دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم القرآن الكريم > مكتبة التفسير وعلوم القرآن الكريم > جامع علوم القرآن > جمال القراء وكمال الإقراء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #26  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:38 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة الشعراء
ليس فيها نسخ، وزعم قوم أن قوله عز وجل: {والشعراء يتبعهم الغاوون} منسوخ بقوله عز وجل: {إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات..} إلى آخرها وليس ذلك بنسخ لما ذكرته.

رد مع اقتباس
  #27  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:38 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة النمل
ليس فيها نسخ، وقال قوم في قوله عز وجل: {وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه..} الآية، هو منسوخ بآية السيف، وقد تقدم القول في مثله، وأنه ليس بمنسوخ كما ذكروا.

رد مع اقتباس
  #28  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:39 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة القصص
ليس فيها نسخ، وإما قول من قال في قوله عز وجل: {وإذا سمعوا اللغو
[1/345]
أعرضوا عنه..} الآية: إنه منسوخ بآية السيف، فقد قدمت القول فيه. وقال مجاهد: هي محكمة، والمعنى أن المؤمنين كانوا إذا آذاهم الكفار أعرضوا عنهم وقالوا سلام عليكم، أي أمنة لكم منا لا نجاوبكم ولا نسابكم {لا نبتغي الجاهلين} أي لا نطلب عمل الجاهلين.

رد مع اقتباس
  #29  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:39 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة العنكبوت
لا نسخ فيها. وأما قوله عز وجل: {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن} وقول من قال: نسخت بآية السيف وهو قول قتادة، فالآية محكمة عند الجمهور. قال ابن زيد: هي محكمة، والمراد من آمن من أهل الكتاب، يعني: لا تجادلوا من آمن من أهل الكتاب فيما يحدثون به عن كتابهم لعله كما يقولون، وكانوا يفسرون التوراة بالعربية. وقال مجاهد: هي محكمة، والمراد المعاهدون، أي إنما يجادل من لا عهد له ويقاتل حتى يعطى الجزية أو يسلم. وقيل: الذين ظلموا هم المفرطون في العناد الذين لا تنفع فيهم المجادلة بالتي هي أحسن.
وقيل: الذين ظلموا واعتدوا فجعلوا لله ولدا أو شريكا، والذين قالوا: إن الله فقير، ويد الله مغلولة، تعالى الله عن قولهم، وقيل: من نقض الذمة ومنع الجزية، فحينئذ يجادل بغير التي هي أحسن، أي بالسيف.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما حدثكم به أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوهم، وإن كان حقا لم تكذبوهم)) فهي على جميع ما ذكرته محكمة. والظاهر أنها نزلت فيمن آمن وأعطى الجزية إذا ذكر للمسلمين شيئا من كتابه فلا يجادل، فأما من أقام على الكفر ولم يدخل في الذمة فجداله السيف.
[1/346]
وقوله عز وجل: {وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا...} إلى آخره، وهو المراد بالتي هي أحسن. وقيل: إن هذه السورة نزل من أولها إلى رأس العشر بمكة، ونزل باقيها بالمدينة. وإذا كانت مجادلة الذين ظلموا منهم بالسيف، فكيف نسختها آية السيف وهي آية السيف، والذين ظلموا هم الذين ذكرهم في "براءة" في قوله عز وجل: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}.
وقالوا في قوله عز وجل: {قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين} نسخ معنى النذارة بآية السيف، وهذا ظاهر البطلان.

رد مع اقتباس
  #30  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:39 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة الروم
ليس فيها نسخ، وقالوا في قوله عز وجل: {فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون} نسخها آية السيف، وقد تقدم رد ذلك.
[1/347]

رد مع اقتباس
  #31  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:40 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة لقمان
ليس فيها نسخ، وزعم قوم أن قوله عز وجل: {أن اشكر لي ولوالديك} منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقل ما شاء الله وشئت ولكن قل ما شاء الله ثم شئت)) أي نسخ الجمع بين الشكرين بالواو فيستوي الشكران، ولكن يكون بـ "ثم" فتقدم الشكر لله كالمشيئة، فعلى هذا لا يجوز أن تتلى هذه الآية، وهذا خلف من القول.
وقالوا في قوله عز وجل: {ومن كفر فلا يحزنك كفره} نسخ معناها بالسيف، ولس كما قالوا، وقد تقدم الجواب.

رد مع اقتباس
  #32  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:40 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة السجدة
ليس فيها نسخ، وأما قولهم: إن قوله عز وجل في آخر السورة: {فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون} منسوخ بآية السيف، فليس كذلك، وهو وعد من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ووعيد لهم، وليس معنى قوله عز وجل: {فأعرض عنهم} اترك قتالهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن قادرا على ذلك.
[1/348]

رد مع اقتباس
  #33  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:41 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة الأحزاب
ليس فيها نسخ، وقالوا: نسخ قوله عز وجل: {ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم} بآية السيف، وليس كذلك، وقد تقدم القول في مثله.
وقوله عز وجل: {لا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك} زعم القوم أنه منسوخ واختلفوا في ناسخه: فقال قوم: نسخت بالسنة، رووا عن عائشة وأم سلمة "ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء" وأخبار الآحاد لا تنسخ القرآن، لأن القرآن العزيز مقطوع به، وخبر الواحد ليس كذلك، فكيف يزال ما قطع به بما (له)[1] يقطع به.
وقيل: الناسخ قوله عز وجل: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك} قالوا: وهي من الأعاجيب، نسخها بآية قبلها في النظم، وقيل: نسخت بقوله عز وجل قبلها: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي من تشاء} وهذا القول إنما يقوله من قاله ظنا، ألا ترى اختلاف القولين في الناسخ ما هو، وإنما حملهم على ذلك ما ظنوه من التعارض ولا تعارض، لأن قوله عز وجل: {إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن} لا يعارض قوله سبحانه: {لا يحل لك النساء من بعد} ولا قوله عز وجل: {ترجي من تشاء منهن} لأن قوله عز وجل: {إنا أحللنا لك} وقوله تعالى: {ترجي من تشاء منهن} نزل في نسائه اللاتي كن في عصمته، فكيف يكون ذلك ناسخا لقوله: {لا يحل لك النساء من بعد} وهذا في هذا الطرف
[1/349]
كقول من قال في الطرف الآخر: بل {لا يحل لك النساء من بعد} ناسخ لما تقدم في الآيتين. وقد بينت أنه لا تعارض، فلا ينسخ المتقدم المتأخر، ولا المتأخر المتقدم. وقد قال الحسن وابن سيرين: إنها محكمة، وحرم الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج على نسائه لأنهن اخترن الله ورسوله فجوزين في الدنيا بهذا، وهو قول حسن، وهو الذي يشهد به القرآن، وإن كان ابن عباس رضي الله عنه قد روي عنه أنها منسوخة بما تقدم، فقد روي عنه أنها محكمة، وقال: نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بعد نسائه الأول شيئا، وكذلك قال قتادة: لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة قصره الله عليهن وقصرهن عليه، فقال عز وجل: {لا تحل لك النساء من بعد} أي من بعد التسع اللواتي مات عنهن، وقال أبي بن كعب: {ولا أن تبدل بهن من أزواج} معناه ليس لك أن تطلقهن بعد أن اخترن الله ورسوله. وقيل: معنى {من بعد} أي من بعد هذه القصة والسبب المتقدم الذكر. وقال مجاهد وابن جبير: إنما حرم عليه نكاح الكتابيات لأنهن كوافر لئلا يكن أمهات للمؤمنين، ومعنى {من بعد} أي من بعد المسلمات، أي من بعد نكاحهن.

[1] لعل الصواب: لم.

رد مع اقتباس
  #34  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:41 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة سبأ
ليس فيها نسخ، وقوله عز وجل: {قل لا تسألون عما أجرمنا} زعم قوم أنها منسوخة بآية السيف، وقد تقدم القول في مثله.
[1/350]

رد مع اقتباس
  #35  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:41 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة فاطر
ليس فيها نسخ، وقالوا في قوله عز وجل: {إن أنت إلا نذير} معناها منسوخ بآية السيف، وليس كذلك وقد تقدم.

رد مع اقتباس
  #36  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:42 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة يس
لا نسخ فيها، وليس بصحيح قول من قال: {فلا يحزنك قولهم} نسخ بآية السيف.

رد مع اقتباس
  #37  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:42 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة والصافات
ليس فيها نسخ، وقوله عز وجل: {فتول عنهم حتى حين * وأبصرهم فسوف يبصرون} وكذلك: {فتول عنهم حتى حين * وأبصر} زعم قوم أن الآيات الأربع نسخن بآية السيف وليس كذلك، لأني قد بينت أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن قادرا على قتالهم فيؤمر بتركه، ثم جاءت آية السيف آمرة بالقتال.
[1/351]

رد مع اقتباس
  #38  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:42 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة ص
لا نسخ فيها، وقوله عز وجل: {اصبر على ما يقولون} زعموا أنه منسوخ بآية السيف وقدمت إبطاله.
وكذلك قوله عز وجل: {إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين} قالوا: معناها منسوخ بآية السيف، وليس كذلك.
وكذلك قوله عز وجل: {فطفق مسحا بالسوق والأعناق} قالوا: هو منسوخ بتحريم ذلك بالإجماع وبالسنة، وهذا خلف من القول؛ إنما حكى الله ذلك عن نبيه ولم يشرع ذلك لنا، ثم ينسخ بسنة ولا بإجماع.
وقوله عز وجل: {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} زعم قوم أن ذلك منسوخ، قالوا: وقال به مالك به أنس رحمه الله، وقال: البر بإثم الأفعال والحنث بأقلها احتياطا للدين، فلا يجزئ عن مائة ضربة ضربة واحدة بمائة قضيب.
وقال مجاهد وغيره: هذا حكم خص به أيوب عليه السلام. قال بعض مصنفي الناسخ والمنسوخ: وجعل الشافعي الآية محكمة معمولا بها، قال: وهو قول عطاء، وأجاز في الرجل يحلف ليضربن عبده عشر ضربات أن يضربه ضربة واحدة بعشرة قضبان، وجعل الآية محكمة غير منسوخة ولا مخصوصة، قال: وهذا مذهب يدل على أن شريعة من قبلنا لازمة لنا حتى يأتي نص ينقلنا عنها، قال: وهذا
[1/352]
مذهب يتناقض؛ لأن شرائع من قبلنا مختلفة في كثير من الأحكام والهيئات والرتب والأعداد وغير ذلك من تحريم وتحليل كما قال عز وجل: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} قال: وإذا كانت مختلفة في التحريم والتحليل فكيف يلزمنا تحريم شيء وتحليله في الحال الواحدة، ولأن الشرائع مختلفة فأي شريعة يلزمنا العمل، إذ لا سبيل إلى العمل بالجميع لاختلافها، وأما قوله عز وجل: {فبهداهم اقتده} فإنما أراد الإيمان بالله وملائكته ورسله وما لا تختلف فيه الأديان، إذ غير جائز أن يكون المراد: بشرائعهم اقتد. قال: فإذا ادعى مدع أن أيوب عليه السلام بر بذلك من يمينه وأنه إجماع من شرائع الأنبياء فيلزمنا فعله، سئل عن الدليل فلا يجد إليه سبيلا. قال: واختلف أصحاب مالك في مذهبه: فمنهم من قال مذهبه العمل بشريعة من قبلنا لأنه قد احتج بقوله عز وجل: {وكتبنا عليهم فيها..} الآية، ومنهم من قال: ليس ذلك مذهبه، لأنه لم يخرج الحالف بمثل يمين أيوب عليه السلام بمثل ما بر به يمينه، قال: والذي عليه أكثر أصحابه أن ما قص الله علينا من شرائع من قبلنا ولم ينسخه قرآن ولا سنة ولا افترض علينا ضده فالعمل به واجب، نحو قوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها} قال: وقد اعترض على هذا القول بقصة أيوب عليه السلام في بره بضربة فيها مائة قضيب، ولا يقول به مالك، واعترض بقصة موسى عليه السلام في تزويج إحدى الابنتين من غير تعيين.
فأقول: إن مالكا رحمه الله إذا قال بنسخ هذه الآية فهو يقول بأن شريعة من قبلنا لازمة لنا، وإلا فأي حاجة أن يجعل الآية منسوخة. وأما الشافعي رحمه الله فما حجته فيما صار إليه من أن من حلف ليضربن عشر ضربات فضرب بعشرة قضبان أنه يخرج من يمينه إلا أنه رأى أن عشرة قضبان يصيب كل واحد منها المضروب هي
[1/353]
كعشر ضربات لا فرق بين ذلك، كما لو كان في يديه قضيبان يضرب بهما مرة واحدة بكلتا يديه أن ذلك مساو لضربة بيده الواحدة مرتين، وكما ضربه عشرة في مرة واحدة كان ذلك بمنزلة عشر ضربات من واحد لا فرق بين ذلك، وليست الآية بحجة لما ذهب إليه، لأن الآية لم يشترط فيها أن يصيب جميع قضبان الضغث جسم المضروب. والشافعي رحمه الله يشترط ذلك.
فإن قيل: فقد جاء في الكلام في هذه المسألة ما يدل على اعتقادهم أن الشافعي رحمه الله إنما بنى الكلام فيها على الآية. قال أبو حامد: إذا قال لأضربنك مائة خشبة حصل البر بالضرب بشمراخ عليه مائة من القضبان، قال: وهذا بعيد على خلاف موجب اللفظ، قال الله تعالى: {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} في قصة أيوب، ثم لا بد أن يتثاقل على المضروب بحيث تنكبس به القضبان حتى يكون لكل واحد أثر، ولا بأس أن يكون وراء حائل إذا كان لا يمنع التأثير أصلا، وفيه وجه: أنه لا بد من ملاقاة الجميع بدنه ولا يكفي انكباس البعض على البعض، قال: ثم لو شككنا في حصول التثقيل أو المماسة إن شرطناها: قال الشافعي: حصل البر ونص أنه لو قال: لا أدخل الدار إلا أن يشاء زيد ثم دخل ومات زيد ولم يعرف أنه شاء أم لا، حنث، فقيل قولان، بالنقل والتخريج لأجل الإشكال، وقيل: الفرق أن الأصل عدم المشيئة، ولا سبب يظن به وجودها، وللضرب هاهنا سبب ظاهر، قال: ولو قال مائة سوط بدل الخشبة لم يكفه الشماريخ، بل عليه أن يأخذ مائة سوط ويجمع ويضرب دفعة واحدة. ومنهم من قال: تكفيه الشماريخ كما في لفظ الخشبة. أما إذا قال: لأضربن مائة ضربة لا يكفي الضرب مرة واحدة بالشماريخ، فاستبعاده ذلك الحكم من الآية يدل على أن الآية هي الأصل في ذلك.
قلت: لا يليق نسبة هذا إلى الشافعي رحمه الله، وكيف تكون الآية عنده الأصل في هذه المسائل، وليس في الآية صورة يمين أيوب عليه السلام، إنما فيها
[1/354]
صورة خروجه من اليمين، وهذه الأحكام تختلف باختلاف صورة اليمين، ونحن لا ندري هل حلف أيوب عليه السلام ليضربن مائة سوط أو مائة ضربة أو مائة عصا أو مائة خشبة، ثم إن صورة خروجه من اليمين أيضا غير مذكورة في الآية، إنما قال عز وجل: {وخذ بيدك ضغثا} والضغث: الحزمة الصغيرة إما من النبات أو من قضبان الشجر، فأين شرط المماسة أو الانكباس. وعلى الجملة فليست الآية من هذه المسائل في شيء ولا يصح أن يقال إنها منسوخة، وكيف تنسخ وهي خبر عما أمر الله به أيوب عليه السلام، ورخص فيه له رحمة منه بالحالف والمحلوف عليه.
وإن كان منسوخة فأين الناسخ؟ أيجوز أن يكون الناسخ لها قول إمام من الأئمة بخلافها مع أنه خبر لا يجوز نسخه، وأما شريعتنا فناسخة لجميع الشرائع ولا يلزمنا العمل بشيء من شرائع من قبلنا ولو قص علينا، وإنما عملنا بما فرض الله لنا وأمرنا به. وقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} الآية، لم يلزمنا ما فيها لأن الله عز وجل كتبه عليهم في التوراة، وإنما لزمنا ذلك بما أنزله إلينا كقوله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} وبما حكم به نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد قال الله عز وجل: {وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق} أي إنهم يهوون أن يحكم بشريعتهم فلا تحكم بها، {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة..} إلى آخر الآية.
ثم قال عز وجل بعدها: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك}.
[1/355]
وأما قوله عز وجل: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} فإنما معناه أن شريعتك هذه هي ملة إبراهيم فاتبعها. وقال عز وجل: {وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس} فمعنى قوله عز وجل: {ملة أبيكم إبراهيم} أي اتبعوا ملتكم هذه فهي ملة أبيكم إبراهيم. وقد عد قوم هذه الآية من المتشابه وليس كذلك؛ وإنما أشكل عليهم عود الضمير، والمعنى – والله أعلم – أن قوله {هو اجتباكم} عائد إلى {ربكم} وقوله: {لتكونوا شهداء على الناس} متعلق به. وقوله عز وجل: {هو سماكم المسلمين من قبل} عائد أيضا إلى ما عاد إليه الضمير الأول، أي: سماكم فيما تقدم من الزمان لأنبيائه وفيما أنزله من كتبه {وفي هذا} أي وفي زمانكم هذا.

رد مع اقتباس
  #39  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:42 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة الزمر
ليس فيها نسخ، وزعم قوم أن قوله عز وجل: {اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون} منسوخ بآية السيف.
وكذلك قوله عز وجل: {وما أنت عليهم بوكيل} وليس ذلك بمنسوخ، والقول فيه كما تقدم.
[1/356]
وقوله عز وجل: {إن الله يغفر الذنوب جميعا} قال قوم: هو منسوخ بقوله عز وجل: {إن الله لا يغفر أن يشرك به} وليس كما زعموا، وإنما المعنى: لا تقنطوا من رحمة الله عز وجل للذنوب التي ارتكبتموها في حال الكفر، فإن الإسلام يمحوها. {وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له} إلى قوله عز وجل: {وكنت من الكافرين} وهذا خبر لا يجوز نسخه.

رد مع اقتباس
  #40  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:43 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة المؤمن
ليس فيها نسخ، وهي أول "آل حم" نزولا، ثم التي تليها إلى انقضاء السبع فهي في التأليف على حسب النزول عند القوم.
وقالوا في قوله عز وجل: {فاصبر إن وعد الله حق} في الموضعين منها: إنه منسوخ بآية السيف، وليس كذلك، وقد سبق القول في ذلك.

رد مع اقتباس
  #41  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:43 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة السجدة
ليس فيها نسخ، وقال ابن حبيب في قوله عز وجل: {اعملوا ما شئتم} هو منسوخ بقوله عز وجل: {وما تشاءون إلا أن يشاء الله} وليس هذا بمنسوخ كما ذكر، وقد قدمت القول في مثل هذا، وكيف يظن من لديه
[1/357]
تحصيل أن قوله عز وجل: {اعملوا ما شئتم} تفويض، وهذا قول مظلم، كيف ما تدبرته ازداد ظلمة، ومما فيه أنه كان لنا أن نعمل ما شئنا من غير مشيئة الله تعالى، ثم نسخ بأنا لا نشاء شيئا إلا أن يشاء الله، وهذا ضرب من الهذيان.
وقالوا في قوله عز وجل: {ادفع بالتي هي أحسن} إنه منسوخ بآية السيف وليس كذلك، إنما هذا ندب إلى الحلم عند جهل الجاهل. قال ابن عباس: هما الرجلان يسب أحدهما الآخر فيقول المسبوب للساب: إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك، فيصير الساب كأنه صديق لك وقريب منك. والحميم: الخاص بك، قاله أبو العباس محمد. وقيل: الحميم: القريب، أي ادفع بحلمك جهل من جهل، وبعفوك إساءة المسيء، وقال ابن عباس: أمر الله المسلمين بالصبر عند الغضب وبالعفو والحلم عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم من أساء حتى يصير كأنه ولي حميم. وقال مجاهد: ادفع بالسلام إساءة من أساء إليك، تقول له إذا لقيته: السلام عليكم. وقال عطاء مثل ذلك.

رد مع اقتباس
  #42  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:43 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة الشورى
ليس فيها نسخ، وما ذكروه عن وهب بن منبه أنه قال في قوله عز وجل: {ويستغفرون لمن في الأرض} هو منسوخ بقوله عز وجل في سورة "المؤمن": {ويستغفرون للذين آمنوا}، وقيل: هو منسوخ بقوله عز وجل: {فاغفر للذين تابوا} وهذا تفسير استغفارهم وليس غير الأول، وعلى الجملة فليس هذا
[1/358]
بناسخ لما في "الشورى" فإن استغفارهم للمؤمنين ليس بمعارض لقوله {ويستغفرون لمن في الأرض} وهذا خبر من الله عز وجل، فلا يصح أن تتناقض أخباره، وينسخ بعضها بعضا، وأيضا فإن سورة "المؤمن" نزلت قبل "الشورى" فيؤدي هذا إلى أن الله عز وجل أنزل كلاما منسوخا حين أنزله.
وقالوا في قوله عز وجل: {وما أنت عليهم بوكيل} هو منسوخ بآية السيف وليس كذلك، وإنما المعنى: والذين اتخذوا من دونه أولياء أي آلهة يعبدونها من دون الله، الله حافظ عليهم أعمالهم يحصيها ويجازيهم عليها وما أنت عليهم بوكيل تحفظها عليهم، إنما أنت مبلغ ورسول ومنذر، فعليك التبليغ، والحساب على الله عز وجل.
وقالوا أيضا في قوله عز وجل: {لنا أعمالنا ولكم أعمالكم.} إلى آخر الآية منسوخ بآية السيف، وليس كما قيل، وهو خطاب لليهود والنصارى، أي لنا جزاء أعمالنا ولكم جزاء أعمالكم، {لا حجة بيننا وبينكم} قال مجاهد وابن زيد وغيرهما: لا خصومة، لأن الحق قد تبين لكم فجدلكم بعد ذلك فيما علمتم صحته عناد، فلا نحاجكم فيما علمنا أنكم تعلمون صحته وتنكرونه، {الله يجمع بيننا وبينكم} في الموقف.
وقالوا في قوله عز وجل: {من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه} هو منسوخ بقوله عز وجل: {من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد} روى ذلك الضحاك عن ابن عباس رحمه الله وليس بين الآيتين نسخ،
[1/359]
وهما محكمتان، وهذا خبر، والخبر من الله عز وجل لا ينسخ، ولا تعارض بين الآيتين أيضا، لأن معنى قوله عز وجل: {نزد له في حرثه} إن شئنا، {ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها} إن شئنا، لأن من المعلوم أن الأشياء إنما يفعلها بمشيئة ولا مكره له عليها، فمعنى الآيتين واحد، وأيضا فإن "سبحان" نزلت قبل "الشورى"، فإن كانت آية ناسخة لآية بعدها فالآية الثانية نزلت منسوخة، وإذا نزلت منسوخة سقطت فائدتها، هذا لو كان ذلك في الأحكام، فكيف في الأخبار التي لا يجوز نسخها، وفي هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه نظر. وقال بعض العلماء: معنى قول ابن عباس رضي الله عنه في هذا ونظيره – إن صح قولهم عنه- أنه ناسخ ومنسوخ، أي هو على نسخته، أي مثله في المعنى وإن لم يكن مثله في اللفظ، ولا يعجبني هذا التأويل.
وقالوا في قوله عز وجل: {قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى} هو منسوخ بقوله عز وجل في سورة "سبأ": {قل ما سألتكم من أجر فهو لكم} وهذا غير صحيح، لأن "سبأ" نزلت قبل "الشورى"، فتكون آية "الشورى" قد نزلت منسوخة، ومعنى قوله: {ما سألتكم من أجر فهو لكم} أي إني لا أسألكم أجرا، فإن سألتكم أجرا فخذوه فهو لكم، وقوله: {إلا المودة في القربى} لا يعارض هذا ولا ينافيه. وقيل: معناه: ما سألتكم من أجر إلا ما هو لكم وعائد بنفعه عليكم، وهو الإيمان والإسلام وطاعة الله عز وجل، فتكون الآية على هذا في معنى {إلا المودة في القربى} لأن المودة في القرابة تلزمهم كما تلزمه، فإذا سألهم المودة في القربى فقد سألهم ما هو لهم وما نفعه لهم، وذلك أن بطون قريش كلها بينها وبينه صلى الله عليه وسلم قرابة فما سألهم على ما جاء به من الهدى والفوز والنجاة إلا مودتهم وصلة الرحم بينهم وبينه، ولا خفاء أن ذلك راجع بالنفع عليهم، فالذي
[1/360]
سألهم هو لهم، وقيل: إن الأنصار افتخرت بأفعالها على قريش فقال بعض عترة النبي صلى الله عليه وسلم: لنا الفضل عليكم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الأنصار، ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي؟)) قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: ((ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟)) قالوا: بلى يا رسول الله قال: ((أفلا تجيبونني؟)) قالوا: ما تقول يا رسول الله؟ قال: ((ألا تقولون: ألم يخرجك قومك فأويناك، ألم يكذبوك فصدقناك، ألم يخذلوك فنصرناك))، فما زال يقول حتى جثوا على الركب وقالوا: أموالنا وما في أيدينا لله ولرسوله" فنزلت: {قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى} وهذا المعنى أيضا لا يعارض آية "سبأ" لأن مودة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم نفعها لهم، على أن هذا التأويل يعترض عليه أن السورة مكية، والمعنى الأول أحسن وعليه العلماء. قال ابن عباس: المعنى: قل لقريش لا أسألكم على ما جئتكم به أجرا إلا أن تتوددوا إلى الله عز وجل وتتقربوا إليه بالعمل الصالح. وكذلك قال الحسن: إلا التقرب إلى الله عز وجل والتودد إليه بالعمل الصالح.
وقالوا في قوله عز وجل: {والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون} إنه منسوخ بآية السيف وليس كذلك. قال النخعي: وكانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفساق، وهذا تأويل حسن يظهر معنى الآية، لأن من كان بهذه المثابة استحق أن يثنى عليه، فلذلك أثنى الله عز وجل عليهم. وقال السدي: هو كل باغ أباح الله عز وجل الانتصار منه.
وقالوا في قوله عز وجل: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} نسخ بقوله عز وجل: {فمن عفا وأصلح فأجره على الله} وهذا غير صحيح؛ لأن الله عز
[1/361]
وجل حد لمن جازى من أساء ألا يتجاوز المماثلة ولم يحتم عليه أن يجازي المسيء ولا أوجب ذلك عليه ثم ندب إلى العفو بقوله سبحانه: {فأجره على الله} فأي نسخ في هذا.
وكذلك قالوا في قوله عز وجل: {ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل* إنما السبيل على الذين يظلمون الناس..} الآية، قالوا: هاتان الآيتان منسوختان بقوله عز وجل: {ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور} والقول فيها كالقول في التي قبلها. ومن العجائب قولهم: {إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق..} إنه منسوخ.
وقالوا في قوله عز وجل: {ومن يضلل الله فما له من سبيل..} إلى قوله: {.. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ} نسخ جميع ذلك بآية السيف، وقد سبق من القول في ذلك ما فيه كفاية.

رد مع اقتباس
  #43  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:44 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة الزخرف
لا نسخ فيها، وقالوا في قوله عز وجل: {فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون} وقوله عز وجل: {فاصفح عنهم وقل سلام فسوف
[1/362]
يعلمون} نسختا بآية السيف وقد تقدم ذلك.

رد مع اقتباس
  #44  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:44 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة الدخان
لا نسخ فيها، وقوله عز وجل: {فارتقب إنهم مرتقبون} قالوا: هو منسوخ بآية السيف، وقد تقدم الدليل على بطلان ذلك ونظائره.

رد مع اقتباس
  #45  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:44 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة الشريعة
قوله عز وجل: {قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله} روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض عن المشركين إذا آذوه، وكانوا يهزءون به ويكذبونه، ثم أمره الله عز وجل أن يقاتلهم كافة، قال: فكأن هذا من المنسوخ .وقد قلت فيما تقدم إن ابن عباس رضي الله عنه يسمي تغير الأحوال نسخا، وإنما يصح أن يكون هذا منسوخا على المراد بالنسخ عندنا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على قتالهم منهيا عنه ثم جاء الأمر بالقتال فيكون ذلك ناسخا، وليس في هذه الآية زيادة على الآيات التي أمر فيها بالصبر، وقد أشار فيها إلى وعيدهم والنصر عليهم بقوله سبحانه: {ليجزي قوما بما كانوا يكسبون}، وقد روي عن ابن عباس أيضا والضحاك وقتادة أنها نزلت في رجل من المشركين سب عمر
[1/363]
ابن الخطاب رضي الله عنه فهم أن يبطش به فنزلت، وذلك بمكة قبل الهجرة، فإن أريد بالذين آمنوا عمر رضي الله عنه وأريد بالذين لا يرجون أيام الله ذلك الذي سبه، فقوله عز وجل: {وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة} لا يكون ناسخا لهذه، وإن أريد العموم فقد كانوا غير قادرين على قتالهم، فلا يكونون منهيين عنه، وإنما كانوا مأمورين بالصبر.
وقال قتادة والضحاك: نسخها: {فإما تثقفنهم في الحرب}. وقال أبو هريرة رحمه الله: نسخها: {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا} ولو كان قولهم في النسخ راجعا إلى النقل لما اختلفوا في الناسخ ما هو، واختلافهم يدل على أنهم قالوا ذلك ظنا.

رد مع اقتباس
  #46  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:44 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة الأحقاف
ليس فيها نسخ، وقال قوم: فيها آيتان: الأولى قوله عز وجل: {وما أدري ما يفعل بي ولا بكم} قال أبو القاسم هبة الله بن سلامة: وليس في كتاب الله عز وجل منسوخ طال حكمه كهذه الآية، عمل بها بمكة عشر سنين وعيره به المشركون ثم هاجروا إلى المدينة فبقوا ست سنين يعيرهم المنافقون، فلما كان عام الحديبية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ووجهه يتهلل فقال: ((لقد نزلت علي اليوم آية،
[1/364]
-أو قال: آيات- هي أحب إلي من حمر النعم، -أو قال: مما طلعت عليه الشمس)) فقال له أصحابه: وما ذلك يا رسول الله، فقرأ عليهم: (( {إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله..} )) إلى قوله عز وجل: (( {... وكان الله عليما حكيما} )) فقال له أصحابه: ليهنك ما أنزل الله فيك، فقد أعلمك ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فنزلت: {وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا}. وقوله عز وجل: {ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار..} إلى قوله: {.. فوزا عظيما} فقال المنافقون والمشركون: قد أعلمه الله ما يفعل به وما يفعل بأصحابه فماذا يفعل بنا؟ فنزلت: {بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما} ونزلت: {ويعذب المنافقين والمنافقات} من أهل المدينة {والمشركين والمشركات} من أهل مكة وغيرهم {الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء}. وقال ابن أبي: هب أنه غلب اليهود فكيف له قدرة بفارس والروم؟ فنزلت: {ولله جنود السموات والأرض} أكثر من فارس والروم. قال: وليس في كتاب الله عز وجل كلمات منسوخة نسختها سبع آيات إلا هذه.
وقال مكي بن أبي طالب رحمه الله: روي عن ابن عباس أنه قال: نسخها: {إنا فتحنا لك فتحا مبينا} الآية. قال: وإلى هذا ذهب ابن حبيب، لأن الله عز وجل ذكره قد أعلمه حاله وأنه مغفور له كل ذنوبه في الآخرة. قال مكي: وهذا إنما يجوز على قول من قال: معناها ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة. قال: فأما من قال: ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا من تقلب الأحوال فيها فالآية عنده محكمة، وهو قول الحسن رحمه الله، وهو قول حسن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى عن نفسه علم الغيب فيما يحدث عليه وعليهم في الدنيا، قال: ألا ترى إلى قوله: {إن أتبع إلا ما
[1/365]
يوحى إلي} يريد في الدنيا قال: وأيضا فإن الآية خبر ولا ينسخ الخبر، وأيضا فإنه صلى الله عليه وسلم قد علم أن من مات على الكفر فهو مخلد في النار، فكيف يقول: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة، وقد أعلمه الله عز وجل بما يؤول إليه أمر الكفار في الآخرة، وهذا مثل قوله: {ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء} أي لو علمت الغيب لتحفظت من الضر فلم يلحقني في الدنيا ضر، قال: فالظاهر أن الآية محكمة، نزلت في أمور الدنيا.
وأقول مستعينا بالله: إن الآية محكمة على كل حال: قول مكي إن نسخها إنما يجوز على قول من قال: ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة دون الدنيا لأن الله قد أعلمه أنه مغفور له في الآخرة فليست بمنسوخة، وإن كان الله عز وجل قد أعلمه بذلك لأن المعنى: إني لا أعلم من الأمور شيئا إلا ما أعلمني به الله عز وجل، ويدل على ذلك قوله عز وجل: {إن أتبع إلا ما يوحى إلي} وليس لي من علم الغيب شيء، لأنهم كانوا يسألونه عن المغيبات، فأمر بأن يقول: ما أنا ببدع من الرسل خارج عما كانوا عليه، إذ كانوا إنما يفوهون بما يوحى إليهم ولا يخبرون بغير ذلك. {قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي} فإعلامه بعد ذلك بما يكون منه في الآخرة لا يكون ناسخا لهذا.
وأما قول هبة الله: فقال المشركون، وقال المؤمنون: فما يكون منا؟ فأنزل الله عز وجل كذا وكذا إلى آخر ما ذكره فكلام غير مستقيم: أما ما ذكره عن المؤمنين وما أنزل فيهم من قوله عز وجل: {وبشر المؤمنين} فلا يكون ناسخا لهذه الآية، لأن قوله عز وجل: {قل ما كنت بدعا من الرسل..} الآية إنما هو خطاب للمشركين فكيف ينسخه: {وبشر المؤمنين}، وكذلك قوله في المنافقين.
وأما ما ذكره عن المشركين في قوله عز وجل: {والمشركين والمشركات...} فليس
[1/366]
بناسخ لهذه الآية، لأن الإعلام وقع بتعذيب المشركين والمشركات ولم يقع بتعذيب المخاطبين ولا أعلم بما يفعل بهم، ولقد آمن منهم جمع كثير وعدد كثير، فليس في الإعلام بتعذيب الكافرين والمنافقين وفوز المؤمنين ونعيمهم في الآخرة نسخ لقوله سبحانه: {وما أدري ما يفعل بي ولا بكم} لأن ذاك إعلام بعاقبة الفريقين من المؤمنين وغيرهم، وهذا خطاب لقوم لا يدرى من أي الفريقين هم في الآخرة.
والآية الثانية قوله عز وجل: {فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل} قالوا: نسخ بآية السيف، وقد ذكرت أن ذلك غير صحيح، وقدمت القول فيه.

رد مع اقتباس
  #47  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:45 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة محمد صلى الله عليه وسلم
ليس فيها نسخ، وقال ابن جريج والسدي وغيرهما في قوله عز وجل: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب..} إلى قوله عز وجل: {.. حتى تضع الحرب أوزارها} نسخ جميع ذلك بآية السيف، فلا يجوز المن على المشرك ولا الفداء إلا على من لا يجوز قتله كالصبي والمرأة. وقال الضحاك وعطاء: هذه الآية ناسخة لقوله عز وجل: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} فلا يقتل مشرك صبرا، لكن يمن عليه ويفادى به إذا أسر، وهذا يدلك على أنهم تكلموا في النسخ بالظن والاجتهاد، فمن ثم قال قوم: هو منسوخ، وقال قوم: بل هو ناسخ. وقال عامة العلماء بأن لا نسخ، والنبي صلى الله عليه وسلم مخير بين الفداء والمن والقتل والاسترقاق، وروي مثل هذا عن ابن عباس رحمه الله.
[1/367]
وقالوا في قوله عز وجل: {ولا يسألكم أموالكم} قال: هبة الله: هو منسوخ بقوله عز وجل: {إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم} وهذا من أعجب ما مر بي، وكيف يقول هذا ذو لب ومعرفة، وهل يفهم من هذا أنه عاد إلى خلاف ما أخبر به، وإنما المعنى: ولا يسألكم جميع أموالكم فيكون ذلك إحفاء في المسألة، ألا ترون أنه يدعوكم لتنفقوا في سبيل الله فيبخل بعضكم، فكيف لو سألكم أموالكم.
ولم يذكروا في "الفتح" ولا في "الحجرات" شيئا من المنسوخ، فلتهنهما العافية.

رد مع اقتباس
  #48  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:45 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة ق
ليس فيها منسوخ، وقالوا: فيها آيتان منسوختان: قوله عز وجل: {فاصبر على ما يقولون} وقوله عز وجل: {وما أنت عليهم بجبار}، قالوا: نسختا
[1/368]
بآية السيف، وقد قدمت القول في ذلك. وقد قال قوم في الآية الأولى: إنها نزلت في قوم من اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم مسائل بمكة وتكلموا بكلام منكر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر عليهم، فهي مخصوصة في قوم بأعيانهم.

رد مع اقتباس
  #49  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:45 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة الذاريات
ليس فيها منسوخ، وقال الضحاك في قوله عز وجل: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم} هو منسوخ بآية الزكاة، قال: وحسن نسخه لأنه خبر في معنى الأمر. وقال الحسن والنخعي: الآية محكمة، وفي المال حق غير الزكاة. قال مكي: وهو الذي يوجبه النظر وبه قال أهل العلم إنها في غير الزكاة على الندب لفعل الخير والتطوع بالصدقة، فهي ندب غير منسوخة. فأما قول الضحاك فليس بشيء؛ لأن الله عز وجل ما أوجب في المال قبل الزكاة فرضا آخر فتنسخه الزكاة.
وقول الحسن والضحاك: إن في المال حقا غير الزكاة. فهذه الآية ليست في ذلك، فإنما وصفهم الله عز وجل بما فعلوه من غير إيجاب عليهم ولا ندب لهم، وإنما فعلوا ذلك ويفعلونه تسخيا ومروءة، سواء أكانوا ممن تجب عليهم الزكاة أو ممن لا يبلغ ماله ذلك، يرون أن عليهم حقا للسائل والمحروم. فالسائل: الذي يسأل الناس، والمحروم: الذي لا يسأل، قاله الزهري. وقال ابن عباس: المحارف. وقال ابن الحنفية: هو الذي لم يشهد الحرب فيكون له سهم في الغنيمة. وقال زيد بن أسلم: هو الذي لحقته في زرعه جائحة فأتلفته. وقال عكرمة: هو الذي لا ينمى له شيء، وهذا هو قول ابن عباس بعينه، وفي معناه أيضا قول مالك رحمه الله: هو الفقير الذي يحرم الرزق. وعن عمر بن عبد العزيز: المحروم: الكلب. وهو بعيد من سياق الآية.
[1/369]
وقال هبة الله في قوله عز وجل: {فتول عنهم فما أنت بملوم} هو منسوخ بقوله عز وجل: {وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين}. وقال الضحاك: هي منسوخة بالأمر بالإقبال عليهم وتبليغهم الرسالة ووعظهم، ويلزم من هذا أنه أمر في هذه الآية بترك التبليغ للرسالة ثم أرسل بعد ذلك فنسخ ما كان أمر به من ترك الرسالة والإنذار، وهذا لم يكن قط، وإنما معناه: فتول عن تكذيبهم وإصرارهم على الكفر، كما قال عز وجل: {فأعرض عنهم} ولم يرد بذلك الإعراض عن التبليغ والإنذار، وإنما أراد الإعراض عما يصدر منهم وما كان يشق عليه من ضلالهم، وما يأخذ به من شدة الحرص على إيمانهم: {لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين} قال بعض العلماء: وليس قوله: {فما أنت بملوم} توقف، بل هو مأمور بالتذكير مع التولي. وقال قتادة: ذكر لنا أنها لما نزلت اشتد ذلك على أصحاب رسول الله فظنوا أن الوحي قد انقطع وأن العذاب قد حضر، فأنزل الله بعد ذلك: {وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين}.
قلت: وفي هذا دليل على أنه لم يرد بالتولي ما وقع للضحاك. وقال مكي: الظاهر في هذه الآية أنها منسوخة بالأمر بالقتال في "براءة" وغيرها. وليس كذلك، لأنها لا تتضمن الأمر بترك القتال.
[1/370]

رد مع اقتباس
  #50  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:45 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة الطور
ليس فيها نسخ، وقال قوم: فيها ثلاث آيات نسخت بآية السيف: {قل تربصوا فإني معكم}، {واصبر لحكم ربك}، {فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون} وقد تقدم قولي في رد هذا وشبهه.
وقالوا في قوله عز وجل: {وسبح بحمد ربك حين تقوم} إنه فرض عليه صلى الله عليه وسلم حين يكبر تكبيرة الإحرام "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك" ثم إن ذلك منسوخ بالإجماع على أنه ليس بفرض، وما ادعوه من ذلك فلا دليل عليه، ومن أين علم أن ذلك كان مفروضا عليه وقد قال العلماء: حين تقوم من نومك. وقال سفيان: حين تقوم إلى الصلاة المكتوبة.
وقيل: التسبيح أريد به الصلاة. وقيل: هو تكبيرة الإحرام.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
السابع, الكتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:15 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir