دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 29 ذو الحجة 1440هـ/30-08-2019م, 10:21 AM
أحمد محمد السيد أحمد محمد السيد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 489
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: لماذا تنوعت الأحكام الشرعية إلى واجب ومندوب ومكروه ومحرم؟
الأحكام الشرعية تعرف في الاصطلاح بأنها خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً.
وسبب تنوع الأحكام يعود إلى أن الاقتضاء هنا بمعنى الطلب، والطلب قد يكون طلب فعل وقد يكون طلب ترك:
- فأما لو كان طلب الفعل فإما أن يكون على سبيل الإلزام وهو الواجب، وإما أن يكون على غير سبيل الإلزام وهو المندوب.
- وأما لو كان طلب ترك فإما أن يكون على سبيل الإلزام وهو المحرم، وإما أن يكون على غير سبيل الإلزام وهو المكروه.
وأما الحكمة من هذا التنوع، فهي أن الله سبحانه رحيم بعباده وحكيم في تشريعه، فهو لم يجعل هذه الأحكام تضييقا عليهم وإحراجا لهم، وإنما جعلها ليتوصلوا بالسير على طريقها إلى سعادة الدنيا والآخرة، ولهذا فهي مرتبطة ومتعلقة بمصالح العباد، إذ أنها جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد.
قال الإمام الشاطبي في(الموافقات): (إنا استقرينا من الشريعه أنها وضعت لمصالح العباد استقراءً لا ينازع فيه الرازي ولا غيره).
وقال أيضا: (تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق).
وهذه المقاصد إما أن تكون ضرورية أو حاجية أو تحسينية، ولذلك كانت الأحكام التكليفية لمصلحة الإنسان متنوعة أيضا بين واجب ومندوب وحرام ومكروه. ولما كان قصر هذه الأحكام على الوجوب والتحريم فيه ما فيه من الحرج والمشقة، إذ لا يستطيع الإنسان لضعفه أحيانا امتثال جميع الأوامر واجتناب جميع النواهي، ولذلك فتح الله لعباده باب المباحات توسعة عليهم من جهة، وجعل لهم دائرتي المندوب والمكروه تخفيفاً عليهم، وزيادة في الابتلاء لهم من جهة أخرى (بحيث يختبر العبد أيسعى للإلتزام بحدودها رغبة بماعند الله، أم يتساهل فيها ويمتثل للواجب والمحرم فقط، وهذا ديدن النفوس الضعيفة التي تخاف العقاب دون رغبة لها في الثواب،)، وأيضا لتكون هذه الأنواع سترة بينهم وبين الحرام.

س2: هل يثاب من ترك المحرم عجزا أو خوفا من شخص؟
لا، فمن ترك محرما عجزا أو خوفا من مخلوق فإنه لا يثاب بل قد يأثم بذلك. جاء بالحديث ((إنما الأعمال بالنيات، وإن لكل امرئ ما نوى))، فلا يثاب تارك الحرام إلا لو كان الباعث له على ذلك هو اجتناب ما نهى الله عنه ابتغاء لمرضاته ومخافة عقابه.
وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((إنه خرج ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، حتى آواهم المبيت الى غار، ثم إنه انطبقت عليهم صخرة، فلم يستطيعوا الخروج من هذا الغار، سدّت عليهم هذه الصخرة هذا الغار، فتوسلوا الى الله جل وعلا بأعمالهم الصالحة، ومنهم الشخص الذي أراد أن يزني بابنة عمه، لما أعطاها مئة وعشرين ديناراً، لما احتاجت إلى ذلك، امتنعت في أول الأمر، ثم رجعت، فأعطاها هذه الدنانير، وكان يُحب هذه المرأة كأشد ما يحب الرجال النساء، فلما أراد أن يزني بها وقعد عليها، قالت له هذه المرأة: يا عبد الله اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وتركتها، وتركت لها الدنانير))، فهذا الشخص الذي حمله الخوف من الله على ترك الحرام أثابه الله وفرج عنه كربته.

س3: ما هي أقسام السبب؟
للسبب قسمان:
-الوقتي، وهو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة على الفعل. كزوال الشمس كسبب في وجوب صلاة الظهر، فإن الزوال لا يشتمل على حكمة باعثة على الصلاة، إلا كونه الوقت الذي شرعه الله تعالى لهذه الصلاة.
-المعنوي، وهو ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه للحكم الشرعي.
مثل الإسكار الذي هو سبب معنوي لتحريم كل مسكر، سواء كان خمرا أو غيرها.
كذلك التملك الذي هو سبب معنوي لإباحة كل وجوه الانتفاع.
وكذلك الضمان أيضاً، فإنه سبب معنوي لكل وجوه مطالبة الضامن بالدين.

س4: عرف الشرط لغة واصطلاحا مع التمثيل.
الشرط بإهمال حرف الراء معناه لغة هو إلزام الشيء والتزامه، وجمعه شروط. ومثاله ما يجعل في البيع من شروط كشرط العيب أو النقص.
وأما إذا حرك حرف الراء بالفتح، يصبح المعنى العلامة، ويجمع على أشراط، ومنه قوله تعالى {فَقَدْ جَاءَ أشْراطُهَا}.
قال في(المصباح المنير): (وجمع الشرط: شروط، مثل: فلْس وفلوس، والشَّرَط بفتحتين: العلامة، والجمع أشراط مثل: سبب وأسباب. هذا معناه في اللغة).
أما معناه اصطلاحا فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ومثاله أنه إذا لم يتطهر الإنسان، فلا يمكنه الصلاة بهذا الحال. وأما لو تطهر فإنه يمكنه الصلاة (إلا بمانع خارج عن ذاته)، ولكن لا يلزمه ذلك (إلا بسبب خارج عن ذاته).

س5: اشرح قول المؤلف: (والفقه أخص من العلم).
الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية التي طريقها الاجتهاد. وأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو به. ويتضح من التعريفين أن الفقه خاص بالأحكام، أما العلم فهو أعم من هذا، إذ يتسع ليشمل العلوم الشرعية الأخرى كالعقيدة وعلوم اللغة والقرآن والحديث والسيرة وغيرها، كما يشمل العلوم الدنيوية كالفيزياء والكيمياء والطب والهندسة والحساب والفلك وغيرها. إذا نقول أن علم الفقه يدخل في العلم، وليس يدخل العلم في الفقه، فكل فقه علم وكل فقيه عالم، وليس كل علم فقها ولا كل عالم فقيها.
الحاصل أن الفقه أخص من العلم بمعنى أن كلمة العلم أعم، والفقه أخص وأقل من حيث المدلول.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12 محرم 1441هـ/11-09-2019م, 04:21 PM
هيئة التصحيح 9 هيئة التصحيح 9 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Dec 2015
المشاركات: 1,649
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد السيد مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:
س1: لماذا تنوعت الأحكام الشرعية إلى واجب ومندوب ومكروه ومحرم؟
الأحكام الشرعية تعرف في الاصطلاح بأنها خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً.
وسبب تنوع الأحكام يعود إلى أن الاقتضاء هنا بمعنى الطلب، والطلب قد يكون طلب فعل وقد يكون طلب ترك:
- فأما لو كان طلب الفعل فإما أن يكون على سبيل الإلزام وهو الواجب، وإما أن يكون على غير سبيل الإلزام وهو المندوب.
- وأما لو كان طلب ترك فإما أن يكون على سبيل الإلزام وهو المحرم، وإما أن يكون على غير سبيل الإلزام وهو المكروه.
وأما الحكمة من هذا التنوع، فهي أن الله سبحانه رحيم بعباده وحكيم في تشريعه، فهو لم يجعل هذه الأحكام تضييقا عليهم وإحراجا لهم، وإنما جعلها ليتوصلوا بالسير على طريقها إلى سعادة الدنيا والآخرة، ولهذا فهي مرتبطة ومتعلقة بمصالح العباد، إذ أنها جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد.
قال الإمام الشاطبي في(الموافقات): (إنا استقرينا من الشريعه أنها وضعت لمصالح العباد استقراءً لا ينازع فيه الرازي ولا غيره).
وقال أيضا: (تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق).
وهذه المقاصد إما أن تكون ضرورية أو حاجية أو تحسينية، ولذلك كانت الأحكام التكليفية لمصلحة الإنسان متنوعة أيضا بين واجب ومندوب وحرام ومكروه. ولما كان قصر هذه الأحكام على الوجوب والتحريم فيه ما فيه من الحرج والمشقة، إذ لا يستطيع الإنسان لضعفه أحيانا امتثال جميع الأوامر واجتناب جميع النواهي، ولذلك فتح الله لعباده باب المباحات توسعة عليهم من جهة، وجعل لهم دائرتي المندوب والمكروه تخفيفاً عليهم، وزيادة في الابتلاء لهم من جهة أخرى (بحيث يختبر العبد أيسعى للإلتزام بحدودها رغبة بماعند الله، أم يتساهل فيها ويمتثل للواجب والمحرم فقط، وهذا ديدن النفوس الضعيفة التي تخاف العقاب دون رغبة لها في الثواب،)، وأيضا لتكون هذه الأنواع سترة بينهم وبين الحرام.

س2: هل يثاب من ترك المحرم عجزا أو خوفا من شخص؟
لا، فمن ترك محرما عجزا أو خوفا من مخلوق فإنه لا يثاب بل قد يأثم بذلك. جاء بالحديث ((إنما الأعمال بالنيات، وإن لكل امرئ ما نوى))، فلا يثاب تارك الحرام إلا لو كان الباعث له على ذلك هو اجتناب ما نهى الله عنه ابتغاء لمرضاته ومخافة عقابه.
وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((إنه خرج ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، حتى آواهم المبيت الى غار، ثم إنه انطبقت عليهم صخرة، فلم يستطيعوا الخروج من هذا الغار، سدّت عليهم هذه الصخرة هذا الغار، فتوسلوا الى الله جل وعلا بأعمالهم الصالحة، ومنهم الشخص الذي أراد أن يزني بابنة عمه، لما أعطاها مئة وعشرين ديناراً، لما احتاجت إلى ذلك، امتنعت في أول الأمر، ثم رجعت، فأعطاها هذه الدنانير، وكان يُحب هذه المرأة كأشد ما يحب الرجال النساء، فلما أراد أن يزني بها وقعد عليها، قالت له هذه المرأة: يا عبد الله اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وتركتها، وتركت لها الدنانير))، فهذا الشخص الذي حمله الخوف من الله على ترك الحرام أثابه الله وفرج عنه كربته.

س3: ما هي أقسام السبب؟
للسبب قسمان:
-الوقتي، وهو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة على الفعل. كزوال الشمس كسبب في وجوب صلاة الظهر، فإن الزوال لا يشتمل على حكمة باعثة على الصلاة، إلا كونه الوقت الذي شرعه الله تعالى لهذه الصلاة.
-المعنوي، وهو ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه للحكم الشرعي.
مثل الإسكار الذي هو سبب معنوي لتحريم كل مسكر، سواء كان خمرا أو غيرها.
كذلك التملك الذي هو سبب معنوي لإباحة كل وجوه الانتفاع.
وكذلك الضمان أيضاً، فإنه سبب معنوي لكل وجوه مطالبة الضامن بالدين.

س4: عرف الشرط لغة واصطلاحا مع التمثيل.
الشرط بإهمال حرف الراء معناه لغة هو إلزام الشيء والتزامه، وجمعه شروط. ومثاله ما يجعل في البيع من شروط كشرط العيب أو النقص.
وأما إذا حرك حرف الراء بالفتح، يصبح المعنى العلامة، ويجمع على أشراط، ومنه قوله تعالى {فَقَدْ جَاءَ أشْراطُهَا}.
قال في(المصباح المنير): (وجمع الشرط: شروط، مثل: فلْس وفلوس، والشَّرَط بفتحتين: العلامة، والجمع أشراط مثل: سبب وأسباب. هذا معناه في اللغة).
أما معناه اصطلاحا فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ومثاله أنه إذا لم يتطهر الإنسان، فلا يمكنه الصلاة بهذا الحال. وأما لو تطهر فإنه يمكنه الصلاة (إلا بمانع خارج عن ذاته)، ولكن لا يلزمه ذلك (إلا بسبب خارج عن ذاته).

س5: اشرح قول المؤلف: (والفقه أخص من العلم).
الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية التي طريقها الاجتهاد. وأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو به. ويتضح من التعريفين أن الفقه خاص بالأحكام، أما العلم فهو أعم من هذا، إذ يتسع ليشمل العلوم الشرعية الأخرى كالعقيدة وعلوم اللغة والقرآن والحديث والسيرة وغيرها، كما يشمل العلوم الدنيوية كالفيزياء والكيمياء والطب والهندسة والحساب والفلك وغيرها. إذا نقول أن علم الفقه يدخل في العلم، وليس يدخل العلم في الفقه، فكل فقه علم وكل فقيه عالم، وليس كل علم فقها ولا كل عالم فقيها.
الحاصل أن الفقه أخص من العلم بمعنى أن كلمة العلم أعم، والفقه أخص وأقل من حيث المدلول.
أحسنت نفع الله بك.
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, التاسع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:09 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir