اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالحميد أحمد
المجموعة الثالثة:
س1: عرف الإيلاء مع بيان حكمه.
الإيلاء : مأخوذ من الألية وهو اليمين أو القسم
الإيلاء شرعا : أن يحلف زوج بالله أو بصفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها وهو قادر عليه أبدا أو أكثر من أربعة أشهر
حكمه : محرم في الإسلام لأنه يمين على ترك واجب , فإن حصل منه وطء قبل مدة الأربعة أشهر فقد فاء ويغفر الله له ما حصل وإن أبى وطئها بعد الأربعة أشهر فللحاكم الأمر له بأحد أمرين :
أحدهما : الرجوع عن يمينه ووطء زوجته ويكفر عن اليمين
الثاني : أو الطلاق إن أبى إلا التمسك بيمينه
فإن أبى الأمرين طلق عليه القاضي أو يفسخ
نذكر الأدلة المبينة لحكمه .
س2: ما هي شروط صحة اللعان؟
أولا : أن يكون بين زوجين مكلفين لقوله تعالى {والّذين يرمون أزواجهم}
ثانيا : أن يقذف الرجل امرأته بالزنى
ثالثا : أن تكذبه المرأة في قذفه ويستمر تكذيبها له إلى انقضاء اللعان
رابعا : أن يتم بحكم حاكم
س3: ما الذي يجب على المظاهر إذا جامع امرأته قبل أن يكفر؟
تجب عليه كفارة واحدة وتبقى معلقة عليه في ذمته حتى يكفر وتحرم عليه زوجته حتى يكفر وكان عاصيا آثما
الإجابة غير مرتبة :
نبين أولا وقوع الإثم عليه , ثم نبين ما عليه , ونذكر الكفارة بالتفصيل .
س4: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا رجعيا.
المعتدة من الطلاق الرجعي لها أحكام وحقوق :
أولا : وجوب السكنى لها مع زوجها
ثانيا : وجوب النفقة لها من مؤنة وكسوة وما أشبه ذلك
ثالثا : يجب على الزوجة لزوم السكن إلا لضرورة لقوله تعالى {أسكنوهنّ من حيث سكنتم من وجدكم ) {لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ}
رابعا : يحرم عليها الخطبة من الرجال لأنها في حكم الزوجة لقوله تعالى {وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحًا}
|
الدرجة: ب+
أحسنت نفع الله بك
تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.