دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الصلاة

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #6  
قديم 25 شعبان 1432هـ/26-07-2011م, 02:39 PM
تلميذ ابن القيم تلميذ ابن القيم غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 237
افتراضي شرح الزاد للشيخ حمد الحمد

قال : ( ولا تصح الصلاة في مقبرة ، وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب )
لاتصح الصلاة في المقبرة لقوله صلى الله عليه وسلم – فيما رواه أبو داود والترمذي - : (( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ))
وإن كان هناك موضع فيه قبر أو قبران فهل تصح فيه الصلاة أم لا ؟ ينبني على هذا الموضع هل يسمى مقبرة أم لا ؟
-فالمشهور في المذهب : أنه ليس بمقبرة ، فعليه : يجوز أن يصلي فيه .
-والقول الثاني في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام واستظهره صاحب الفروع : أن الصلاة لا تصح فيه ؛ لأن اسم المقبرة شامل له ، فإن المقبرة ما يقبر فيها سواء كان فيها قبر أو قبران .
ثم إن العلة التي من أجلها نهى الشارع عن الصلاة في المقابر ثابتة فيه ، فإن العلة هي سد ذريعة الشرك فإن تعظيم القبور هو أصل الشرك الواقع في العالم ، والصلاة في الموضع الذي فيه قبر أو قبران ثابتة فيه هذه العلة سواء سميناه مقبرة أو لم نسميه .
فالراجح أنها صلاة باطلة . وعليه – فكذلك – خلافاً للمشهور في المذهب ولو صلى في موضع في بيته قد دفن فيه ميت من أمواتهم كأن يدفنوا ميتهم في ناحية من نواحي البيت ، فهذا الموضع الذي حول القبر لا يجوز أن يصلي فيه للعلة المتقدمة وقد قال صلى الله عليه وسلم : (( صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبوراً )) فدل على أن القبور ليست موضعاً للصلاة .
فإن نبشت القبور فيجوز أن يصلي في هذا الموضع لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم : (( نبش قبور المشركين التي كانت في حائط لبني النجار ثم صلى فيه ، وبنى فيه مسجده ))
* وهل تدخل في ذلك صلاة الجنازة أم لا ؟
ثلاث روايات عن الإمام أحمد :
الرواية الأولى : أن صلاة الجنازة تدخل في هذا فعلى ذلك صلاة الجنازة في المقبرة باطلة .
والرواية الثانية : أنها صحيحة مع الكراهية .
والرواية الثالثة : أنها تصح بلا كراهية .
وأصحها القول الأول وأن الصلاة على الجنازة في المقابر باطلة لا تصح ، لما ثبت في المختارة والطبراني في الأوسط بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم : (( نهى عن الصلاة على الجنائز بين القبور )) ولكن يستثنى من ذلك الصلاة على الميت في قبره بعد دفنه حيث فاتته الصلاة فإنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
إذن : هل تدخل صلاة الجنازة في عموم النهي أم لا ؟ قولان في المذهب :
الأول : أنها تدخل وهو رواية عن الإمام أحمد .
الثاني : أنها لا تدخل . وإذا قلنا بعدم دخولها فهل تكره أم لا ؟ قولان في المذهب .
والصحيح أنها باطلة في المقابر إلا ما ورد عن الشارع من الصلاة على الميت في قبره لمن فاتته الصلاة .
قال : ( أو حش ) هو موضع قضاء الحاجة .
وأما الحمام فهو موضع الاغتسال و الاستحمام ، فالصلاة في الحش باطلة لأن إبطالها أولى من إبطال الصلاة بالحمام فهي أولى وأظهر ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : (( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام )) ولما ثبت عن ابن عباس – في مصنف عبد الرزاق – أنه قال : ( لا تصلين إلى حش ولا إلى حمام ولا في مقبرة ) وإذا ثبت عنه النهي عن الصلاة إلى الحش فأولى منه الصلاة في الحش ، فهي صلاة باطلة .

( أو حمام )
للحديث المتقدم ، حديث أحمد والترمذي : (( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام )).
قال : ( وأعطان إبل )
جمع عطن أي المواضع التي تبرك فيها وتأوي إليها ، فالصلاة فيها باطلة للحديث المتقدم في باب نواقض الوضوء من قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا تصلوا في معاطن الإبل )) والنهيهنا يعود إلى ذات الصلاة وحيث كان ذلك فإنه يفيد بطلان الصلاة .
قال : ( أو مغصوب )
إذا صلى في أرض قد اغتصبها فهل تصح الصلاة أم لا ؟
قال هنا : لا تصح . هذا هو المشهور في المذهب .
للمعنى المتقدم : لأنه آثم حيث اغتصب هذه الأرض فلا يمكن أن يكون مثاباً مأجوراً على الصلاة فيكون في آن واحد مثاباً آثماً .
-والقول الثاني وهو مذهب الجمهور وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه : أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة .
قالوا : لأن النهي لا يعود إلى الصلاة ، فهي صلاة صحيحة لا معنى ببطلانها والنهي لا يعود إليها .
ولا مانع من أن يكون آثماً مأجوراً في آن واحد فهو آثم بكونه قد اغتصب الأرض وهو مواقع للاغتصاب مشتغل به .
وهو مأجور لكونه يصلي .
فليس ذلك من جهة واحدة بل من جهتين فحينئذ : الصلاة صحيحة وهو الراجح .
ومثل ذلك : المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق في المشهور من المذهب فلا تصح الصلاة فيها لما روى الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( نهى أن يصلى في سبعة مواضع : المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام وأعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله ) لكن الحديث إسناده ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيه عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف .
إلا أن للفظ " قارعة الطريق " شاهداً عند ابن ماجه من حديث ابن لهيعة .
لذا ذهب بعض أهل العلم من الحنابلة كالموفق وغيره وهو مذهب الجمهور : إلى أن الصلاة في هذه المواضع صحيحة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (( وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ))
والحكم ببطلان الصلاة في موضع والنهي عنه يحتاج إلى دليل يدل على ذلك ، والحديث الوارد فيها ضعيف .
إذن : الصلاة فيها صحيحة ، لكن الأولى ولا شك ترك ذلك .

فلو صلى في قارعة الطريق فالصلاة صحيحة لكنه مخطئ حيث زاحم الناس في طرقهم فإن قارعة الطريق ما يقرعه الناس ويطرقونه ويحتاجون إلى المشي عليه ويكثر ذلك فيه .
قال : ( وأسطحتها )
فأسطحة هذه المواضع لا تصح الصلاة فيها فلو صلى في سطح حمام أو مقبرة أو غير ذلك قالوا : فلا تصح صلاته ، لأن الهواء تبع للقرار .
فالشخص إذا ملك بقعة من الأرض فهو مالك لهوائها . قالوا : فكذلك هنا .
والقول الثاني في المذهب وهو اختيار الموفق : أن الصلاة صحيحة – وهذا هو القول الراجح ؛لأن الأصل هو صحة الصلاة والنهي عن الصلاة وإبطالها يحتاج إلى دليل .
وإنما نهى الشارع عن هذه المواضع لعلل ثابتة فيها ولا يثبت ذلك في أسطحتها .
فمثلاً : نهى الشارع عن الصلاة في المقبرة لوجود القبور فيها وهذا أصل شرك العالم .
أما لو صلى فوقها على سطح يغطي المقبرة كلها أو يغطي موضعاً فيه قبراً أو قبرين أو ثلاثة فإنه – حينئذ – لا معنى للقول بأن الصلاة باطلة وإن كان الهواء تبعاً للقرار ، لأن المعنى الموجود في القرار ليس موجوداً في الهواء فحينئذ : لا معنى لإلحاق الهواء بالقرار .
مع أن المشهور في المذهب أن العلة تعبدية غير معقولة المعنى – وحيث قالوا بذلك : وهو خلاف الحق – فإن القياس باطل ، لأن شرط القياس معرفة العلة وثبوتها وألا تكون العلة تعبدية . وما دام أنهم قالوا : إنها تعبدية فإنه لا معنى لإلحاق الهواء بالقرار لأن القياس باطل لعدم ثبوت العلة .
إذن : الراجح أن الصلاة في أسطحتها صحيحة .


قال : ( وتصح إليها )
فلو صلى إلى أعطان إبل أو حمام أو حش أو مقبرة قالوا : الصلاة صحيحة ، لأن النهي إنما ورد في الصلاة وفي هذه المواضع ، وحيث كانت في قبلته وصلى إليها فإنه لم يصل فيها فلا معنى – حينئذ – لإبطال الصلاة .
وهذا صحيح ، لكن ليس في كل هذه المسائل ، بل قد وردت الأدلة الشرعية في استثناء بعض المسائل ، فالصلاة إلى المقبرة صلاة باطلة وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها المجد بن تيمية وشيخ الإسلام .
واستدلوا : بما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها )) فهذا يدل على أن الصلاة إلى القبور محرمة وحيث كانت محرمة فهي باطلة لأن النهي يعود إلى ذات العبادة فالصلاة إلى المقبرة باطلة .
ومثل ذلك : الصلاة إلى الحش وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره بعض أصحابه ، للأثر المتقدم عن ابن عباس : (( لا تصلين إلى حش )) ولا يعلم له مخالف فيكون قوله حجة .
فالصلاة إلى الحش وإلى الحمام قد ثبت عن ابن عباس ، والنهي عائد إلى الذات فتفيد البطلان .
وليس عندنا من يخالف ابن عباس فيكون قوله حجة .
إذن الصلاة إلى المقبرة والحمام والحش باطلة .
أما الصلاة إلى أعطان الإبل ، أو إلى أرض مغصوبة - على القول ببطلان الصلاة فيها - فإن الصلاة صحيحة ولا أثر إلى استقبالها .
وكيف يكون استقبالها ؟
المشهور في المذهب أنه إذا كان بينه وبين الحش أو المقبرة ما يستتر به من كان متخلياً بأن يكون بينه وبينها مؤخرة الرحل ، فإن الصلاة تكون صحيحة .
وعليه فحائط المسجد ساتر ، فإن كانت أمام المسجد مقبرة فحائطه يكون ساتراً .
وهناك قول ثاني في المذهب اختاره المجد ابن تيمية وهو القول الراجح: أن حائط المسجد لا يكفي بل لابد أن يكون هناك فاصل آخر يفصل بينهما ، ومثل مؤخرة الرحل لا يعد ذلك شيئاً ، فإن الرجل يعد مستقبل القبلة وإن كان بينه وبين القبلة شيئاً .
ولكن حيث كان بينه وبين المقبرة شيء فلا حرج في ذلك إذ المشقة تلحق بالنهي عن استقبالها حيث كانت هناك بيوت أو حوائل أو نحو ذلك .
وأما إيجاد ساتر بينهما فإنه لا مشقة فيه فعليه لا يكفي حائط المسجد ولا حائط المقبرة بل لابد أن يكون بينهما عازل آخر بحيث لا يكون المسجد مستقبلاً المقبرة .
ومثل ذلك الحش فلو صلى في غرفة تتوجه إلى الحش أو الحمام فالصلاة كذلك باطلة ولا يكفي الحائط بينهما بل لابد أن يكون هناك حائل آخر .
فلو كان هناك غرفة بينهما فإن ذلك يجزئ .
هذا هو الأصح من الوجهين في المذهب وأنه لا يكفي ما هو كمؤخرة الرحل ولا حائط المسجد ولا حائط الغرفة التي يصلي فيها بل لابد أن يكون بينه وبين ذلك حائط يجعل هذا الموضع غير مستقبل لذاك الموضع والعلم عند الله تعالى .
قال : ( ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها ، وتصح النافلة باستقبال شاخص فيها )
أما كون النافلة تصح في الكعبة وعلى ظهرها فهذا قد أجمع عليه أهل العلم ، وثبتت السنة الصحيحة فيما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( دخل البيت فصلى فيه ).
ولكن هل يشترط أن يستقبل شاخصاً منها أم لا ؟ يعني : رجل صلى في سطحها وليس أمامه إلا هواءها فهل تصح أم لا ؟
-هنا قال : ( باستقبال شاخص فيها ) .
-والقول الثاني في المذهب : أنه لا يشترط ذلك .
إذن : إذا صلى في سطح الكعبة حيث لا يستقبل شيئاً منها – أو صلى في الكعبة – واستقبل بابها وهو مفتوح فهو ليس بمستقبل شاخص منها فهل الصلاة صحيحة ؟
قالوا : لا تصح – هذا هو المشهور في المذهب – قالوا : لأنه ليس بمستقبل شيئاً منها ، والواجب أن يستقبل شيئاً منها أي من جدارها أو نحوه .
والقول الثاني في المذهب وهو اختيار الموفق وهو الراجح : أن ذلك ليس بشرط لأن الواجب هو استقبال هوائها وموقعها وليس الواجب هو استقبال بنيانها .
بدليل : أن من صلى إلى جنب الكعبة على علو فإن صلاته صحيحة ، مع أنه يواجه ويسامت هواءها لا بنيانها .
فكذلك هنا فالواجب إنما هو استقبال هوائها وقد استقبله وليس الواجب أن يستقبل شيئاً منها . وهذا القول هو الراجح .
أما الفريضة فقال هنا : ( لا تصح في الكعبة ولا فوقها )
قالوا : لأن الله تعالى قال { وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } وهذا لم يتوجه إلى الكعبة حيث صلى فيها أو إلى شيء منها ، فالواجب أن يتوجه إليها ، وهو فيها أو عليها فليس متوجهاً إليها .
والنافلة فيها تسامح وتخفيف فجازت دون الفريضة هذا هو المشهور في المذهب .
والقول الثاني وهو مذهب الجمهور : أن الصلاة فريضة في الكعبة أو على سطحها صحيحة ؛ قالوا : لأنها صحت نافلة وحيث صحت نافلة فالفريضة كذلك ؛ لأن الأصل أن الفرائض والنوافل في حكم واحد وتخصيص الفرائض يحتاج إلى دليل ولا دليل .
وكونه يؤمر بالتوجه إليها ليس المقصود أن يتوجه إلى جميعها : بدليل أنه لو صلى إلى طرف الكعبة خارجاً عنها واستقبل ركناً من أركانها فإن الصلاة صحيحة اتفاقاً وهو إنما استقبل شيئاً منها ، وهو كذلك حيث صلى فيها أو في سطحها فقد استقبل شيئاً من هوائها ، فيكون قد استقبل منها ما تصح به الصلاة .
وهذا القول هو الراجح فصلاة الفريضة في الكعبة أو على سطحها صحيحة ؛ لأنه مستقبل لشيء منها ، كما لو كان خارجاً عنها وقد استقبل شيئاً من أركانها وإن لم يستقبلها جميعاً ، فإن الصلاة صحيحة .
وأما الآية الكريمة : فإنها فيمن كان خارج الحرم فإنها في أهل المدينة ونحوهم وأن الواجب عليهم أن يتوجهوا إلى شطرها أي ناحيتها وجهتها ومثل ذلك : من كان في مكة خارجاً عن الحرم فإنه يستقبل جهتها .
وأما من كان في الحرم فإنه يستقبل عينها ولا يشترط – كما تقدم – أن يستقبل جميعها بل لو استقبل بعضها يصح كما لو صلى خارجها مستقبلاً لركنها ، فكذلك إذا صلى مستقبلاً لشيء من جوانبها .
وقد تقدم عدم اشتراط الشاخص فيها وأن هواءها كاف ؛ لأن الواجب إنما هو استقبال هوائها وقرارها وموضعها لا استقبال بنيانها .


 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأماكن, التي

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:38 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir