو تعجز عنه؟ نعلم ذلك من حال البهيمة، فالضأن لا يمكن أن يحمل ما تحمله البقرة، والبقر لا يحمل ما تحمله الإبل، والضعيف منها لا يحمل ما يحمله القوي، وهذا شيء يعرف بظاهر الحال، فيجب عليه أن يرحمها.
وقوله: «ما تعجز عنه» لم يقل: «وألا يحملها ما لم تجرِ العادة بتحميلها إياه»، وعلى هذا فيجوز أن يحمّلها ما لم تجر العادة تحميلها إياه، مثل أن يستعمل البقر في الحمل، ويستعمل الإبل في الحرث، والمعز في ركوب الأطفال، فهذا لا بأس به إذا لم يشق عليها.
فإن قلت: كيف تقول ذلك، وقد ثبت عنه صلّى الله عليه وسلّم: «أن رجلاً كان يسوق بقرة وهو راكبها، فالتفتت إليه وقالت: إنا لم نخلق لهذا» [(244)]؟ فإن هذا يدل على أنه لا يجوز أن تستعمل فيما لم تجرِ العادة به.
والجواب أن يقال: إن قوله تعالى: {وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ *} [النحل] ، وقوله: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا}، فهذا كله يدل على أنه يجوز لنا أن ننتفع بها بجميع وجوه الانتفاع، ويُحمل ما جاء في هذا الحديث على أن هذه البقرة قد شق عليها الركوب فلما شق عليها وليس من العادة قالت ذلك.
وقال بعض العلماء: إنه لا تستعمل هذه البهائم إلاّ فيما خلقت له، فيما جرت العادة باستعمالها فيه.
مسألة : هل يجوز أن نجري تجارب على هذه الحيوانات في عقاقير أو غيرها من الأدوية؟ نعم؛ لأنها خلقت لنا، فإذا كان هذا من مصلحتنا، ونحن لم نقصد التعذيب، فإنه لا بأس به، ولهذا فنحن نعذبها أكبر تعذيب، وذلك بذبحها لنأكلها، ومصلحة الأمة بمعرفة ما ينتج عن هذه العقاقير وما أشبه ذلك أكثر من مصلحة الأكل، ولكن يجب في هذه الحال أن يستعمل أقرب وسيلة لإراحتها.
قوله: «ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها» معنى «يضر» أي: ينقص تغذيته حتى لا يتغذى.
وقوله: «ولا يحلب» هذه جملة تحتمل الكراهة وتحتمل التحريم، ولكن إذا نظرنا إلى المعنى قلنا: إنها على سبيل التحريم، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا ضرر ولا ضرار» [(245)]، ولحديث المرأة التي عذبت في هِرَّة، لا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض[(246)]، ومن الأفضل ما يفعله كثير من الناس، أن يبدأ أولاً بإرضاع الولد، ثم يأخذ اللبن حتى يجعل لنفسه ما فضل عن حاجة ولدها.
قوله: «فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت» أي: لكونه فقيراً عجز عن نفقتها، فإنه لا يمكن أن نبقي هذه البهيمة عنده تتعذب، بل يجبر على أحد هذه الأمور، والذي يتولى إجباره هو الحاكم أو القاضي، وفي عُرْفِنا الآن القاضي لا يملك إلاّ إصدار الحكم، والذي يلزم به الأمين.
وقوله: «على بيعها» بشرط أن يبيعها على شخص، يغلب على ظنه أنه يقوم بالواجب من النفقة، أما إذا باعها على شخص أفقر منه فإن الأمر لا يزول بهذا البيع، أو باعها على شخص معروف بإيذاء البهائم وعدم الإنفاق عليها، فإن هذا البيع لا فائدة منه.
وقوله: «أو إجارتها» لأن الأجير ربما ينفق عليها، أما إذا قال الأجير: لا نفقة عليَّ، وسأعطيك الأجرة، وهذا يأخذ الأجرة ولا ينفق، فإن الإجارة لا فائدة منها، وعلى هذا فإن القاضي يتدخل، ويخصم من الأجرة مقدار ما يحصل به الواجب.
وقوله: «أو ذبحها إن أكلت» يعني إذا كان يمكن أكلها فإنه يذبحها وجوباً، فلا يقتلها قتلاً؛ لأنه إذا قتلها لم ينتفع بها، فإذا ذبحها ذبحاً شرعياً انتُفع بها، ومعلوم أنه إذا أمكن الحفاظ على ماليتها فإنه واجب.
مسألة : إذا أصاب البهيمة عيب لا يمكن زواله، ولا يمكن الانتفاع بها، فهل نقول: إنه يبقيها ونجبره على أن ينفق عليها ويضيع هذا المال بدون فائدة، أو نقول في هذه الحال: يجوز أن يتلفها؛ لأنه إذا جاز إتلافها لأكلها وهو من الكماليات في الغالب، فإتلافها لدفع ضرر الإنفاق عليها من باب أولى، ونحن إذا أبقيناها ونحن ننفق عليها فهو إضاعة للمال؟ مثل لو أحييت هذه الناقة بكسور في قوائمها الأربعة، فهل يمكن أن تجبر؟ الغالب أنه لا يمكن.
فنقول في هذه الحال: يذبحها وجوباً إذا كان سيضيع ماله، وهي ستؤكل فلن تضيع ماليتها، فإن كان لا ينتفع بها لكونها مريضة أو هزيلة فإنه يذبحها ويرميها، وتسييب البهائم عند اليأس من الانتفاع بها جائز، كما في حديث جابر حين أعيى جمله فأراد أن يسيِّبه ويدعه[(247)]، فإذا قدِّر أن حماراً انكسر، وهم يقولون: إن كسر الحمار لا يجبر، فهنا له أن يقتله، ولكن بأسهل طريقة تريح الحمار، وأسهل شيء كما يقول محمد رشيد رضا رحمه الله هو الصعق الكهربي.


[243] أخرجه البخاري في المساقاة/ باب فضل سقي الماء (2365)، ومسلم في الحيوان/ باب تحريمه قتل الهرة (2242) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
[244] أخرجه البخاري في المزارعة/ باب استعمال البقر للحراثة (2324)، ومسلم في الفضائل/ باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه (2388) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
[245] سبق تخريجه ص(233).
[246] سبق تخريجه ص(528).
[247] أخرجه البخاري في الشروط/ باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة... (2718)، ومسلم في المساقاة/ باب بيع البعير واستثناء ركوبه (715) عن جابر رضي الله عنه.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
البهائم, نفقة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:54 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir