دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > مراقي السعود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 03:48 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي البيان

البيان
454- تصيير مُشكل من الجلي = وهو واجب على النبي
455- إذا أريد فهمه وهْو بما = من الدليل مطلقا يجلوا العمى
456- وبَيَّنَ القاصر من حيث السند = أو الدلالة على ما يُعتمد
457- وأوجبَنَّ عند بعضٍ عِلما = إذا وجوب ذي الخفاء عمَّا
458- والقول والفعل إذا توافقا = فانم البيان للذي قد سبقا
459- وإن يزد فعل فللقول انتسب = والفعل يقتضي بلا قيد طلب
460- والقول في العكس هو المبيِّن = وفعله التخفيف فيه بين
461- تأخر البيان عن وقت العمل = وقوعه عند المُجيز ما حصل
462- تأخيره للاحتياج واقع = وبعضنا هو لذاك مانع
463- وقيل بالمنع لما كالمطلق = ثم بعكسه لدى البعض انطق
464- وجائز تأخير تبليغ له = ودرء ما يُخشى أبى تعجيلَه
465- ونسبة الجهل لذي وجود = بما يخصِّص من الموجود

  #2  
قديم 15 جمادى الآخرة 1431هـ/28-05-2010م, 08:23 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نشر البنود للناظم عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي

...............

  #3  
قديم 15 جمادى الآخرة 1431هـ/28-05-2010م, 08:24 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نثر الوورد على مراقي السعود للإمام محمد الأمين الجكني الشنقيطي

البيان
يعني به التبيين كالسلام بمعنى التسليم.
454 تصيير مشكل من الجلي =..............
يعني أن البيان هو تصيير المشكل جليا أي إخراجه من حال الخفاء إلى حال الظهور والاتضاح، وعلى هذا التعريف فبين المجمل والمبين واسطة هي ما لا إشكال فيه أصلا نحو: {ولا تقربوا الزنى} فليس بمجمل ولا مبين لأنه لم يدخل الإشكال حتى يخرج إلى حال الظهور.
................... = وهو واجب على النبي
454 إذا أريد فهمه....... =..............
يعني أن البيان بمعنى التبيين يجب على النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلب منه تبيين ما فيه خفاء لأجل العمل به أو الإفتاء، كسؤال الرجل عن الحيض ليفتي به من لا يستطيع التعلم من النساء والله يقول: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم}
.......... وهو بما = من الدليل مطلقا يجلو العمى
يعني أن البيان يكون بكل ما يجلو العمى أي يزيل الجهل ويبين المقصود من نص أو قرينة أو عقل أو حس، والمبين تارة يكون مقترنا بالمبين كقوله: {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} وتارة يكون مستقلا عن كتبيين: {إلا ما يتلى عليكم} بقوله: {حرمت عليكم الميتة والدم}.
456 وبين القاصر من حيث السند = أو الدلالة على ما يعتمد
يعني أن المبين – باسم الفاعل – لا يشترط أن يكون مساويا للمبين – باسم المفعول – في القوة بل يجوز تبيين الأقوى في السند أو الدلالة بما هو أضعف منه سندا أو دلالة.
مثال تبيين الأقوى سندا بما دونه في قوة السند، تبيين آيات الصلاة والزكاة بأخبار الآحاد، كتبيين: {وآتوا حقه يوم حصاده} بحديث: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة).
ومثال تبيين الأقوى دلالة بما هو دونه في قوة الدلالة: تبيين المنطوق بالمفهوم، كتبيين أن المراد في قوله صلى الله عليه وسلم: ((في أربعين شاة شاة)) خصوص السائمة بمفهوم قوله: ((في الغنم السائمة زكاة)) عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة، فقوله (القاصر) يعني الأضعف مرتبة، لكونه آحادا أو مفهوما. وأضاف (حيث) إلى المفرد بناء على جوازه بقلة، كقوله الراجز:
أما ترى حيث سهيل طالعا = نجما يضيء كالشهاب لامعا
وقوله: (على ما يعتمد) يشير إلى خلاف في المسألة.
فإن قيل: لم جاز البيان بالقاصر سندا أو دلالة وامتنع النسخ بذلك؟
فالجواب: أن النسخ رفع للحكم من أصله، والأقوى لا يرفعه ما هو أضعف منه، والبيان إرشاد للمقصود بالنص لا رفع له فظهر الفرق.
457 وأوجبن عند بعض علما = إذا وجوب ذي الخفا عما
يعني أن بعض الأصوليين أوجبوا كون الدليل الحاصل به البيان يفيد العلم، أي اليقين، إذا كان المبين – باسم المفعول – يجب على كل أحد، أما إذا كان لا يجب على كل أحد فلا يشترط فيه عند أهل هذا القول حصول اليقين في البيان. وهذا القول للعراقيين محتجين بأن عموم وجوبه تتوفر به الدواعي إلى نقله تواترا، وما كان كذلك لا يقبل آحادا، وعلى هذا القول لا يصح بيان القطعيات كالصلاة والزكاة بأخبار الآحاد بل بالمتواتر فقط، والتحقيق الأول.
458 والقول والفعل إذا توافقا = فانم البيان للذي قد سبقا
يعني أن إذا ورد نص يحتاج إلى بيان، ثم ورد بعده قول وفعل كلاهما صالح للبيان وليس في أحدهما زيادة على الآخر، فإن الأول منهما هو المبين، فقوله تعالى: {والسارق والسارقة} الآية يحتمل أن قطع اليد من الكوع ويحتمل المرفق والمنكب، لأن اليد تطلق على الجميع، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القطع من الكوع، وقطع المخزومية التي سرقت من الكوع، فالسابق من الأمرين هو المبين:
459 وإن يزد فعل فللقول انتسب = والفعل يقتضي بلا قيد طلب
يعني أنه إذا ورد نص يحتاج إلى بيان، وجاء بعده قول وفعل كلاهما صالح للبيان، وفي الفعل زيادة ليست في القول = فالبيان بالقول، والزيادة الحاصلة في الفعل تقتضي طلبا متوجها إلى خصوص النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: (بلا قيد) يعني أن الطلب المذكور المتوجه لخصوصه صلى الله عليه وسلم المفهوم من الزيادة الفعلية غير مقيد بإيجاب ولا ندب بل هو محتمل للكل، فالنصوص الواردة في الصوم – مثلا – تحتمل جواز الوصال وعدمه، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال بالقول مع أنه صلى الله عليه وسلم فعله، فيكون البيان بالقول، ووصاله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه مطلوب بذلك دون أمته، ولكن لا يدل إلا على مطلق الطلب من غير قيد بإيجاب أو غيره، وقوله: (طلب) وقف على بالسكون على لغة ربيعة.
460 والقول في العكس هو المبين = وفعله التخفيف فيه بين
مراده بالعكس عكس ما قبله الذي هو زيادة الفعل على القول، فعكسه المراد هنا زيادة القول على الفعل، يعني أنه إذا جاء فعل وقول كلاهما صالح للبيان، والحال أن في القول زيادة على الفعل، فإن البيان يكون بالقول، والفعل يدل على تخفيف خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في القدر الذي نقص به الفعل عن القول، فلو فرضنا – مثلا – أنه أمر بطوافين وطاف هو طوافا واحد فالمبين هو قوله صلى الله عليه وسلم، واقتصاره على واحد يدل على عدم وجوب الثاني عليه.
461 تأخر البيان عن وقت العمل = وقوعه عند المجيز ما حصل
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر بيانا عن وقت الحاجة إليه، سواء كان المبين – بالفتح – ظاهرا في غير المراد أو مجملا، حتى على قول من قال بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، والحق أنه لم يجز ولم يقع.
فإن قيل: قد وقع في صبح ليلة الإسراء فإن جبريل لم يبين للنبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وأوقاتها إلا من وقت الظهر.
فالجواب: أن الصبح لم تجب لأن أول الواجب بعد فرضها الظهر، أما صلاة صبح ليلة الإسراء فلم تجب، لأنها لو وجبت لوجب قضاؤها، وهو صلى الله عليه وسلم لم يصلها أداء ولا قضاء، وعدم وجوبها يحتمل أن يكون أصل الوجوب معلقا على البيان، والواجب المعلق لا يجب حتى يوجد المعلق عليه، أو أنه أوحي إليه أن أول واجب الظهر.
462 تأخيره للاحتياج واقع = وبعضنا هو لذاك مانع
463 وقيل بالمنع بما كالمطلق = ثم بعكسه لدى البعض انطق
مراده بالبيتين أن تأخير البيان إلى وقت العمل به فيه أربعة مذاهب:
الأول: جوازه مطلقا لأنه لا يلزم فيه محذور كتأخير بيان المناسك إلى وقت الحج، وكتأخير بيان الصفات الكاشفة لبقرة بني إسرائيل.
واعترض هذا الأخير بأنه ما كان يحتاج إلى بيان، إذ لو ذبحوا بقرة لأجزأتهم، ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، وسيأتي تحقيق هذا إن شاء الله في مبحث النسخ قبل التمكن من الفعل.
الثاني: منع تأخير البيان المذكور مطلقا، وهو قول بعض المالكية وفاقا للحنفية والمعتزلة وبعض الشافعية، ووجه هذا القول: أن تأخير البيان يخل بفهم المراد وقت الخطاب، لأنه في المجمل لا يفهم المقصود منه، وفي الظاهر يتبادر منه غير المقصود.
الثالث: منع تأخير البيان في ما له ظاهر يوهم غير المراد دون ما لا ظاهر له كالمجمل، وهذا قول أبي الحسين المعتزلي، وهو مبني على التحسين والتقبيح العقليين، لأن ما لا ظاهر له كالمجمل لا يوقع في غير المراد بل ينشأ منه الجهل البسيط، والجهل البسيط لا يخلو عنه البشر، بخلاف ما له ظاهر غير مراد فإنه يوقع في الجهل المركب من جهله بالمراد وجهله بأنه جاهل به، لاغتراره بالظاهر الغير المقصود.
الرابع: عكس هذا القول، وهو يجوز تأخير البيان إلى وقت الفعل في ما له ظاهر دون ما لا ظاهر له. ووجه هذا القول: أن ما له ظاهر له فائدة في الجملة دون غيره.
وأشار المؤلف إلى المذهب الأول بالشطر الأول، وإلى الثاني بالشطر الثاني، وإلى الثالث بالشطر الثالث، وإلى الرابع بالشطر الرابع. مثال ما لا ظاهر له قوله تعالى: {إلا ما يتلى عليكم} ومثال ما له ظاهر غير مراد قوله صلى الله عليه وسلم: ((الجار أحق بصقبه)) فإن ظاهره وجوب الشفعة للجار والمراد به خصوص الشريك المقاسم كما تقدم.
464 وجائز تأخير تبليغ له =................
يعني أنه يجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة، فاللام في قوله: (له) للغاية بمعنى إلى، والضمير المجرور بها عائد إلى وقت العمل. فإن قيل: ما الفرق بين تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة مع تأخير البيان إليه؟
فالجواب: أن تأخير التبليغ لا يلزمه المحذور الذي يلزم تأخير البيان، لأن تأخير البيان يخل بفهم المراد، وتأخير التبليغ من أصله ليس كذلك. وجزم بعضهم بأن القرآن يجب تبليغه فورا لأنه متعبد بتلاوته، وهو الظاهر. وقال بعض العلماء: يجب التبليغ فورا مطلقا لأن الله قال لنبيه: {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك} والأمر للفور، وفيه الخلاف المتقدم.
.............. = ودرء ما يخشى أبى تعجيله
يعني أن تعجيل التبليغ قد يمتنع ويجب تأخيره إلى وقت الحاجة إذا كان في تعجيله مفسدة يدرؤها تأخير التبليغ، فلو أمر صلى الله عليه وسلم بقتال أهل مكة قرب زمن الهجرة، وجب تأخير التبليغ لئلا يستعد العدو إذا علم فيعظم الفساد، ولذا لما أراد صلى الله عليه وسلم قتالهم قطع الأخبار عنهم حتى دهمهم، وكان ذلك أيسر لأخذهم.
465 ونسبة الجهل لذي وجود = بما يخصص من الموجود
يعني أنه على القول بمنع تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز أن يكون المكلف الموجود وقت الخطاب قد سمع العام مع جهله بمخصصه، ودليله الوقوع، لأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها سمعت عموم: {يوصيكم الله في أولادكم} ولم تعلم بتخصيصه بقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا نورث ما تركناه صدقة)) ولذا طلبت إرثها منه صلى الله عليه وسلم من أبي بكر الصديق.
وقيل: لا يجوز وقوع جهل الموجود وقت الخطاب بالمخصص لما فيه من تأخير الإعلام بالبيان.
وأجيب بأن المحذور تأخير البيان وهو منتف هنا، وهو صلى الله عليه وسلم لم يبلغ كل أحد بعينه بل بلغ البعض وقال: ((ليبلغ الشاهد الغائب)).
وقوله: (نسبة) مبتدأ خبره (من الموجود) أي من الواقع. وقوله: (لذي وجود) متعلق بـ (نسبة) وقوله: (بما) متعلق بـ (الجهل) وقوله: (يخصص) بالبناء للفاعل.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
البيان

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:33 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir