(ويَبْطُلُ التَّيَمُّمُ) مُطْلَقاً (بخُرُوجِ الوَقْتِ) أو دُخُولِه، ولو كانَ التَّيَمُّمُ لغَيْرِ صَلاةٍ ما لم يَكُنْ في صَلاةِ جُمُعَةٍ أو نَوَى الجَمْعَ في وَقْتِ ثَانِيَةِ مَن يُبَاحُ لَهُ
فلا يَبْطُلُ تَيَمُّمُه بخُرُوجِ وَقْتِ الأُولَى؛ لأنَّ الوَقْتَيْنِ صَارَا كالوَقْتِ الوَاحِدِ في حَقِّه.
(و) يَبْطُلُ التَّيَمُّمُ عَن حَدَثٍ أَصْغَرَ .
(بمُبْطِلاتِ الوُضُوءِ) وعَن حَدَثٍ أَكْبَرَ بمُوجِبَاتِه؛ لأنَّ البَدَلَ له حُكْمُ المُبْدَلِ، وإنْ كانَ لحَيْضٍ أو نِفَاسٍ لم يَبْطُلْ بحَدَثٍ غَيْرِهِمَا.
(و) يَبْطُلُ التَّيَمُّمُ أَيْضاً (بوُجُودِ الماءِ) المَقْدُورِ على استِعْمَالِه بلا ضَرَرٍ إن كانَ تَيَمَّمَ لعَدَمِه، وإلا فبزَوَالِ مُبِيحٍ مِن مَرَضٍ ونَحْوِه .
(ولو فِي الصَّلاةِ) فيَتَطَهَّرُ ويَسْتَأْنِفُهَا (لا) إن وَجَدَ ذلك (بَعْدَهَا) فلا تَجِبُ إِعَادَتُهَا، وكذا الطَّوَافُ، ويُغَسَّلُ مَيِّتٌ ولو صُلِّيَ علَيْهِ وتُعَادُ.
(والتَّيَمُّمُ آخِرَ الوَقْتِ) المُخْتَارِ (لرَاجِي المَاءِ) أو العَالِمِ وُجُودَهُ ولِمَن استوَى عندَهُ الأَمْرَانِ .
(أَوْلَى) لقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في الجُنُبِ:(يَتَلَوَّمُ)؛ أي: يَتَأَنَّى مَا بَيْنَهُ وبَيْنَ آخِرِ الوَقْتِ، فإنْ وَجَدَ المَاءَ، وإلاَّ تَيَمَّمَ.