دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الجنايات

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 05:45 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي إذا أمسك إنسان إنسانا ليقتله شخص ثالث فالقاتل يقتل والممسك يحبس


وعن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الْآخَرُ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ)). رواهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوصولًا ومُرسلًا، وصَحَّحَهُ ابنُ الْقَطَّانِ، ورجالُهُ ثِقَاتٌ، إلَّا أنَّ البيهقيَّ رَجَّحَ الْمُرْسَلَ.

  #2  
قديم 23 محرم 1430هـ/19-01-2009م, 12:09 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


14/1100 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَقَتَلَهُ الآخَرُ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ)).
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولاً، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إلاَّ أَنَّ الْبَيْهَقِيَّ رَجَّحَ الْمُرْسَلَ.
(وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَقَتَلَهُ الآخَرُ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولاً وَمُرْسَلاً، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إلاَّ أَنَّ الْبَيْهَقِيَّ رَجَّحَ الْمُرْسَلَ).
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي الإِرْشَادِ: وَهَذَا الإِسْنَادُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. قُلْتُ: إشَارَةً إلَى إسْنَادِ الدَّارَقُطْنِيِّ؛ فَإِنَّهُ رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ الْحَفَرِيِّ، عَن الثَّوْرِيِّ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... الْحَدِيثَ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ: مَا رَوَاهُ غَيْرُ أَبِي دَاوُدَ الْحَفَرِيِّ عَن الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرُهُ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ مُرْسَلاً، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، ثمَّ قالَ ابنُ كثيرٍ: وهوَ كما قالَ.
الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُمْسِكِ سِوَى حَبْسِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَدْرَ مُدَّتِهِ، فَهِيَ رَاجِعَةٌ إلَى نَظَرِ الْحَاكِمِ، وَأَنَّ الْقَوَدَ أَو الدِّيَةَ عَلَى الْقَاتِلِ. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَت الْهَادَوِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ؛ لِلْحَدِيثِ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}.
وَذَهَبَ مَالِكٌ وَالنَّخَعِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى إلَى أَنَّهُمَا يُقْتَلانِ جَمِيعاً؛ إذْ هُمَا مُشْتَرِكَانِ فِي قَتْلِهِ؛ فَإِنَّهُ لَوْلا الإِمْسَاكُ مَا انْقَتَلَ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ النَّصَّ مَنَعَ الإِلْحَاقَ؛ فَإِنَّ حُكْمَ ذَلِكَ حُكْمُ الْحَافِرِ لِلْبِئْرِ وَالْمُرْدِي إلَيْهَا؛ فَإِنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْمُرْدِي دُونَ الْحَافِرِ اتِّفَاقاً، وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ الآتِيَ دَلِيلٌ لِلأَوَّلِينَ.

  #3  
قديم 23 محرم 1430هـ/19-01-2009م, 12:09 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


1019 - وَعَن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، عَن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَقَتَلَهُ الآخَرُ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ)). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوصولاً ومُرسلاً، وصَحَّحَهُ ابنُ الْقَطَّانِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلاَّ أَنَّ البَيْهَقِيَّ رَجَّحَ الْمُرْسَلَ.
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ مُرْسَلٌ:
قَالَ المُصَنِّفُ: رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولاً وَمُرْسَلاً، وَصَحَّحَهُ ابْنُ القَطَّانِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلاَّ أَنَّ الْبَيْهَقِيَّ رَجَّحَ المُرْسَلَ.
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي (الإرشادِ): وَإِسْنَادُهُ عَلَى شرطِ مُسْلِمٍ.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: الإرسالُ أَكْثَرُ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: المُرْسَلُ أَصَحُّ، فالوَصْلُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- قَالَ فُقَهَاؤُنَا الْحَنَابِلَةُ: إِذَا أَمْسَكَ إِنْسَانٌ آخَرَ؛ لِيَقْتُلَهُ ثالثٌ، فَقَتَلَهُ، قُتِلَ الْقَاتِلُ بِلا خِلافٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ؛ لأَنَّهُ قَتَلَ مَنْ يُكَافِئُهُ عَمْداً بِغَيْرِ حَقٍّ، أَمَّا المُمْسِكُ فَيُحْبَسُ حَتَّى يَمُوتَ، وَلا قَوَدَ عَلَيْهِ، وَلا ديةَ.
2- هَذَا إِذَا كَانَ المُمْسِكُ يَعْلَمُ أَنَّ الْقَاتِلَ سَيَقْتُلُهُ، أَمَّا إِذَا كَانَ لا يَعْلَمُ ذَلِكَ، كأنْ يَكُونَ فِي مُزَاحٍ أَوْ لَعِبٍ، فَلَيْسَ عَلَى المُمْسِكِ شَيْءٌ؛ لأَنَّ مَوْتَهُ لَيْسَ بِفِعْلِهِ، وَحينَئذٍ لا يُعْتَبَرُ فِيهِ قَصْدُ القتلِ.
هَذَا هو المشهورُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ مَذْهَبِهِ.
ودليلُهُ حَدِيثُ الْبَابِ.
3- ذَهَبَ الإمامُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ المُمْسِكُ يَرَى أَنَّ الْجَانِيَ سَيَقْتُلُ المَجْنِيَّ عَلَيْهِ قُتِلا جَمِيعاً، وَإِنْ أَمْسَكَهُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ يُرِيدُ الضَّرْبَ فَقَطْ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَيُعَاقَبُ المُمْسِكُ عُقُوبَةً شديدةً، وَيُسْجَنُ.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: الْحَقُّ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَى الْحَدِيثِ المذكورِ؛ لأَنَّ إِعْلالَهُ بالإرسالِ غَيْرُ قَادِحٍ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَئِمَّةُ الأصولِ.
أَمَّا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ والشَّافِعِيِّ فَيَرَيَانِ تَعْزِيرَ المُمْسِكِ إِذَا أَمْسَكَ بقصدِ القتلِ، وَهُوَ عَالِمٌ بِأَنَّهُ سَيُقْتَلُ؛ لأَنَّ فِعْلَ الطالبِ مُبَاشَرَةٌ، وَفِعْلَ المُمْسِكِ تَسَبُّبٌ، وَقَدْ تَغَلَّبَتِ المُبَاشَرَةُ عَلَى السَّبَبِ.
وَمِن التعزيرِ الحَبْسُ، وَلَكِنَّهُمْ لا يَرَوْنَهُ مُؤَبَّداً، كَمَا يَرَاهُ الحنابلةُ، وَإِنَّمَا يَرَوْنَ أَنَّ الحَبْسَ مَوْكُولٌ إِلَى اجتهادِ الإمامِ فِي طُولِ المدةِ وقِصَرِهَا؛ لأَنَّ الْغَرَضَ تَأْدِيبُهُ، وَلَيْسَ اسْتِمْرَارُهُ إِلَى الْمَوْتِ بِمَقْصُودٍ.
4- وَذَهَبَ الإمامُ مَالِكٌ إِلَى أَنَّ المُمْسِكَ يُقْتَلُ قِصَاصاً إِذَا أَمْسَكَ القَتِيلَ لأجلِ القتلِ، فَقَتَلَهُ الطالبُ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ الطالبَ سَيَقْتُلُهُ؛ لأَنَّهُ بِإِمْسَاكِهِ تَسَبَّبَ فِي قَتْلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ يَقْصِدُ قَتْلَهُ، فَعِقَابُ المُمْسِكِ التَّعْزِيرُ، وَلَيْسَ القِصَاصَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
5 - حَبْسُ المُمْسِكِ حَتَّى الْمَوْتِ مُنَاسِبٌ لِتَسَبُّبِهِ بِإِمْسَاكِ القتيلِ حَتَّى قُتِلَ.
6- فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى القاعدةِ المشهورةِ: إِذَا اجْتَمَعَ المُبَاشِرُ وَالمُتَسَبِّبُ كَانَ الضَّمَانُ عَلَى المُبَاشِرِ.
وَهُنَا لَقِيَ كُلٌّ مِنْهُمَا جَزَاءَهُ المُنَاسِبَ لِجِنَايَتِهِ، وَاللَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أمسك, إذا

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:42 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir