دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الطهارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 ذو القعدة 1429هـ/19-11-2008م, 12:57 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي صفة التيمم

و ( صِفَتُه ) أن يَنْوِيَ، ثم يُسَمِّيَ، ويَضْرِبُ الترابَ بيَدَيْهِ مُفَرَّجَتَي الأصابعِ يَمْسَحُ وَجْهَه بباطنِهما وكَفَّيْه برَاحَتَيْهِ ويُخَلِّلُ أَصابِعَه.


  #2  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 04:32 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

والسنة في التيمم أن ينوي ويسمي ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع على التراب ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن أصابعه، وكفيه براحتيه وقال القاضي المسنون ضربتان، يمسح بإحداهما وجهه، وبالأخرى يديه إلى المرفقين فيضع بطون أصابع اليسرى على ظهر اليمنى ويمرها إلى مرفقه، ويدير بطن كفه إلى بطن الذراع، ويمرها عليه، ويمر إبهام اليسرى على ظهر إبهام اليمنى، ويمسح اليسرى باليمنى كذلك ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل الأصابع


  #3  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 04:33 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(وصِفَتُه)؛ أي: كَيْفِيَّةُ التَّيَمُّمِ (أَنْ يَنْوِيَ) كما تَقَدَّمَ.
(ثُمَّ يُسَمِّيَ) فيَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ، وهي هنا كوُضُوءٍ.
(ويَضْرِبَ التُّرَابَ بيَدَيْهِ مُفَرَّجَتَيِ الأَصَابِعِ) ليَصِلَ التُّرَابُ إلى ما بَيْنَهُمَا بَعْدَ نَزْعِ نَحْوِ خَاتَمٍ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ولو كانَ التُّرَابُ نَاعِماً فوَضَعَ
يَدَيْهِ عليه وعَلِقَ بِهِمَا أَجْزَأَهُ.
(يَمْسَحُ وَجْهَهُ ببَاطِنِهِمَا)؛ أي: ببَاطِنِ أَصَابِعِه (و) يَمْسَحُ (كَفَّيْهِ برَاحَتَيْهِ) استِحْبَاباً، فلو مَسَحَ وَجْهَهُ بيَمِينِه، ويَمِينَهُ بيَسَارِه أو عَكَسَ صَحَّ.
واستِيعَابُ الوَجْهِ والكَفَّيْنِ واجبٌ سِوَى ما يَشُقُّ وُصُولُ التُّرَابِ إليه.
(ويُخَلِّلُ أَصَابِعَهُ) ليَصِلَ التُّرَابُ إلى ما بَيْنَهُمَا، ولو تَيَمَّمَ بخِرْقَةٍ أو غَيْرِهَا جَازَ، ولو نَوَى وصَمَدَ للرِّيحِ حتَّى عَمَّتْ مَحِلَّ الفَرْضِ بالتُّرَابِ
أو أَمَرَّهُ علَيْهِ ومَسَحَهُ بهِ صَحَّ لا إِنْ سَفَتْهُ الرِّيحُ بلا تَصْمِيدٍ فمَسَحَهُ بهِ.


  #4  
قديم 26 ذو القعدة 1429هـ/24-11-2008م, 12:12 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم


(وصفته) أي كيفيته التيمم (أن ينوي) كما تقدم([1]) (ثم يسمي) فيقول: بسم الله([2]).
وهي هنا كوضوء([3]) (ويضرب التراب بيديه([4]) مفرجتي الأصابع) ليصل التراب إلى ما بينها بعد نزع نحو خاتم([5]) ضربة واحدة([6]).


ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزأه([7]) (يمسح وجهه بباطنهما) أي بباطن أصابعه([8]) (و) يمسح (كفيه براحتيه) استحبابا([9]) فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح([10]) واستيعاب الوجه والكفين واجب([11]) سوى ما يشق وصول التراب إليه([12]).


(ويخلل أصابعه) ليصل التراب إلى ما بينهما([13]) ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز([14]) ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب([15]) أو أمره عليه ومسحه به صح([16]) لا إن سفته الريح بلا تصميد فمسحه به([17]).




([1]) أي أن ينوي استباحة ما يتيمم له كفرض الصلاة من الحدث الأصغر والأكبر ونحوه هذا المذهب، وتقدم عنه أنه يصح بنية رفع الحدث، وفاقا لأبي حنيفة للأخبار.

([2]) لا يقوم غيرها مقامها للخبر، ولأنها طهارة عن حدث، فشرع اسم الله
عليها كالوضوء، والمراد كما أن النص ورد في الوضوء ألحقنا به التيمم، لا أنه بالقياس، وأن أحدا خالف في التيمم.

([3]) يعني تجب مع الذكر، وتسقط مع السهو.

([4]) أو غير التراب مما فيه غبار طهور، كلبد وبساط، أو حصير ونحوه مما تقدم، أو رمل أو سباخ ونحوهما على القول المختار.

([5]) وجوبا ليصل التراب إلى ما تحته، ذكر ذلك متأخروا أصحاب الأئمة، وبعضهم ذكره سنة، وقال بعضهم: أو يحركه إن شق نزعه، ولم أره للمتقدمين ولا ورد الأمر به، وتقدم خبر ضعيف في الوضوء.

([6]) على الصحيح من المذهب، وهو المسنون والواجب، قاله في الإنصاف، وفي المبدع: والمنصوص ضربة واحدة، وهي الواجب بلا نزاع، لحديث عمار قال في التيمم ضربة واحدة للوجه واليدين رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح، وفي الصحيحين: ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وعن أبي الجهيم: وضع يديه على الجدار فمسح بوجهه وكفيه وقيل لأحمد: التيمم ضربة واحدة؟ قال: نعم للوجه والكفين، ومن قال ضربتين فإنما هي شيء زاده، يعني لا يصح، وقال الحافظ في الأحاديث الواردة في صفة التيمم: لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما ضعيف، وقال الشيخ: العمل بالضعيف إنما يشرع في عمل قد علم أنه مشروع في الجملة، فإذا رغب في بعض أنواعه بخبر ضعيف عمل به، أما إثبات سنة فلا اهـ وإن مسح بضربتين بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه جاز، وتكره الزيادة عليهما لعدم وروده.

([7]) أي من غير ضرب لنعومة التراب، بكونه محكم الدق، ونشوبه في يديه بمجرد الوضع، فإن علق بيديه تراب كثير جاز نفخه، لقوله: ثم نفخ فيهما وإن كان خفيفا كره، فإن ذهب ما عليهما بالنفخ أعاد الضرب، ليحصل المسح بتراب.

([8]) فإن بقي من الوجه شيء لم يصل التراب إليه أمر يده عليه.

([9]) لحديث عمار، ولا يجب ذلك، لأن فرض الراحتين قد سقط بإمرار كل واحد على ظهر الكف، وعبارة المنتهى، ويمسح ظاهر كفيه براحتيه، والراحتان واحدتهما راحة، وهي بطن اليدن وقيل اليد كلها، وجمعها راحات.

([10]) فيهما حيث استوعب محل الفرض بالمسح، ولو عكس بحيث مسح وجهه بيساره ويساره بيمينه وقال الشيخ: ولا يجب فيه ترتيب، بل إذا مسح وجهه بباطن راحتيه أجزأ ذلك عن الوجه والراحتين، ثم يمسح ظهور الكفين بعد ذلك، فلا يحتاج إلى أن يمسح راحتيه مرتين.

([11]) لقوله: ]فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ[ ولا يوصل المسح إلى المرفقين: كما قال أحمد: من قال إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده.

([12]) كالفم والأنف وباطن الشعور الكثيفة، ولا يجب مسح ما تحت الشعر الخفيف من الوجه، قطع به في المغني والشرح، وصوبه في الإنصاف.

([13]) قياسا منهم له على الوضوء.

([14]) لأن المقصود إيصال التراب إلى محل الفرض، فكيفما حصل جاز كالوضوء.

([15]) وأمره بيديه أو بشيء يتبع التراب صح، وإلا فلا، لأن مرور التراب على الوجه لا يسمى مسحا، جزم به في الفائق وغيره، واختاره الموفق وغيره، وصوبه في تصحيح الفروع.

([16]) أي أمر محل الفرض على التراب ومسحه به صح، والمسح راجع إلى المسألتين إلى تصميده الأعضاء للريح، وإمراره الأعضاء على التراب، فلا بد من المسح فيهما.

([17]) أي سفت الريح التراب على المحل الذي يجب مسحه في التيمم من غير نية، ويسن إتيانه بالشهادتين مع ما بعدهما إذا فرغ من تيممه، كما سبق في الوضوء.


  #5  
قديم 1 ذو الحجة 1429هـ/29-11-2008م, 07:53 PM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين

وصِفَتُه: أَنْ يَنْوِيَ ثُمَّ يُسَمِّيَ، ويَضرِب التُّرابَ بِيَدَيْه ...
قوله: «وصِفَتُه» ،
أي: وصِفَةُ التَّيمُّم. وإِنَّما يَذْكُر العلماء صِفَة العبادات، لأن العبادات لا تَتِمُّ إِلا بالإِخلاص لله تعالى، وبالمتابعة للنَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، والمتابعة لا تتحقَّق إِلا إِذا كانت العبادة موافِقَة للشَّرع في سِتَّة أمور:
فلا تُقْبَل العبادة إِلا إِذا كانت صِفَتُها موافِقة لما جاء عن النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم،
ولهذا احتاج العلماء إِلى ذِكْر صِفَة العبادات كالوُضُوء، والصَّلاة، والصِّيام وغيرها.
قوله: «أَنْ يَنْوِي» .
النِّيَّة ليست صِفَة إِلا على سبيل التَّجوُّز، لأن مَحلَّها القلب، وقد سبق الكلام على النِّيَّة[(763)].
قوله: «ثم يُسَمِّي» ، أي: يقول: بسم الله.
والتَّسمِيَة هنا كالتَّسْمِية في الوُضُوء خِلافاً ومذهباً[(764)]، لأنَّ التَّيمُّم بَدَلٌ، والبَدَلُ له حُكْم المبدَل.
قوله: «ويَضْرِبَ التُّرابَ بِيَدَيْه» ،
لم يَقُلْ: الأرض، لأنَّهم يشتَرِطون التُّراب، والصَّواب أن يُقال: ويَضْرِب الأرضَ سواء كانت تراباً، أم رَمْلاً، أم حجَراً.

مُفَرَّجَتَيْ الأصَابِعِ، يَمْسَح وَجْهَهَ بِباطِنِها، وكفَّيهِ براحَتَيْهِ، ويُخَلِّلَ أَصَابِعَه.
قوله: «مُفَرَّجَتَي الأصَابِعِ» ،
أي مُتَباعِدة؛ لأجْل أن يَدْخُل التُّراب بينها، لأنَّ الفقهاء يَرَوْن وُجوب استيعاب الوَجْه والكفَّين هنا، ولذلك قالوا: مُفَرَّجَتَي الأصابع.
والأحاديثُ الواردة عن النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنه ضَرَب بِيَديه ليس فيها أنه فرَّج أصابعه.
وطهارة التَّيمُّم مبنيَّة على التَّسهيل والتَّسامُحِ، ليست كطهارة الماء.
قوله: «يمسح وجهه بباطنها وكفَّيْه بِراحَتَيْهِ» ،
أي: بِباطن الأصابع، ويَتْرُك الرَّاحتَين، فلا يَمْسَح بهما، لأنه لو مَسَحَ بكلِّ باطن الكفِّ، ثم أراد أن يَمْسَح كفَّيه؛ صار التُّراب مستعمَلاً في طهارة واجبة؛ فيكون طاهراً غير مطهِّر على المذهب؛ بناءً على أنَّ التُّراب ينقسم إِلى ثلاثة أقسام:
طَهُور، وطاهر، ونَجِس كالماء. وهذا غير مُسلَّم، والصَّحيح كما سبق أنَّه لا يوجد تراب يُسمَّى طاهراً غيرُ مطهِّر[(765)]، وأن التُّراب المستعمَل في طهارة واجبة طَهُور، وحينئذ لا حاجة إِلى هذه الصِّفة؛ لأنها مبنيَّة على تعليل ضعيف، ولا دليل عليها؛ بل الدَّليل على خلافها، فإِن حديث عمَّار: «مَسَحَ وجْهَه بيَدَيْه»[(766)] بدون تفصيل، وعلى هذا فنقول: تَمْسَح وجهَك بيدَيك كِلتَيْهما، وتمسح بعضهما ببعض.
قوله: «ويخلِّل أصابِعَه» ،
أي: وُجوباً، بخلاف طهارة الماء فإِنه مُسْتَحَبٌّ، لأن الماء له نفوذ فيدخل بين الأصابع بدون تخليل، وأما التُّراب فلا يجري فيحتاج إِلى تخليل[(767)].
ونحن نقول: إِثبات التَّخليل ـ ولو سُنَّة ـ فيه نَظَر؛ لأن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم في حديث عمَّار لم يخلِّل أصابعَه.
فإِن قيل: ألاَ يدخل في عُموم حديث لَقيط بن صَبِرة رضي الله عنه:
«أَسبغ الوُضُوء، وخلِّلْ بين الأصابِع، وبالِغْ في الاسْتِنْشاق»[(768)].
أجيب: بالمنْع؛ لأنَّ حديث لَقيط بن صَبِرَة في طَهارة الماء.
ولهذا ففي النَّفس شيء من استحباب التخليل في التَّيمُّم لأمرين:
أولاً: أنه لم يَرِدْ عن النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم.
وثانياً: أنَّ طهارة التَّيمُّم مبنيَّة على التَّيسير والسُّهولة، بخلاف الماء؛
ففي طهارة الماء في الجنابة يجب استيعاب كل البَدَنِ؛ وفي التَّيمُّم عُضوان فقط، وفي التَّيمُّم لا يجب استيعاب الوَجْه والكفَّين على الرَّاجِح، بل يُتَسامَح عن الشَّيء الذي لا يَصِل إِليه المسْح إِلا بمشقَّة كباطن الشَّعْر، فلا يجب إِيصال التُّراب إِليه ولو كان خفيفاً، فيُمْسَح الظَّاهرُ فقط، وفي الوُضُوء يجب إِيصال الماء إِلى ما تحت الشَّعر إِذا كان خفيفاً، ولأن التَّيمُّم لا مضمضة فيه ولا استنشاق، ولأنَّ ما كان من غضون (مسافط) الجبهة لا يجب إِيصال التراب إِليه بخلاف الماء.
فالصَّواب:
أن نَقْتَصِر على ظاهر ما جاء عن النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم في هذا، واتِّباع الظَّاهر في الأحكام كاتِّباع الظَّاهر في العقائد، إِلا ما دلَّ الدَّليل على خلافه.
لكنَّ اتَّباع الظَّاهر في العقائد أَوْكَد، لأنها أمُور غيبيَّة، لا مجال للعَقْل فيها؛ بخلاف الأحكام؛ فإِنَّ العَقْل يدخل فيها أحياناً، لكن الأَصْل أَنَّنا مكلَّفون بالظَّاهر.
والكيفيَّة عندي التي توافق ظاهر السُّنَّة:
أن تَضْرب الأرض بيدَيك ضَرْبة واحدة بلا تفريج للأصابع، وتَمْسَح وجهك بكفَّيك، ثم تَمْسَح الكفَّين بعضهما ببعض، وبذلك يَتِمُّ التَّيمُّم.
ويُسَنُّ النَّفْخ في اليدين؛ لأنه وَرَدَ عن النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم[(769)]، إِلا أن بعض العلماء قيَّده بما إِذا عَلِق في يدَيه تراب كثير[(770)].

-------------------------------------

[696] متفق عليه، وقد تقدم تخريجه، ص(29).
[697] رواه البخاري، كتاب التيمم: باب قوله تعالى: {{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}} رقم (334)، ومسلم، كتاب الحيض: باب التيمم، رقم (367).
[698] تقدم تخريجه، ص(84).
[699] رواه ـ بهذا اللفظ والسِّياق ـ البزار [«مختصر زوائد البزار» لابن حجر، رقم (193)] من حديث ابن سيرين، عن أبي هريرة.
قال ابن القطان: «إسناده صحيح»، «بيان الوهم والإِيهام» رقم (2464).
قال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح»، «المجمع» (1/259).
قال الدارقطني: الصواب عن ابن سيرين مرسلاً. «العلل» رقم (1423).
ورواه أحمد (5/146، 155، 180)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب الجنب يتيمم، رقم (332، 333)، والترمذي، أبواب الطهارة: باب التيمم للجنب إِذا لم يجد الماء، رقم (124)، وابن حبان رقم (1311) وغيرهم من طريق عمرو بن بُجدان عن أبي ذرٍ به مرفوعاً في قصةٍ.
وعمرو بن بُجدان وثَّقه العجلي وابن حبان وصحَّح حديثه الترمذي، وابن حبان. فهو ثقة. وانظر: «نصب الراية» (1/149)، «الكاشف»، «التلخيص» رقم (210).
وصحَّح حديث أبي ذر: الترمذي، وابن حبان، والنَّووي، وغيرهم.
انظر: إضافة لما سبق: «الخلاصة» رقم (549)، «المعجم الأوسط» للطبراني، رقم (1355).
[700] انظر: «الإنصاف» (2/241، 242).
[701] تقدم تخريجه ص(29).
[702] انظر ص(400).
[703] انظر: «الإنصاف» (2/204).
[704] انظر: ص(375).
[705] رواه البخاري تعليقاً بصيغة التمريض، كتاب التيمم: باب «إذا خاف الجنب على نفسه المرض...» رقم (345)، ووصله أبو داود والحاكم. قال ابن حجر: «وإسناده قويٌّ؛ لكنه علَّقه بصيغة التمريض لكونه اختصره». «الفتح» شرح ترجمة الباب المذكور.
[706] رواه أحمد (5/326 ـ 327)، وابن ماجه، كتاب الأحكام: باب من بنى في حقِّه ما يضرّ بجاره، رقم (2340) من حديث عبادة بن الصامت.
ورُوي أيضاً من حديث أبي سعيد، وأبي هريرة، وجابر، وابن عباس، وعائشة وغيرهم. قال النووي: «حديث حسن... وله طرق يَقْوَى بعضها ببعض». قال ابن رجب: «وهو كما قال». قال ابن الصَّلاح: «هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوِّي الحديث ويحسِّنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم، واحتجُّوا به».
انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب، شرح حديث رقم (32).
[707] رواه البخاري، كتاب الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، رقم (7288) واللفظ له، ومسلم، كتاب الحج: باب فرض الحج مرَّة في العمر، رقم (1337) من حديث أبي هريرة.
[708] انظر: «المغني» (1/315)، «مجموع الفتاوى» (21/137)، «الإنصاف» (2/193 ـ 195).
[709] تقدم تخريجه ص(244).
[710] انظر: «الإقناع» (1/71).
[711] انظر: ص(365).
[712] انظر: ص(393).
[713] انظر: «المغني» (1/338، 339)، «الإنصاف» (2/224، 226).
[714] انظر: «مجموع الفتاوى» (21/422، 426)، «الاختيارات» ص(21).
[715] انظر: «تصحيح الفروع» (1/218).
[716] انظر: «مجموع الفتاوى» (26/190)، «الإنصاف» (8/137، 138).
[717] انظر: «الإنصاف» (8/136، 137).
[718] تقدم تخريجه ص(117).
[719] انظر: «الإِنصاف» (2/202).
[720] انظر: «مجموع الفتاوى» (21/62)، (25/100، 110).
[721] تقدم تخريجه، ص(194).
[722] انظر: ص(376).
[723] انظر: «الإنصاف» (2/261).
[724] تقدم تخريجه، ص(381).
[725] تقدم تخريجه، ص(29).
[726] رواه مسلم، كتاب المساجد: الباب الأول، رقم (522) من حديث حُذيفة.
[727] رواه ابن أبي شيبة، كتاب الفضائل: باب ما أعطى الله تعالى محمداً صلّى الله عليه وسلّم رقم (31638)، وأحمد (1/98، 158) من حديث علي بن أبي طالب. قال الهيثمي: «الحديثُ حَسَنٌ»، «المجمع» (1/261).
[728] تقدم تخريجه ص(29).
[729] رواه البخاري، كتاب الزكاة: باب زكاة الغنم، رقم (1454) عن أبي بكر الصدِّيق.
[730] انظر: «المغني» (4/220، 221).
[731] انظر: ص(28).
[732] انظر: «المغني» (1/334).
[733] انظر: ص(47، 54).
[734] رواه البخاري، كتاب التيمم: باب المتيمم هل ينفخ فيهما، رقم (338) وهذا لفظه، وفي باب التيمم ضربة، رقم (347) وفيه: أنه نَفَضَ كفَّيه، ومسلم، كتاب الحيض: باب التيمم، رقم (368) ولفظه: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تَنْفُخَ، ثم تمسحَ بهما وجهك وكفَّيك».
[735] انظر: «الإنصاف» (1/47، 311) (2/222).
[736] انظر: «حاشية ابن عابدين» (1/111).
[737] متفق عليه، وهذا لفظ مسلم رقم [110 ـ (368)]، وقد تقدَّم تخريجه آنفاً ص(394).
[738] انظر: «المغني» (1/321).
[739] رواه الدارقطني (1/180)، والحاكم (1/179)، والبيهقي (1/207) من حديث عبد الله بن عمر. وضعَّف إسناده عبد الحق الإِشبيلي وابن حجر وغير واحد. وللحديث طُرق أخرى كلها متكلَّم فيها. وصحَّح الدارقطني وعبد الحق الإِشبيلي وقفه على ابن عمر.
انظر: «الأحكام الوسطى» (1/222)، «التلخيص الحبير» رقم (208)، «البلوغ» رقم (130).
[740] رواه النسائي في «الكبرى»، كتاب الحج: باب الدعاء على الصفا (2/413) رقم (3968)، والدارقطني (2/254). وأشار ابن دقيق العيد إلى شذوذ لفظة الأمر «ابدؤوا» لمخالفة رواتها لجمع من الحُفَّاظ. والصواب صيغة الخبر «أبدأُ».
انظر: «التلخيص الحبير» رقم (1036).
[741] انظر: «الإِنصاف» (2/224 ـ 226).
[742] انظر: «الإِنصاف» (2/224 ـ 226).
[743] انظر: ص(193).
[744] انظر: ص(375).
[745] تقدم تخريجه، ص(194).
[746] انظر: «المغني» (1/342)، «الإنصاف» (2/232).
[747] تقدم تخريجه، ص(29).
[748] تقدم تخريجه، ص(374).
[749] انظر: «الإنصاف» (2/246، 247).
[750] تقدم تخريجه، ص(374).
[751] انظر: ص(373، 374).
[752] انظر: «حاشية ابن عابدين» (1/360).
[753] انظر: «المغني» (2/14).
[754] تقدم تخريجه، ص(374).
[755] انظر: «الإنصاف» (3/372)، «الإقناع» (1/163).
[756] رواه أبو داود، كتاب الطهارة: باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت، رقم (338)، والنسائي، كتاب الغسل: باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة، (1/212)، رقم (431)، والدارمي رقم (744)، والحاكم (1/9، 178) من طريق عبد الله بن نافع، عن الليث، عن بكر بن سوادة، عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري به مرفوعاً.
وأُعل: بأن عبد الله بن نافع قد تفرَّد بوصله، وخالفه عبدالله بن المبارك ويحيى بن بكير فروياه عن الليث، عن عَميرة بن أبي ناجية، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار عن النبي صلّى الله عليه وسلّم مرسلاً.
قال أبو داود: «وذِكْرُ أبي سعيد في هذا الحديث وَهْمٌ وليس بمحفوظ، وهو مرسل» وروي موصولاً من طريق الليث، وابن لهيعة، وفي كل ذلك نظر من حيث صلاحيته للمتابعة.
انظر: «فتح الباري» لابن رجب (2/37)، «بيان الوهم والإِيهام» رقم (440)، «نصب الراية» (1/160)، «التلخيص الحبير» رقم (213).
[757] رواه البخاري، أبواب التهجد: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، رقم (1171)، ومسلم، كتاب الصلاة: باب استحباب ركعتي سُنَّة الفجر، رقم (724) من حديث عائشة رضي الله عنها.
[758] رواه مسلم، كتاب الحج: باب حجة النبي صلّى الله عليه وسلّم رقم (1218) من حديث جابر في وصفه لحجة النبي صلّى الله عليه وسلّم وفيه أنه قرأ فيهما سورتي الإخلاص، والكافرون.
[759] انظر: «الإِنصاف» (2/252).
[760] تقدم تخريجه، ص(29).
[761] رواه مسلم، كتاب المساجد: باب أوقات الصلوات الخمس، رقم (612) من حديث عبد الله بن عمرو ولفظه: «... ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط...».
[762] انظر: «الإنصاف» (3/178، 179)، وسياق الكلام على هذه المسألة إن شاء الله تعالى سيأتي في باب شروط الصلاة.
[763] انظر: ص(193).
[764] انظر: «الفروع» (1/225)، وقد تقدَّم الكلام على ذلك ص(158).
[765] انظر: ص(392، 393).
[766] تقدم تخريجه ص(394).
[767] قال ابنُ رجب: «وهذا الذي قالوه في صفة التَّيمم؛ لم يُنقل عن الإِمام أحمد، ولا قاله أحدٌ من متقدِّمي أصحابه؛ كالخرقي وأبي بكرٍ وغيرِهما». انظر: «فتح الباري» لابن رجب (2/94).
[768] تقدم تخريجه ص(149).
[769] متفق عليه، وقد تقدم ص(394).
[770] انظر: «المغني» (1/324)، «الإقناع» (1/86).


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
التيمم, صفة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:26 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir