#1
|
|||
|
|||
![]() وَإِقْرَارُ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ على القَوْلِ الصَّادِرِ مِنْ أَحَدٍ هُوَ قَوْلُ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ. |
#2
|
|||
|
|||
![]() (4) (وَإِقْرَارُ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْقَوْلِ مِنْ أَحَدٍ هُوَ قَوْلُ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ) أَيْ: كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم. |
#3
|
|||
|
|||
![]() (2) (وإقرارُ صاحبِ الشريعةِ على القولِ هوَ كقولِ صاحبِ الشريعةِ، وإقرارُهُ على الفعلِ كفِعْلِه) لا يَجوزُ مِن الشارعِ عليهِ السلامُ إقرارُ أحَدٍ على الخطأِ؛ فإنَّ ذلكَ تأخيرٌ للبيانِ عنْ وَقْتِ الحاجةِ، وذلكَ لا يَجوزُ؛ فلهذا قُلْنَا: |
#4
|
|||
|
|||
![]() (3) أقولُ: لمَّا فَرَغَ منْ بيانِ أفعالِهِ -عليهِ السَّلامُ- أخَذَ في بيانِ مَا يُفْعَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وفي زمنِهِ ولمْ يُنْكِرْهُ. |
#5
|
|||
|
|||
![]() (4) (وإقرارُ صاحِبِ الشَّريعَةِ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (علَى القَولِ الصَّادِرِ منْ أَحَدٍ) بحضرَتِهِ (هوَ) أي: ذلكَ القَولُ (قولُ صاحبِ الشَّريعَةِ) أي: كقولِهِ، كإقرارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكرٍ الصِّدِّيقَ رَضيَ اللَّهُ عنهُ علَى قولِهِ: (بإعطَاءِ سَلَبِ القتيلِ لقاتِلِهِ). مُتَّفقٌ علَيهِ. |
#6
|
|||
|
|||
![]() (2) لَمَّا بَيَّنَ حُكْمَ الفعلِ ذَكَرَ بعدَهُ الإقرارَ؛ لأنَّهُ من السُّنَّةِ كما تَقَدَّمَ، فكلُّ أَمْرٍ أَقَرَّ عليهِ الرسولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يُنْكِرْ علَى فَاعِلِهِ فإنْ كانَ قَوْلاً فهوَ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنْ كانَ فِعْلاً فهوَ كَفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْصُومٌ عنْ أنْ يُقِرَّ أَحَدًا علَى خطأٍ أوْ معصيَةٍ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بالشرعِ. |
#7
|
|||
|
|||
![]() القارئ: (وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في غير مجلسه وفي وقته وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه). |
#8
|
|||
|
|||
![]() الإقرار |
#9
|
|||
|
|||
![]()
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
صاحب, إقرار |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|