دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > العقيدة > متون العقيدة > ثلاثة الأصول وأدلتها

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #10  
قديم 25 محرم 1433هـ/20-12-2011م, 03:34 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي إجابات على أسئلة طلاب الدورات العلمية بالمعهد / الشيخ عبد العزيز الداخل

السؤال الرابع : قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى : (وهذا خاصٌّ بأهلِ الكتابِ والمجوسِ، أما بقيةُ الكفارِ فلا تُقبَلُ منهُم الجزيةُ، بلْ يُقاتَلُون حتَّى يدخلُوا في الإسلامِ كالوَثَنِيِّينَ والشُّيُوعِيِّينَ وغيرِهم من أصنافِ الكَفَرةِ معَ القدرةِ على ذلكَ).
هل هذا إمّا السيف أو الإسلام ؟ يعني ليس له خيار آخر . مثال (الهجرة من بلاد الإسلام ... عدم إظهار شعائره ....إلخ ) لا بد من قتاله ؟ وقوله تعالى (لا اكراه في الدين ) كيف يفسر في هذه الحالة؟
الجواب :
هذا الحكم هو للجماعة الممتنعة القادرة على القتال ، فإنهم يخيرون بين ثلاثة أمور:
الأمر الأول: الدخول في الإسلام وتمكين المسلمين من تحكيم شرع الله في تلك البلاد وإقامة حدود الله ومحو آثار الشرك وتعظيم الطواغيت.
الأمر الثاني: دفع الجزية ، وفي تخصيص هذا الحكم بالطوائف الثلاث (اليهود والنصارى والمجوس) خلاف بين أهل العلم على قولين.
الأمر الثالث: القتال لامتناعهم من تمكين المسلمين من تحكيم شرع الله في البلاد.
وتجوز مصالحتهم ومهادنتهم بحسب ما تقتضيه المصلحة الشرعية، وقد فتح المسلمون عدداً من البلدان في صدر الإسلام صلحاً دون قتال، وأعطوا الأمان لأهلها.

والمشركون إذا أبوا الدخول في الإسلام وأبو دفع الجزية ومصالحة المسلمين فإنهم بذلك قد اختاروا القتال في سبيل الطاغوت وحمايته، كما قال الله تعالى: {الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا}
أما إذا لم يختاروا القتال وجنحوا للسلم واحترموا شروط المسلمين فإنهم لا يقاتَلون.
والجزية على نوعين:
جزية صلح، وجزية عنوة؛ فأما جزية الصلح فهي التي تكون بسبب مهادنة بين المسلمين والمشركين إذا لم يريدوا القتال ولم يريدوا الدخول في الإسلام، وكانت لديهم قوة وشوكة.
وأما جزية العنوة فهي التي يفرضها المسلمون على المشركين، ولها أحكام في الشريعة لا تخرج عن مقتضى العدل والإحسان.
وهي لا تؤخذ من الفارّ ولا يحمَّل الحاضر جزية الفارّ من البلد.
وينبغي أن يفرَّق في هذا بين الجماعة الممتنعة التي لها سلطان على بلد من البلدان التي تلي المسلمين وهم يحمون الطاغوت ويصدون عن سبيل الله، وبين الأفراد الذين لا حكم لهم ولا سلطان.
ولذلك إذا فتح المسلمون بلداً من البلدان وأزاحوا حكام ذلك البلد من المشركين لم يكرهوا أهل ذلك البلد على الدخول في الإسلام، ومن وقع منهم في الأسر جازت مفاداته والمنّ عليهم بلا فداء، ومن استرق منهم فله حكم الرقيق من المعاملة الحسنة وإطعامهم وكسوتهم مما يطعم منه مواليهم وعدم تكليفهم ما لا يطيقون.



السؤال الخامس : أشكل علي في مسألة الموالاة: ما ذكره الشيخ صالح آل شيخ في ضابط التولي، وذلك في قوله: "وضابطه: محبة الشرك وأهل الشرك، أو محبة الكفر وأهل الكفر، أو نصرة الكفار على أهل الإسلام؛ قاصداً ظهور الكفر على الإسلام" انتهى.
ألا يلزم من هذا التقييد أعني: قصد ظهور الكفر على الإسلام: فتح الباب للذين يظاهرون الكفار على المسلمين بحجة أن فاعل ذلك لا يقصد ظهور الكفر على الإسلام، وإنما هي المصالح الاقتصادية وغيرها. أرجو من فضيلتكم توضيح مراد الشيخ صالح بذلك التقييد؛ لأنه قد أشكل علي.
الجواب :
الذي يظاهر الكفار على المسلمين لأجل المصالح الاقتصادية هو ممن باع دينه بعرض من الدنيا وارتد عن الإسلام بسبب مناصرته للكفار.
والحكم متعلق بالموالاة المعروف معناها لغة وشرعاً فمتى تحققت موالاة الكفار تحققت الردة بذلك عن دين الإسلام، قال الله تعالى: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم} وقال: {بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً . الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين}
وقال: {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة}
والاستثناء في هذه الآية منقطع.
والمقصود أن من والى الكفار وناصرهم على المسلمين فهو مرتد عن دين الإسلام .
لكن مما ينبغي التنبه له والتنبيه عليه أن هذا العمل لا يحكم بردة صاحبه إلا إذا توفرت الشروط وزالت الموانع من التكفير:
فمن الشروط:
1: أن يقصد المناصرة والموالاة ؛ لأن العمل بالنيات؛ أما من عمل عملاً لا يقصد به المناصرة ولا يعلم أنه يؤدي إلى نصرة الكفار وهزيمة المسلمين أو الإضرار بهم فلا يحكم بكفره ، وذلك لعدم قصده.
مثال ذلك: رجل أدلى بمعلومات مهمة عن بعض مواطن الضعف لدى الجيش المسلم وهذه المعلومات استفاد منها الكفار في إلحاق هزيمة شديدة بالمسلمين، لكن هذا المسلم الذي أدلى بهذه المعلومات إنما ذكرها لرجل يظنه من المسلمين وهو منافق موالٍ للكفار فأوصل المنافق هذه المعلومات للكفار فاستفادوا منها.
فما فعله المسلم ليس بردةٍ، وإنما الردة ما فعله المنافق.
أما المقابل الذي يجنيه من تحقق فيه وصف الموالاة فهو غير مؤثر في الحكم ؛ فلو أن رجلاً من الكفار المحاربين طلب من مسلم عارف ببعض أسرار الجيش المسلم أن يخبره ببعض تلك الأسرار ووعده على ذلك مبلغاً كبيراً من المال فأخبره بذلك لأجل المال فهو مرتد عن دين الإسلام خائن لله ولرسوله وللمؤمنين، ولو كان قصده المال، وهو ممن باع دينه بعرض من الدنيا.
2: الاختيار، فلو أن مسلماً تعرض للحبس والتعذيب حتى أخبر بشيء من الأسرار الحربية مكرهاً فهو غير مرتد ؛ لأن الإكراه عذر مانع من التكفير.
3: أن تكون المناصرة لمعنى يتعلق بالدين ، فلو كانت المناصرة لأمر عارض يجوز معه الاستعانة بالكفار على دفع ظلم وعدوان بعض البغاة من المسلمين فهي ليست موالاة للكفار.
مثال ذلك: عصابة لصوص من فساق المسلمين يقومون بالسلب والنهب والقتل وانتهاك الأعراض، وعظم شرهم وضررهم على المسلمين وغيرهم في بلد من البلدان؛ ولم يكن لدى المسلمين في ذلك البلد من القوة والمعرفة ما يدفعون به عن أنفسهم شر هذه العصابة المجرمة إلا أن يستعينوا على ذلك بقوم من الكفار على عهد بينهم مقتصر على دفع أذية هذه العصابة ؛ فإن الاستنصار بأؤلئك الكفار مباح للضرورة والحاجة في هذه الحالة؛ وهم في حقيقة الأمر لم يستنصروا بهم على محاربة الإسلام والمسلمين ، وإنما على محاربة السلب والنهب والإفساد في الأرض.

وينبغي أن يفرق بين قصد الموالاة ، والعمل الذي يفهم من الموالاة ؛ فمن قصد الموالاة وتحقق فيه وصفها فهو كافر مرتد عن دين الإسلام، وأما من عمل عملاً يفهم منه موالاة الكفار
فلا يتعجل بالحكم على صاحبه حتى يتثبت من الأمر فقد يكون لديه شبهة تمنع من الحكم بتكفيره، ولذلك تثبَّت النبي صلى الله عليه وسلم من حاطب وسأله عن قصده ولم يتعجل الحكم عليه.

وانظر هنا لمزيد من التفصيل في مسألة البراءة من الكفار.
http://www.afaqattaiseer.com/vb/showthread.php?t=14492


السؤال السادس :
هل تعليق صورة بلد من بلاد الكفار في البيت يخالف الولاء و البراء؟
الجواب :

إذا كانت تلك الصور تعود إلى طبيعة الأرض ونحو ذلك فلا حرج من تعليقها ما لم تتضمن صور ذوات أرواح.
وأما إذا كانت الصور لما يرمز للشرك والكفر كالصلبان والكنائس ونحو ذلك ؛ فتعليقه محرم لا يجوز؛ وهو قادح في الولاء والبراء؛ فإن كان عن رضاً بالكفر وإعجاب به فهو ردة عن دين الإسلام ، والعياذ بالله، وإن كان لمعنى آخر كجمال صنعته ونحو ذلك فتعليقه محرم أيضاً لكن لا يحكم بردة صاحبه.
وفي سُننِ التِّرْمذيِّ أن النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم رَأَى في عُنقِ عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ صَلِيبًا من ذَهَبٍ فقال له: ((يا عَدِيُّ، اطْرَحْ عنكَ هذا الوَثَنَ)).


السؤال السابع :
فالحب في الله، والموالاة في الله، والمعاداة في الله : من مقتضيات ملة إبراهيم – عليه الصلاة والسلام -، ومن لوازم دين محمد ، والدليل على هذا (أي : على الثاني) قول الله تعالى كما ذكر المصنف "لا تجد قوما يؤمنون بالله ..... "الآية.
ما معنى مقتضى ملة إبراهيم عليه السلام ؟ وهل هناك فرق بين اللوازم والمقتضيات ؟

الجواب :

أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم في مواضع في القرآن الكريم
فقال تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ }
وقال تعالى: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}
ومن ما تأكدت معرفته من ملة إبراهيم عليه السلام إعلان البراءة من الشرك والمشركين وإبداء العداوة لهم أبدا حتى يؤمنوا ويجتنبوا الشرك كما قال تعالى: { قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآَءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ}
واللوازم هي المقتضيات.


السؤال الثامن :
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( فأخبر أنك لا تجد مؤمناً يواد المحادين لله ورسوله، فإن نفس الإيمان ينافي موادته، كما ينفي أحد الضدين الآخر، فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله، فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب ).
هل هذا يعني أنه من أتصف بإحدى المظاهر الدالة على موالاة الكفرة (أقصد المظاهر العشرة التي ذكرها الشيخ الفوزان في الشرح) يفقد الايمان الواجب ؟ وهل اذا فقد الايمان الواجب يكفر والعياذ بالله ؟ وهل نحكم عليه بالكفر بعد إقامة الحجة عليه ؟
الجواب :

ما يسميه بعض العلماء مؤخراً مظاهر موالاة المشركين هو على قسمين:
القسم الأول: ما يتحقق فيه أنه ناقض من نواقض الإسلام ؛ وذلك يكون بأحد أمرين:
الأمر الأول: محبة الكفار والرضا بكفرهم وموافقتهم عليه.
الأمر الثاني: مناصرتهم على المسلمين.
فهذان الأمران من نواقض الإسلام، ومظاهر هذين الأمرين وصورهما كثيرة متعددة ؛ وكل مظهر تحقق فيه أحد هذين الوصفين فهو ناقض من نواقض الإسلام.
ومن أمثلة ذلك:
1: التجسس على المسلمين لصالح الكفار.
2: إمداد الكفار بالمال والسلاح وإعانتهم في حربهم على المسلمين.
3: حضور أعيادهم الكفرية محبة لما هم عليه من الكفر بالله عز وجل.

وأما القسم الثاني: فهو ما لا يتحقق فيه أحد الوصفين السابقين ، وإنما هو من مظاهر التساهل في التعامل مع الكفار ، ولا يصل بصاحبه إلى أن يتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين
فلا يحبهم لكفرهم ولا يستنصر بهم على المسلمين ولا ينصرهم في حربهم على المسلمين.
فهذا التساهل محرم وهو من الفسوق ، وبعض العلماء يعبر عنه بأنه نوع موالاة أي أن فيه شيء من معنى الموالاة وإن لم يكن صريحاً في الموالاة.
وهذا القسم له أمثلة منها:
1: التعاون مع الكفار على الفسق والفجور لغرض الاستمتاع المحرم وأكل المال المحرم.
2: اتخاذ بطانة من الكفار يستشيرهم ويأنس بهم.
3: حضور أعياد الكفار لغرض الاستمتاع المحرم بفسقهم وغنائهم.

فهذه المظاهر هي خطر على أصحابها ويخشى عليهم إذا استرسلوا فيها أن يستجرهم الشيطان إلى صريح الموالاة فيرتكبوا ناقضاً من نواقض الإسلام.
وفي هذا الدرس مزيد تفصيل فراجعه إن شئت:
http://www.afaqattaiseer.com/vb/showthread.php?t=14533


السؤال التاسع :
قد دكر الشيخ عبد الله الفوزان أن الرزق قسمان خاص وعام وقال: إن الخاص هو الرزق الحلال للمؤمنين , هل هدا يعني أن أن الرزق الدي يسوقه الله للكفرة حرام ولو كان بطريقة شرعية أي ليس فيه ربا أو نحوه من الكسب الحرام ؟
الجواب :

الرزق الذي يسوقه الله للكفرة هو فتنة لهم كما قال تعالى: {أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ, نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لا يَشْعُرُونَ} ، وقال تعالى: {فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (49) قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (50) فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (51) أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52)}
وقال تعالى: {فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (16) كَلَّا}

فالكفار يُفتنون بما سخره الله لهم من الرزق فإن شكروا نعمة الله بأن أسلموا وعبدوا الله وحده لا شريك له واجتنبوا عبادة الطاغوت كانوا من المؤمنين الشاكرين ، وأثابهم الله على شكرهم نعمته ثواباً عظيماً.
وإن تمادوا في الكفر كانوا غير شاكري نعمة الله؛ فيستحقون العقاب على كفرهم ومقابلتهم نعمة الله بما يغضبه.
ومن جنى منهم المال برباً أو غصب أو سرقة أو غير ذلك من الوجوه المحرمة استحقَّ العقاب على ما اقترف من ذلك مع استحقاه العقاب على كفره.
والكفار يتفاوتون في العقوبة والعذاب بحسب مبلغ كفرهم وإجرامهم كما قال تعالى: {الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ}
وقال تعالى: {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ}
وقال تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا}


السؤال العاشر :قال تعالى {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} السؤال أريد دليلا من القرآن على أن الرزق يشمل حتى مخلوقات السماء كالطيور
الجواب :يدل لذلك عموم قول الله تعالى: {وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين}
وقوله: {وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم}
والدابة إذا أطلقت شملت كل حيوان يدبّ على الأرض على الصحيح ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إخراج الطير من الدواب واستدلوا بقول الله تعالى: {وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم}
وهذا القول ضعيف لأن العطف هنا ليس لإخراج الطير من الدواب، فإن الطير وإن طار ما طار فإنه يعود ويدبّ على الأرض ، وفي الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((خمس من الدوابّ كلهن فاسق يقتلن في الحلّ والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور)).
فعدّ الغراب والحدأة من الدواب وهما من الطيور، بل بدأ بهما، وهذا نص على دخول الطير في جملة الدواب، ويكون العطف في الآية من باب عطف الخاص على العام، أو لبيان متعلّق الرزق في السماء وفي الأرض، والسماء هنا العلو.
وقال الله تعالى للنحل وهو من جنس ما يطير: {ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللاْ}
وفي الحديث الصحيح: ((لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانا)).
ثم إن الطير إنما يأكل مما أخرج الله له من الرزق؛ فهو مرزوق بهذا الاعتبار
.


 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المسائل, الثلاث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:04 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir