القاعدةُ الثانيةُ ثُمَّ الصَّلَاةُ خَلْفَ مُحْدِثٍ غَدَا = مَجهولَ حالٍ عندَ مَن به اقْتَدَى مهما نَقُلْ صحيحةٌ فهل تُعَدْ = جماعةً أو انفرادًا قد وَرَدْ وَجهانِ والترجيحُ أيضًا مُختلِفْ = فيما لها مِن الفروعِ قد عُرِفْ