( فصلٌ ) يَجِبُ التعديلُ في عَطِيَّةِ أولادِه بقَدْرِ إرْثِهم، فإن فَضَّلَ بعضَهم سَوَّى برجوعٍ أو زيادةٍ ، فإن ماتَ قبلَه ثَبَتَتْ.
(14) أي : يجوز اقتناؤه لصيد أو حرث أو ماشية فتجوز هبته لأن ذلك من باب التبرع ونقل اليد عنها .
(15)يبحث في هذا الفصل أحكام العطية ، ووجوب تعديل الوالد بين أولاده فيها .
(16) بأن يعطي الذكر منهم مثل ما يعطي الأنثيين اقتداء بقسمة الله تعالى ,وقياساً لحالة الحياة على حالة الموت .
(17) أي : بعض أولاده بأن أعطاه فوق إرثه أو خصه دون غيره .
(18) أي : وجب عليه أن يسوي بينهم بأحد أمرين ؛ إما أن يسترجع ما فضل به أحدهم أو خصه به ، وإما أن يزيد المفضول ليساوي الفاضل لقوله صلى الله عليه وسلم (( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم )) متفق عليه .