دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الدورات العلمية > الدورات العلمية العامّة > دورة تلخيص الدروس العلمية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20 ربيع الأول 1437هـ/31-12-2015م, 10:07 PM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,790
افتراضي التطبيق الثاني: تلخيص درس العامّ والخاصّ من شرح منظومة الزمزمي

التطبيق الثاني: تلخيص درس العامّ والخاصّ من شرح منظومة الزمزمي

المطلوب: تلخيص درس العامّ والخاصّ من شرح منظومة الزمزمي بالاستفادة من الشروح المدرجة ( هنا ) باتّباع خطوات التلخيص المشروحة في الدورة ، وتحقيق معايير جودة التلخيص.

درجة التطبيق: عشرون درجة.


معايير تقويم التطبيق:
1: الشمول [ 3 درجات ]
2: الترتيب. [ 3 درجات ]
3: التحرير العلمي. [ 8 درجات ]
4: حسن الصياغة [ 3 درجات ]
5: حسن العرض. [ 3 درجات ]


توزيع الدرجات:
التطبيق الأول: عشرون درجة.
التطبيق الثاني: عشرون درجة.
الاختبار: ستون درجة.


تعليمات:
- تدرج تطبيقات الطلاب في هذا الموضوع.
- يوصى الطالب بأن لا يطّلع على تطبيقات زملائه حتى يدرج تطبيقه، وذلك لأجل أن لا يحرم نفسه من التعرّف على مواضع الإجادة والتميز، ومواضع القصور والتقصير لديه.
- بعد أن يدرج الطالب تطبيقه يوصى بالاطّلاع على تطبيقات زملائه والاستفادة منها، والتعرف على مواضع النقص والخلل في تلخيصه.
- بعد أداء التطبيقين الأول والثاني يسجّل الطالب استعداده للاختبار في هذه الدورة، وسيكون الاختبار مغلقا في صفحة اختبارات الطالب.


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 21 ربيع الأول 1437هـ/1-01-2016م, 04:10 PM
عائشة مجدي عائشة مجدي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 412
افتراضي

العناصر:
1- أهمية مباحث المعاني.
2- أنواع العام والخاص في مباحث المعاني.

المسائل العلمية:
1- العام الباقي على عمومه نادر.
2- الفرق بين العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص.
3- ما خص من الكتاب بالسنة.
4- ما خص من السنة بالكتاب.


التلخيص:
أهمية مباحث المعاني:
معرفة المعاني أمر لا بد منه كي يفهم الإنسان القرآن والسنة.
أنواع العام والخاص في مباحث المعاني:
1- العام الباقي على عمومه:
وَعَزَّ إلَّا قَوْلَهُ وَاللهُ ........بِكُلِّ شَيْءٍ أَيْ عَلِيمٌ ذَا هُو
وَقَوْلُهُ خَلْقُكُمُ مِنْ نَفْسِ ...... وَاحِدَةٍ فَخُذْهُ دُونَ لَبْسِ

هذا النوع يذكر المؤلف أنه نادر وأنه لا يوجد في القرآن منه إلا آيتان:
{وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}، {خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ}.
وقد عقب ابن تيمية على من قال بذلك واستخرج من الفاتحة وأول صفحة في البقرة عدة عمومات، فكيف في القرآن كله.

2- العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص:
وَأَوَّلٌ شَاعَ لِمَنْ أَقَاسَا.... وَالثَّانِ نَحْوُ يَحْسُدُونَ النَّاسَا
وَأَوَّلٌ حَقِيقَةٌ وَالثَّانِي.....مَجَازٌ الْفَرْقُ لِمَنْ يُعَانِي
قَرِينَةُ الثَّانِي تُرَى عَقْلِيَّهْ....... وَأَوَّلٌ قَطْعًا تُرَى لَفْظِيَّهْ
وَالثَّانِي جَازَ أَنْ يُرَادَ الْوَاحِدُ...... فِيهِ وَأَوَّلٌ لِهَذَا فَاقِدُ

العام المخصوص أكثر من العام الذي يراد به الخصوص؛ العام المخصوص مثل: {إن الإنسان لفي خسر}.
العام الذي يراد به الخصوص مثل: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم }.
الفرق بينهما:
1- العام المخصوص حقيقة فإن اللفظ فيه يذكر حقيقة فيما وضع له مثل: (الإنسان) فهو يشمل جنس الإنسان، أما الثاني فمجاز فكلمة (الناس) يراد بها أشخاص معينة.
2- قرينة الأول لفظية فلفظة (الإنسان) من لفظها وضحت المعنى، أما قرينة الثاني عقلية فتفهم لفظة (الناس) بالعقل.
3- الثاني يجوز أن يراد به واحد أما الأول فلا بد من أقل الجمع، وإيراد الواحد فيه فيه خلاف بين العلماء.

3- ما خص من الكتاب بالسنة:
تَخْصِيْصُهُ بِسُنَّةٍ قَدْ وَقَعَا...... فَلَا تَمِلْ لِقَولِ مَنْ قَدْ مَنَعَا
آحَادُهَا وغَيْرُها سَوَاءُ....... فَبِالْعَرَايَا خُصَّتِ الرِّبَـاءُ

يقول المؤلف أن تخصيص هذا وقع كثيرًا ومثال ذلك: قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} بحديث ((أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال)) رواه الحاكم وابن ماجه، من حديث ابن عمر مرفوعاً.
ويقول المؤلف (فلا تمل) أي تميل لمن قد منع ذلك كأب حنيفة الذي يقول بأن الكتاب قطعي والسنة ظنية فلا يخصص الظني القطعي.
ثم قال: (آحادها) أي السنة (وغيرها) أي الآحاد (سواء) أي: مستوفى جواز تخصيص الكتاب بها؛ فإذا علمت ذلك (فبـ) حديث (العرايا)، وهو ما رواه الشيخان، أنه صلى الله عليه وسلم رخص بيع العرايا، والعرايا: هو بيع تمر برطب، فيما دون خمسة أوسق، قد (خصت الرباء) أي: آية الربا، وهي قوله تعالى: {وحرم الربا ...} الآية، فإنها شاملة للعرايا ولغيرها، فأخرج العرايا من التحريم.

4- ما خص من السنة بالكتاب:
وَعَزَّ لَمْ يُوجَدْ سِوَى أَرْبَعَةِ .....كَآيةَ الْأَصْوَافِ أَوْ كَالْجِزْيَةِ
وَالصَّلَوَاتِ حَافِظُوا عَلَيْهَا ...... وَالْعَامِلِينَ ضُمَّهَا إلَيْهَا
حَدِيثُ مَا أُبِينَ فِي أُولَاهَا ......... خَصَّ وَأَيْضًا خَصَّ مَا تَلَاهَا
لِقَوْلِهِ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَا ....... مَنْ لَمْ يَكُنْ لِمَا أَرَدْتُ قَابِلَا
وَخَصَّتِ الْبَاقِيَةُ النَّهْيَ عَنِ ...... حِلَِّ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ لِلْغَنِ.

ويذكر المؤلف أن ذلك قليل وليس فيه سوى أربعة:
1- وذلك (كآية الأصواف) في سورة النحل، عند قوله تعالى: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ...} الآية.
خصصت حديث: ما أبين من حي فهو ميت. رواه الحاكم، عن أبي سعيد، وصححه على شرط الشيخين.
2- آية (الجزية) في سورة التوبة، عند قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون ...} إلى قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عند يد وهم صاغرون}؛ خصصت حديث: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله)).
3- قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} خصصت حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات المكروهة، المروي في الصحيحين وغيرهما، فإنه عام للصلوات المكتوبة وغيرها.
4- قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء ...} إلى قوله: {والعاملين عليها} خصصت حديث: ((لا تحل الصدقة للغني)).

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 21 ربيع الأول 1437هـ/1-01-2016م, 09:01 PM
عبدالرحمن الصالحي عبدالرحمن الصالحي غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 297
افتراضي

1 اهمية معرفة المباحث العام والخاص يتوقف علي معرفتهما فهم النصوص الكتاب والسنة 2 انواع العام والخاص في معاني أ- ا لنوع الأول : العام الباقي على عمومه قل وندر أن يوجد عام محفوظ باقي على عمومه ،وعز إلا قوله تعالى {والله بكل شيء عليم } و{خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ}. لكن شيخ الاسلام تعقب هذا الكلام واستخرج من الفاتحة واول البقرة عمومات كثيرة ب العام مخصوص يأتي نص يتناول أفراد ثم يخرج بعض هذه الأفراد بمخصص مثل (ات الانسان لفي خسر الا الذين امنو )3 العام الذي أريد منه الخصوص ياتي لفظ العام يراد منه طائفة الخاص مثل (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ) الذي جاء شخص واحد نعيم ابن مسعود فقال إن الناس قد جمعوا لكم أبو سفيان ومن معه فهذا من العام الذي أريد به الخصوص . النوع الخامس ما خص من الكتاب بالسنة جائر عند جمهور ومنه ابو حنيفة مثل قال تعالي ( واحل الله البيع وحرم الربا وخص بالحديث ( الا العريا ) 5 السنة عامة والكتاب مُخصص قل الا في اربع موضع منها (وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً} هذه الآية مُخصصة لعموم حديث ((ما أُبِينَ من حي فهو كميتتهِ)) هوضعيف لكن العمل عليه و
منها كالجزيةِ:{حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } خصت حديث: ((أمرت أن أقتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)).
والصلوات حافظوا عليها: خصت أحاديث النّهي عن الصلوات في الأوقات الخمسة.
والعاملين ضمها إليها: خصت حديث:(( لا تحلوا الصدقة لغني))

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 23 ربيع الأول 1437هـ/3-01-2016م, 12:24 AM
الصورة الرمزية سلمى نصار
سلمى نصار سلمى نصار غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2012
الدولة: Jordan
المشاركات: 392
افتراضي

ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام وهو أربعة عشر نوعاََ:

1: العام الباقي على عمومه.
لم يرد كثيراََ إذ أن ما من عام إلا وقد خُصِّص، مثل: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}، {خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ}.

2: العام المخصوص.
ورد كثيراَ، مثل: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.

3: العام الذي أريد به الخصوص.
مثل: { أم يحسدون الناس}.

* الفرق بين الثاني والثالث: أن الثاني حقيقة لأنه استعمل فيما وضع له ثم خص منه البعض بمخصص، وقرينته لفظية من شرط واستثناء وغير ذلك، والثالث مجاز لأنه استعمل من أول وهلة في بعض ما وضع له، وقرينته عقلية.

4: ما خص من الكتاب بالسنة.
وهذا جائز لقوله تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم}.
مثل: تخصيص {حرمت عليكم الميتة والدم} بحديث (أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال).

5: ما خص بالكتاب من السنة.
لم يرد كثيراََ لقلته، فلم يرد إلا في أربع آيات:
- قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية} خصَّ حديث الصحيحين (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله)؛ فإنه عام فيمن أدى الجزية.
- قوله تعالى: {ومن أصوافها وأوبارها} خصَّ حديث (ما أبين من حي فهو ميت).
- قوله تعالى: {والعاملين عليها} خصَّ حديث النسائي وغيره (لا تحل الصدقة لغني)؛ فإن العامل يأخذ مع الغني فإنها أجرة.
- قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات} خصَّ النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة المخرج في الصحيحين وغيرهما فإنه عام في صلاة الوقت أيضاََ.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 23 ربيع الأول 1437هـ/3-01-2016م, 04:48 AM
منصور بن سراج الحارثي منصور بن سراج الحارثي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 503
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عناصر الدرس
ماهو العام؟
ماهو الخاص؟
ماهي الألفاظ؟
أهمية معرفة المعاني.
ماهي العريا؟
معنى العام الباقي على عمومه.
معنى العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.
الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.
معنى ماخص منه بالسنة.
معنى ماخص به من السنة.

مسائل فقهية
هل السنة تنسخ الكتاب؟

التلخيص
ماهو العام؟
هوما يشمل شيئين فصاعداً من غير حصر.

ماهوالخاص؟
هوما لا يتناول شيئين فصاعداً.

ماهي الألفاظ؟
هي ظروف المعاني.

أهمية معرفة المعاني: ليفهم الإنسان القرآن والسنة ليعمل بها متبع لا مبتدع.

ماهي العريا؟
أن يحتاج إلى تمر رطب يأكله مع أولاده وأسرته مع الناس ولا يكون عنده مايشتري به إلا التمر الباقي من تمر العام الماضي الجاف، فلو باعه ما حصلت له القيمة التي يريد ويشتري بها ما يكفيه ويكفي أولاده، فيقال له: رفقاً به "لك أن تشتري به رطباَ" وهذا مخصوص من المزابنة.

معنى العام الباقي على عمومه.
ومثاله عزيز - بمعنى:قل وندر- ولم يوجد لذلك إلا قوله تعالى{والله بكل شيء عليم}، وقوله تعالى{خلقكم من نفس واحدة}
لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رد على من يقول لا يوجد عام محفوظ إلا هاتين الآيتين "إستعرضت العمومات في الفاتحة وفي الورقة الأولى من البقرة فوجدت من ذلك عدد كبير من العمومات المحفوظةوهذ في ورقة فكيف في القرآن كله؟ وهذا موجود في الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله. (نقلته بتصرف)
بل السيوطي نفسه نقل في الإتقان عن الزركشي آيات، عمومها لم يخص، منها قوله تعالى: {إن الله لا يظلم الناس شيئا}. ومنها قوله تعالى: {ولا يظلم ربك أحداً}. ومنها قوله تعالى: {الله الذي جعل لكم الأرض قراراً}.

معنى العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.
الأول:" العام المخصوص"، شاع وكثير كتخصيص قوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} يعني الحامل والآيسة والصغيرة بقوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن }وقوله تعالى { {واللائي يئسن}.
الثاني:"العام الذي أريد به الخصوص"، وهو عكس الأول -يعني:أقل منه-كقوله تعالى{ أم يحسدون الناس} أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة،
وقوله تعالى{ إن الناس قد جمعوا لكم } أبو سفيان ومن معه فهذا من العام الذي أريد به الخصوص.

الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.
الأول :حقيقة لأنه استعمل فيما وضع له ثم خص منه البعض بمخصص وقرينته لفظية ، ولا يجوز فيه قصر العام على فرد واحد من أفراد.
الثاني :مجاز لأنه استعمل من أول وهلة في بعض ما وضع له وإن وقرينتة عقلية و بحذف الياء للوزن.

معنى ماخص منه بالسنة.
ووقوعه كثيراً؛ قال تعالى {حرمت عليكم الميتة والدم} وخصصت بحديث "أحلت لنا ميتتان ودمان:السمك والجراد، والكبد والطحال" رواه الحاكم وابن ماجه من حديث ابن عمر مرفوعاً، والحديث إما آحاد أو متواتر.

معنى ماخص به من السنة.

أي من الكتاب السنة هو عزيز لقلته ولم يوجد إلا قوله تعالى{حتى يعطوا الجزية}،وخصت حديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله".
وقوله تعالى{من أصوافها}،وخصت حديث ،قال صلى الله عليه وسلم "ما أبين من الحي فهو كميتته" رواه الحاكم من حديث أبي سعيد وقال صحيح على شرط الشيخين وأخرجه أبو داود والترمذي .
وقوله تعالى{العاملين عليها}،خصت حديث النسائي وغيره قال صلى الله عليه وسلم"لا تحل الصدقة لغني".
وقوله تعالى{حافظوا على الصلوات}خصت النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة المخرج في الصحيحين وغيرهما فإنه عام في صلاة الوقت أيضا.

مسائل فقهية
هل السنة تنسخ الكتاب؟
جمهور أهل العلم يرون عدم نسخ الكتاب بالسنة؛ لأنه رفع كلي ،وأما التخصيص الذي هو رفع جزئي لا يرون به بأساً، وأن السنة تخُصص الكتاب، بخلاف النسخ ،فالجمهور على أن السنة لا تنسخ الكتاب،
وإن قال بعض أهل التحقيق بجواز ذلك لأن الكل وحي.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 23 ربيع الأول 1437هـ/3-01-2016م, 11:21 AM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 1,087
افتراضي

أ- عناصر الدرس:
١- تعريف العام.
٢- تعريف الخاص.
٣- العام الباقي على عمومه، و هو يشتمل على المسائل التالية:
• تعريفه.
• قلة وحود العام الباقي على عمومه.
٤- العام المخصوص، و العام الذي أريد به الخصوص، و يشتمل على المسائل التالية:
• تعريف العام المخصوص و العام الذي أريد به الخصوص.
• كثرة وجود العام المخصوص.
• الفرق بينهما.
٥- تخصيص الكتاب بالسنة، و هو يشتمل على المسألة التالية:
• جواز وقوعه خلافا لمن أنكره.
٦- تخصيص السنة بالكتاب، و هو يشتمل على المسألة التالية:
• قلة وقوعه.

ب- التلخيص:
١- تعريف العام: هو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر.
٢- تعريف الخاص: هو ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر.
٣- العام الباقي على عمومه:
• تعريفه: هو الذي لم يدخل فيه تخصيص.
•و قل أن يوجد هذا النوع، و من أمثلته، قول الله -تعالى-:{إن الله بكل شيء عليم}.
٤- العام المخصوص و العام الذي أريد به الخصوص:
• العام المخصوص هو: هو اللفظ العام الذي بقي في دلالته على الاستغراق، لكنه أخرجت منه بعض الألفاظ، و مثاله، قول الله - تعالى-: {إن الإنسان لفي خسر} ثم استثني من ذلك الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.
• و العام الذي أريد به الخصوص هو: الذي في ذاته لفظ عام، لكن في معناه لا يشمل جميع الأفراد، و مثاله، قول الله - تعالى -: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم}، و المراد به بعض الناس لا جميعهم.
• و الفرق بينهما من ثلاثة أوجه:
- الوجه الأول: أن الأول حقيقة، و الثاني مجاز على قول من يقول به.
- و الوجه الثاني: أن دلالة الأول لفظية كالاستثناء، و الشرط، و غيرهما، و دلالة الثاني عقلية بمعنى أز العقل تأبى أن يكون هذا اللفظ براد به العموم.
- و الوجه الثالث: أن الأول لا بد أن يبقى معه أقل الجمع، بخلاف الثاني فيجوز أن يراد به الواحد.
٥- تخصيص الكتاب بالسنة:
• يجوز تخصيص الكتاب بالسنة خلافا لمن أنكره، و من الأمثلة على ذلك، تخصيص قول الله - تعالى -:{حرمت عليكم الميتة} بقول النبي - صلى الله عليه و سلم - في البحر: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته".
٦- تخصيص السنة بالكتاب:
• هذا النوع قل أن يوجد، و ذكر الناظم -رحمه الله- أنها لا توجد إلا في أربعة أمثلة، لكن هذا الحصر يحتاج إلى استقراء تام، و من الأمثلة التي ذكرها: تخصيص حديث: "أمرت أن أقاتل للناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" بقول الله - تعالى- {حتى يعطوا للجزية عن يد و هم صاغرون}.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 25 ربيع الأول 1437هـ/5-01-2016م, 05:31 PM
راشد جمعة راشد جمعة غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 256
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

- أهمية مباحث المعاني
- معرفة المعاني تفيد في فهم الكتاب والسنة ،
ولدراسة المعاني هناك مسائل عديدة منها :
- معرفة أنواع العام والخاص في مباحث المعاني .
فالعام هو : ما عم شيئين فصاعداً من غير حصر .

وَعَزَّ إلَّا قَوْلَهُ وَاللهُ ........بِكُلِّ شَيْءٍ أَيْ عَلِيمٌ ذَا هُو
وَقَوْلُهُ خَلْقُكُمُ مِنْ نَفْسِ
...... وَاحِدَةٍ فَخُذْهُ دُونَ لَبْسِ
وضد العام ،الخاص وهو : ما لا يتناول شيئين فصاعداً من غير حصر.
- العام الباقي على عمومه :
إذا ما من عام إلا وخص ، قال تعالى : { والله بكل شيء عليم } . فإنه باق على عمومه، فالله عز وجل عليم بكل شيء.
العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص :
العام المخصوص ( شاع ) أي : كثر ، وتتبع ، وذلك للتخصيص قوله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء..} .
وأما العام الذي أريد به الخصوص : نحو قوله تعالى ( يحسدون الناس ) أي النبي صلى الله عليه وسلم لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة .
- الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص :
فالعام المخصوص حقيقة ، لأنه استعمل فيما وضع له ثم خص منه البعض بمخصص .
وأما العام الذي أريد به الخصوص مجاز ، لأنه استعمل ابتداء في بعض ما وضع له .
- ما خص منه أي الكتاب بالسنة :
تخصيصه أي الكتاب بسنة صحيحة أو ماهو بمنزلتها ، كتخصيص قوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة والدم } بحديث ( أحلت لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد ، والكبد والطحال ) .
ما خص به من السنة :
تخصيص السنة بالكتاب أتى بأربعة آيات ، قد خص بها أربعة أحاديث .
- أية الأصواف في سورة النحل ، قال تعالى : { ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ...} .
- أية الجزية في سورة التوبة : قال تعالى : { قاتلوا الذين لا يؤمنون ...) إلى قوله تعالى ( حتى يعطوا الجزية عند يد وهم صاغرون } .
- أية الصلوات ، حافظوا عليها : في سورة التوبة ، قال تعالى : { انما الصدقات للفقراء ....) إلى قوله تعالى ( والعاملين عليها ) .

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 25 ربيع الأول 1437هـ/5-01-2016م, 09:39 PM
سعد بن فريح المشفي سعد بن فريح المشفي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 376
افتراضي

تلخيص درس العام والخاص من منظومة الزمزمي

عناصر الدرس :
* أهمية مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام .
* معنى العام .
* معنى الخاص .
* أنواع مباحث المعاني :
- الأول : العام الباقي على عمومه .
- الثاني : العام المخصوص .
- الثالث : العام الذي أريد به الخصوص .
- الرابع : ما خص منه بالسنة .
- الخامس : ما خص به من السنة .

التفصيل :
* أهمية مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام :
- معرفتها من أهم المهمات فبها يفهم الإنسان الكتاب والسنة .

*معنى العام :
- العام : هو ما عم شيئين فصاعداً من غير حصر .

* معنى الخاص :
- الخاص : هو ما لا يتناول شيئين فصاعداً من غير حصر .

* أنواع مباحث المعاني :
- الأول : العام الباقي على عمومه :
معنى العام الباقي على عمومه :
هو العام المحفوظ الذي لم يدخل فيه تخصيص وبقي على عمومه .
أمثلته :
قوله تعالى : ( والله بكل شيء عليم ) ، وقوله : ( خلقكم من نفس واحدة ) .
تنبيه :
ظاهر كلام المؤلف أنه لا يوجد عموم محفوظ إلا هاتين الآيتين ، وهذا كلام غير صحيح ، فهناك آيات كثيرة من العمومات المحفوظة ، مثل قوله تعالى : ( إن الله لا يظلم الناس شيئا ) وقوله : ( ولا يظلم ربك أحدا ) ، وقوله : ( حرمت عليكم أمهاتكم ) .

- الثاني والثالث : العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص :
معنى العام المخصوص :
هو اللفظ العام الذي يتناول أفراداً ثم يخرج بعض هؤلاء الأفراد بمخصص .
مثال العام المخصوص :
قوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) والمقصود الحامل والآيسة والصغيرة .
معنى العام الذي أريد به الخصوص :
هو اللفظ العام الذي لا يريد جميع الأفراد وإنما يريد بعضهم .
مثال العام الذي أريد به الخصوص :
قوله تعالى : ( أم يحسدون الناس على ما ءآتاهم الله من فضله ) والمقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الفرق بينهما :
1) أن الأول حقيقة لأنه استعمل فيما وضع له ثم خص منه البعض بمخصص ، والثاني مجاز لأنه استعمل من أول وهلة في بعض ما وضع له .
2) قرينة الأول لفظية من شرط واستثناء وصفة وغير ذلك ، وقرينة الثاني عقلية .
3) الأول يراد به أقل الجمع ، والثاني يجوز أن يراد به واحد .

- الرابع : ما خص منه بالسنة :
معنى ماخص منه بالسنة :
أي تخصيص الكتاب بالسنة ، والتخصيص رفع جزئي .
مثال على تخصيص الكتاب بالسنة :
قوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ) خص منها بالسنة السمك والجراد .
الخلاف في نسخ الكتاب بالسنة :
جمهور أهل العلم يرون عدم نسخ الكتاب بالسنة لأنه رفع كلي وأما التخصيص الذي هو رفع جزئي لا يرون به بأساً .
وبعض أهل التحقيق قالوا بجواز ذلك لأن كلاهما وحي .
فائدة :
لا فرق بين حديث الآحاد والحديث المتواتر في تخصيص الكتاب بالسنة .

- الخامس : ما خص به من السنة :
معنى ما خص به من السنة :
أي أن السنة عامة والكتاب مخصص لها ، وهو عكس النوع السابق .
مثال على تخصيص السنة بالكتاب :
قوله صلى الله عليه وسلم : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) خص من ذلك أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية لقوله تعالى : ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) .
تنبيه :
زعم الناظم أنه لا يوجد تخصيص للسنة في الكتاب إلا في أربعة مواضع هي : آية الأصواف والجزية والصلوات حافظوا عليها والعاملين عليها
وهذا الحصر يحتاج إلى استقراء تام .

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 26 ربيع الأول 1437هـ/6-01-2016م, 03:34 PM
الصورة الرمزية جٓنّات محمّد الطيِّب
جٓنّات محمّد الطيِّب جٓنّات محمّد الطيِّب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: في دار الكبَد
المشاركات: 1,584
افتراضي

باسم الله

تلخيص درس العامّ والخاصّ من شرح منظومة الزمزمي


عناصر الدرس

موضوع العقد الخامس
أهمية مباحثه
موضوع الدرس
العام
معنى العام
•أوّلا: العام الباقي على عمومه
مسألة: هل العام الباقي على عمومه عزيز كما يرى الناظم؟
•ثانيا: العام المخصوص
•ثالثا: العام الذي أريد به الخصوص
الفروق بينهما
الخاص
معنى الخاص
رابعا: ماخص منه بالسنة
مسألة: هل" كل حاجة تبيح المحرّم"؟
مسألة:هل يدخل التخصيص بالسنة في باب النسخ؟
خامسا:ما خص به من السنة
الأحاديث والآيات المخصِّصةِ لها

_____________________

التفصيل:

موضوع العقد الخامس.
يتناول العقد الخامس من منظومة الزمزميّ مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام وهي أربعة عشر نوعاً.

أهمية مباحثه.
معرفة معاني الألفاظ وفهمها له أثر كبير في فهم ما جاء في الكتاب والسنة من أحكام ، ومن ثمَّ العملُ بها.

موضوع الدرس.
يتناول درس (العامّ والخاصّ) الأنواع الخمس الأولى من العقد الخامس: العامّ بأنواعه الثالث ، والخاصّ بنوعيْه.

العام.
معنى العام.
العام ما شمل شيئين فصاعدا ، من غير حصر وهو على ثلاثة أنواع:
• أولا: العام الباقي على عمومه.
معناه: هو العامُّ الذي لم يدخل فيه تخصيص فبقيَ على عمومه ،و وَرَد في موضعين فقط على حسب الناظم :
في قوله تعالى :{وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} ، وكذاقوله:{خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ}.
توضيح:(شيء) لفظٌ عامّ يشمل كل الكليّات والجزئيات، فلا يغيب عن علم الله عزّ وجلّ شيء.

مسألة: هل العام الباقي على عمومه عزيز كما قال الناظم؟
يرى ابن تيمية أن العام الباقي على عمومه كثيرٌ في القرآن ، فحصر النّاظم له في هذين الموضعين رأيٌ غيرُ سديدٍ.
مثال: قوله تعالى :{ولا يظلم ربك أحد}، وكذا قوله:{وما ربّك بظلاّم للعبيد}،ومثله كثير.

• ثانيا: العام المخصوص.
معناه : اللفظ العامّ الذي يراد منه جميع الأفراد ثم بعد ذلك يورِد ما يخرج بعضهم عن هذا العموم.
مثاله: قوله تعالى :{إنّ الإنسان لفي خسر* إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات}.
توضيح: الإنسان لفظٌ يراد به الجنس (عام)، خُصِّص منه بالاستثناء (الذين آمنوا وعملوا الصالحات).

•ثالثا: العام الذي أريد به الخصوص.
معناه: اللفظ العامُّ الذي لا يراد منه جنسُ أفراده إنّما يراد منه بعضهم.
مثاله: قوله تعالى:{الذين قال لهم النّاس إنّ النّاس قد جمعوا لكم فاخشوهم...}الآية .
توضيح: (النّاس) الأولى عامٌّ يراد بها خاص (نعيم ابن مسعود) ،و(النّاس)الثانية يراد بها خاص (أبو سفيان ومن معه).

•الفروق بينهما.
لنعتبر المثالين المواليين:
المثال الأول:{إنّ الإنسان لفي خسر* إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات}.
المثال الثاني:{الذين قال لهم النّاس إنّ النّاس قد جمعوا لكم ...}الآية.
الفرق الأوّل:إطلاق العام المخصوص حقيقة وإطلاقه على الذي أريد به الخصوص مجاز.
توضيح:
في المثال الأول :يستثنى من الخسران من بني الإنسان الذين آمنوا وعملوا الصالحات حقيقةً.
في المثال الثاني :النّاس أطلقت على واحد وعلى جماعة مجازاً.
الفرق الثاني :قرينة العام المخصوص لفظية والعام الذي أريد به الخصوص قرينته عقلية.
توضيح:
في المثال الأول :كل جنس الإنسان في خسر إلا من خصّهم الإستثناء ؛ فقرينة التخصيص هنا لفظية :(إلاّ) .
بينما في المثال الثاني : قرينة التخصيص تعرف بالعقل ؛ إذ أنّه لا يعقل أن يجمع الناس كلهم للنّبي صلى الله عليه وسلم.
الفرق الثالث:يجوز للعام الذي أريد به الخصوص أن يكون واحدا، ولا يصح هذا مع العام المخصوص وهذا معنى قول الناظم (والثاني لهذا فاقد ).
توضيح :
في المثال الأول:المستثنى من الخسر لا يمكن أن يكون واحدا ؛ إذ أن المستثنى إذا تعدى النصف كان باطلا.
في المثال الثاني:النّاس عام أريدَ به واحد.

●الخاص.
•معنى الخاص.
ضدّ العام أي ما لا يتناول شيئين فصاعدا .

•رابعا: ماخص منه بالسنة.
معناه: هو رفع جزئي للحكم الوارد في نصٍ من الكتاب بنص من السنة الصحيحة أو ما هو بمنزلتها.
مثاله: تخصيص قوله تعالى:{وأحلّ الله البيع وحرّم الرّبا} بقوله صلى الله عليه وسلم :((إلا العاريا)).
توضيح: العرية أن يحتاج الرجل إلى تمر رطب يأكله وأولاده ، ولا يكون عنده ما يشتري به إلاّ تمرا يابسا ،
فالعرية ربا ، لكنها مستثناة من بيع المزابنة ، وتقتصر الإباحة على ما ورد به الشرع وهو خمسة أوسق فما دونها وأبيحت لأنّها حاجة .

مسألة: هل" كل حاجة تبيح المحرّم"؟
العرية مع كونها ربا خصّت من التحريم بتخصيص من السنة ؛ فلا يجوز أن يتجاوز ما حرم الله إلا بنص أو ضرورة ، مهما كانت شدة الحاجات ؛ فليست كل حاجة تبيح المحرّم.

مسألة: هل يدخل التخصيص بالسنة في باب النسخ؟
هذا قول أبي حنيفة وغيره وقد أشار إليه الناظم بقول (من قد منعا) ، فهو يرى أن الرفع الجزئي للحكم هو نوع من إلغاء الحكم ، لأنّ الكتاب أقوى من السنة ،والمرفوع يقاوم بقوة النص، لذا كان التخصيص والنسخ عنده باب واحد.
والصحيح: أن التّخصيص نسخ الحكم عن أفراد، والنسخ أشد منه لأنه رفع للحكم عن جميع المحكوم به عليهم .

•خامسا:ما خص به من السنة.
معناه: تخصيص نص من السنة الصحيحة بنص من الكتاب ، وجاء في أربعة مواضع كما ذكر الناظم،
مع ملاحظة أنّ هذا الحصر بحاجة إلى استقراء تامّ.

•الأحاديث والآيات المُخصِّصة لها.
الأول: آية {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ..} خصّت حديث((ما أبين من حي فهو كميتته)).
توضيح :تخصيص الأصواف والأوبار والأشعار بالطهارة لأنّها في حكم المتصل بالبهيمة.

الثاني:آية{حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ }خّصت حديث((أمرتُ أن أقاتل النّاس حتى يقولوا لا إله إلا الله)).
توضيح: تخصيص (معطو الجزية ) بإخراجهم ممّن نصّ الحديث على قتالهم.

الثالث: آية {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى}خصّت أحاديث النّهي عن الصلوات في الأوقات الخمسة.
توضيح: تخصيص الحديث بالمحافظة على الصلوات ولوكان في وقت نهي.

الرابع: الآية {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها} خّصت حديث(( لا تحلّ الصدقة لغني)).
توضيح: تخصيص الغنّي العامل على الزكاة بقدر منها.

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 26 ربيع الأول 1437هـ/6-01-2016م, 10:17 PM
أم عاصم الفيفي أم عاصم الفيفي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 243
افتراضي

العناصر :
1. أهمية معرفة المعاني المتعلقة بالأحكام.
2. معنى العام والخاص.
3. أنواع مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام .

المسائل العلمية :
1. الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.
2. مسألة تخصيص الكتاب بالسنة .

التلخيص:
* أهمية معرفة المعاني المتعلقة بالأحكام :
معرفتها من أهم المهمات، وهي ظروف المعاني، فالمعاني لا تقوم إلا بألفاظ فمعرفة الألفاظ مهمة.
ومعرفة المعاني أمر لابد منه كي يفهم الإنسان القرآن، وكي يعرف كيف يعمل بالقرآن والسنة.

*معنى العام والخاص :
العام: هو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر، وضده الخاص.
الخاص: ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر.

*أنواع مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام :

1. العام الباقي على عمومه:
ذهول محفوظ الذي لم يدخل فيه تخصيص باقي على عمومه ، وهو قليل ونادر، ومثاله عزيز إذ ما من عام إلا وخص .
مثاله : قوله تعالى : {والله بكل شيء عليم} فإنه باق على عمومه، إذ الشيء عام غير مخصوص، فالله عليم سبحانه بكل شيء من الكليات والجزئيات، ومن الأمثلة على العام الباقي على عمومه أيضا قوله تعالى :{خلقكم من نفس واحدة}، وآية:{إن الله لا يظلم الناس شيئا} ، {ولا يظلم ربك أحدا}.

2. العام المخصوص:
وهو كثير، مثاله : كتخصيص قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} فأخرج منها الحامل والصغيرة والآيسة ، بقوله تعالى : {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن }.

3. والعام الذي أريد به الخصوص :
يجوز أن يراد به واحد ، والمثال في هذا : {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ..}، والمراد بالناس الأول : نعيم بن مسعود الأشجعي، لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج بما قاله، وبالناس الثاني : أبو سفيان لقيامه مقام كثير أيضا في تحريض الكفار ، وقوله تعالى : {أم يحسدون الناس ..} أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة .

4. ما خص من الكتاب بالسنة :
تخصيص الكتاب بسنة صحيحة أو بما هو في منزلتها قد وقع وقوعا كثيرا ، ومثاله : كتخصيص قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} بحديث: (( أحلت لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد، والكبد والطحال)) رواه الحاكم وابن ماجة، من حديث ابن عمر مرفوعا، وكتخصيص آيات المواريث بغير القاتل، والمخالف في الدين، المأخوذ من الأحاديث الصحيحة .

5. ما خص به من السنة :
وعز وقل تخصيص السنة بالكتاب سوى في أربع آيات ، قد خص بها أربعة أحاديث وهي :
• آية الأصواف من سورة النحل عند قوله تعالى: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ..} خصت حديث:(( ما أبين من حي فهو كميتته)).
• آية الجزية في سورة التوبة، عند قوله تعالى: { حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}، خصت حديث : ((( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله )).
• وآية الصلوات حافظوا عليها في سورة البقرة، عند قوله تعالى : {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى }، خصت أحاديث النهي عن الصلوات الخمس في الأوقات الخمس.
• وآية العاملين في سورة التوبة عند قوله تعالى : {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ...}، خصت حديث: (( لا تحلوا الصدقة لغني)) .


المسائل العلمية :
1. الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.
الفرق الأول : أن العام المخصوص حقيقة لأنه استعمل فيما وضع له ثم خص منه البعض بمخصص، والعام الذي أريد به الخصوص مجاز، لأنه استعمل من أول وهلة في بعض ما وضع له.
الفرق الثاني : الذي يراد به الخصوص قرينته عقلية ، والعام المخصوص قرينته لفظية من شرط أو استثناء أو نحو ذلك .
الفرق الثالث : ويجوز أن يراد به واحد كما تبين في الاثنين بخلاف الأول فلابد أن يبقى أقل الجمع.

2. مسألة تخصيص الكتاب بالسنة :
التخصيص رفع جزئي للحكم، فجمهور أهل العلم يرون عدم نسخ الكتاب بالسنة لأنه رفع كلي، وأما التخصيص الذي هو رفع جزئي لا يرون به بأسا، وأن السنة تخصص الكتاب، بخلاف النسخ فالجمهور على أن السنة لا تنسخ الكتاب، وأن قال بعض أهل التحقيق بجواز ذلك لأن الكل وحي.

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 27 ربيع الأول 1437هـ/7-01-2016م, 05:41 AM
مروة سمير مروة سمير غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 207
افتراضي

تلخيص درس العامّ والخاصّ من شرح منظومة الزمزمي
عناصر الدرس:
· أهمية معرفة مباحث المعاني:
· مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام أربعة عشر نوع منها:
النوع الأول: العام الباقي على عمومه.
النوع الثاني: العام المخصوص
النوع الثالث: العام الذي أريد به الخصوص.
النوع الرابع: ما خص منه بالسنة.
النوع الخامس: ما خص به من السنة.
· معنى العام:
· معنى الخاص:
· شرح النوع الأول وهو: العام الباقي على عمومه:
- مثاله:
- هل حصر العام الباقي على عمومه في هاتين الآيتين فقط كما هو ظاهر كلام الناظم؟
· شرح النوع الثاني وهو: العام المخصوص :
- مثاله:
· شرح النوع الثالث وهو: العام الذي أريد به الخصوص:
- مثاله:
· الفرق بين النوع الثاني والثالث:
· شرح النوع الرابع وهو: ما خص منه بالسنة:
- حكم هذا النوع:
- الدليل على ذلك:
- مثاله:
· معنى (آحادها):
· شرح النوع الخامس وهو: ما خص به من السنة:
- مثاله:

التلخيص:
· أهمية معرفة مباحث المعاني:
مباحث المعاني ومعرفته من أهم المهمات، نعلم أن الألفاظ معرفتها مهمة والمعاني لا تقوم إلا بها ، فهي ظروف المعاني، لكن معرفة المعاني أمر لا بد منه، فكيف يفهم الإنسان القرآن، وكيف يعمل بالقرآن أو السنة ؟ إلا إذا عرف المعاني .

· مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام أربعة عشر نوع منها:
النوع الأول: العام الباقي على عمومه.
النوع الثاني: العام المخصوص
النوع الثالث: العام الذي أريد به الخصوص.
النوع الرابع: ما خص منه بالسنة.
النوع الخامس: ما خص به من السنة.

· معنى العام:
ما يشمل شيئين فصاعداً من غير حصر، وضده الخاص.

· معنى الخاص:
هو ما لا يتناول شيئين فصاعداًمن غير حصر.

· شرح النوع الأول وهو: العام الباقي على عمومه:
أي ذهول محفوظ الذي لم يدخل فيه تخصيص باقي على عمومه.
- مثاله: قليل ونادر، إذ ما من عام إلا وخص، ومثاله :
1- قوله تعالى:{وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}:
فالله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء: من الكليات والجزئيات فهذا العموم محفوظ .
2- وقوله تعالى: {خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ}
- هل حصر العام الباقي على عمومه في هاتين الآيتين فقط كما هو ظاهر كلام الناظم؟
ليس كذلك، هذا الكلام غير صحيح، فإن الأصوليين ذكروا أمثلة لهذا العام غير ما ذكر، منها قوله تعالى: {إن الله لا يظلم الناس شيئا}. ومنها قوله تعالى: {ولا يظلم ربك أحداً}. ومنها قوله تعالى: {الله الذي جعل لكم الأرض قراراً}.
فإن قيل: إن هذه الآيات في غير الأحكام الفرعية، ومراد الناظم بالحصر المذكور، آيات الأحكام الفرعية، قلنا: ما ذكره في النظم أيضاً ليس منها، وأما هي كما استخرجها في الإتقان، فقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم ...} الآية، فإنه لا تخصيص فيها، والله أعلم.

· شرح النوع الثاني وهو: العام المخصوص :
العام المخصوص: في المتكلم حينما تكلم باللفظ العام يريد جميع الأفراد ثم بعد ذلك تكلم بكلام يخرج بعض هذه الأفراد
- مثاله:كتخصيص قوله تعالى: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" يعني الحامل والآيسة والصغيرة بقوله تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" ، وقوله تعالى: " واللائي يئسن... الآية".
· شرح النوع الثالث وهو: العام الذي أريد به الخصوص:
العام الذي أريد به الخصوص من الأصل: أي أنه تكلم باللفظ العام وهو لا يريد جميع الأفراد إنما يريد بعضهم .
- مثاله:كقوله تعالى: { أم يحسدون الناس} أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة.
وقوله تعالى: {الذين قال لهم الناس} أي نعيم بن مسعود الأشجعي، لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج بما قاله.
· الفرق بين النوع الثاني والثالث:

النوع الثاني
النوع الثالث
كثير جداً
أقل من النوع الثاني
حقيقة، لأنه استعمل فيما وضع له ثم خص منه البعض بمخصص.
مجاز، لأنه استعمل من أول وهلة في بعض ما وضع له، وهذا البعض غير الموضوع له.
قرينته ترى لفظيه كالاستثناء مثلاً، والشرط، والصفة وغير ذلك من المخصصات اللفظية .
قرينته ترى عقليه
لابد أن يبقى أقل الجمع إن كان جمعاً، والى واحد إن كان مفرداً.
يجوز بلا خلاف أن يراد به الفرد واحد

· شرح النوع الرابع وهو: ما خص منه بالسنة:
أي ما خص من الكتاب بالسنة، والتخصيص رفع جزئي للحكم.
وهو واقع كثيرا وسواء متواترها وآحادها
- حكم هذا النوع: هو جائز، فجمهور أهل العلم يرون عدم نسخ الكتاب بالسنة لأنه رفع كلي وأما التخصيص الذي هو رفع جزئي لا يرون به بأساً، وأن السنة تخُصص الكتاب، بخلاف النسخ فالجمهور على أن السنة لا تنسخ الكتاب.
- الدليل على ذلك:قوله تعالى: " وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم".
- مثاله:
1- تخصيص قوله تعالى: "وحرم الربا" بالعرايا الثابت بحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم رخص بيع العرايا، والعرايا: هو جمع عرية وهو بيع تمر برطب، فيما دون خمسة أوسق.
فالآية شاملة للعرايا ولغيرها، فأخرج العرايا من التحريم، بالحديث المذكور، وهو آحاد. والله أعلم.
2- وقوله تعالى: "حرمت عليكم الميتة والدم" بحديث " أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال" رواه الحاكم وابن ماجة من حديث ابن عمر مرفوعا والبيهقي عنه موقوفا ، وقال هو في معنى المسند وإسناده صحيح .
3- وتخصيص آيات المواريث بغير القاتل والمخالف في الدين المأخوذ من الأحاديث الصحيحة.
· معنى (آحادها):
يعني آحاد السنة هو ما لم يبلغ حد التواتر.

· شرح النوع الخامس وهو: ما خص به من السنة:
أي ما خص منه أي من الكتاب السنة، وهو عكس النوع السابق.
وهو عزيز لقلته
- مثاله:لم يوجد إلا في أربع آيات :
1- قوله تعالى: "حتى يعطوا الجزية"، خصت حديث الصحيحين "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله "، فإنه عام فيمن أدى الجزية.
2- وقوله تعالى: "ومن أصوافها وأوبارها ...الآية"، خصت حديث ما أبين من حي فهو ميت. [رواه الحاكم من حديث أبي سعيد، وقال صحيح على شرط الشيخين، وأبوا داود والترمذي وحسنه من حديث أبي واقد بلفظ ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أي كالميت في النجاسة مع أن الصوف ونحوه طاهر إذا جز في الحياة لامتنان الله تعالى به في الآية].
3- وقوله تعالى: "والعاملين عليها"، خصت حديث النسائي وغيره لا تحل الصدقة لغني فإن العامل يأخذ مع الغني فإنها أجرة.
4- وقوله تعالى: "حافظوا على الصلوات"، خصت النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة المخرج في الصحيحين وغيرهما.

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 27 ربيع الأول 1437هـ/7-01-2016م, 11:43 AM
أيمن بن سالم أيمن بن سالم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 441
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه أستعين

الموضوع : تلخيص باب العام والخاص من منظومة الامام الزمزمي رحمه الله

عناصر الدرس :
1- ذكر المنظومة المرادة للشرح نصا
2- معنى العام والخاص اجمالا
3- أهمية معرفة معاني الألفاظ


مسائل الدرس :
- معنى العام والخاص وذكر أدلتهما
- تفصيل بيان أنواع معاني الألفاظ الواردة
- بيان مسائل الخلاف الواردة وارتباطها بالعام والخاص وكيفية تحريرها
- الاستفادة من ذلك في باب العام والخاص وفهم المعاني


العنـــــاصر

أولا : ذكر نص المنظومة :

العقد الخامس
ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام وهو أربعة عشر نوعاً
النوع الأول : العام الباقي على عمومه

وَعَزَّ إلَّا قَوْلَهُ وَاللهُ ........بِكُلِّ شَيْءٍ أَيْ عَلِيمٌ ذَا هُو
وَقَوْلُهُ خَلْقُكُمُ مِنْ نَفْسِ ...... وَاحِدَةٍ فَخُذْهُ دُونَ لَبْسِ

النوع الثاني والثالث: العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.
وَأَوَّلٌ شَاعَ لِمَنْ أَقَاسَا.... وَالثَّانِ نَحْوُ يَحْسُدُونَ النَّاسَا
وَأَوَّلٌ حَقِيقَةٌ وَالثَّانِي.....مَجَازٌ الْفَرْقُ لِمَنْ يُعَانِي
قَرِينَةُ الثَّانِي تُرَى عَقْلِيَّهْ....... وَأَوَّلٌ قَطْعًا تُرَى لَفْظِيَّهْ
وَالثَّانِي جَازَ أَنْ يُرَادَ الْوَاحِدُ...... فِيهِ وَأَوَّلٌ لِهَذَا فَاقِدُ

النوع الرابع : ماخص منه بالسنة

تَخْصِيْصُهُ بِسُنَّةٍ قَدْ وَقَعَا...... فَلَا تَمِلْ لِقَولِ مَنْ قَدْ مَنَعَا
آحَادُهَا وغَيْرُها سَوَاءُ....... فَبِالْعَرَايَا خُصَّتِ الرِّبَـاءُ

النوع الخامس : ما خص به من السنة

وَعَزَّ لَمْ يُوجَدْ سِوَى أَرْبَعَةِ .....كَآيةَ الْأَصْوَافِ أَوْ كَالْجِزْيَةِ
وَالصَّلَوَاتِ حَافِظُوا عَلَيْهَا ...... وَالْعَامِلِينَ ضُمَّهَا إلَيْهَا
حَدِيثُ مَا أُبِينَ فِي أُولَاهَا ......... خَصَّ وَأَيْضًا خَصَّ مَا تَلَاهَا
لِقَوْلِهِ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَا ....... مَنْ لَمْ يَكُنْ لِمَا أَرَدْتُ قَابِلَا
وَخَصَّتِ الْبَاقِيَةُ النَّهْيَ عَنِ ...... حِلَِّ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ لِلْغَنِ


ثانيا / العام: هو ما عم شيئين فصاعداً، من غير حصر.
وضده الخاص، وهو: ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر (

ثالثا / أهمية معرفة معاني الألفاظ
مباحث المعاني ومعرفته من أهم المهمات ،نعم الألفاظ معرفتها مهمة وهي ظروف المعاني فالمعاني لا تقوم إلا بألفاظ فمعرفة الألفاظ مهمة .
لكن معرفة المعاني أمر لا بد منه كيف يفهم الإنسان القرآن كيف يعمل بالقرآن أو السنة ؟ إلا إذا عرف المعاني ، فما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام عن المعاني التي لها أثر كبير في الأحكام .

المســـــــــائل /

- معرفة العام والخاص على وجه التحديد :


العام: هو ما عم شيئين فصاعداً، من غير حصر، وضده الخاص، وهو: ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر (وعز) أي: العام الباقي على عمومه، إذ ما من عام إلا وخص (إلا قوله) تعالى (والله بكل شيء أي عليم)، فإنه باق على عمومه، إذ الشيء عام غير مخصوص: فالله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء: من الكليات والجزئيات (ذا هو) أي هذا هو العام الباقي على عمومه، (وقوله) بالنصب، عطفاً على قوله المتقدم (خلقكم من نفس واحدة، فخذه دون لبس) أي فإن الخطاب بقوله خلقكم لجميع البشر، وكلهم من ذرية آدم بلا تخصيص، ثم ظاهر كلام الناظم حصر العام الباقي على عمومه في هذين فقط تبعاً للنقاية إذ قال فيها: ولم يوجد لذلك مثال، مما لا يتخيل فيه تخصيص، إلا قوله تعالى، وذكر الآيتين، وليس كذلك، فإن الأصوليين ذكروا أمثلة لهذا العام غير ما ذكر، بل السيوطي نفسه نقل في الإتقان عن الزركشي آيات، عمومها لم يخص، منها قوله تعالى: {إن الله لا يظلم الناس شيئا}. ومنها قوله تعالى: {ولا يظلم ربك أحداً}. ومنها قوله تعالى: {الله الذي جعل لكم الأرض قراراً}.
فإن قيل: إن هذه الآيات في غير الأحكام الفرعية، ومراد الناظم بالحصر المذكور، آيات الأحكام الفرعية، قلنا: ما ذكره في النظم أيضاً ليس منها، وأما هي كما استخرجها في الإتقان، فقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم ...} الآية، فإنه لا تخصيص فيها، والله أعلم.

-معرفة أنواع المعاني :

بداية بالنوع الثاني والثالث بعد ذكر العام والخاص
النوع الثاني والثالث : العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص نحو قوله تعالى :
{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}أي: الحامل، والآيسة، والصغيرة، بقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ...} الآية، وبقوله تعالى: {واللائي يئسن ...} الآية. (والثان) أي: العام الذي أريد به الخصوص (نحو) قوله تعالى: (يحسدون الناس) أي النبي صلى الله عليه وسلم، لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة، ونحو قوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ...} الآية، والمراد بالناس الأول نعيم بن مسعود الأشجعي، لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج بما قاله، وبالناس الثاني: أبو سفيان، لقيامه مقام كثير أيضاً في تحريض الكفار على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أراد الناظم أن يفرق بين العامين المذكورين، بثلاثة أمور، أشار لأولها بقوله (وأول) أي: العام المخصوص (حقيقة) لأنه إنما استعمل فيما وضع له، ثم خص منه البعض بمخصص.
(والثاني) أي العام الذي أريد به الخصوص: (مجاز) لأنه استعمل ابتداء في بعض ما وضع له، وهذا البعض غير الموضوع له، (الفرق) المذكور ظاهر (لمن يعاني) أي يعتني به، وأشار إلى ثانيهما بقوله (قرينة الثاني) أي: العام الذي أريد به الخصوص.
(ترى عقليه) إذ هي حالية مثلاً (وأول) أي: العام المخصوص، أي قرينته (قطعا) أي جزماً (ترى لفظيه) وذلك كالاستثناء والشرط، والصفة، وغيرها من المخصصات المتصلة والمنفصلة، وأشار إلى ثالثها بقوله (والثان) بحذف الياء للوزن، وهو العام المراد به الخصوص (جاز) بلا خلاف (أن يراد) به الفرد(الواحد) فقوله (فيه) أي: به، متعلق بيراد، (وأول) وهو العام المخصوص (لهذا) الجواز المذكور (فاقد) أي: فلا يجوز فيه قصر العام على فرد واحد من أفراده، جوازاً متفقاً عليه، بل على خلاف، والأصح، كما في اللب وغيره: جوازه، إلى أن يبقى أقل الجمع إن كان جمعاً، والى واحد إن كان مفرداً – والله أعلم.


- النوع الرابع: ما خص منه، أي من الكتاب، بالسنة
-
(تخصيصه) أي الكتاب (بسنة) صحيحة أو ما هو بمنزلتها (قد وقعا) بألف الإطلاق، أي وقع وقوعاً كثيراً، وذلك كتخصيص قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} بحديث ((أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال)) رواه الحاكم وابن ماجه، من حديث ابن عمر مرفوعاً، وكتخصيص آيات المواريث بغير القاتل، والمخالف في الدين، المأخوذ من الأحاديث الصحيحة، إذا عرفت ذلك (فلا تمل) بفتح التاء، وكسر الميم، من الميل (لقول من قد منعا) بألف الإطلاق، كأبي حنيفة وغيره، مستدلين بأن الكتاب قطعي، والسنة ظنية، والقطعي لا يخصص بالظني، كما أنه لا ينسخ به، إذ التخصيص نسخ الحكم عن بعض الأفراد، ويجاب بأن النسخ أشد من التخصيص، إذ هو رفع الحكم عن المحكوم به، رأساً، بخلاف التخصيص، فإنه قصر الحكم على البعض، وبأن محل التخصيص إنما هو دلالته لا متنه وثبوته، ودلالة العام على كل فرد بخصوصه ظنية، بخلاف ثبوت ذلك العام ومتنه في القرآن، فإنه قطعي، وليس الكلام فيه.
ثم قال: (آحادها) أي السنة (وغيرها) أي الآحاد (سواء) أي: مستوفى جواز تخصيص الكتاب بها؛ فإذا علمت ذلك (فبـ) حديث (العرايا)، وهو ما رواه الشيخان، أنه صلى الله عليه وسلم رخص بيع العرايا، والعرايا: هو بيع تمر برطب، فيما دون خمسة أوسق، قد (خصت الرباء) أي: آية الربا، وهي قوله تعالى: {وحرم الربا ...} الآية، فإنها شاملة للعرايا ولغيرها، فأخرج العرايا من التحريم، بالحديث المذكور، وهو آحاد. والله أعلم.


- النوع الخامس: ما خص به من السنة
-
(وعز) أي قل (لم يوجد) تخصيص السنة بالكتاب (سوى أربعة) من الآيات، قد خص بها أربعة أحاديث، وذلك (كآية الأصواف) في سورة النحل، عند قوله تعالى: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ...} الآية.
(أو) هي بمعنى الواو (كـ) آية (الجزية) في سورة التوبة، عند قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون ...} إلى قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عند يد وهم صاغرون}.
(و) آية (الصلوات حافظوا عليها) في سورة البقرة، عند قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} (و) آية (العاملين) في سورة التوبة، عند قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء ...} إلى قوله: {والعاملين عليها}، وقوله (ضمها) أي آية العاملين (إليها) أي: إلى الثلاث المتقدمة، تكملة، ثم بين الأحاديث المخصصة بتلك الآيات فقال: (حديث ما أبين) من حي فهو ميت. رواه الحاكم، عن أبي سعيد، وصححه على شرط الشيخين (في أولاها) أي: أولى الآيات، وهي آية الأصواف (خص) أي: عموم ذلك الحديث، فإنه دال على أن ما انفصل من حي، فحكمه حكم الميت، سواء كان صوفاً أو وبراً أو غيرهما، بآية الأصواف الدالة على طهارة الصوف والوبر، وإن انفصلا من حي (وأيضاً) أي: وكما خص ذلك (خص) بالبناء للفاعل (ما تلاها) أي: تلا الآية الأولى، وهي آية الجزية (لقوله) صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أقاتلا) بألف الإطلاق (من لم يكن لما أردت) من النطق بالشهادتين (قابلا) وناطقاً بهما، وذلك ما رواه الشيخان، من قوله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله))، فإنه عام شامل لمن أعطى الجزية ومن لم يعطها، فخص بالآية المتقدمة، الدالة على عدم جواز مقاتلة من أعطى الجزية (وخصت الباقية) من الآيتين، وهما آية حافظوا على الصلوات، وآية العاملين(النهي) بالنصب مفعول به (عن حل الصلاة): راجع لآية حافظوا، (والزكاة للغني) راجع لآية العاملين، والمعنى: أن قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات}مخصصة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات المكروهة، المروي في الصحيحين وغيرهما، فإنه عام للصلوات المكتوبة وغيرها، فخصته الآية في غيرها، وأما هي فمأمور بمحافظتها مطلقاً، وأن قوله تعالى: {والعاملين عليها} مخصصة لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إعطاء الزكاة للغنى، وهو كما رواه النسائي وغيره بلفظ: ((لا تحل الصدقة للغني)) فإنه عام شامل للعاملين وغيرهم. فخصته الآية بغيرهم فقط، أما هؤلاء فيحل لهم أخذها، لأنها أجرة لهم. والله أعلم.

- بيان مسائل الخلاف الواردة والاستفادة من طريقة تحرير محل النزاع والترجيح لاحقا :


مسألة الصوف والظفر وهل يأخذان حكم المتصل أو المنفصل :

كآية الأصواف): {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً}[1] تدل: على طهارة هذه الأصواف، وطهارة هذه الأوبار، والأشعار؛ إذ لو لم تكن طاهرة لما أمتن الله_جلّ وعلا_ بها وهذه الآية مُخصصة لعموم حديث ((ما أُبِينَ من حي فهو كميتتهِ))، ما أُبِينَ من حي فهو كميتتهِ، والحديث عند الترمذي وأحمد والحاكم، من طرق كلها ضعيفة حَسَنَهُ بعضهم كالترمذي بمجموع طُرُقِهِ، وله طرق متباينة تدل على أن له أصل ليس بضعيف ضعفا شديد:
_فمنهم من حسنه.
_ومنهم من قال الصواب إرساله كالدارا القرطبي.
المقصود أن هذا الحديث عام مُخصص بالآية {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا}، ومعلوم أن الأصواف تُجزّ والبهيمة حية، وكذلك الأوبار، والأشعار غالبًا كما أنها إذا ذبحت يُجز شعرها أو يبقى على الجلد، المقصود: أنه طاهر بالآية سواء أُخذ منها في حال الحياة، أو بعد مفارقتها للحياة بذبح أو موت، وهذا على أن الصوف حكمه حكم المتصل.
أما إذا قلنا: أن الصوف والظفر أحكامها أحكام المنفصل فلا إشكال، ولا نحتاج إلى مثل هذا؛ لإنها ما أبينت هي في الأصل حكمها حكم المبان المنفصل.
وهذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، و من أراد القاعدة والتمثيل عليها فعليه بقواعد ابن رجب، ذكر هذه القاعد هل الصوف والظفر(الشعر والظفر في حكم المتصل أو في حكم المنفصل) وما يتفرع على ذلك من أحكام ؟ هذا موجود في القواعد لابن رجب.
كأنهم يميلون إلى أنها في حكم المنفصل، وأنها لا يتأثر الحيوان بجزّها ولا يشعر بذلك فهي في حكم المنفصل.
أما ما يدخل في الأيمان والنذور من ذلك: فلو حلف ألا يضع يده على بهيمة ووضع يده على شعرها؟ يكون حينئذٍ قد وضع يده على البهيمة.أو حلف لا يمس بهيمة فمس شعرها؟
وقلنا إن الشعر في حكم المنفصل، نقول: ما مس البهيمة؛ لكن مثل هذا المثال يَخرج بكون الأيمان والنذور مَرَدُها إلى الأعراف؛ والعرف: لا شك أنه جارٍ على أن من وضع يده على بهيمة فقد مسها وضع يده عليها، والإمام مالك يرجعه إلى نيته.

مسألة صلاة النوافل ( ذوات الأسباب ) في أوقات النهي :

نقلته من أحد الشروح برمته لحسن التحرير ومناقشة الأقوال :

في آية البقرة {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى}[3] ، {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى}، مع ما جاء في النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة الخمسة، فالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى، يُرادُ بالصلوات هنا: الفرائض {صلوات} في الآية: الفرائض ، وأحاديث النهي عامة شاملة للفرائض وغيرها؛ فتخص أحاديث النهي بالفرائض.
(والصلوات حافظوا عليها)، يقول:
(وخصت الباقية): من الآيتين
(النهي عن حلّ الصلاة): فالنهي عن حل الصلاة في أوقات النهي الخمسة مخصوص بالفرائض لقوله _جلّ وعلا_{حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ }؛ فتُؤدى في أوقاتها، وإذا نام عن صلاة، أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وهذا من المحافظة عليها ولو كان في وقت نهي.
هذا بالنسبة للفرائض ظاهر (الفرائض ظاهر )، ولم يقل بأن النّهي يتناول الفرائض إلا أبو حنيفة في "إذا انتبه لصلاة الصبح مع بزوغ الشمس" يَقُول:"يُؤخرها حتى ترتفع الشمس، وينتهي وقت النهي" هذا مذهبه؛ لأن النبيّ_عليه الصلاة والسلام_ لما ناموا عن صلاة الصبح أمرهم بالانتقال من المكان _الوادي_ الذي ناموا فيه، يقول الحنفية: من أجل أن يرتفع وقت النهي ترتفع الشمس، ويزول وقت النّهي. والصواب: أن الشمس قد ارتفعت قبل أن يستيقظوا، وزال وقت النّهي قبل استيقاظهم؛ لأنه لم يوقظهم إلا حرّ الشمس، والشمس لا يصير لها حرّ إلا إذا ارتفعت كما هو معلوم.
المقصود: أن الفرائض مستثناة من النهي عن الصلاة في الأوقات، أما ما عدا الفرائض فالنهي يتناوله على خلاف بين أهل العلم في ذوات الأسباب: هل تُفعل في أوقات النّهي أو لا تفعل؟
الذي يهمنا من الأمثلة: تخصيص أحاديث النّهي بقوله _جلّ وعلا{حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى}؛ لأن هذا من مباحث الكتاب.
من باب الاستطراد أن نعرض غير هذه الآية فجاء في الباب أحاديث النّهي:
_ النّهي عن الصلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس.
_ والنهي عن الصلاة بعد العصر بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
_ وحديث عقبة بن عامر:" ثلاث ساعات كان رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ينهانا أن نصلي فيهنّ، وأن نقبر فيهنّ موتانا".
_ مع ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)).
_ ومع الصلاة بعد الوضوء في حديث بلال .
_ وأدلةٌ أخرى كلها ((يابني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف وصلّى بهذا البيت في أية ساعة شاء من ليلٍ أو نهار)).
والمقصود: أن هناك صلوات لها أسباب تَتَعارض أحاديثها مع أحاديث النهي فالجمهور: "الحنفية، والمالكية، والحنابلة":
على أن أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث النّهي خاصة بهذه الأوقات، والخاص مُقدم على العام ""فلا يُفعل في الأوقات الخمسة شيء من النوافل ولو كان له سبب""؛ لأن الخاص مقدم على العام.
الشافعية: يعكسون، يعكسون فيقولون: أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات التي جاء ذكرها، والخاص مُقدم على العام.
وليس قول أحدى الطائفتين بأوّلى بالقبول من قول الطائفة الأخرى؛ فهما مستويان، وبين هذه النصوص العموم والخصوص الوجهي، وليس العموم والخصوص المطلق كما يدّعيه كل فريق، كل فريق يرى أن أحادِيثه خاصة، وأحاديث خصمه عامة، والخاص مقدم على العام؛ لكن من خلال النظر في نصوص الفريقين كَلامُهم كله صحيح فأحاديث النّهي عامة في جميع الصلوات خاصة في هذه الأوقات، وأحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات خاصة بهذه الصلوات، فالعموم والخصوص وجهين ونحتاج إلى مُرجح خارجي، والمسألة يطول شرحها؛ لكن المرجح عندي:
_ أن الوقتين الموسعين لا مانع من الصلاة فيهما لذوات الأسباب؛ لأن النّهي عن الصلاة في هذين الوقتين من باب نهي الوسائل لإن لا يَستمر يصلي حتى يأتي الوقت المضيق.
_ أما الوقت المضيق فالنهي فيها أشد ولا يقتصر النهي على الصلاة، بل يتناول ذلك إلى دفن الأموات لأن لا يُحتاج إلى الصلاة فالمسألة فيها أشد، وسبب النهي: تَعلق الكفار بطلوع الشمس وغروبها، ولا يمكن أن يُتَعلق بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر لإن الطلوع والغروب بقي عليه وقت طويل، ويبقى أنه نهي نهي وسيلة لأن لا يستمر الإنسان يصلي إلى أن يضيق الوقت كما قال "ابن عبد البر، وابن رجب وغيرهما".
والمسألة طويلة الذيول وبُحثت مناسبات كثيرة .

انتهى التخليص
والحمدلله رب العالمين

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 27 ربيع الأول 1437هـ/7-01-2016م, 05:01 PM
رضا الشبراوى رضا الشبراوى غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
الدولة: عابر سبيل
المشاركات: 382
افتراضي

العناصر
مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام
أهمية دراسة هذا الباب
وهِيَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ:
مصطلحات هامة
حالات العام والخاص وهى خمسة
1)العَامُّ الباقِي على عُمُومِهِ:
ومثاله
أ)قوله تعالى {والله بكل شيء عليم}
ب)وقوله تعالى {خلقكم من نفس واحدة}
استدراك شيخ الإسلام على المؤلف
2) العامُّ المَخْصُوصُ وهو كَثِيرٌ
مثاله كتخصيص قوله تعالى [والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء]
3)والعامُّ الذي أُرِيدَ به الخُصُوصُ
مثاله
أ)كقوله تعالى{ أم يحسدون الناس}
ب)[الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم }
والفَرْقُ بَيْنَهُما:
توضيح أقل الجمع
4) ما خُصَّ بالسُّنَّةِ
*مسألة نسخ السنة للكتاب وتخصيصها له
تعريف الآحاد
مثاله
أ)تخصيص وحرم الربا بالعرايا الثابت بحديث الصحيحين
ب) تخصيص [حرمت عليكم الميتة والدم ]بحديث( أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال )
ج)تخصيص آيات المواريث بغير القاتل
5) ما خُصَّ منه السُّنَّةُ هو عَزِيزٌ
مثاله
(أ)كآية الأصواف): {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً}
ب) حديث :((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله))، خُص من ذلك أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية
ج) في آية البقرة {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى}
د)في [ قوله تعالى ] :((إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها))، مع حديث:((لاتحل الصدقة لغني)
___________________________________________*التلخيص*_________________________________________________
مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام
أهمية دراسة هذا الباب إذا كانت معرفة الألفاظ مهمة فهى ظروف المعانى ولا تقوم المعانى إلا بها ،لكن معرفة المعاني أمر لا بد منه لفهم القرآن والسنة وبالتالى العمل بهما ،وهو من أهم ما يبحث في علوم القرآن .
وهِيَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ:
1،2) العام والخاص
3،4)المجمل والمبين
5،6)الظاهر والؤول
7،8)المنطوق والمفهوم
9،10)المطلق والمقيد
11،12)الناسخ والمنسوخ
13،14)المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد
*وحديثنا فى هذا التلخيص عن أول نوعين العام والخاص
مصطلحات هامة
فالعام:ما يشمل شيئين فصاعداً من غير حصر .
وضده الخاص :هو ما لا يتناول شيئين فصاعداً
التخصيص رفع جزئي للحكم.
حالات العام والخاص وهى خمسة
1)العَامُّ الباقِي على عُمُومِهِ:
ومثاله :عزيز -إذ ما من عام إلا وخص- إلا :
أ)قوله تعالى {والله بكل شيء عليم} فإنه تعالى عالم بكل شيء الكليات والجزئيات خلافاً لمن ينفي صفة العلم من طوائف المبتدعة أو يفرق بين الكليات والجزئيات كالفلاسفة .
ب)وقوله تعالى {خلقكم من نفس واحدة} أي آدم فإن المخاطبين بذلك وهم البشر كلهم من ذريته .
استدراك شيخ الإسلام على المؤلف
وكأن المؤلف ويتبع في هذا السيوطي في النقاية :"إنه لا يوجد عام محفوظ إلا هاتين الآيتين وما عدا ذلك كله عموم مخصوص "، وهذا الكلام ليس بصحيح فمن الأدلة
* {إن الله لا يظلم الناس شيئاً ]على عمومه ،{ولا يظلم ربك أحد}على عمومه .
*شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرد على من يقول بهذا القول :"وقد إستعرض شيخ الإسلام فى الفتاوى العمومات في الفاتحة وفي الورقة الأولى من البقرة فأوجد من ذلك عدد كبير جداً من العمومات فكيف في القرآن كله ؟
2) العامُّ المَخْصُوصُ وهو كَثِيرٌ
مثاله كتخصيص قوله تعالى [والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء] يعني فأخرج الحامل والآيسة والصغيرة بقوله تعالى [وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن..] وقوله تعالى[ واللائي يئسن .....]الآية
3)والعامُّ الذي أُرِيدَ به الخُصُوصُ
مثاله
أ)كقوله تعالى{ أم يحسدون الناس} أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة .
ب)[الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم } أي نعيم بن مسعود الأشجعي لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج بما قاله.
والفَرْقُ بَيْنَهُما:

العام المخصوصعام أريد به الخصوص
قوله تعالى [والمطلقات يتربصن بأنفسهنكقوله تعالى{ أم يحسدون الناس}[/colo
لو كان المتكلم حينما تكلم بهذا اللفظ العام يريد جميع الفراد ثم بعد ذلك أورد ما يخرج بعض هذه الأفراد صار من العام المخصوصمن الأصل لا يريد منه جنس أفراد هذا اللفظ إنما يريد منه بعض الأفراد فهو عام يراد به الخصوص من قبل المتكلم
* حقيقة لأنه استعمل فيما وضع له ثم خص منه البعض بمخصص*فهو مجاز لأنه استعمل من أول وهلة في بعض ما وضع له
وقرينته لفظية من شرط واستثناء أو نحو ذلك*وإن قرينته عقلية يعني العقل يدرك أن الناس كلهم ما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام فالعقل يأبى هذا .
ولا بد أن يبقى أقل الجمع فلا يُستثنى أكثر من النصف [إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا}، *ويجوز أن يراد به واحد كما تبين في المثال المذكور

توضيح أقل الجمع لو قال عندي لك عشرة دراهم إلا سبعة، قالوا: الاستثناء باطل؛ لأنه أستثناء أكثر من النصف.
لو لم يبقى إلا واحد أإيضًا باطل، عندي لك عشرة إلا تسعة، يبحثوه في باب الإقرار لكن يُستثنى أقل من النصف جائز، وأكثر جائز إذا بقي أقل الجمع عند بعضهم
4) ما خُصَّ بالسُّنَّةِ
هو جَائِزٌ ووَاقِعٌ كَثِيرٌ يخصص الكتاب بما ثبت في السنة سواء بلغ حد التواتر أو لم يبلغ .
*مسألة نسخ السنة للكتاب وتخصيصها له
- فجمهور أهل العلم يرون عدم نسخ الكتاب بالسنة لأنه رفع كلي
-وأما التخصيص الذي هو رفع جزئي لا يرون به بأساً، وأن السنة تخُصص الكتاب_ وإن قال بعض أهل التحقيق بجواز ذلك لأن الكل وحي.
تعريف الآحاد آحاد السنة هو ما لم يبلغ حد التواتر
مثاله
أ)تخصيص وحرم الربا بالعرايا الثابت بحديث الصحيحين
*الربا ثبت تحريمه بالكتاب {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} حرم بالكتاب وبالنصوص القطعية في أكثر من آية محرٍمة .
*والعرايا من المزابنة التي جاء تحريمها .
*المزابنة مُفضية إلى الربا؛ لأنه لا يتحقق فيها المماثلة .
مثال بيع التمر رطباً على رؤوس النخل بتمرٍ جاف بكيله من الجاف أو بما يؤول إليه من الجاف .
* العرايا نوع من المزابنة ينطبق عليها تعريفها إلا أنها خُصت بقوله_عليه الصلاة والسلام_ ((إلا العرايا))وتكون في خمسة أوسق أو مادون خمسة أوسق
مثال كمن يحتاج إلى تمر رطب يأكله مع أولاده وأسرته مع الناس ولا يكون عنده مايشتري به إلا التمر الباقي من تمر العام الماضي الجاف، فلو باعه ما حصلت له القيمة التي يريد ويشتري بها ما يكفيه ويكفي أولاده، فيقال له: رفقاً به "لك أن تشتري به رطباَ،"وهذا مخصوص من المزابنة .
ب) تخصيص [حرمت عليكم الميتة والدم ]بحديث( أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال ) رواه الحاكم وابن ماجة من حديث ابن عمر مرفوعا والبيهقي عنه وإسناده صحيح
ج)وتخصيص آيات المواريث بغير القاتل والمخالف في الدين المأخوذ من الأحاديث الصحيحة.
5) ما خُصَّ منه السُّنَّةُ هو عَزِيزٌ
مثاله
المواضع الأربعة التي زعم الناظم تبعًا لصاحب "النقاية" أنه لايوجد غيرها:
(أ)كآية الأصواف): {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً} تدل: على طهارة هذه الأصواف، وطهارة هذه الأوبار، والأشعار؛ إذ لو لم تكن طاهرة لما أمتن الله_جلّ وعلا_ بها وهذه الآية مُخصصة لعموم حديث ((ما أُبِينَ من حي فهو كميتتهِ))، ما أُبِينَ من حي فهو كميتتهِ، والحديث عند الترمذي وأحمد والحاكم، من طرق كلها ضعيفة حَسَنَهُ بعضهم كالترمذي بمجموع طُرُقِهِ .
ب)في الحديث عام :((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله))، خُص من ذلك أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية فالحديث عام والآية خاصة{حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } ؛فإذا أعطوا الجزية خرجوا من عموم الحديث.
ج) في آية البقرة {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى} مع ما جاء في النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة الخمسة،:"فى حديث( ثلاث ساعات كان رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ينهانا أن نصلي فيهنّ، وأن نقبر فيهنّ موتانا".وغيره
فالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى، يُرادُ ب {صلوات} في الآية: الفرائض ، وأحاديث النهي عامة شاملة للفرائض وغيرها؛ فتخص أحاديث النهي بالفرائض.
د)في [ قوله تعالى ] :((إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها))، مع حديث:((لاتحل الصدقة لغني))، غني: نكرة في سياق النفي؛ فتشمل كلّ غني ، والعامل عليها يستحق الزكاة يستحق شيئا من الزكاة بالنص بالآية { وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ } فهو مخصوص من عموم الحديث.

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 29 ربيع الأول 1437هـ/9-01-2016م, 01:05 AM
عيسى حسان عيسى حسان غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Nov 2014
المشاركات: 409
افتراضي تلخيص درس العام والخاص من شرح منظومة الزمزمي.

بِسْم الله الرحمن الرحيم:


العناصر:
#العموم .
تعريف العام.
أنواع العام.
أ: العام الباقي على عمومه.
1- تعريفه.
2- الخلاف في قلته وكثرته في القرآن .
ب: العام المخصوص.
1- تعريفه.
2- أمثلة عليه.
ج: العام الذي أريد به الخصوص.
1- تعريفه.
2- أمثلة عليه.
الفرق بين العام المخصوص والذي أريد به الخصوص.
1: الفرق بينهما من حيث الاستعمال.
2: الفرق بينهما من حيث القرينة.
3: الفرق بينهما من حيث جواز القصر على واحد.
التخصيص.
تخصيص الكتاب بالسنة:
1- أمثلة على تخصيص الكتاب بالسنة:
2- الخلاف في وقوع تخصيص الكتاب بالسنة:
3- هل هناك فرق بين آحاد السنة ومتواترها في تخصيص الكتاب؟
تخصيص السنة بالكتاب:
1-أمثلة على تخصيص السنة بالكتاب:


التفصيل:

العموم:
تعريف العام: هو ما عّم شيئين فصاعدا، من غير حصر.
أنواع العام:
أ: العام الباقي على عمومه:
1: تعريفه:هو اللفظ المحفوظ الذي لم يدخله تخصيص.
2: الخلاف في قلته وكثرته في القرآن : اختلف فيه على قولين:
القول الأول: ما من عام في القرآن إلا وقد خص ، إلا آيتين ، وهما :
قوله تعالى: { والله بكل شيء عليم } ؛ فالله سبحانه عليم بكل شيء من الكليات والجزئيات.
قوله تعالى: { خلقكم من نفس واحدة } ؛ فإن الخطاب في الآية موجه لجميع البشر، وكلهم من ذرية آدم- عليه السلام-
القول الثاني: يوجد في القرآن كثير من العام الباقي على عمومه ، وهو قول الأصوليين ، وبه قال شيخ الإسلام -رحمه الله -
مثال:
قال تعالى:{ إن الله لا يظلم الناس شيئا }
وقال تعالى:{ ولا يظلم ربك أحدا }
وقال تعالى:{ الله الذي جعل لكم الأرض قرارا }.
اعتراض وجوابه:
إذا قيل أن مراد الناظم هو الحصر في آيات الأحكام ، رد عليه بأن المثالين اللذين ذكرهما ليسا من آيات الأحكام.
ب: العام المخصوص:
1- تعريفه: هو اللفظ الذي أريد به جميع أفراده ، ثم بعد ذلك ورد عليه ما يخرج بعض هذه الأفراد.
2- أمثلة عليه:
تخصيص قوله تعالى :{ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء }، ويدخل في المطلقات : الحامل، والآيسة، والصغيرة.
فخص الحامل بقوله تعالى :{ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن …}. الآية
وخص الآيسة بقوله :{ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتكبتم لعدتهن ثلاثة أشهر…}.
ج: العام الذي أريد به الخصوص:
1: تعريفه: هو الذي لا يريد منه المتكلم جنس أفراد اللفظ أصلا ، وإنما يريد به بعض الأفراد.
2- أمثلة عليه:
قال تعالى :{ يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله }.
المراد ب: الناس في الآية النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة.
قال تعالى :{ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم…}.
المراد بالناس الأولى (نعيم بن مسعود الأشجعي) ؛ لقيامه مقام كثير من الناس في تثبيط المؤمنين عن الخروج بما قاله.
المراد بالناس الثانية (أبو سفيان) ؛ لقيامه مقام كثير في تحريض الكفار على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم.
الفرق بين العام المخصوص والذي أريد به الخصوص:
1: الفرق بينهما من حيث الاستعمال:
تعريف الحقيقة: هو ما استعمل فيما وضع له إبتداءً.
مثال: قال تعالى: { إن الإنسان لفي خسر…}
توضيح المثال: الإنسان : لفظ عام استعمل في كل الناس إلا من استثني؛ وبالتالي فهو استعمال حقيقي ، وهذا هو العام المخصوص.
تعريف المجاز: هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له.
مثال: قال تعالى:{ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم }.
توضيح المثال: الأصل أن الناس لفظ عام يشمل جميع أفراده، ولما استعمل بإزاء شخص واحد كان استعمالا للفظ في غير ما وضع له ؛ فكان مجازاً ، وهذا هو العام الذي أريد به الخصوص.
2: الفرق بينهما من حيث القرينة:
العام المخصوص قرينته لفظية من : استثناء، وبدل ، وصفة، وغير ذلك من المخصصات اللفظية، ومعنى هذا أننا عرفنا أنه مخصوص بالمخصصات الآنفة الذكر، وهي لفظية.
العام الذي أريد به الخصوص قرينته عقلية : يعني أن العقل يدرك أنه قد أريد به الخصوص، مثاله: (الناس) في الآية السابقة، عرفنا بالعقل أنه لم يرد بها كل من على وجه الأرض ؛ بل إن شخصا واحدا قد أتى للنبي صلى الله عليه وسلم.
3: الفرق بينهما من حيث جواز القصر على واحد:
العام الذي أريد به الخصوص: يجوز أن يراد به فرد واحد
مثال: (الناس) هو شخص واحد .
العام المخصوص: فيه قولان:
القول الأول: لا يستثنى أكثر من النصف عند بعض أهل العلم.
القول الثاني: يجوز أن يبقى أقل الجمع إن كان جمعا ، وإلى واحد إن كان مفردا ، كما في اللب وغيره.
التخصيص:
تعريف التخصيص: هو ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر.
تخصيص الكتاب بالسنة:
1- أمثلة على تخصيص الكتاب بالسنة:
المثال الأول: تخصيص قوله تعالى :{ حرمت عليكم الميتة والدم….}. بحديث :" أحلت لنا ميتتنا ودمان : السمك والجراد، والكبد والطحال " رواه الحاكم وابن ماجه من حديث ابن عمر مرفوعا.
توضيح المثال: ( الميتة ) لفظ عام ؛ لأن فيه (أل) الجنسية التي تفيد العموم ، وخصت بقوله :" أحلت لنا ميتتان "
المثال الثاني: تخصيص آيات المواريث بغير: القاتل ، والمخالف في الدين المأخوذة من الأحاديث الصحيح.
2- الخلاف في وقوع تخصيص الكتاب بالسنة: فيه قولان :
القول الأول: كثرة وقوع هذا النوع من التخصيص ، وعليه الأمثلة المذكورة.
القول الثاني: المنع من وقوعه ، وهو قول أبي حنيفة.
الدليل : الكتاب قطعي والسنة ظنية ، والقطعي لا يخصص بالظني ، كما أنه لا ينسخ به ؛ إذ التخصيص نسخ الحكم عن بعض الأفراد.
الترجيح: القول الأول هو الراجح للأدلة التالية:
وقوعه حقيقة ، والأمثلة السابقة دليل على ذلك.
النسخ أشد من التخصيص ؛ لأن النسخ : هو رفع الحكم عن المحكوم به رأسا بخلاف التخصيص ؛ فانه قصر الحكم على البعض.
الكلام هنا عن الدلالة لا عن المتن والثبوت؛ إذ أن دلالة العام على على كل فرد بخصوصه ظنية وليست قطعية ، أما ثبوته في القران فهو قطعي ، وليس هذا محل النزاع.
3- هل هناك فرق بين آحاد السنة ومتواترها في تخصيص الكتاب؟
لا يوجد فرق بين آحاد السنة ومتواترها في التخصيص؛ إذ قد وقع تخصيص حكم الربا في القرآن بحديث العرايا ، وهو من آحاد السنة.
العرايا: بيع التمر بالرطب دون خمسة أوسق ، أو ما دون ذلك ، وهو نوع ربا لكنه خص بالحديث.
تخصيص السنة بالكتاب:
1-أمثلة على تخصيص السنة بالكتاب:
المثال الأول: تخصيص حديث :" ما أبين من حي فهو ميت " بقوله تعالى: { [color="rgb(0, 100, 0)"]ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين }[/color]
توضيح المثال: الحديث يدل بعمومه على أن ما انفصل من حي ؛ فحكمه حكم الميت سواءً كان صوفا أو وبرا أو غير ذلك.

المثال الثاني: تخصيص حديث :" أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله …" بقوله تعالى:{ قاتلوا الذين لا يؤمنون …} إلى قوله:{ حتى يعطوا الجزيرة عن يد وهم صاغرون }
توضيح المثال: الحديث عام شامل لمن أعطى الجزية ومن لم يعطها ؛ فخص بالآية التي تدل على عدم جواز مقاتلة من أعطى الجزية.

المثال الثالث: تخصيص حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات مكروهة بقوله تعالى:{ حافظوا على الصلوات }
توضيح المثال: الحديث عام للصلوات المكتوبة وغيرها ، والآية مخصصة له في الصلوات المكتوبة ؛ فإنه يجوز قضاؤها في أوقات النهي.

المثال الرابع: تخصيص حديث :" لا تحل الصدقة لغني " بقوله تعالى :{ والعاملين عليها }
توضيح المثال: الحديث عام يشمل العاملين عليها وغيرهم ؛ فإنهم لا تحل لهم الصدقة ، والآية مخصصة للحديث بغير العاملين عليها، أما العاملين عليها فيحل لهم أخذها ؛ لأنها أجرة لهم.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك.

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 29 ربيع الأول 1437هـ/9-01-2016م, 11:44 PM
صفية محمد صفية محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 281
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد:

العقد الخامس

مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام:
عددها: أربعة عشرة.
الأول: العام الباقي على عمومه.
مثاله: قوله تعالى: "والله بكل شيء عليم" فالله تعالى عالم بكل شيء الكليات والجزئيات.
الثاني: العام المخصوص.
مثاله: تخصيص قوله تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" يعني الحامل والآيسة والصغيرة، بقوله تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن"، وقوله تعالى: "واللائي يئسن من المحيض ..." الآية.
الثالث: العام الذي أريد به الخصوص.
مثاله: قوله تعالى:"أم يحسدون الناس" أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم، لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة، وقوله:"الذين قال لهم الناس" أي: نعيم بن مسعود الأشجعي لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج بما قاله.
مسألة: الفرق بين العام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص:
العام المخصوص:
1/ أنه حقيقة، لأنه استعمل فيما وضع له ثم خص منه البعض بمخصص.
2/ أن القرينة تكون لفظية.
3/ لابد فيه أن يبقى أقل الجمع.
العام الذي أريد به الخصوص:
1/ أنه مجاز، لأنه استعمل من أول وهلة في بعض ما وضع له.
2/ أن القرينة تكون عقلية.
3/ يجوز فيه أن يراد به الواحد.
الرابع: ما خص من الكتاب بالسنة.
مسألة: اختلف العلماء في حكم ذلك على قولين:
الأول: الجواز، وهو الراجح.
الثاني: المنع.
دليل الجواز: قال تعالى :"وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم"
مثاله: تخصيص قوله تعالى :"وحرم الربا" بالعرايا الثابتة بحديث الصحيحين.
الخامس: ما خص من الكتاب السنة.
مثاله: قوله تعالى:"حتى يعطوا الجزية" خصت هذه الآية حديث الصحيحين:"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله" فإنه عام فيمن أدى الجزية.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اكتفيت في التلخيص بالشرح الأول.

رد مع اقتباس
  #16  
قديم 30 ربيع الأول 1437هـ/10-01-2016م, 06:44 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

التطبيق الثاني: تلخيص درس العامّ والخاصّ من شرح منظومة الزمزمي



عناصر الدرس:
· أهمية معرفة العام والخاص.
· أنواع العام والخاص.
الأول: العام الباقي على عمومه.
الثاني: العام المخصوص.
الثالث: العام الذي أريد به الخصوص.
الرابع: ما خُصّ من الكتاب بالسنة.
الخامس: تخصيص السنة بالكتاب.
· النوع الأول: العام الباقي على عمومه.
- المراد به.
- أمثلته.
- مدى صحّة حصر العام الباقي على عمومه في المثالين الذين ذكرهما الناظم.
· النوع الثاني: العام المخصوص.
- المراد به.
- أمثلته.
· النوع الثالث: العام الذي أريد به الخصوص.
- المراد به.
- أمثلته.
· الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.
· النوع الرابع: ما خُصّ من الكتاب بالسنة.
- حكمه.
- أمثلته.
· النوع الخامس: ما خصّ به من السنة. (أي: تخصيص السنة بالكتاب)
- أمثلته.

تلخيص الدرس:
· أهمية معرفة العام والخاص.
معرفته من أهمّ المهمّات؛ لأنه من مباحث المعاني المتعلّقة بالأحكام، وبمعرفة المعاني يفهم الإنسان القرآن والسنة ليعمل بهما على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم.
...
· أنواع العام والخاص.
الأول: العام الباقي على عمومه.
الثاني: العام المخصوص.
الثالث: العام الذي أريد به الخصوص.
الرابع: ما خُصّ من الكتاب بالسنة.
الخامس: تخصيص السنة بالكتاب.
...
· النوع الأول: العام الباقي على عمومه.
- المراد به.
هو الذي لم يدخل فيه تخصيص، فهو باقٍ على عمومه.
- أمثلته.
1: قوله تعالى: {والله بكلّ شيء عليم} باق على عمومه، فالله تعالى عالم بكلّ شيء من الكلّيات والجزئيّات، لا تخفى عليه خافية.
2: قوله تعالى: {خلقكم من نفسٍ واحدة} عام لجميع البشر، فكلّهم من ذريّة آدم بلا تخصيص.
- مدى صحّة حصر العام الباقي على عمومه في المثالين الذين ذكرهما الناظم.
ظاهر كلام الناظم حصر الباقي على عمومه في الآيتين اللتين ذكرهما تبعًا للنقاية، إذ قال فيها السيوطي: ولم يوجد لذلك مثال، مما لا يتخيّل فيه تخصيص، إلا قوله تعالى، وذكر الآيتين.
وهذا الكلام غير صحيح، فالأصوليون ذكروا أمثلة لهذا العام، وشيخ الإسلام في الفتاوى يردّ على من يقول بهذا القول، وقد استعرض العمومات في الفاتحة والورقة الأولى من البقرة فأوجد من ذلك عددا كبيرًا من العمومات المحفوظة، فكيف بباقي القرآن.
بل السيوطي نفسه نقل في الإتقان عن الزركشي آيات عمومها لم يخصّ، منها:
قوله تعالى: {إن الله لا يظلم الناس شيئا}
وقوله تعالى: {ولا يظلم ربك أحدًا}
وقوله تعالى: {الله الذي جعل لكم الأرض قرارًا}
...
· النوع الثاني: العام المخصوص.
- المراد به.
هو اللفظ العام الذي يريد به المتكلّم جميع الأفراد، ثم بعد ذلك يتكلّم بكلام يخرج بعض هذه الأفراد.
- أمثلته.
هذا النوع كثير وشائع في النصوص؛ ومن ذلك: تخصيص قوله تعالى: {والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء}، فأخرج الحامل، والآيسة، والصغيرة، بقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ}، وقوله تعالى: {واللائي يئسن} الآية.
· النوع الثالث: العام الذي أريد به الخصوص.
- المراد به.
هو أن يتكلّم المتكلّم باللفظ العام، وهو لا يريد جميع الأفراد وإنما يريد بعضهم.
- أمثلته.
هذا النوع أقل مما سبقه؛ ومن أمثلته:
1: قوله تعالى: {أم يحسدون الناس} والناس المراد بهم: النبي صلى الله عليه وسلم لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة.
2: قوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم} والمراد بالناس الأول: نعيم بن مسعود الأشجعي لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج بما قاله، وبالناس الثاني: أبو سفيان لقيامه مقام كثير أيضًا في تحريض الكفار على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم.
...
· الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.
ذكر الناظم ثلاثة أمور:
الأول: العام المخصوص حقيقة، والعام الذي أريد به الخصوص مجاز.
الثاني: قرينة العام المخصوص لفظية، وقرينة العام الذي أريد به الخصوص عقلية.
الثالث: العام المخصوص لابد أن يبقى من العام أقل الجمع، وعند بعض أهل العلم لا يستثنى أكثر من النصف، أما العام الذي أريد به الخصوص فيجوز أن يُراد به واحد بلا خلاف.
...
· النوع الرابع: ما خُصّ من الكتاب بالسنة.
- حكمه.
فيه قولان:
القول الأول: يجوز تخصيص الكتاب بالسنة، وهذا قول الجمهور.
ومن أدلتهم:
قوله تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزّل إليهم ولعلّهم يتفكّرون}
أن التخصيص رفع جزئي للحكم، فهو قصر الحكم على البعض، بخلاف النسخ فهو رفع كليّ، فالجمهور يرون بتخصيص الكتاب بالسنة ولا يرون بالنسخ.
القول الثاني: قالوا بالمنع، وهو قول أبي حنيفة وغيره.
وحجّتهم:أن الكتاب قطعيّ، والسنّة ظنيّة، والقطعي لا يخصص بالظنيّ، كما لا ينسخ به؛ إذ التخصيص نسخ الحكم عن بعض الأفراد، فالنسخ والتخصيص عندهم من باب واحد.
وأجيبوا عن ذلك: بأن النسخ أشدّ من التخصيص، فالنسخ رفع الحكم عن المحكوم به، فهو رفع كليّ، بخلاف التخصيص فهو قصر الحكم على البعض.
- أمثلته.
1: تخصيص قوله تعالى: {وحرّم الربا} بالعرايا الثابت بحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم رخّص بيع العرايا؛ وهو بيع تمر برطب فيما دون خمسة أوسق.
2: تخصيص قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} بحديث: ((أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال)) رواه الحاكم وابن ماجه من حديث ابن عمر مرفوعًا، والبيهقي عنه موقوفًا، وقال: هو في معنى المسند وإسناده صحيح.
3: تخصيص آيات المواريث بغير القاتل، والمخالف في الدين، المأخوذ من الأحاديث الصحيحة.
...
· النوع الخامس: ما خصّ به من السنة. (أي: تخصيص السنة بالكتاب)
- أمثلته.
ذكر الناظم أن هذا النوع لم يوجد إلا في أربعة مواضع:
1: آية الأصواف، قوله تعالى: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها}خصّت حديث: ((ما أبين من حيّ فهو كميتته)) رواه الترمذي وأحمد والحاكم من طرق كلها ضعيفة، وحسّنه الترمذي بمجموع طرقه.
فعموم الحديث دال على أن ما انفصل من حيّ، فحكمه حكم الميت، والآية خصّت الأصواف والأوبار والأشعار فهي طاهرة إذا جزّ في الحياة.
2: الجزية، قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية}خصّت حديث: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)) متفق عليه.
فالحديث عام فيمن أدّى الجزية ومن لم يؤدّها، والآية خصّت من أعطى الجزية فلا تجوز مقاتلته.
3: قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} مخصصة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات المكروهة، المروي في الصحيحين وغيرهما.
فأحاديث النهي عامّة شاملة للصلوات المكتوبة وغيرها، والآية خصّت الفرائض فهو مأمور بالمحافظة عليها مطلقًا ولو كان في وقت نهي.
4: قوله تعالى: {والعاملين عليها} خصّت: ((لا تحلّ الصدقة لغنيّ)) رواه النسائي وغيره.
فالحديث عام شامل للعاملين وغيرهم، والآية خصّت العامل، فإنه يأخذ مع الغنى؛ لأنها أجره.
قال الشيخ عبد الكريم الخضير: وهذا الحصر -أي بهذه المواضع الأربع- يحتاج إلى استقراء تام.

رد مع اقتباس
  #17  
قديم 30 ربيع الأول 1437هـ/10-01-2016م, 09:31 PM
ماجد اليوسف ماجد اليوسف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
الدولة: السعودية
المشاركات: 253
افتراضي


تلخيص شرح العام والخاص من منظومة الزمزمي

العناصر:

فائدة معرفة المعاني المتعلقة بالأحكام
أنواع هذه المعاني
النوع الأول: العام الباقي على عمومه
مثال
هل هذا النوع عزيز الوجود؟
النوع الثاني والثالث: العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص
الفرق بين النوعين
مثال النوع الثاني
مثال النوع الثالث
من الفروق بينهما
النوع الرابع: ما خص من الكتاب بالسنة
مثاله
الفرق بين النسخ والتخصيص
الخلاف في هذا النوع
النوع الخامس: ما خص من السنة بالكتاب
أمثلته



فائدة معرفة المعاني المتعلقة بالأحكام
فهم ألفاظ القرآن والسنة والعمل بهما لا يمكن إلا بمعرفة معانيها المتعلقة بالأحكام.

أنواع هذه المعاني

عددها أربعة عشر نوعا منها:

النوع الأول: العام الباقي على عمومه

العام: هو ما يشمل شيئين فصاعدا من غير حصر.
وضده الخاص: وهو ما لا يتناول شيئين فصاعدا.

  • مثال هذا النوع: قوله تعالى : (والله بكل شيء عليم) إذ لا يوجد شيء خاص لا يعلمه الله.
  • ومثل قوله تعالى: (خلقكم من نفس واحدة) أي آدم، فإن المخاطبين وهم البشر كلهم من ذريته.

هل هذا النوع عزيز الوجود؟
فيه قولان:
1- ذهب الزمزمي والسيوطي في النقاية إلى أن هذا النوع عزيز ولم يوجد إلا في المثالين المذكورين آنفا.
2- وذهب شيخ الاسلام في الفتاوى إلى أنه ليس عزيز الوجود، ورجحه الشيخ عبد الكريم الخضير، ومنه قوله تعالى: (إن الله لا يظلم الناس شيئا) وقوله: (ولا يظلم ربك أحدا).



النوع الثاني والثالث: العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص

  • والفرق بينهما أن العام الذي أريد به الخصوص من الأصل لا يتناول جميع أفراد العام وإنما يتناول بعضها، أما العام المخصوص فهو من الأصل يتناول جميع أفراد العام ثم بعد ذلك أورد المتكلم ما يخرج بعض الأفراد دون بعض.
  • مثال النوع الثاني (العام المخصوص): قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) خص منه قوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) وقوله: (واللائي يئسن من المحيض)
  • ومثال النوع الثالث (العام الذي أريد به الخصوص): قوله تعالى: (أم يحسدون الناس) والمراد بالناس النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم) والمراد (بالناس) الأولى: نعيم بن مسعود، والمراد (بالناس) الثانية: أبو سفيان ومن معه.
  • ومن الفروق بينهما:
    1. أن العام المخصوص حقيقة: وهو استعمال اللفظ فيما وضع له، والآخر مجاز: وهو استعمال اللفظ غير ما وضع له.
    2. أن العام المخصوص قرينته لفظية كالاستثناء والشرط والصفة وغير ذلك من المخصصات، وأما العام المراد به الخصوص فقرينته عقلية (أي يدرك بالعقل).
    3. أن العام المراد به الخصوص يجوز أن يراد به واحد، أما العام المخصوص فلا يجوز ذلك بل لا بد أن يبقى أقل الجمع، وعند بعض أهل العلم لا يجوز أن يستثني أكثر من نصف المستثنى منه.

النوع الرابع: ما خص من الكتاب بالسنة
مثاله:قوله تعالى : (حرمت عليكم الميتة) خص من الميتة في السنة: السمك والجراد فميتتهما حلال.
الفرق بين التخصيص والنسخ:
النسخ هو رفع كلي للحكم، أما التخصيص فهو رفع جزئي.

الخلاف في جواز هذا النوع:
فيه ثلاثة أقوال:
1- ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة لأنه رفع كلي، أم تخصيص الكتاب بالسنة فهو جائز.
2- وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى عدم جواز كلا الأمرين، فلا تنسخ السنة الكتاب ولا تخصصه، لأن التخصيص وإن كان رفعا جزئيا إلا أن ذلك لا يكون إلا بما يساوي المخصوص في القوة، والسنة لا تساوي الكتاب في قوته.
3- وذهب بعض أهل التحقيق إلى جواز كلا الأمرين، لأن الكل وحي.


النوع الخامس: ما خص من السنة بالكتاب

وهذا النوع عزيز ومن أمثلته:

  • قوله تعالى: (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا) يدل على طهارتها، إذ لو لم تكن طاهرة لما امتن الله سبحانه بها، وهذه الآية مخصصة لعموم حديث: (ما أبين من حي فهو كميتته)
  • قوله تعالى: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) خص حديث: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)
  • قوله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى وقوموا لله قانتين) -والمراد بالصلوات هنا الفرائض- خصت أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة.
  • وقوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها....) خصت حديث: (لا تحل الصدقة لغني)

رد مع اقتباس
  #18  
قديم 1 ربيع الثاني 1437هـ/11-01-2016م, 04:45 AM
الصورة الرمزية ليلى سلمان
ليلى سلمان ليلى سلمان غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 592
افتراضي

تلخيص درس العام والمخصص من منظومة الزمزمي)
الناصر:
1:أهمية معرفة الألفاظ والمعاني.
2: أنواع العام والخاص.
3:شرح أنواع العام والخاص .
مسائل
4:(النوع الأول: العام الباقي على عمومه)
:شرح النوع الأول : (العام الباقي على عمومه).
معنى :العام والباقي على عمومه.
المراد بالعام الباقي على عمومه.
ذُكر في المنظومة ، شرح أبيات المنظومة,
من الآيات التي تدل على العام والخاص .
5:النوع الثاني والثالث .
شرح النوع الثاني والثالث .
- معنى العام المخصص .
- معنى العام الذي أريد به الخصوص.
- ذُكر في المنظومة، شرح أبيات المنظومة,
- الفرق بين العام المخصص والعام الذي أريد به الخصوص.
- من الآيات التي تدل على العام المخصوص .
- من الآيات التي تدل على العام الذي أريد به الخصوص.
6:(النوع الرابع: ما خص منه- الكتاب -بالسنة)
- شرح النوع الاربع
- المعنى
- ذُكر في المنظومة، شرح أبيات المنظومة.
- من الآيات التي تدل على ما خص من الكتاب بالسنة,
7:( النوع الخامس: ما خص به من السنة)
- ذُكر في المنظومة ، شرح أبيات المنظومة .
- من الآيات التي تدل على النوع الخامس.
التلخيص
ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام وهو أربعة عشر نوعاً>
أهمية معرفة الألفاظ والمعاني :
الألفاظ معرفتها مهمة وهي ظروف المعاني فالمعاني لا تقوم إلا بألفاظ فمعرفة الألفاظمهمة . لكن معرفة المعاني أمر لا بد منه كيفيفهم الإنسان القرآن كيف يعمل بالقرآن أو السنة ؟ إلا إذا عرف المعاني .
(أنواع العام والخاص :)

خمسة : 1: العام الباقي على عمومه 2: العام المخصوص 3: العام الذي أريد به الخصوص 4:ما خص منه-أي من الكتاب- بالسنة .5: ما خص به من السنة .

-شرح أنواع العام و الخاص :

(النوع الأول : العام الباقي على عمومه)

العام خاص ومطلق ومقيد وعندنا ناسخومنسوخ وعندنا أشياء كثيرة تتعلق بها ،من أهم ما يبحث في علوم القرآن.

(معنى العام والخاص)
العام: هو ما عمشيئين فصاعداً، من غير حصر، وضده الخاص، وهو: ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر.

(المراد بالعام الباقي على عمومه )

العام الباقي على عمومه :ذهول محفوظالذي لم يدخل فيه تخصيص باقي على عمومه ، والعام الذي أريد به الخصوص من الأصل لايتناول أفراد المتكلم حينما تكلم بهذا اللفظ العام لا يريد منه جنس أفراد هذا اللفظإنما يريد منه بعض الأفراد فهو عام يراد به الخصوص من قبل المتكلم ولكن لو كانالمتكلم حينما تكلم بهذا اللفظ العام يريد جميع الفراد ثم بعد ذلك أورد ما يخرج بعضهذه الأفراد صار من العام المخصوص .

(ذُكر في المنظومة:)

وَعَزَّ إلَّا قَوْلَهُ وَاللهُ........بِكُلِّ شَيْءٍ أَيْ عَلِيمٌ ذَا هُو
وَقَوْلُهُ خَلْقُكُمُ مِنْ نَفْسِ......وَاحِدَةٍفَخُذْهُ دُونَ لَبْسِ
-شرح أبيات المنظومة:

(وعز )أي: العام الباقي على عمومه، إذ ما من عام إلا وخص (إلى قولهتعالى )والله بكل شيء أيعليم (،فإنه باق على عمومه، إذ الشيء عام غير مخصوص: فالله سبحانه وتعالىعليمبكل شيء: من الكليات والجزئيات ) ذا هو (أي هذا هوالعام الباقي على عمومه، وقوله)بالنصب)، عطفاً على قولهالمتقدم (خلقكم من نفس واحدة، فخذه دون لبس )أي فإنالخطاب بقوله خلقكم لجميع البشر، وكلهم من ذرية آدم بلا تخصيص، ثم ظاهر كلام الناظمحصر العام الباقي على عمومه في هذين فقط تبعاً للنقاية إذ قال فيها: ولم يوجد لذلكمثال، مما لا يتخيل فيه تخصيص، إلا قوله تعالى، وذكر الآيتين، وليس كذلك، فإنالأصوليين ذكروا أمثلة لهذا العام غير ما ذكر، بل السيوطي نفسه نقل في الإتقان عنالزركشي آيات، عمومها لم يخص، منها قوله تعالى: (إن الله لايظلم الناس شيئا ). ومنها قوله تعالى: (ولا يظلم ربكأحداً ).ومنها قوله تعالى: (الله الذي جعل لكمالأرض قراراً (
فإن قيل: إن هذه الآيات في غير الأحكام الفرعية، ومرادالناظم بالحصر المذكور، آيات الأحكام الفرعية، قلنا: ما ذكره في النظم أيضاً ليسمنها، وأما هي كما استخرجها في الإتقان، فقوله تعالى:(حرمتعليكم أمهاتكم(… الآية، فإنه لا تخصيص فيها، واللهأعلم.

(من الآيات التي تدل على "العام الباقي على عمومه")
( والله بكل شيء عليم). (خلقكم من نفسٍ واحدة) .
(إن الله لايظلم الناس شيئا ) (ولا يظلم ربكأحداً ).(الله الذي جعل لكمالأرض قراراً).
(شرح النوع الثاني والثالث :)
(معنى العام المخصوص )
في المتكلم حينما تكلم باللفظ العام يريد جميع الأفراد ثم بعد ذلك تكلم بكلام يخرجبعض هذه الأفراد ،والعام الذي أريد به الخصوص من الأصل تكلم باللفظ العام وهو لايريد جميع الأفراد إنما يريد بعضهم .
(معنى العام الذي أريد به الخصوص )
والمراد به العموم العام الذي أريد منه الخصوص ،نحو يحسدون الناس :والناس المرادبهم: النبي صلى الله عليه وسلم فهو من العام الذي أريد به الخصوص .
(ذُكر في المنظومة:)
وَأَوَّلٌ شَاعَ لِمَنْأَقَاسَا....وَالثَّانِ نَحْوُ يَحْسُدُونَالنَّاسَا
وَأَوَّلٌ حَقِيقَةٌوَالثَّانِي.....مَجَازٌ الْفَرْقُ لِمَنْيُعَانِي
قَرِينَةُ الثَّانِي تُرَى عَقْلِيَّهْ.......وَأَوَّلٌ قَطْعًا تُرَى لَفْظِيَّهْ
وَالثَّانِي جَازَ أَنْ يُرَادَ الْوَاحِدُ......فِيهِ وَأَوَّلٌ لِهَذَا فَاقِدُ

(شرح الأبيات : )
(وأول )أي العام المخصوص (شاع )أي: كثر (لمن أقاسا )بألف الإطلاق أي: تتبع، وذلك كتخصيصقوله تعالى): والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (أي: الحامل، والآيسة، والصغيرة، بقوله تعالى: )وأولاتالأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ...}الآية، وبقوله تعالى: )واللائي يئسن ( ... الآية. (والثان) أي: العام الذي أريد به الخصوص (نحو (قوله تعالى:(يحسدون الناس )أي النبي صلى الله عليه وسلم، لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة، ونحوقوله تعالى: (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ...الآية)، والمراد بالناس الأول نعيم بن مسعود الأشجعي، لقيامه مقام كثيرفي تثبيط المؤمنين عن الخروج بما قاله، وبالناس الثاني: أبو سفيان، لقيامه مقامكثير أيضاً في تحريض الكفار على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أراد الناظمأن يفرق بين العامين المذكورين،بثلاثةأمور، أشار لأولهابقوله (وأول )أي: العام المخصوص (حقيقة) لأنه إنما استعمل فيما وضع له، ثم خص منه البعضبمخصص.
(والثاني )أي العام الذي أريد بهالخصوص: (مجاز )لأنه استعمل ابتداء في بعض ما وضع له، وهذاالبعض غير الموضوع له، (الفرق )المذكور ظاهر (لمن يعاني )أي يعتني به، وأشار إلى ثانيهما بقوله (قرينةالثاني) أي: العام الذي أريد به الخصوص.
(ترىعقليه )إذ هي حالية مثلاً (وأول )أي: العامالمخصوص، أي قرينته (قطعا )أي جزماً (ترىلفظيه )وذلك كالاستثناء والشرط، والصفة، وغيرها من المخصصات المتصلةوالمنفصلة، وأشار إلى ثالثها بقوله (والثان) بحذف الياء للوزن، وهو العام المراد بهالخصوص (جاز) بلا خلاف (أن يراد )به الفرد (الواحد )فقوله (فيه )أي: به، متعلق بيراد، (وأول )وهو العام المخصوص (لهذا )الجواز المذكور (فاقد )أي: فلايجوز فيه قصر العام على فرد واحد من أفراده، جوازاً متفقاً عليه، بل على خلاف،والأصح، كما في اللب وغيره: جوازه، إلى أن يبقى أقل الجمع إن كان جمعاً، والى واحدإن كان مفرداً – والله أعلم.
(الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص )
والفرق بينهما أنالأولحقيقة لأنه استعمل فيما وضع له ثم خص منه البعضبمخصص والثانيمجاز لأنه استعمل منأولوهلة في بعض ما وضع له وإن قرينة الثاني عقلية وقرينةالأوللفظية من شرط واستثناء أو نحو ذلك ويجوز أن يرادبهواحدكما تبين فيالاثنينبخلافالأولفلا بد أن يبقى أقل الجمع.
(من الآيات التي تدل على العام المخصوص ).
)المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (مثلاً أخرج منهمالحامل والصغيرة والئيسة وقبل الدخول مثلاً ليس عليها تربص أصلاً الأمة قرآنوليستثلاثة.
(من الآيات التي تدل على العام الذي أريد به الخصوص)
قوله تعالى: (يحسدون الناس) أي النبي صلى الله عليهوسلم، لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة، ونحو قوله تعالى: (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم(...الآية،والمراد بالناس الأول نعيم بن مسعود الأشجعي، لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنينعن الخروج بما قاله، وبالناس الثاني: أبو سفيان، لقيامه مقام كثير أيضاً في تحريضالكفار على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم.
(النوع الرابع "ما خص منه-الكتاب- بالسنة)
-شرح النوع الرابع:
-المعنى : (ما خصمنه ):أي من الكتاب بالسنة ،مسألة تخصيص الكتاب بالسنة، التخصيص رفع جزئيللحكم:
_
فجمهورأهل العلم يرون عدم نسخ الكتاب بالسنة لأنه رفع كلي وأما التخصيص الذي هو رفع جزئيلا يرون به بأساً، وأن السنة تخُصص الكتاب، بخلاف النسخ فالجمهور على أن السنة لاتنسخ الكتاب.
_
وإنقال بعض أهل التحقيق بجواز ذلك لأن الكل وحي، الكل وحي.
فما خص من الكتاب بالسنة هو جائز خلافا لمن منعه قال تعالى :(وأنزلنا إليك الذكر لتبينللناس ما نزل إليهم) وواقع كثيرا وسواء متواترها وآحادها مثال ذلك تخصيص وحرم الربابالعرايا الثابت بحديث الصحيحين(حرمت عليكم الميتةوالدم )بحديث" أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال "رواهالحاكم وابن ماجة من حديث ابن عمر مرفوعا والبيهقي عنه موقوفا وقال هو في معنىالمسند وإسناده صحيح وتخصيص آيات المواريث بغير القاتل والمخالف في الدين المأخوذمن الأحاديث الصحيحة.
(ذُكر في المنظومة).
تَخْصِيْصُهُ بِسُنَّةٍ قَدْوَقَعَا......فَلَا تَمِلْ لِقَولِ مَنْ قَدْمَنَعَا
آحَادُهَا وغَيْرُهاسَوَاءُ....... فَبِالْعَرَايَا خُصَّتِالرِّبَـاءُ
(شرح الأبيات)
(تخصيصه )أي الكتاب (بسنة )صحيحة أو ماهو بمنزلتها (قد وقعا) بألف الإطلاق، أي وقع وقوعاًكثيراً، وذلك كتخصيص قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتةوالدم )بحديث(أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد،والكبد والطحال (رواه الحاكم وابن ماجه، من حديث ابن عمر مرفوعاً، وكتخصيصآيات المواريث بغير القاتل، والمخالف في الدين، المأخوذ من الأحاديث الصحيحة، إذاعرفت ذلك (فلا تمل )بفتح التاء، وكسر الميم، من الميل )لقول من قد منعا) بألف الإطلاق، كأبي حنيفة وغيره، مستدلين بأن الكتاب قطعي،والسنة ظنية، والقطعي لا يخصص بالظني، كما أنه لا ينسخ به، إذ التخصيص نسخ الحكم عنبعض الأفراد، ويجاب بأن النسخ أشد من التخصيص، إذ هو رفع الحكم عن المحكوم به،رأساً، بخلاف التخصيص، فإنه قصر الحكم على البعض، وبأن محل التخصيص إنما هو دلالتهلا متنه وثبوته، ودلالة العام على كل فرد بخصوصه ظنية، بخلاف ثبوت ذلك العام ومتنهفي القرآن، فإنه قطعي، وليس الكلام فيه.
ثم قال: (آحادها )أي السنة (وغيرها )أيالآحاد (سواء )أي: مستوفى جواز تخصيص الكتاب بها؛ فإذاعلمت ذلك (فبـ )حديث (العرايا )،وهو ما رواه الشيخان، أنه صلى الله عليه وسلم رخص بيع العرايا، والعرايا: هو بيعتمر برطب، فيما دونخمسةأوسق، قد (خصتالرباء )أي: آية الربا، وهي قوله تعالى: (وحرم الربا ... )الآية، فإنها شاملة للعرايا ولغيرها، فأخرج العرايا من التحريم،بالحديث المذكور، وهو آحاد. والله أعلم.
(من الآيات التي تدل على ما خص من الكتاب بالسنة)
قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم )بحديث"أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال "رواهالحاكم وابن ماجه، من حديث ابن عمر مرفوعا.
وكتخصيص آيات المواريث بغير القاتل، والمخالف في الدين، المأخوذ من الأحاديثالصحيحة.
(وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا )حرم بالكتابوبالنصوص القطعية في أكثر من آية محرمة خُصبالعرايا، وإن كان فيها ربا إلا أنهامخصصة والحاجة التي يحتاجها من يريد التمر الرطب لولا النص ما أبيح الربا القطعيلمجرد الحاجة لكن النص أجاز العرايا، ولذا لا يقال": أن كل حاجةتبيح المحرم"وقد تكون بعض الحاجات أشد من حاجة مُريد العرية؛ لكن لا يجوزله أن يتجاوز ما حرم الله عليه إلا بنص، أو ضرورة إذا كان التحريم بنص من الكتابومن السنة فلا يبيحه إلا الضرورة على ما ذكرناه مراراً أما ما مُنع باعتباره فرد منأفراد قاعدة عامة مثلا ،أو قاعدة أغلبية ، أو حرم بعمومات لم يُنص عليه بذاته، فمثلهذا من أهل العلم من يرى أن الحاجة تُبيحه ، المزابنة ربا والعرايا ربا ،ربا لعدمالتماثل فاستثنائها تخصيص لتحريم الربا، لا هي ربا إذا لم تتحقق المماثلة عدم العلمبالتساوي كالعلم بالتفاضل ، ولم تتحقق في المزابنة ولا في العرايا ،المزابنة باقيةعلى النهي والعرايا مستثناة
)حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَة )،"الميتة"من ألفاظالعموم لأن (أل )جنسية خُص منه بالسنة السمك والجراد ، ميتتان ودمان، السمك والجراد ميتة لكنهامخصوصة بالسنة من عموم قوله _جل وعلا_: (حرمت عليكمالميتة ( ، فهي مُخرجة من تحريم الربا.
(النوع الخامس : ما خص به من السنة )
ما خُص به من السنة عكس النوع السابق، النوع السابق الكتاب يأتي عام والسنة مخصصة،النوعالخامسالسنة عامة والكتاب مُخصص.
(ذُكر في المنظومة:)
وَعَزَّ لمَمْ يُوجَدْ سِوَى أَرْبَعَةِ.....كَآيةَ الْأَصْوَافِ أَوْ كَالْجِزْيَةِ
وَالصَّلَوَاتِ حَافِظُواعَلَيْهَا......وَالْعَامِلِينَ ضُمَّهَا إلَيْهَا
حَدِيثُ مَا أُبِينَ فِيأُولَاهَا.........خَصَّ وَأَيْضًا خَصَّ مَا تَلَاهَا
لِقَوْلِهِ أُمِرْتُ أَنْأُقَاتِلَا.......مَنْ لَمْ يَكُنْ لِمَا أَرَدْتُقَابِلَا
وَخَصَّتِ الْبَاقِيَةُالنَّهْيَ عَنِ......حِلَِّ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِلِلْغَنِ
(شرح الأبيات: )
(وعز )أي قل (لم يوجد )تخصيص السنةبالكتاب ) سوى أربعة (من الآيات، قد خص بها أربعة أحاديث،وذلك )كآية الأصواف (في سورة النحل، عند قوله تعالى: (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ( ...الآية.
(أو (هي بمعنى الواو )كـ (آية )الجزية (في سورة التوبة، عندقوله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون ... )إلى قولهتعالى: (حتى يعطوا الجزية عند يد وهمصاغرون ).
)آية (الصلوات حافظوا عليها )في سورة البقرة، عند قوله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) ((و )آية (العاملين )في سورة التوبة، عند قولهتعالى: (إنما الصدقات للفقراء ... )إلى قوله: (والعاملين عليها )، وقوله (ضمها )أي آية العاملين (إليها )أي: إلى الثلاث المتقدمة، تكملة،ثم بين الأحاديث المخصصة بتلك الآيات فقال: (حديث ما أبين )من حي فهو ميت. رواه الحاكم، عن أبي سعيد، وصححه على شرط الشيخين (في أولاها )أي: أولى الآيات، وهي آية الأصواف (خص )أي: عموم ذلك الحديث، فإنه دال على أن ما انفصل من حي، فحكمه حكم الميت، سواء كانصوفاً أو وبراً أو غيرهما، بآية الأصواف الدالة على طهارة الصوف والوبر، وإن انفصلامن حي (وأيضاً )أي: وكما خص ذلك (خص )بالبناء للفاعل (ما تلاها )أي: تلاالآية الأولى، وهي آية الجزية (لقوله صلى الله عليه وسلم( )أمرت أن أقاتلا (بألف الإطلاق (من لميكن لما أردت )من النطق بالشهادتين (قابلا )وناطقاًبهما، وذلك ما رواه الشيخان، من قوله صلى الله عليه وسلم" :أمرتأن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله " ، فإنه عام شامل لمن أعطىالجزية ومن لم يعطها، فخص بالآية المتقدمة، الدالة على عدم جواز مقاتلة من أعطىالجزية )وخصت الباقية (من الآيتين، وهما آية حافظوا علىالصلوات، وآية العاملين )النهي (بالنصب مفعول به )عن حل الصلاة:( راجع لآية حافظوا ،( والزكاةللغني )راجع لآية العاملين، والمعنى: أن قوله تعالى: (حافظوا على الصلوات )مخصصة لنهي النبي صلى الله عليه وسلمعن الصلاة في الأوقات المكروهة، المروي في الصحيحين وغيرهما، فإنه عام للصلواتالمكتوبة وغيرها، فخصته الآية في غيرها، وأما هي فمأمور بمحافظتها مطلقاً، وأن قولهتعالى: (والعاملين عليها )مخصصة لنهيه صلى الله عليهوسلم عن إعطاء الزكاة للغنى، وهو كما رواه النسائي وغيره بلفظ: (لا تحل الصدقة للغني )فإنه عام شامل للعاملين وغيرهم. فخصته الآية بغيرهمفقط، أما هؤلاء فيحل لهم أخذها، لأنها أجرة لهم. واللهأعلم.
(من الآيات التي تدل على النوع الخامس)
قوله تعالى: (حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى )،(حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِالْوُسْطَى (، مع ما جاء في النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة الخمسة،فالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى، يُرادُ بالصلوات هنا: الفرائض (صلوات )في الآية: الفرائض ، وأحاديث النهي عامة شاملةللفرائض وغيرها؛ فتخص أحاديث النهي بالفرائض.
قوله تعالى :(إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها )، معحديث))لاتحل الصدقة لغني (، )لاتحلالصدقة لغني(، غني: نكرة في سياق النفي؛ فتشمل كلّ غني ، والعامل عليهايستحق الزكاة يستحق شيئا من الزكاة بالنص بالآية(وَمَنكَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ (،فهو مخصوصمن عموم الحديث.
قوله تعالى:( حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ( خصت حديث،)أمرت أن أقتل الناس حتى يقولوا لا إله إلاالله ( .
(حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ )؛فإذا أعطوا الجزية خرجوا من عموم الحديث، هذا الخلاف بين أهل العلم في كونالجزية خاصة باليهود والنصارى أو هي لهم ولمن لهُ شبهة كتاب كالمجوس أو لجميع طوائفالكفر من المشركين وغيرهم على كل حال هذا جارٍ على أن الجزية خاصة بأهل الكتاب .
قوله تعالى: (وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا )
خصةَ حديث(ما أبين من حي فهوكميتته ). رواه الحاكم، عن أبي سعيد، وصححه على شرط الشيخين.

رد مع اقتباس
  #19  
قديم 1 ربيع الثاني 1437هـ/11-01-2016م, 07:28 PM
مروة محمدناصر مروة محمدناصر غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
الدولة: المدينة المنورة
المشاركات: 205
افتراضي

الموضوع: المعنى العام والخاص في معاني القرآن.

العقد الخامس :ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام وهي أربعة عشر نوعاً
الخاص: هو مالا يتناول شيئين فصاعدا
العام: مايشمل شيئين فصاعدا من غير حصر.

ينقسم العام إلى ثلاثة أقسام:
أولا: العام الباقي على عمومه.
هو المحفوظ الذي لم يدخل عليه تخصيص.
مثال: ( إن الله بكل شيء عليم)، ( خلقكم من نفس واحدة)

ثانيا وثالثا : العام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص.
*العام المخصوص:
المتكلم حين تكلم باللفظ العام يريد به جميع الأفراد ثم تكلم بكلام يخرج بعض الأفراد منه.
مثال: هو كثير ،كتخصيص (والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء) بغير الحامل والآيسة والصغيرة ( واللائي يئسن من المحي من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجبهن أن يضعن حملهم)

*العام الذي أريد به الخصوص:
أن المتكلم من الأصل تكلم باللفظ العام وهو لا يريد به الجميع وإنما يريد بعض الأفراد
مثال: وهو كثير أيضا، كقوله تعالى :( أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله) فالناس خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمعه مافي الناس من الخصال الحميدة

الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص:
1/ العام المخصوص قرينته لفظية( استثناء، شرط، صفة)
العام الذي أريد به الخصوص قرينته عقلية.
2/ العام المخصوص حقيقة
العام الذي أريد به الخصوص مجاز.
3/ العام المخصوص لا يجوز أن يرلد به واحد بل لابد من أن يبقى من العام أقل الجمع
العام الذي أريد به الخصوص يجوز أن يراد به واحد والمثال( الذين قال لهم الناس) عني بالناس شخص واحد وهو نعيم بن مسعود رضي الله عنه.

رابعا: تخصيص الكتاب بالسنة.
التخصيص: رفع جزئي للحكم، قول الجمهور أن السنة متواترها وآحادها تخصص القرآن، وورد المنع من أبي حنيفة رحمه الله حيث استدل بأن الكتاب قطعي والسنة ظنية، والقطعي لايخصص بالظني،كما أنه لاينسخ به، ويجاب بأن النسخ أشد من التخصيص إذ هو رفع الحكم عن المحكوم به وبأن محل التخصيص إنما هو دلالته لامتنه وثبوته.
مثال على تخصيص السنة للقرآن:
(حرمت عليكم الميتة) فالميتة من ألفاظ العموم، وفي السنة خص منه السمك والجراد: ( أحلت لكم ميتان ودمان: فأما الميتتان فالسمك والجراد)
وتخصيص العرايا من المزابنة الذي هو من أشكال الربا فالآية( وأحل الله البيع وحرم الربا) عامة شاملة للعرايا وغيرها وأخرجت العرايا من التحريم بحديث عن النبي الكريم بأنه رخص بيع العرايا فيما دون خمس أوسق.

خامسا: تخصيص السنة بالكتاب:
وهو قليل وتم حصره في أربعة مواضع:
1/ تخصيص آية الأصواف ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا) لعموم حديث ( ماأبين من حي فهو ميت)
2/ تخصيص آية الجزية ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) لعموم حديث ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) فإن قبلوا دفع الجزية تركوا قتالهم
3/
خصت النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة المخرج في الصحيحين وغيرهما فإنه عام في صلاة الوقت أيضا.
4/
خصت حديث النسائي وغيرهلا تحل الصدقة لغني فإن العامل يأخذ مع الغني فإنها أجرة

رد مع اقتباس
  #20  
قديم 2 ربيع الثاني 1437هـ/12-01-2016م, 01:27 AM
أروى عبد القادر عبدالسلام أروى عبد القادر عبدالسلام غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 325
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم
التطبيق الثاني: تلخيص درس العامّ والخاصّ من شرح منظومة الزمزمي

العناصر

العقد الخامس من منظومة الزمزمي:
وهو يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام، وهي أربعة عشر نوعاً.

أهمية معرفة المعاني:
معرفة المعاني أمر لا بد منه في فهم الإنسان للقرآن، والعمل به و بالسنة، فمعرفة المعاني ذات أثر كبير في فهم الأحكام والعمل بها.
وهي أربعة عشر نوعاً.

النوع الأول: العام الباقي على عمومه:
معنى العام: هو ما عم شيئين فأكثر، من دون حصر، وعكسه في المعنى الخاص، وهو: ما لا يتناول شيئين فأكثر من غير حصر.
أنواعه في القرآن:
العام خاص، والمطلق والمقيد، و الناسخ والمنسوخ . وغيرها من مباحث علوم القرآن.
أمثلته من القرآن:
قوله تعالى: {والله بكل شيء عليم}.
وقوله تعالى: {خلقكم من نفسٍ واحدة}.

وَعَزَّ إلَّا قَوْلَهُ وَاللهُ ........بِكُلِّ شَيْءٍ أَيْ عَلِيمٌ ذَا هُو
وَقَوْلُهُ خَلْقُكُمُ مِنْ نَفْسِ ...... وَاحِدَةٍ فَخُذْهُ دُونَ لَبْسِ

- شرح البيت: (وَعَزَّ إلَّا قَوْلَهُ وَاللهُ ........بِكُلِّ شَيْءٍ أَيْ عَلِيمٌ ذَا هُو):
(وعز) أي: قل وندر أن يوجد عام محفوظ باقي على عمومه دون تخصيص.
(إلا قوله) تعالى (والله بكل شيء أي عليم): فإنه باق على عمومه غير مخصوص، فالله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء من الكليات والجزئيات لا تخفى عليه خافية فهذا العموم محفوظ.
(ذا هو) أي هو عام باق على عمومه.
شرح قوله: (وَقَوْلُهُ خَلْقُكُمُ مِنْ نَفْسِ ...... وَاحِدَةٍ فَخُذْهُ دُونَ لَبْسِ)
(وقولَه) بفتح اللام، عطفاً على ما تقدم.
(خلقكم من نفس واحدة، فخذه دون لبس): أي فإن الخطاب بقوله خلقكم لجميع البشر، وكلهم من ذرية آدم بلا تخصيص، فهو محفوظ وباقي على عمومه.
الناظم حصر العام الباقي على عمومه في هذين فقط فقال: ولم يوجد لذلك مثال، إلا قوله تعالى، وذكر الآيتين.

- فهل الحصر للعام الباقي على عمومه على هذين المثالين وحسب؟

ليس الأمر كذلك، لأن الأصوليين ذكروا أمثلة أخرى، وذكر السيوطي نفسه في الإتقان عن الزركشي آيات عمومها لم يخص، منها:
- قوله تعالى: {إن الله لا يظلم الناس شيئا}.
- وقوله تعالى: {ولا يظلم ربك أحداً}.
- وقوله تعالى: {الله الذي جعل لكم الأرض قراراً}.
- واستعرض شيخ الإسلام -رحمه الله- العمومات الواردة في سورة الفاتحة وفي ورقة واحدة من البقرة فأوجد منها عدداً كبيراً جداً فكيف بالقرآن كله ؟

النوع الثاني والثالث: العام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص:

وَأَوَّلٌ شَاعَ لِمَنْ أَقَاسَا.... وَالثَّانِ نَحْوُ يَحْسُدُونَ النَّاسَا
وَأَوَّلٌ حَقِيقَةٌ وَالثَّانِي.....مَجَازٌ الْفَرْقُ لِمَنْ يُعَانِي
قَرِينَةُ الثَّانِي تُرَى عَقْلِيَّهْ....... وَأَوَّلٌ قَطْعًا تُرَى لَفْظِيَّهْ
وَالثَّانِي جَازَ أَنْ يُرَادَ الْوَاحِدُ...... فِيهِ وَأَوَّلٌ لِهَذَا فَاقِدُ

العام المخصوص:
معنى العام المخصوص: أن يتكلم المتكلم باللفظ العام ويريد جميع الأفراد، ثم تكلم بما يخرج بعض هذه الأفراد .

العام الذي أريد به الخصوص:
معنى العام الذي أريد به الخصوص: أن يتكلم المتكلم باللفظ العام وهو لا يريد جميع الأفراد إنما يريد بعضهم.

قوله: (شاع) أي: كثر، فالعام المخصوص كثير جداً وشائع في النصوص.
(لمن أقاسا) بألف الإطلاق أي: تتبع.
ومثال العام المخصوص: قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} فخص الحامل، والآيسة، والصغيرة، بقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ...} الآية، وبقوله تعالى: {واللائي يئسن ...} الآية.

وقوله: (والثان) أي: العام الذي أريد به الخصوص.
قوله: (نحو): أي مثاله:
1- قوله تعالى: {يحسدون الناس} أي: النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جمع مافي أيدي الناس من حسن الخصال، فهو من العام الذي أريد به الخصوص.
2- ومثاله كذلك: قوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ...} الآية.
والمراد بالناس الأول: نعيم بن مسعود الأشجعي، لقيامه مقام كثير من الناس في تثبيط المؤمنين عن الخروج، فالذي جاء شخص واحد هو نعيم ابن مسعود.
وبالناس الثاني: أبو سفيان، لقيامه مقام كثير من الناس محرضاً الكفار على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من العام الذي أريد به الخصوص.

ثلاثة أمور للتفريق بين هذين النوعين (العامين المذكورين) :
وَأَوَّلٌ حَقِيقَةٌ وَالثَّانِي.....مَجَازٌ الْفَرْقُ لِمَنْ يُعَانِي
قَرِينَةُ الثَّانِي تُرَى عَقْلِيَّهْ....... وَأَوَّلٌ قَطْعًا تُرَى لَفْظِيَّهْ

الفرق الأول:أن العام المخصوص حقيقة، فهو يستعمل حقيقة فيما وضع له ، والعام الذي أريد به الخصوص مجاز عنده، لأنه استعمل ابتداء في بعض ما وضع له.
.
وقوله:(والفرق لمن يعاني) : أي الفرق ظاهر لمن تأمله واعتنى به.

والفرق الثاني:
قوله (قرينة الثاني) أي: العام الذي أريد به الخصوص..
(ترى عقليه) قرينته عقلية، فالعقل يدرك أن الناس كلهم جميع ما على وجه الأرض من الناس جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام بما فيهم النبي عليه الصلاة والسلام.
(وأول) أي: العام المخصوص، قرينته (قطعا) أي جزماً.
(ترى لفظيه): كالاستثناء والشرط، والصفة، وغيرها من المخصصات المتصلة والمنفصلة.
الفرق الثالث:
وَالثَّانِي جَازَ أَنْ يُرَادَ الْوَاحِدُ...... فِيهِ وَأَوَّلٌ لِهَذَا فَاقِدُ
العام الذي أريد به الخصوص يجوز أن يُراد به المفرد الواحد، والمثال يبين ذلك: {الذين قال لهم النّاس} شخص واحد.
لكن العام المخصوص (الأول) لا يجوز أن يُراد به واحد. (فاقد): أي: فلا يجوز فيه قصر العام على فرد واحد من أفراده، جوازاً متفقاً عليه.
.
النوع الرابع: ما خص منه، أي من الكتاب، بالسنة:

تَخْصِيْصُهُ بِسُنَّةٍ قَدْ وَقَعَا...... فَلَا تَمِلْ لِقَولِ مَنْ قَدْ مَنَعَا
آحَادُهَا وغَيْرُها سَوَاءُ....... فَبِالْعَرَايَا خُصَّتِ الرِّبَـاءُ
(تخصيصه) :يعني الكتاب بسنة صحيحة أو حسنة ( قد وقعا): أي وقع وقوعاً كثيراً، والألف للإطلاق.
مثاله:
1- كتخصيص قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} بحديث ((أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال)) رواه الحاكم وابن ماجه، من حديث ابن عمر مرفوعاً.
الميتة" من ألفاظ العموم لأن (أل) جنسية خُص منه بالسنة السمك والجراد ، ميتتان ودمان، السمك والجراد ميتة لكنها مخصوصة بالسنة من عموم لفظ {الميتة} في الآية.
2- وكتخصيص آيات المواريث بغير القاتل، والمخالف في الدين، المأخوذ من الأحاديث الصحيحة.

إذا عرفت ذلك (فلا تَمِل) بفتح التاء، وكسر الميم، من الميل.
(لقول من قد منعا) بألف الإطلاق، كأبي حنيفة وغيره، الذين استدلوا بأن الكتاب قطعي، والسنة ظنية، والقطعي لا يخصص بالظني. فلا يكون ذلك إلا بما يقاوم المرفوع في القوة، والسنة لا تقوم الكتاب في قوته، فالنسخ والتخصيص عنده هو من باب واحد.
)
ثم قال: (آحادها): يعني آحاد السنة، هو ما لم يبلغ بالتواتر.
(وغيرها ):أي غير الآحاد من المتواتر.
(سواء): أي يخصص الكتاب بما ثبت في السنة سواء بلغ حد التوتر أو لم يبلغ.
(فبالعرايا): جمع عرية، كعطية (عطايا) و ضحية (ضحايا).
فإذا علمت ذلك (فبـ) حديث (العرايا)، وهو ما رواه الشيخان، أنه صلى الله عليه وسلم رخص بيع العرايا، والعرايا: هو بيع تمر برطب، فيما دون خمسة أوسق.
قد (خصت الرباء) أي: آية الربا، وهي قوله تعالى: {وحرم الربا ...} الآية، فإنها شاملة للعرايا ولغيرها، فأخرج العرايا من التحريم، بالحديث المذكور، وهو آحاد.
شرح المسألة:
الربا معلوم تحريمه بالكتاب {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} وبالنصوص القطعية في أكثر من آية محرمة خُص بالعرايا، فهي وإن كان فيها ربا (لعدم التماثل) إلا أنها مخصصة ( فاستثنائها تخصيص لتحريم الربا) والحاجة التي يحتاجها من يريد التمر الرطب لولا النص ما أبيح الربا القطعي لمجرد الحاجة لكن النص أجاز العرايا، ولذا لا يقال:" أن كل حاجة تبيح المحرم" وقد تكون بعض الحاجات أشد من حاجة مُريد العرية؛ لكن لا يجوز له أن يتجاوز ما حرم الله عليه إلا بنص، أو ضرورة.

النوع الخامس: ما خص به من السنة:

وَعَزَّ لَمْ يُوجَدْ سِوَى أَرْبَعَةِ .....كَآيةَ الْأَصْوَافِ أَوْ كَالْجِزْيَةِ
وَالصَّلَوَاتِ حَافِظُوا عَلَيْهَا ...... وَالْعَامِلِينَ ضُمَّهَا إلَيْهَا
حَدِيثُ مَا أُبِينَ فِي أُولَاهَا ......... خَصَّ وَأَيْضًا خَصَّ مَا تَلَاهَا
لِقَوْلِهِ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَا ....... مَنْ لَمْ يَكُنْ لِمَا أَرَدْتُ قَابِلَا
وَخَصَّتِ الْبَاقِيَةُ النَّهْيَ عَنِ ...... حِلَِّ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ لِلْغَنِ

وقوله(وعز): أي قل، (لم يوجد) تخصيص السنة بالكتاب (سوى أربعة) من الآيات، قد خص بها أربعة أحاديث.
أمثلته:
1- وذلك: (كآية الأصواف) في سورة النحل، عند قوله تعالى: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ...}
الآية تدل: على طهارة هذه الأصواف، والأوبار، والأشعار؛ إذ لو لم تكن طاهرة لما امتن الله بها، وهذه الآية مُخصصة لعموم حديث ((ما أُبِينَ من حي فهو كميتتهِ))، الحديث عند الترمذي وأحمد والحاكم، من طرق كلها ضعيفة حَسَنَهُ بعضهم كالترمذي بمجموع طُرُقِهِ.:
المقصود أن هذا الحديث عام مُخصص بالآية: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا}، ومعلوم أن الأصواف تُجزّ والبهيمة حية، وكذلك الأوبار، والأشعار غالبًا كما أنها إذا ذبحت يُجز شعرها أو يبقى على الجلد، المقصود: أنه طاهر بالآية سواء أُخذ منها في حال الحياة، أو بعد مفارقتها للحياة بذبح أو موت..

(2- (أو) بمعنى الواو (كـ) آية (الجزية) في سورة التوبة، عند قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون ...} إلى قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عند يد وهم صاغرون}.
في الحديث عام :((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله))، خُص من ذلك أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية فالحديث عام والآية خاصة {حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ }؛ دالة على عدم جواز مقاتلة من أعطى الجزية. فإذا أعطوا الجزية خرجوا من عموم الحديث.

(3- (و) آية (الصلوات حافظوا عليها) في سورة البقرة، عند قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} .
والمعنى: أن قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات}، الآية تخص نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات المكروهة الخمسة، وهو الحديث المروي في الصحيحين وغيرهما، فإنه عام للصلوات المكتوبة وغيرها، فخصته الآية في غير الصلوات الخمس، وأما هي -أي الصلوات الخمس- فمأمور بمحافظتها مطلقاً.
وأحاديث النهي عامة شاملة للفرائض وغيرها.
والصلوات حافظوا عليها: خصت أحاديث النّهي عن الصلوات في الأوقات الخمسة
النهي عن حلّ الصلاة): فالنهي عن حل الصلاة في أوقات النهي الخمسة مخصوص بالفرائض لقوله _جلّ وعلا_{حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ }؛ فتُؤدى في أوقاتها، وإذا نام عن صلاة، أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وهذا من المحافظة عليها ولو كان في وقت نهي..
.
المقصود: أن الفرائض مستثناة من النهي عن الصلاة في الأوقات، أما ما عدا الفرائض فالنهي يتناوله على خلاف بين أهل العلم في ذوات الأسباب: هل تُفعل في أوقات النّهي أو لا تفعل؟
الذي يهمنا من الأمثلة: تخصيص أحاديث النّهي بقوله _جلّ وعلا{حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى}؛ لأن هذا من مباحث الكتاب.
من باب الاستطراد أن نعرض غير هذه الآية فجاء في الباب أحاديث النّهي:
_ النّهي عن الصلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس.
_ والنهي عن الصلاة بعد العصر بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.

4- (و) آية (العاملين) في سورة التوبة، عند قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء ...} إلى قوله: {والعاملين عليها}.
قوله تعالى: {والعاملين عليها} مخصصة لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إعطاء الزكاة للغنى، وهو كما رواه النسائي وغيره بلفظ: ((لا تحل الصدقة للغني)) غني: نكرة في سياق النفي؛ فتشمل كلّ غني ، والعامل عليها يستحق الزكاة بالآية { وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ }، فهو مخصوص من عموم الحديث،
فإنه عام شامل للعاملين وغيرهم. فخصته الآية بغيرهم فقط، أما هؤلاء فيحل لهم أخذها، لأنها أجرة لهم.
وقوله (ضمها) أي آية العاملين (إليها) أي: إلى الثلاث المتقدمة، تكملة للأمثلة الثلاث.

والله أعلم..
تم بحمد الله...

رد مع اقتباس
  #21  
قديم 3 ربيع الثاني 1437هـ/13-01-2016م, 12:29 AM
تهاني عايض تهاني عايض غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 322
افتراضي

العناصر:
معنى العام وبيان ضده
أنواع العام وما يرتبط بكل نوع من مسائل

معنى العام وبيان ضده:
العام:ما يشمل شيئين فصاعداً من غير حصر ،وضده الخاص :هو ما لا يتناولشيئين فصاعداً .
أنواع العام
النوع الأول: العام الباقي على عمومه
مثاله : قوله تعالى)والله بكل شيء عليم( فإنهتعالى عالم بكل شيء الكليات والجزئيات وقوله تعالى(خلقكم مننفس واحدة) والأمثلة في هذا النوع عزيزة إذ ما منعام إلا وخص.
الرد على قول السيوطي (إنه لا يوجد عام محفوظ إلا هاتين الآيتين وما عدا ذلك كل عموممخصوص لا يوجد عموم محفوظ في القرآن إلا هاتين الآيتين(
إن هذا القول ليسبصحيح ، لإن الأصوليين ذكرواأمثلة لهذا العام غير ما ذكر، بل السيوطي نفسه نقل في الإتقان عن الزركشي آيات،عمومها لم يخص، منها قوله تعالى )إن الله لا يظلم الناسشيئا)ومنها قوله تعالى(الله الذي جعل لكمالأرض قراراً(
وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرد على منيقول بهذا القول بأنه إستعرض العمومات في الفاتحة وفي الورقة الأولىمن البقرة فأوجد من ذلك عدد كبير جداً من العموماتالمحفوظة في ورقة فكيف في القرآن كله ؟


النوع الثاني: العام المخصوص
أي أن المتكلمحينما تكلم بهذا اللفظ العام يريد جميع الافراد ثم بعد ذلك ورد ما يخرج بعض هذهالأفراد صار من العام المخصوص
وأمثلته كثيرة كتخصيص قوله تعالىوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني الحامل والآيسة والصغيرة بقوله تعالىوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وقوله تعالى واللائي يئسن الآية
النوع الثالث: العام الذيأريد به الخصوص
أي أن المعنى من الأصل لا يتناولأفراد المتكلم، فحينما تكلم المتكلم بهذا اللفظ العام لم يرد منه جنس أفراد هذا اللفظ، إنمايريد منه بعض الأفراد.

كقولهتعالى (أم يحسدون الناس)أي رسول الله صلى الله عليهوسلم لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة وكقوله تعالى (الذين قال لهم الناس) أي نعيم بن مسعودالأشجعي لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج بماقاله.

الفرق بين النوع الثاني والثالث:
من جهة حقيقته: النوع الثاني: حقيقة لأنه استعملفيما وضع له ثم خص منه البعض بمخصص ، والنوع الثالث: مجاز لأنهاستعمل منأولوهلة في بعض ما وضع له
من جهة قرينته: النوع الثاني قرينته لفظية من استثناء وصفه وشرط ونحوه، والنوع الثالث قرينته عقلية أي أن العقل يدرك بأنه استعمل في بعض ما وضع له.
من جهة ما يراد به: النوع الأول يراد به أقل الجمع على أحد القولين، والنوع الثالث يجوز أن يراد به الواحد

النوع الرابع:ما خص من الكتاب بالسنة
مثاله : تخصيص آيات المواريثبغير القاتل والمخالف في الدين المأخوذ من الأحاديثالصحيحة
الأقوال في مسألة تخصيص الكتاب بالسنة:
التخصيص هو رفع جزئي للحكم
_
فجمهور أهل العلم يرون عدم نسخ الكتاب بالسنة لأنه رفع كلي وأما التخصيصالذي هو رفع جزئي لا يرون به بأساً، وأن السنة تخُصص الكتاب، بخلاف النسخ فالجمهورعلى أن السنة لا تنسخ الكتاب.
_
قال بعض أهل التحقيق بجواز ذلك لأنالكل وحي.

النوع الخامسما خص من الكتابالسنة
هو عزيز لقلته ولم يوجد الا في أربع آيات
الأولى: قوله تعالى (حتى يعطوا الجزية) خصت بحديث الصحيحين(أمرت أن أقاتل الناسحتى يشهدوا أن لا إله إلا الله( فإنه عام فيمن أدى الجزية
الثانية: قوله تعالى (ومنأصوافها وأوبارها ) خصت بحديث (ما أبين من حي فهو ميت)رواه الحاكم من حديث أبيسعيد وقال صحيح على شرط الشيخين
الثالثة: قوله تعالى (والعاملين عليها) خصت بحديث النسائي وغيره (لا تحل الصدقة لغني)فإن العامل يأخذ مع الغني فإنها أجرة.
الرابعة: قوله تعالى (حافظوا علىالصلوات(خصت بالنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة المخرج فيالصحيحين وغيرهما فإنه عام في صلاة الوقت أيضا.
قال الشيخ عبدالكريم الخضير: (الحصر بهذه الآيات الأربع يحتاج إلى استقراء تام(.


العناصر:
معنى العام وبيان ضده
أنواع العام وما يرتبط بكل نوع من مسائل

معنى العام وبيان ضده:
العام:ما يشمل شيئين فصاعداً من غير حصر ،وضده الخاص :هو ما لا يتناولشيئين فصاعداً .
أنواع العام
النوع الأول: العام الباقي على عمومه
مثاله : قوله تعالى)والله بكل شيء عليم( فإنهتعالى عالم بكل شيء الكليات والجزئيات وقوله تعالى(خلقكم مننفس واحدة) والأمثلة في هذا النوع عزيزة إذ ما منعام إلا وخص.
الرد على قول السيوطي (إنه لا يوجد عام محفوظ إلا هاتين الآيتين وما عدا ذلك كل عموممخصوص لا يوجد عموم محفوظ في القرآن إلا هاتين الآيتين(
إن هذا القول ليسبصحيح ، لإن الأصوليين ذكرواأمثلة لهذا العام غير ما ذكر، بل السيوطي نفسه نقل في الإتقان عن الزركشي آيات،عمومها لم يخص، منها قوله تعالى )إن الله لا يظلم الناسشيئا)ومنها قوله تعالى(الله الذي جعل لكمالأرض قراراً(
وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرد على منيقول بهذا القول بأنه إستعرض العمومات في الفاتحة وفي الورقة الأولىمن البقرة فأوجد من ذلك عدد كبير جداً من العموماتالمحفوظة في ورقة فكيف في القرآن كله ؟


النوع الثاني: العام المخصوص
أي أن المتكلمحينما تكلم بهذا اللفظ العام يريد جميع الافراد ثم بعد ذلك ورد ما يخرج بعض هذهالأفراد صار من العام المخصوص
وأمثلته كثيرة كتخصيص قوله تعالىوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني الحامل والآيسة والصغيرة بقوله تعالىوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وقوله تعالى واللائي يئسن الآية
النوع الثالث: العام الذيأريد به الخصوص
أي أن المعنى من الأصل لا يتناولأفراد المتكلم، فحينما تكلم المتكلم بهذا اللفظ العام لم يرد منه جنس أفراد هذا اللفظ، إنمايريد منه بعض الأفراد.

كقولهتعالى (أم يحسدون الناس)أي رسول الله صلى الله عليهوسلم لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة وكقوله تعالى (الذين قال لهم الناس) أي نعيم بن مسعودالأشجعي لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج بماقاله.

الفرق بين النوع الثاني والثالث:
من جهة حقيقته: النوع الثاني: حقيقة لأنه استعملفيما وضع له ثم خص منه البعض بمخصص ، والنوع الثالث: مجاز لأنهاستعمل منأولوهلة في بعض ما وضع له
من جهة قرينته: النوع الثاني قرينته لفظية من استثناء وصفه وشرط ونحوه، والنوع الثالث قرينته عقلية أي أن العقل يدرك بأنه استعمل في بعض ما وضع له.
من جهة ما يراد به: النوع الأول يراد به أقل الجمع على أحد القولين، والنوع الثالث يجوز أن يراد به الواحد

النوع الرابع:ما خص من الكتاب بالسنة
مثاله : تخصيص آيات المواريثبغير القاتل والمخالف في الدين المأخوذ من الأحاديثالصحيحة
الأقوال في مسألة تخصيص الكتاب بالسنة:
التخصيص هو رفع جزئي للحكم
_
فجمهور أهل العلم يرون عدم نسخ الكتاب بالسنة لأنه رفع كلي وأما التخصيصالذي هو رفع جزئي لا يرون به بأساً، وأن السنة تخُصص الكتاب، بخلاف النسخ فالجمهورعلى أن السنة لا تنسخ الكتاب.
_
قال بعض أهل التحقيق بجواز ذلك لأنالكل وحي.

النوع الخامسما خص من الكتابالسنة
هو عزيز لقلته ولم يوجد الا في أربع آيات
الأولى: قوله تعالى (حتى يعطوا الجزية) خصت بحديث الصحيحين(أمرت أن أقاتل الناسحتى يشهدوا أن لا إله إلا الله( فإنه عام فيمن أدى الجزية
الثانية: قوله تعالى (ومنأصوافها وأوبارها ) خصت بحديث (ما أبين من حي فهو ميت)رواه الحاكم من حديث أبيسعيد وقال صحيح على شرط الشيخين
الثالثة: قوله تعالى (والعاملين عليها) خصت بحديث النسائي وغيره (لا تحل الصدقة لغني)فإن العامل يأخذ مع الغني فإنها أجرة.
الرابعة: قوله تعالى (حافظوا علىالصلوات(خصت بالنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة المخرج فيالصحيحين وغيرهما فإنه عام في صلاة الوقت أيضا.
قال الشيخ عبدالكريم الخضير: (الحصر بهذه الآيات الأربع يحتاج إلى استقراء تام(.




رد مع اقتباس
  #22  
قديم 3 ربيع الثاني 1437هـ/13-01-2016م, 12:31 AM
تهاني عايض تهاني عايض غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 322
افتراضي

العناصر:
معنى العام وبيان ضده
أنواع العام وما يرتبط بكل نوع من مسائل

معنى العام وبيان ضده:
العام:ما يشمل شيئين فصاعداً من غير حصر ،وضده الخاص :هو ما لا يتناولشيئين فصاعداً .
أنواع العام
النوع الأول: العام الباقي على عمومه
مثاله : قوله تعالى)والله بكل شيء عليم( فإنهتعالى عالم بكل شيء الكليات والجزئيات وقوله تعالى(خلقكم مننفس واحدة) والأمثلة في هذا النوع عزيزة إذ ما منعام إلا وخص.
الرد على قول السيوطي (إنه لا يوجد عام محفوظ إلا هاتين الآيتين وما عدا ذلك كل عموممخصوص لا يوجد عموم محفوظ في القرآن إلا هاتين الآيتين(
إن هذا القول ليسبصحيح ، لإن الأصوليين ذكرواأمثلة لهذا العام غير ما ذكر، بل السيوطي نفسه نقل في الإتقان عن الزركشي آيات،عمومها لم يخص، منها قوله تعالى )إن الله لا يظلم الناسشيئا)ومنها قوله تعالى(الله الذي جعل لكمالأرض قراراً(
وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرد على منيقول بهذا القول بأنه إستعرض العمومات في الفاتحة وفي الورقة الأولىمن البقرة فأوجد من ذلك عدد كبير جداً من العموماتالمحفوظة في ورقة فكيف في القرآن كله ؟


النوع الثاني: العام المخصوص
أي أن المتكلمحينما تكلم بهذا اللفظ العام يريد جميع الافراد ثم بعد ذلك ورد ما يخرج بعض هذهالأفراد صار من العام المخصوص
وأمثلته كثيرة كتخصيص قوله تعالىوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني الحامل والآيسة والصغيرة بقوله تعالىوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وقوله تعالى واللائي يئسن الآية
النوع الثالث: العام الذيأريد به الخصوص
أي أن المعنى من الأصل لا يتناولأفراد المتكلم، فحينما تكلم المتكلم بهذا اللفظ العام لم يرد منه جنس أفراد هذا اللفظ، إنمايريد منه بعض الأفراد.

كقولهتعالى (أم يحسدون الناس)أي رسول الله صلى الله عليهوسلم لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة وكقوله تعالى (الذين قال لهم الناس) أي نعيم بن مسعودالأشجعي لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج بماقاله.

الفرق بين النوع الثاني والثالث:
من جهة حقيقته: النوع الثاني: حقيقة لأنه استعملفيما وضع له ثم خص منه البعض بمخصص ، والنوع الثالث: مجاز لأنهاستعمل منأولوهلة في بعض ما وضع له
من جهة قرينته: النوع الثاني قرينته لفظية من استثناء وصفه وشرط ونحوه، والنوع الثالث قرينته عقلية أي أن العقل يدرك بأنه استعمل في بعض ما وضع له.
من جهة ما يراد به: النوع الأول يراد به أقل الجمع على أحد القولين، والنوع الثالث يجوز أن يراد به الواحد

النوع الرابع:ما خص من الكتاب بالسنة
مثاله : تخصيص آيات المواريثبغير القاتل والمخالف في الدين المأخوذ من الأحاديثالصحيحة
الأقوال في مسألة تخصيص الكتاب بالسنة:
التخصيص هو رفع جزئي للحكم
_
فجمهور أهل العلم يرون عدم نسخ الكتاب بالسنة لأنه رفع كلي وأما التخصيصالذي هو رفع جزئي لا يرون به بأساً، وأن السنة تخُصص الكتاب، بخلاف النسخ فالجمهورعلى أن السنة لا تنسخ الكتاب.
_
قال بعض أهل التحقيق بجواز ذلك لأنالكل وحي.

النوع الخامسما خص من الكتابالسنة
هو عزيز لقلته ولم يوجد الا في أربع آيات
الأولى: قوله تعالى (حتى يعطوا الجزية) خصت بحديث الصحيحين(أمرت أن أقاتل الناسحتى يشهدوا أن لا إله إلا الله( فإنه عام فيمن أدى الجزية
الثانية: قوله تعالى (ومنأصوافها وأوبارها ) خصت بحديث (ما أبين من حي فهو ميت)رواه الحاكم من حديث أبيسعيد وقال صحيح على شرط الشيخين
الثالثة: قوله تعالى (والعاملين عليها) خصت بحديث النسائي وغيره (لا تحل الصدقة لغني)فإن العامل يأخذ مع الغني فإنها أجرة.
الرابعة: قوله تعالى (حافظوا علىالصلوات(خصت بالنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة المخرج فيالصحيحين وغيرهما فإنه عام في صلاة الوقت أيضا.
قال الشيخ عبدالكريم الخضير: (الحصر بهذه الآيات الأربع يحتاج إلى استقراء تام(.


رد مع اقتباس
  #23  
قديم 3 ربيع الثاني 1437هـ/13-01-2016م, 02:05 AM
البشير مصدق البشير مصدق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
الدولة: تونس
المشاركات: 496
افتراضي


أداء التطبيق الثاني: تلخيص درس العامّ والخاصّ من شرح منظومة الزمزمي

التلخيص:

العناصر:
1- العام الباقي على عمومه
2- العام المخصوص
3- العام الذي أريد به الخصوص
4- ما خُص من الكتاب بالسنة
5- ما خُص من السنة بالكتاب

1- العام الباقي على عمومه
تعريفه: هو النص القرآني العام الذي لم يخصصه شيء وبقي على عمومه وأمثلته قليلة.
أمثلته: قوله تعالى:"والله بكل شيء عليم"، فإنه تعالى عالم بكل شيء الكليات والجزئيات.
وقوله تعالى:"خلقكم من نفس واحدة" أي آدم والمخاطبين هم البشر كلهم من ذريته.
وقوله تعالى:"حرمت عليكم أمهاتكم" كما أشار لذلك السيوطي رحمه الله.

2- العام المخصوص
تعريفه: هو النص العام الذي خصصه نص آخر من كتاب الله حقيقة بقرينة لفظية وأمثلته كثيرة.
أمثلته: قوله تعالى:"والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" هذا نص عام خصصته آيات مثل المطلقة الحامل -أجلها وضع الحمل- والآيسة والصغيرة.

3- العام الذي أريد به الخصوص
تعريفه: هو النص القرآني العام الذي قُصد منه أمر أو فرد مخصوص مجازا بقرينة عقلية وأمثلته كثيرة.
أمثلته: قوله تعالى:"أم يحسدون الناس" والناس لفظ عام قُصد به فرد مخصوص وهو محمد صلى الله عليه وسلم لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة.
وقوله تعالى:"الذين قال لهم الناسُ" والناس لفظ عام قُصد به نعيم بن مسعود الأشجعي لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين.


4- ما خُص من الكتاب بالسنة
تعريفه: هو النص القرآني العام الذي خصصه حديث من السنة النبوية وهو جائز خلافا لمن منعه.
أمثلته: قوله تعالى:"وحرم الربا" خصص بحديث العرايا في الصحيحين.
وقوله تعالى:"حرمت عليكم الميتة والدم" خصص بحديث:"أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال" رواه الحاكم وابن ماجة والبيهقي بإسناد صحيح.
كذلك تخصيص آيات المواريث بغير القاتل والمخالف في الدين كما في الأحاديث الصحيحة.

5- ما خُص من السنة بالكتاب
تعريفه: هو الحديث الصحيح العام الذي خصصه نص قرآني وأمثلته قليلة.
أمثلته: حديث الصحيحين "أمرت أن أقاتل الناس" خصصه قوله تعالى:"حتى يعطوا الجزية"
حديث "ما أبين من حي فهو ميت" رواه الحاكم خصصه قوله تعالى:"ومن أصوافها وأوبارها"
حديث "لا تحل الصدقة لغني" رواه النسائي خصصه قوله تعالى:"والعاملين عليها" فالعامل يأخذ مع الغني فإنها أجرة.
حديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة المخرج في الصحيحين خصصه قوله تعالى:"حافظوا على الصلوات".

رد مع اقتباس
  #24  
قديم 4 ربيع الثاني 1437هـ/14-01-2016م, 05:20 AM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

تلخيص درس العام والخاص من منظومة الزمزمي
عناصر الدرس:
*المعاني المتعلقة بالأحكام
*النوع الأول: العام الباقي على عمومه
-معناه.
-مثاله
-معاني الألفاظ الواردة في هذا النوع
-معنى(عز)
-معنى(إلا قوله)
*إشكال: لا يوجد عموم محفوظ في القرآن إلا في آيتين
*النوع الثاني والثالث: العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص
-المراد بالعام الخاص
-موضعه ونسبة وجوده
-مثاله
-المراد بالعام الذي أريد به الخصوص
-موضعه ونسبة وجوده
*الفروق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص
*مسألة: هل يجوز قصر العام المخصوص على فرد واحد
*النوع الرابع: ما خص منه بالسنة
-المراد به
-موضعه أو نسبة وجوده
-مثاله
*مسألة: حكم تخصيص الكتاب بالسنة
*معاني الألفاظ
-معنى(آحادها)
-معنى(وغيرها)
-معنى(العرايا)
-معنى(خصت الربا)
*شبهة والرد عليها :(أن كل حاجة تبيح المحرم)
-النوع الخامس: ما خص به من السنة
-المراد به
-موضعه أونسبة وجوده
-مثاله: لم يوجد تخصيص السنة من الكتاب إلا في أربعة مواضع:
-الموضع الأول:آية الأصواف
-الموضع الثاني: آية الجزية
-الموضع الثالث: آية الصلاة
-الموضع الرابع: آية الصدقة
*مسألة:(النهي عن حل الصلاة)
*أحاديث النهي
*مسألة: الصلوات ذوات الأسباب هل تصلى في أوقات النهي



التلخيص:
المعاني المتعلقة بالأحكام وهو أربعة عشر نوعاً.
-النوع الأول: العام الباقي على عمومه
-العام خاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ.
-معناه: ما يشمل شيئين فصاعداً من غير حصر، وضده الخاص: هو ما لا يتناول شيئين فصاعداً.
-مثاله: عزيز، أي: نادر وقليل، فلا يوجد عام إلا وخص إلا:
قوله تعالى: {والله بكل شيء عليم} وقوله: {خلقكم من نفس واحدة}
-توضيح المثال: أي: أن الله-عز وجل-عالم بكل شيء الجزئيات والكليات فقال سبحانه: {والله بكل شيء عليم} فهذا محفوظ وباقي على عمومه، والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، وهذا بخلاف من ينفي صفة العلم من طوائف المبتدعة أو يفرق بين الكليات والجزئيات كالفلاسفة
-الثاني: {خلقكم من نفس واحدة} أي: من آدم، فإن الخطاب بقوله خلقكم لجميع البشر وكلهم من ذرية آدم بلا تخصيص ، فهو محفوظ وباقي على عمومه.
-معاني الألفاظ الواردة في هذا النوع
-معنى(عز)أي: قل وندر.
- معنى(إلا قوله) أي: بالنصب عطفاً على قوله المتقدم {خلقكم من نفس واحدة}
*إشكال: لا يوجد عموم محفوظ في القرآن إلا في آيتين
الجواب: ليس بصحيح، ورد شيخ الإسلام على من يقول بهذا القول بأنه وجد العديد من العمومات في سورة الفاتحة وفي الصفحة الأولى من البقرة، فكيف بالقرآن كله؟
-ذكره الخضير عن شيخ الإسلام ابن تيمية.
-والأصوليين ذكروا أمثلة أكثر من ذلك، فذكر السيوطي في الإتقان عن الزركشي آيات، عمومها لم يخصص، منها قوله تعالى :{إن الله لا يظلم الناس شيئاً}، وقوله تعالى: {ولا يظلم ربك أحدا} وقوله: { الله الذي جعل لكم الأرض قراراً}.
فإن قيل: إن هذه الآيات في غير الأحكام الفرعية، ومراد الناظم من الحصر، الأحكام الفرعية، نقول: ما ذكره في النظم ليس من الأحكام الفرعية، وأما هي كما استخرجها في الإتقان، فقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم...} لا تخصيص فيها والله أعلم، وهذا القول قاله: المساوي.

*النوع الثاني والثالث: العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص
-المراد بالعام المخصوص: في المتكلم حينما تكلم باللفظ العام يريد جميع الأفراد ثم بعد ذلك تكلم بكلام يخرج بعض هه الأفراد.
-موضعه أو نسبة وجوده: كثير جداً.
-مثاله: تخصيص قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} يعني: الحامل والآيسة والصغيرة بقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} وقوله تعالى: { واللائي يئسن...} الآية .
-المرادبالعام الذي أريد به الخصوص: الأصل أنه تكلم باللفظ العام وهو لا يريد جميع الأفراد إنما يريد بعضهم ، والمراد به: العموم العام الذي أريد منه الخصوص.
-موضعه أو نسبة وجوده : أقل من العام المخصوص.
-مثاله: كقوله تعالى: {أم يحسدون الناس}، {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم}
-توضيح المثال: المثال الأول: يحسدون الناس، والناس المراد بهم: النبي صلى الله عليه وسلم فهو من العام الذي أريد به الخصوص.
-المثال الثاني: المراد بالناس في قوله: { الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم}
-المراد بالناس الأول هو : نعيم بن مسعود الأشجعي ، لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج بما قاله، وهذا من العام الذي أريد به الخصوص.
-والمراد بالناس الثاني: أبو سفيان ومن معه ، لقيامه مقام كثير في تحرض الكفار لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم ،فهذا من العام الذي أريد به الخصوص

*الفروق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص
الفرق الأول: أن العام المخصوص حقيقة والعام الذي أريد به الخصوص مجاز عند الناظم.
الفرق الثاني: أن العام الذي أريد به الخصوص قرينته عقلية يعني العقل، فقرينته عقلية عن إرادة المعنى العام، وأن العام المخصوص قرينته لفظية كالاستثناء ، والشرط، والصفة وغيرها من المخصصات اللفظية.
الفرق الثالث: أن العام الذي أريد به الخصوص يجوز أن يراد به واحد والمثال ظاهر في هذا{الذين قال لهم الناس}، والعام المخصوص لا يجوز قصر العام على فرد واحد من أفراده جوازاً متفقاً عليه.

*مسألة: هل يجوز قصر العام المخصوص على فرد واحد
فيه أقوال:
القول الأول: لا يستثنى أكثر من النصف عند بعض أهل العلم.
-مثاله: لو قال لك عندي عشرة دراهم إلا سبعة، قالوا: الاستثناء باطل؛ لأنه استثناء أكثر من النصف.
القول الثاني: لو لم يبقى إلا واحد أيضاً باطل، عندي لك عشرة إلا تسعة، لكن يستثنى أقل من النصف جائز وأكثر جائز إذا بقي أقل الجمع عند بعضهم.
القول الثالث: الصحيح جوازه، إلى أن يبقى أقل الجمع إن كان جمعاً، وإلى واحد إن كان مفرداً، وهذا القول ذكره: الخضير والمساوي.

*النوع الرابع: ما خص منه بالسنة
-المراد به
ما خص من الكتاب بالسنة، والمعنى: تخصيص الكتاب بسنة صحيحة أو حسنة ، والكتاب في هذا النوع عام والسنة مخصصة.
-موضعه أو نسبة وجوده: كثير سواء متواترها أو آحادها
-مثاله: التخصيص في قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم}
-توضيح المثال: أن الميتة من ألفاظ العموم، خص منه بالنسبة للسنة السمك والجراد، وخص الدمان الكبد والطحال، وذلك بحديث (أحلت لنا ميتتان السمك والجراد ودمان الكبد والطحال) رواه الحاكم وابن ماجه من حديث ابن عمر مرفوعا.
-تخصيص وحرم الربا بالعرايا الثابت بحديث الصحيحين
-وتخصيص آيات المواريث بغير القتال، والمخالف في الدين، المأخوذ من الأحاديث الصحيحة.

*مسألة: حكم تخصيص الكتاب بالسنة
فيه أقوال:
الأول: جائز خلافاً لمن منعه، وحجة هذا القول: أن الكل وحي، ينسب هذا القول إلى بعض المحققين واتفق معهم السيوطي في القول.
الثاني: يرون عدم نسخ الكتاب بالسنة، وحجة هذا القول: أن نسخ الكتاب بالسنة رفع كلي وأما التخصيص الذي هو رفع جزئي لا بأس به لأن السنة تخصص الكتاب بخلاف النسخ ، وهذا قول الجمهور.
-معاني الألفاظ
-معنى(آحادها) يعني: آحاد السنة هو ما لم يبلغ حد التواتر.
-معنى(وغيرها) يعني: غير الآحاد من المتواتر سواء يعني يخصص الكتاب بما ثبت في السنة سواء بلغ حد التواتر أو لم يبلغ.
-معنى( العرايا) أي: جمع عرية كعطية وضحية وعطايا وضحايا.
معنى(خصت الربا ) استثناء العرايا، والعرايا من المزابنة التي جاء تحريمها والمزابنة مفظية إلى الربا؛ لأنه لا يتحقق فيها المماثلة، بيع التمر رطباً على رؤوس النخل بتمر جاف بكليه من الجاف أو بما يؤول إليه من الجاف هذه مزابنة ولعدم تحقق المماثلة أوجد الربا في هذه الصورة، واستثني من هذه الصورة العرايا في خمسة أوسق أو ما دون الخمسة، العرايا من المزابنة إلا أنها خصت بقوله صلى الله عليه وسلم: (إلا العرايا).
صورتها : الحاجة إلى تمر رطب يأكله هو وأسرته ولا يكون عنده ما يشتري به إلا التمر الباقي من تمر العام الماضي الجاف، فلو باعه لم يحصل على القيمة لكي يشتري به ما يكفيه ويكفي أولاده، فيقال: رفقاً به "لك أن تشتري به رطباً"

*شبهة والرد عليها :(أن كل حاجة تبيح المحرم)
الجواب: لا يجوز أن يتجاوز ما حرم الله إلا بنص، أو ضرورة إذا كان التحريم بنص من الكتاب والسنة فلا يبيحه إلا لضرورة، أما ما منع باعتباره فرد من أفراد قاعدة عامة مثلاً، أو قاعدة أغلبية، أو حرم بعمومات لم ينص عليه بذاته، فمثل هذا من أهل العلم من يرى أن الحاجة تبيحه، المزابنة ربا ،والعرايا ربا، ربا لعدم التماثل فاستثنائها تخصيص لتحريم الربا، ولا هي ربا إذا لم تتحقق المماثلة عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ولم تتحقق في المزابنة ولا في العرايا، المزابنة باقية على النهي، والعرايا مستثناة، فهي مخرجة من تحريم الربا.

*النوع الخامس: ما خص به من السنة
-المراد به : يختلف عن النوع السابق فيكون في هذا النوع السنة عامه والكتاب مخصص
- موضعه ونسبة وجوده: قليل ونادر.
-مثاله: لم يوجد تخصيص السنة من الكتاب إلا في أربعة مواضع:
الموضع الأول: آية الأصواف في قوله تعالى: { ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً}
-توضيح المثال: الآية مخصصة لعموم حديث: (ما أبين من حي فهو كميتته) والحديث عند الترمذي وأحمد والحاكم، والحديث منهم من حسنه، ومنهم من قال أنه مرسل .
والمقصود أن الحديث عام مخصص بالآية، ومعنى ذلك: أن الصوف يجوز والبهيمة حية وكذلك الوبر والشعر غالباً كما إنها لو ذبحت يجز شعرها أو يبقى على الجلد، فالظاهر من الآية طهارتها سواء أخذ منها في حال الحياة أو بعد موتها أو ذبحها، وهذا على أن الصوف حكمه حكم المتصل.
الموضع الثاني: آية الجزية في قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}
-توضيح المثال: الآية مخصصة لعموم حديث: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)، خص من ذلك أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية ، فالحديث عام والآية خاصة، فإذا أعطوا الجزية خرجوا من عموم الحديث، وفيه خلاف بين أهل العلم هل الجزية خاصة باليهود والنصارى أو هي لهم ولغيرهم من المشركين.
الموضع الثالث: آية الصلوات في سورة البقرة في قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} خصت أحاديث النهي
-توضيح المثال: مع ما جاء في النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة المعروفة، فالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى والمراد بالصلوات الفرائض، وأحاديث النهي عامة شاملة للفرائض وغيرها؛ فتخص أحاديث النهي بالفرائض.

*مسألة:(النهي عن حل الصلاة في وقت النهي)
بالنسبة للفرائض: تصلى الصلاة في وقتها، وإذا نام عنها أو نسيها يصليها متى ذكرها، حتى لو كان في وقت النهي.
مذهب أبي حنفية: لا يصليها إلا بعد انتهاء وقت النهي، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن صلاة الصبح أمرهم أن ينتقلوا إلى مكان أخر وقال انتقالهم حتى يزول وقت النهي والصواب: أن الشمس قد ارتفعت قبل أن يستيقظوا.
والصحيح: أن الفرائض مستثناة من وقت النهي، أما غيرها فيه خلاف بين أهل العلم مثل الصلوات ذوات الأسباب، كتحية المسجد .

*أحاديث النهي:
-النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس.
-النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس
-حديث عقبة بن عامر: (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا)

*مسألة: الصلوات ذوات الأسباب هل تصلى في أوقات النهي؟
-فيه أقوال:
الأول: أن أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات، والخاص مقدم على العام" فلا يفعل شيء من النوافل ولو كان له سبب في أوقات النهي" ، وهذا قول الجمهور(الحنفية، والمالكية، والحنابلة)
الثاني: قالوا أن أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات، والخاص مقدم على العام، وهذا قول الشافعية.
-القولان متساويان
-والراجح فيها: أن الوقتين الموسعين لا مانع من الصلاة فيهما لذوات الأسباب؛ لأن النهي عن الصلاة في هذين الوقتين من باب نهي الوسائل حتى لا يستمر يصلي حتى يأتي الوقت المضيق.
-والوقت المضيق النهي فيه أشد، فلا يقتصر على الصلاة، بل يتناول ذلك إلى دفن الأموات ، وسبب النهي: تعلق الكفار بطلوع الشمس وغروبها.
الموضع الرابع: آية الصدقة في قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها} خصت حديث: (لا تحل الصدقة لغني)
-توضيح المثال: غني نكرة في سياق النفي؛ فتشمل كل غني، والعامل عليها يستحق شيئاً من الزكاة بالنص بالاية: {ومن كان غنياً فليستعفف}، فهو مخصوص من عموم الحديث.

رد مع اقتباس
  #25  
قديم 10 ربيع الثاني 1437هـ/20-01-2016م, 03:21 AM
أمل سمير أمل سمير غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 226
افتراضي

تلخيص درس العامّ والخاصّ من شرح منظومة الزمزمي

عناصر الدرس:
· أهمية مباحث المعاني.
· معنى العام.
· معنى الخاص.
· العام الباقي على عمومه.
- معناه.
- أمثلة عليه.
- الرد على من يقول بقلة الأمثلة.
· العام المخصوص
- معناه.
- أمثلة عليه.
· العام الذي أريد به الخصوص.
- معناه.
- أمثلة عليه.
· الفروق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.
· ما خُصّ من الكتاب بالسنة.
- معنى التخصيص.
-مسألة تخصيص الكتاب بالسنة.
- أمثلة عليه.
· ما خصّ من السنة بالكتاب.
- أمثلة عليه.
تلخيص الدرس:
· أهمية مباحث المعاني
مباحث المعاني من أهم المهمات، كذلك معرفة الألفاظ مهمة؛ لأنها ظروف المعاني، لكن معرفةالمعاني أمر لابد منه؛ إذ لا يمكن أن يفهم الإنسان القرآن والسنة ويعمل بهما إلاإذا عرف المعاني.
· معنى العام
-العام: ما يشمل شيئين فصاعدًا من غير حصر.
· معنى الخاص
-الخاص: هو ما لا يتناول شيئين فصاعدًا.
· العام الباقي على عمومه.
- معناه.
ذهول محفوظ الذي لم يدخل فيه تخصيص باقي على عمومه.
- أمثلة عليه.
· قوله تعالى:{والله بكل شيء عليم}.
أنه تعالى عالم بكل شيء الكليات والجزئيات، فكل يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات كالفلاسفة الله جل وعلا لا تخفى عليه خافيةفهذا العموم محفوظ.
· قوله تعالى: {خلقكم من نفس واحدة}.
كلهم من ذرية آدم بلا تخصيص.
- الرد على من يقول بقلة الأمثلة.
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرد على من يقول بذلك: "استعرض العمومات في الفاتحة وفي الورقة الأولى من البقرة فأوجد من ذلك عدد كبير جداً من العمومات المحفوظة في ورقة فكيف في القرآن كله؟".
· العام المخصوص
- معناه.
في المتكلم حينما تكلم باللفظ العام يريد جميع الأفراد ثم بعد ذلك تكلم بكلام يخرجبعض هذه الأفراد.
- أمثلة عليه.
تخصيص قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}أي: الحامل، والآيسة، والصغيرة، بقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ...} الآية، وبقوله تعالى: {واللائي يئسن ...}الآية.
وأمثلته كثيرة.
· العام الذي أريد به الخصوص
- معناه.
في المتكلم باللفظ العام وهو لا يريد جميع الأفراد إنما يريد بعضهم.
- أمثلة عليه.
· قوله تعالى: {يحسدون الناس} أي النبي صلى الله عليه وسلم، لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة.
· وقوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ...} الآية
المراد بالناس الأولنعيم بن مسعود الأشجعي، لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج بما قاله، وبالناس الثاني: أبو سفيان، لقيامه مقام كثير أيضاً في تحريض الكفار على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم.
أمثلته كثيرة لكنها أقل من العام المخصوص.
· الفروق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.
فُرّق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص بثلاثة أمور:
أحدها: أن العام المخصوص حقيقة (لأنه إنما استعمل فيما وضع له، ثم خص منه البعض بمخصص).
والعام الذي أريد به الخصوص مجاز (لأنه استعمل ابتداء في بعض ما وضع له، وهذا البعض غير الموضوع له).
الثاني: أنالعام الذي يراد به الخصوص قرينته عقلية، والعام المخصوص تُرى لفظية.
الثالث: أن العام الذي أريد به الخصوص يجوز أنيُراد به واحد، بعكس العام المخصوص فلا يجوز فيه قصر العام على فرد واحد من أفراده.
· ما خصّ من الكتاب بالسنة
- معنى التخصيص.
التخصيص رفع جزئي للحكم.
-مسألة تخصيص الكتاب بالسنة.
فجمهور أهل العلم لا يرون بالتخصيص بأساً، وأن السنة تخُصص الكتاب، بخلاف النسخ فالجمهور على أنالسنة لا تنسخ الكتاب؛ لأنه رفع كلي للحكم، وقال بعض أهل التحقيق بجواز ذلك لأن الكل وحي.
- أمثلة عليه.
· تخصيص قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم}بحديث((أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال)) رواه الحاكم وابن ماجه، من حديث ابن عمر مرفوعاً.
· تخصيص آيات المواريث بغير القاتل، والمخالف في الدين، المأخوذ من الأحاديثالصحيحة.
· ما خصّ من السنة بالكتاب.
- أمثلة عليه.
ذكر الناظم أنه لا يوجد في كتاب الله إلا أربعة آيات من هذا النوع:
· قوله تعالى: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاًإلى حين...}الآية، خصت حديث((ما أبين من حي فهوكميتته)).
· قوله تعالى:{قاتلوا الذين لا يؤمنون ...}إلى قولهتعالى: {حتى يعطوا الجزية عند يد وهمصاغرون}. خصت حديث: ((أمرت أن أقتل الناس حتى يقولوا لا إله إلاالله)).
· قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} خصت أحاديث النّهي عن الصلوات في الأوقات الخمسة.
· قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء ...}إلى قوله: {والعاملين عليها} خصت حديث: ((لا تحلوا الصدقة لغني)).

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الثاني, التطبيق

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:41 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir