المجموعة الثانية
س1: ما المراد بالأولى في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (فما أبقت فلأولى رجل ذكر)؟
قيل أن المراد بها: العصبة البعيد خاصة كبني الإخوة والأعمام دون العصبة القريب؛ بدليل أن الباقي بعد الفروض يشترك فيه الذكر والأنثى إذا كان العصبة قريبًا كالأولاد ولإخوة بالاتفاق.
وقيل المراد: العصبة الذي ليس له فرض بحال؛ ويدل عليه أنه قد روى الحديث بلفظٍ آخر وهو: ((أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله))؛ فدل في ذلك كل من كان من أهل الفرائض.
س2: مثل لما يحرم على الرجل من النساء على الاجتماع دون الانفراد؟
كل أمرأتين بينهما رحم محرم؛ يحرم على الرجل الجمع بينهما؛ وهذا التحريم مؤبد على الاجتماع.
س3: ما الذي يحل بيعه من الميتة ؟
لا يحل بيع أي شيء من الميتة؛ لأن الحديث حرم الانتفاع بها؛ فبالتالي لا يجوز بيعها.
س4: ما حكم ما يسكر ولا لذة فيه ولا طرب كالبنج؟
رجح ابن رجب -رحمه الله- جواز تناوله لحاجة التداوي، إذا كان الغالب منه السلامة.
وإذا كان لغير التداوي فإنه محرم.
س5: ما هي مفاسد البطنة ومضارها ؟
قيل عنها أنها رأس الداء، وتقسي القلب وتميته؛ ومنه يكون الفرح والمرح والضحك، وتمنع من انكسار النفس لله عز وجل، وتورث الوهن وقلة العزيمة، وتجعل الإنسان سريع الغضب، وتغلب عليه الشهوات وتجعل الإنسان منقادًا لشهواته، وتثقّل الفهم، وتورث الأخلاق الذميمة، ويبعث على الأشر، ويثقل البدن، ويزيل الفطنة، ويجلب كثرة الشرب والنوم.