السؤال الأول : قال الشارح في حديث العرباض بن سارية
اقتباس:
(( وممَّا يَشهدُ له كذلِكَ: عن أبي هُريرةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ أَطَاعـَنـِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي)) ، والمقصودُ بوُلاةِ الأمرِ الشَّرعيِّينَ، الَّذينَ وَصَلوا إليها ضمنَ قواعدِ الشَّرعِ، أمَّا المتسلِّطُونَ علَى الأمَّةِ بالنَّارِ والحديدِ، فهؤلاء يَنظرُ لطاعتِهِم مِن بابِ المصلَحَةِ والْمَفْسَدةِ.))
|
هل هذا الكلام صحيح أم أنه مخالف لحديث (( اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك))
الجواب : الذي عليه أهل السنة والجماعة وجوب السمع والطاعة بالمعروف لأئمة المسلمين في المنشط والمكره والعسر واليسر
والولاية العامة تحصل بأحد ثلاثة أمور:
1: بعهد من الإمام السابق إما عيناً أو وصفاً يعين المراد به أهل الحل والعقد أو يجعل الأمر بين جماعة يختار أحدهم.
2: أن تجتمع كلمة أهل الحل والعقد على اختيار الإمام ومبايعته.
3: أن يتغلب الإمام عليهم بالقوة ويستوسق له الأمر ، فإذا تغلب واستوسق له الأمر حرم الخروج عليه إلا أن يرى منه كفراً بواحاً
ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية: (أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد).وفي رواية حبشي
والشاهد قوله: تأمر، أي أمَّر نفسه وغلب بقوته حتى استوسق له الأمر
فإن الخروج عليه بعد استتباب الأمر له فيه مفاسد كثيرة، إلا أن يرى منه كفر بواح
فحينئذ يخرج عليه ما لم يخش على المسلمين فتنة ومفسدة أعظم.
السؤال الثاني : قال الشارح في حديث العرباض بن سارية
اقتباس:
(( والقَدَرِيَّةُ، والجبريَّةُ، والخوارجُ الَّذينَ كفَّرُوا عليًّا رَضِي اللهُ عَنْهُ واستحلُّوا دماءَ المسلمينَ، والمعتزِلةُ، وغيرُهُم. ))
|
حصر الخوارج فيمن كفر عليا هل يصح ؟حيث قال بعض طلبة العلم بذلك ونفى أن يكون هناك خوارج في ها العصر غير الإباضية ؟
وقال إن الأحاديث في الخوارج وان أخرهم يخرج مع الدجال ضعيفة وان الخوارج هم من خرجوا على علي رضي الله عنه فقط
الجواب : الخوارج الذين كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه هم من أول الفرق التي ظهرت في الإسلام، وعبارة الشيخ لا تدل على حصر اسم الخوارج عليهم، وإنما ذكرهم على جهة التمثيل
والذي عليه أهل العلم أن من جمع بين فكر الخروج على ولاة المسلمين والتكفير بالكبيرة فهو من الخوارج
وأما من خرج على الولاة لطمع أو تمرد أو اجتهاد ولم يقع منه تكفير بالكبيرة فليس من فرقة الخوارج ، ولكنه قد ارتكب خطأ كبيراً بخروجه
وقد خرج جماعة من أصناف من ذكرت ولم يعتبرهم العلماء من الخوارج كالنفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن خرج على أبي جعفر المنصور، والقراء الذين خرجوا على الحجاج بن يوسف ، وغيرهم جماعات بعضهم خرج بتأويل واجتهاد، وبعضهم خرج تمرداً وعصياناً، وبعضهم خرج طمعاً في الولاية
وهؤلاء الأصناف لم يعتبرهم العلماء من الخوراج إلا من جمع بين فكر الخروج والتكفير بالكبيرة فإنهم يعتبرونه منهم.
فالقعدية فرقة من الخوارج وهم أتباع عمران بن حطان الذي مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب كانوا يرون جواز الخروج ويمدحونه ولا يخرجون بأنفسهم فعدهم العلماء من الخوراج
وللخوراج طوائف وفرق يختلفون بينهم في مسائل وليس هذا محل بسطها، إلا أن الأصل الجامع لهم ما سبق ذكره.
وأما الحديث المشار إليه فهو حديث حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن شريك بن شهاب عن أبي برزة الأسلمي وفيه: ( يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون فيه سيماهم التحليق لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم).
وقد رواه أبو داود الطيالسي، وابن أبي شيبة، وأحمد ، والنسائي، والبزار، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي
قال النسائي: شريك ليس بذلك المشهور.
ووثقه ابن حبان، وقال ابن حجر في التقريب: مقبول.