بابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ
يجوزُ لمَن وجَبَت عليه الزَّكاةُ الصَّدَقَةُ تَطَوُّعاً قبلَ إِخْرَاجِها، (ويَجِبُ) إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ (على الفَوْرِ معَ إِمْكَانِه) كنَذْرٍ مُطْلَقٍ وكَفَّارَةٍ؛ لأنَّ الأمرَ المُطْلَقَ يَقْتَضِي الفَوْرِيَّةَ، وكما لو طَالَبَ بها السَّاعِي، ولأنَّ حَاجَةَ الفَقِيرِ نَاجِزَةٌ والتَّأْخِيرُ مُخِلٌّ بالمَقْصُودِ، ورُبَّمَا أَدَّى إلى الفَوَاتِ. (إلا الضَّرَرَ) كخَوْفِ رُجُوعِ سَاعٍ، أو على نَفْسِه أو مَالِه ونَحْوِه، وله تَأْخِيرُها لأشَدِّ حَاجَةٍ وقَرِيبٍ وجَارٍ، ولتَعَذُّرِ إِخْرَاجِها مِن المالِ لغَيْبَةٍ ونَحْوِها.