دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الطهارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 ذو القعدة 1429هـ/19-11-2008م, 12:42 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي صفة الوضوء

و ( صفةُ الوُضوءِ ) أن يَنْوِيَ ثم يُسَمِّيَ ويَغْسِلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا ثم يَتمَضْمَضَ ويَستنْشِقَ ويَغْسِلَ وَجْهَه من مَنابِتِ شَعَرِ الرأسِ إلى ما انْحَدَرَ من اللَّحْيَيْنِ والذَّقَنِ طُولًا ومن الأُذُنِ إلى الأُذُنِ عَرْضًا ، وما فيه من شَعَرٍ خَفيفٍ والظاهرِ الكثيفِ مع ما اسْتَرْسَلَ منه ، ثم يديهِ مع الْمِرْفَقَيْنِ ، ثم يَمْسَحَ كلَّ رأسِه مع الأُذُنَيْنِ مَرَّةً واحدةً ثم يَغْسِلَ رِجليهِ مع الكَعْبَيْنِ، ويَغْسِلُ الأَقْطَعُ بَقِيَّةَ الْمَفروضِ ، فإنْ قُطِعَ من الْمَفْصِلِ غَسَلَ رأسَ العَضُدِ منه، ثم يَرفَعَ نَظَرَه إلى السماءِ ويقولَ ما وَرَدَ، وتُباحُ مَعونتُه وتَنشيفُ أعضائِه .


  #2  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 03:32 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

....................

  #3  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 03:33 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(وصِفَةُ الوُضُوءِ) الكَامِلِ؛ أي: كَيْفِيَّتُه .
(أن يَنْوِيَ ثُمَّ يُسَمِّيَ) وتَقَدَّمَا .
(ويَغْسِلَ كَفَّيْهِ ثَلاثاً) تَنْظِيفاً لهما فيُكَرِّرُ غَسْلَهُما عند الاستِيقَاظِ مِن النَّوْمِ وفي أَوَّلِه؛ أي: الوُضُوءِ.
(ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ ويَسْتَنْشِقُ) ثَلاثاً ثَلاثاً بيَمِينِه ومِن غَرْفَةٍ أَفْضَلُ، ويَسْتَنْثِرُ بيَسَارِه.
(ويَغْسِلُ وَجْهَهُ) ثَلاثاً وَحْدَه .
(مِن مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ) المُعْتَادِ غَالباً .
(إلى ما انحَدَرَ مِن اللَّحْيَيْنِ والذَّقْنِ طُولاً) معَ ما استَرْسَلَ مِن اللِّحْيَةِ.
(ومِن الأُذُنِ إلى الأذُنِ عَرْضاً)؛ لأنَّ ذلك تَحْصُلُ به المُوَاجَهَةُ.
والأُذُنَانِ لَيْسَا مِن الوَجْهِ بل البَيَاضُ الذي بينَ العِذَارِ والأُذُنِ مِنْهُ.
(و) يَغْسِلُ (ما فيهِ)؛ أي: في الوَجْهِ .
(مِن شَعْرٍ خَفِيفٍ) يَصِفُ البَشَرَةَ كعِذَارٍ وعَارِضٍ وأَهْدَابِ عَيْنٍ وشَارِبٍ وعَنْفَقَةٍ
لأنَّهَا مِن الوَجْهِ لا صُدْغٍ، وتَحْذِيفٍ: وهو الشَّعْرُ بَعْدَ انتِهَاءِ العِذَارِ، والنَّزَعَةِ ولا النَّزَعَتَانِ:
وهما ما انحَسَرَ عَنْهُ الشَّعْرُ مِن الرَّأْسِ مُتَصَاعِداً مِن جَانِبَيْه فهما مِن الرَّأْسِ، ولا يَغْسِلُ دَاخِلَ عَيْنَيْهِ ولو مِن نَجَاسَةٍ ولو أَمِنَ الضَّرَرَ
(و) يَغْسِلُ الشَّعْرَ (الظَّاهِرَ) مِن (الكَثِيفِ معَ ما اسْتَرْسَلَ مِنْهُ) ويُخَلِّلُ بَاطِنَهُ، وتَقَدَّمَ.
(ثُمَّ) يَغْسِلُ (يَدَيْهِ معَ المِرْفَقَيْنِ) وأَظْفَارِه ثَلاثاً، ولا يَضُرُّ وَسَخٌ يَسِيرٌ تَحْتَ ظُفْرٍ ونَحْوِه
ويَغْسِلُ ما نَبَتَ بمَحَلِّ الفَرْضِ مِن أُصْبُعٍ أو يَدٍ زَائِدَةٍ.
(ثُمَّ يَمْسَحُ كُلَّ رَأْسِهُ) بالمَاءِ (معَ الأُذُنَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً) فيُمِرُّ يَدَيْهِ مِن مُقَدَّمِ رَأْسِه إلى قفَاهُ ثُمَّ يَرُدُّهُمَا إلى المَوْضِعِ
الذي بدأَ مِنْهُ ثُمَّ يُدْخِلُ سَبَّابَتَيْهِ في صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ ويَمْسَحُ بإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَهُمَا، ويُجْزَى كَيْفَ مَسَحَ.
(ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ) ثَلاثاً (معَ الكَعْبَيْنِ)؛ أي: العَظْمَيْنِ النَّاتِئَيْنِ في أَسْفَلِ السَّاقِ مِن جَانِبَي القَدَمِ.
(ويَغْسِلُ الأَقْطَعُ بَقِيَّةَ المَفْرُوضِ) لحَدِيثِ: ((إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَائْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) مُتَّفَقٌ عليهِ.
(فإِن قُطِعَ مِن المِفْصَلِ)؛ أي: مِن مِفْصَلِ المِرْفَقِ (غَسَلَ رَأْسَ العَضُدِ مِنْهُ) وكذا الأَقْطَعُ مِن مِفْصَلِ كَعْبٍ يَغْسِلُ طَرَفَ سَاقٍ.
(ثُمَّ يَرْفَعُ نَظَرَهُ إلى السَّمَاءِ) بَعْدَ فَرَاغِه (ويَقُولُ مَا وَرَدَ) ومِنْهُ:
(أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُه)
(وتُبَاحُ مَعُونَتُه)؛ أي: مَعُونَةُ المُتَوَضِّئِ، وسُنَّ كَوْنُه عَن يَسَارِه كإِنَاءٍ ضَيِّقِ الرَّأْسِ وإلا فعَن يَمِينِه.
(و) يُبَاحُ (له تَنْشِيفُ أَعْضَائِه) مِن مَاءِ الوُضُوءِ، ومَن وَضَّأَه غَيْرُه ونَوَاهُ هو صَحَّ إِنْ لم يَكُن المُوَضِّئُ مُكْرَهاً بغَيْرِ حَقٍّ، وكذا الغُسْلُ والتَّيَمُّمُ.


  #4  
قديم 26 ذو القعدة 1429هـ/24-11-2008م, 11:47 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم


(وصفة الوضوء) الكامل أي كيفيته([1]) (أن ينوي ثم يسمي) وتقدما([2]) (ويغسل كفيه ثلاثا) تنظيفا لهما([3]) فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله([4]).


(ثم يتمضمض ويستنشق) ثلاثا ثلاثا بيمينه([5]) ومن غرفة أفضل([6]) ويستنثر بيساره([7]) (ويغسل وجهه) ثلاثا([8]) وحده (من منابت شعر الرأس) المعتاد غالبا([9]).
(إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا)([10]) مع ما استرسل من اللحية([11]) (ومن الأذن إلى الأذن عرضا)([12]) لأن ذلك تحصل به المواجهة([13]) والأذنان ليسا من الوجه([14]) بل البياض الذي بين العذار والأذن منه([15]).
(و) يغسل (ما فيه) أي في الوجه (من شعر خفيف) يصف البشرة كعذار وعارض([16]) وأهداب عين وشارب وعنفقة، لأنها من الوجه([17]) لا صدغ وتحذيف، وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة([18]).
ولا النزعتان وهما ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه([19]) فهما من الرأس([20]) ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة، ولو أمن الضرر([21]).


(و) يغسل الشعر (الظاهر) من (الكثيف([22]) مع ما استرسل منه)([23]) ويخلل باطنه وتقدم([24]) (ثم) يغسل (يديه مع المرفقين)([25]) وأظفاره ثلاثا([26]) ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه([27]).
ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة([28]) (ثم يمسح كل رأسه) بالماء([29]).
(مع الأذنين مرة واحدة)([30]) فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه([31]).


ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه([32]) ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه([33]) ويمسح بإبهاميه ظاهرهما([34]) ويجزئ كيف مسح([35]).


(ثم يغسل رجليه) ثلاثا (مع الكعبين)([36]) أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم([37]) (ويغسل الأقطع بقية المفروض)([38]).


لحديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه([39]) (فإن قطع من المفصل) أي مفصل المرفق (غسل رأس العضد منه)([40]) وكذا الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق([41]) (ثم يرفع نظره إلى السماء) بعد فراغه([42]).
(ويقول ما ورد)([43]) ومنه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله([44]) (وتباح معونته) أي معونة المتوضئ([45]).
وسن كونه عن يساره([46]) كإناء ضيق الرأس([47]) وإلا فعن يمينه([48]) (و) يباح له (تنشيف أعضائه) من ماء الوضوء([49])
ومن وضأه غيره ونواه هو صح، إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق([50]) وكذا الغسل والتيمم([51]).



([1]) أي هيئته والكامل يعني المشتمل على الواجب والمسنون من كيف اسم استفهام، ومن شأنها أن يسأل بها عن حال الأشياء، فما يجاب به يقال فيه كيفية. وأما المجزئ فتقدم أنه مرة إجماعا.

([2]) أي النية والتسمية ثم أعادهما في الصفة، وبدأ بهما لتقدمهما على الفعل وذلك بأن ينوي الوضوء للصلاة ونحوها، ورفع الحدث كما تقدم، ثم يسمى فيقول بسم الله، وليس التراخي مطلقا معتبرا إذ التراخي المطلق يصدق بما تفوت به الموالاة وأما الترتيب الذي لا يقتضي الموالاة فهو معتبر، (فثم) هنا أولى من الفاء.

([3]) أي من الوسخ ولو تيقن طهارتهما و(ثلاثا) منصوب على الحال أي ثلاث مرات يبدأ بيمينه ندبا.

([4]) أي يكرر غسل اليدين ثلاثًا عند الاستيقاظ من النوم، وفي أول الوضوء، وظاهر كلام الشارح أنه لا يكفي غسل اليدين من النوم الواجب عن المسنون، قال بعض المحققين والظاهر الاكتفاء بغسلهما عند الاستيقاظ فيدخل المندوب في الواجب تبعا، كما يدخل غسل الجمعة في الغسل الواجب، ونظائره كثيرة.

([5]) أي يتمضمض ثلاث مرات، ويستنشق ثلاث مرات.
قال ابن القيم: ولم يتوضأ إلى تمضمض واستنشق، ولم يحفظ أنه أخل به مرة واحدة.
وقال شيخ الإسلام: ولا يجب الترتيب بينهماوبين الوجه، لأنهما من جملته، لكن يستحب لأن الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه بدأ بهما اهـ.
وقيل: الحكمة في تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه المفروض لشرفهما وتأكد تنظيفهما.

([6]) أي بثلاث غرفات، يجمعهما بغرفة واحدة، ولا يفصل بينهما، وحكى ابن رشد الاتفاق عليه، لحديث علي أنه مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات متفق عليه، وفيهما أيضا: تمضمض واستنشق من كف واحد، فعل ذلك ثلاثا، وعند أحمد: فمضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا، وقال: هذا وضوء نبيكم صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم: ولم يجيء الفصل بينهما في حديث صحيح. وقال النووي: لم يثبت في الفصل حديث أصلا. بل الصواب تفضيل الجمع، للأحاديث الصحيحة المتظاهرة، وليس لها معارض.

([7]) لحديث عثمان ولأنه من إزالة الأذى.

([8]) للنص فيأخذ الماء بيديه جميعا عند الجمهور، أو بيمينه ويضم إليها الأخرى ويغسل بهما، لأنه أمكن وأسبغ، ويبدأ بأعلى وجهه، ثم يحذره، لفعله عليه الصلاةوالسلام ولأن أعلى الوجه أشرف، وذلك الفعل أمكن ليجري الماء بطبعه.

([9]) يعني التي من شأنها في العادة أن ينبت فيها شعر الرأس والمعتاد في أغلب
الناس. فلا حاجة لذكره (غالبا) بعد المعتاد ولا عبرة بالأفرع الذي ينبت شعره في بعض جبهته ولا بالأجلح الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه، فيغسل الأفرع الشعر الذي ينزل على الوجه لا في الغالب، والأصلع يغسل إلى حد منابت الشعر في الغالب.

([10]) اللحيين بكسر اللام وفتحها، جمعها لحى، وواحدها لحي، وهما عظمان في أسفل الوجه قد اكتنفاه والذقن بفتحتين ويكسر، جمعه أذقان وذقون، مجمع اللحيين من أسفلهما. و(طولا) نصب على التمييز أي من جهة الطول، فيجب غسل ذلك إجماعا، واللحى الأعلى والأسفل في الغسل سواء، وكذلك الذقن ولا خلاف في دخول في غسل الوجه.

([11]) طولا وما خرج منه عن حد الوجه عرضا، لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام فإن اللحية من الوجه ولأنها تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة وهذا مذهب الشافعي، وصحح ابن رجب عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية.

([12]) أي ما بين الأذنين وفاقا لأبي حنيفة والشافعي وجماهير أهل العلم، لدخوله في مسمى الوجه، ولو عبر ببين لكان أولى، احترازا من دخول الغاية في المغيا.

([13]) أي المقابلة. من: واجهه بوجهه قابله.

([14]) وتقدم أنهما من الرأس.

([15]) أي من الوجه. فيجب غسله لدخوله في مسمى الوجه، نص عليه الخرقي وغيره، وهو مذهب الجمهور إلا أن مالكا قال: ليس من الوجه فلا يجب غسله لكن قال ابن عبد البر:لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقوله هذا اهـ ونبه الشارح عليه لأنه يغفل الناس عنه، والبياض الذي فوق الأذنين من الرأس، فيجب مسحه معه.

([16]) العذار جانب اللحية وعذار الرجل شعره النابت في موضع العذار، وهو العظم الناتئ سمت صماخ الأذن، أي خرقها السائل على اللحية، والعارض صفحة الخد، وهو ما تحت العذار إلى الذقن، فهو ما ينبت على الخد واللحيين ويستحب تعاهد المفصل بالغسل، وهو ما بين اللحية والأذن نص عليه.

([17]) فيجب غسل تلك المذكورات وما تحتها، لأن الذي لا يستره شعره يشبه ما لا شعر عليه، وقال النووي: يغسلها مع الكثافة بلا خلاف اهـ إلا وجها مرجوحا وعلل بأن الكثافة فيها نادرة، وذكر أنه يجب غسل ما على اليد والرجل بلا خلاف لندوره وفي الجنابة مطلقا، لعدم المشقة فيه، لقلة وقوعه، وتقدم أن العنفقة شعيرات بين الشفة السفلى والذقن.

([18]) فالصدغ بضم الصاد هو الشعر الذي بين انتهاء العذار، يحاذي رأس الأذن وينزل عنها قليلا، والتحذيف هو الشعر بعد انتهاء العذار الخارج إلى طرفين الجبين في جانبي الوجه، سمي تحذيفا لأن النساء والأشراف يحذفون الشعر عنه ليتسع الوجه، فلا يغسلهما مع الوجه، بل هما من الرأس، لاتصال شعر هما بشعر الرأس، لم يخرجا عن حده، وفي حديث الربيع، مسح برأسه وصدغيه رواه أبو داود والترمذي وحسنه، ولم ينقل أنه غسلهما مع الوجه وقال النووي صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس وقوله: والنزعة بفتح الزاي وقد تسكن وصوابه بين النزعة وانتهاء العذار، كما هو واضح، وهو كذلك في المبدع والإقناع والمنتهى وغيرها.

([19]) أي جانبي مقدمه، لأنه لا تحصل بهما المواجهة، ولدخولهما في حد الرأس.

([20]) يعني النزعتين، لدخولهما في حد الرأس، قال النووي: وأما إذا تصلع الشعر عن ناصيته أي زال عن مقدم رأسه، فلا يجب غسل ذلك الموضع بلا خلاف، لأنه من الرأس، ولو نزل الشعر عن المنابت المعتادة إلى الجبهة فإن عمها وجب غسلها بلا خلاف.

([21]) فلا يغسلهما في وضوء ولا غسل، ولو كان من نجاسة، فإنه يعفى عن النجاسة بعين، ولو أمن الضرر بغسلهما لأنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام فعله، ولا الأمر به، قال في الرعاية: يكره، وصححه في الإنصاف، قال مرعي: ويتجه ودمعه طاهر، ويستحب تكثير ماء الوجه، لأن فيه غضونا، وهي التثنى وأسارير جبهته وهي خطوط الجبهة والكف، وهي التكاسير والعطوف والطيات ألفاظ مترادفة ولأن فيه دواخل وخوارج، فيستحب تكثير الماء ليصل إلى جميعه لحديث وكان يتعاهد المأقين رواه أحمد وغيره ووثقه الحافظ، والمأقان هما طرفان الوترة، وهي الحاجز بين ثقبي الأنفن وظاهر شفته وما غار من الأجفان، وإن كانت هذه كلهاداخلة في تحديد الوجه، فنبه لها لأن الماء ينبو عنها، لا جرحا برأ أو خلقا غائرا كثيرا يشق إيصال الماء إليه.

([22]) أي الملتف لحصول المواجهة به، فوجب تعلق الحكم به، قال النووي: لا خلاف في وجوب غسل اللحية الكثيفة، ولا يجب غسل باطنها، ولا البشرة تحته اتفاقا وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
وقال ابن رشد: هذا مما لا أعلم فيه خلافا، وإذاكان كثيفا وخفيفا فلكل واحد حكمه.

([23]) أي ويغسل ما استرسل من الشعر، أي تدلى ونزل وامتد وانبسط، حتى صار سبطا لا جعدا.

([24]) أي في باب السواك وسنن الوضوء، وشعور الوجه تسعة عشر: اللحيان وهما ما نبت فيهما الأسنان السفلى من الأضراس إلى الثنايا، والذقن وهو مجمع اللحيين والعذران والعارضان وهما ما بين العذارين واللحيين، والحاجبان، وأهداب العينين، والحدان، والعنفقة، والشارب، والسبالان.

([25]) إجماعا، ولنص الآية، ولحديث وائل: غسل يديه حتى جاوز المرفق، رواه البزار وغيره، ولما في الصحيح، غسل يده حتى أشرع في العضد، وغير ذلك من الأحاديث، والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء وتقدم، سمي بذلك لأن المتكئ يرتفق به إذا أخذ براحته رأسه متكئا على ذراعه.

([26]) قال في الرعاية: إجماعا وإن طالت وما ظهر من ثقب أو شق، فيجب إزالة ما به من نحو شمع، بخلاف المستتر منه، وقوله (ثلاثا) صفة للوضوء الكامل لحديث عثمان وغيره.

([27]) كداخل أنف يمنع وصول الماء، وتصح طهارته اختاره الموفق وغيره، وصححه في الإنصاف، قال الشيخ وكل وسخ يسير في شيء من أجزاء البدن
وما يكون بشقوق الرجلين من الوسخ يعفى عنه، وألحق به كل يسير منع، حيث كان من البدن، كدم وعجين ونحوهما، واختاره، ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه وكان الصحابة يحلقون بمنى ثم ينزلون إلى طواف الإفاضة، ولم ينقل عن أحد منهم أنه أعاد مسح رأسه إذا حلقه لطهارة الوضوء، ولأنه لا يعيده لطهارة الجنابة اتفاقا، فطهارة الوضوء أولا.

([28]) قال النووي وغيره: بلا خلاف، لدخول ما نبت في محل الفرض من إصبع زائدة أو يد زائدة في مسمى ما نبت فيه، وكذا في غير محل الفرض، ولم يتميز ليخرج من العهد بيقين وإن تميزت عن محل الفرض ولو طويلة فلا لأنها حينئذ ليست داخلة في مسمى محل الفرض.

([29]) أي بماء جديد غير ما فضل عن ذراعيه لخبر: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه ولأن البلل الباقي في يده مستعمل، ومسح جميع الرأس واجب للآية ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح جميع رأسه، وفعله بيان للآية.
قال أبو داود، ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، وقال الشيخ:ولم ينقل أنه اقتصر على مسح بعض رأسه، وليس في القرآن ما يدل على جواز مسح بعض الرأس، وما يفعله بعض الناس من مسح شعرة أو بعض رأسه بل شعرة ثلاث مرات خطأ مخالف للسنة المجمع عليها.
وقال: اتفق الأئمة كلهم على أن السنة مسح جميع الرأس، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، والحسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم لم ينقل أحد منهم أنه اقتصر على بعض رأسه.
وقال النووي وغيره من محققي أصحاب المذاهب، مسح الرأس واجب
بالكتاب والسنة والإجماع، واستيعابه بالمسح مأمور به بالإجماع
وقياس مسح الرأس على مسح الوجه واليدين في التيمم في وجوب الاستيعاب والفعل والباء والأمر في الموضعين سواء، والرأس ما اشتملت عليه منابت الشعر المعتاد، وقال: ما ذهب إليه الشافعية من أن الواجب ما يطلق عليه الاسم ولو شعرة مذهب ضعيف اهـ ولا يجوز الاقتصار بالمسح على الأذنين عوضا عن مسح الرأس بالإجماع، ولا يعتبر الأفرع، ولا الأجلح، والنزعتان منه، والصدغان، على ما تقدم، والمطلوب مسح ظاهر الرأس، فلو مسح البشرة لم يجزئه، ولا على معقوص في محل الفرض، ولا على مخضوب بما يمنع وصول الماء، ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر، لعدم مشاركته للرأس، لا إن عقد النازل فوق الرأس فيمسحه.

([30]) لحديث ابن عباس: مسح برأسه وأذنيه باطنهما وظاهرهما، صححه الترمذي وغيره، وقال: العمل عليه عند أكثر أهل العلم، فيجب مسحهما معه لأنهمامنه وفاقا لأبي حنيفة ومالك، وعنه يستحب، قال الشارح: هذا ظاهر المذهب، واختاره الشيخ وجزم به في العمدة، وحكى ابن جرير وغيره الإجماع على صحة طهارة من ترك مسحهما ولا يستحب تكرار مسح الرأس، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، لأن أكثر من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح الرأس مرة واحدة، وقال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة، وقال ابن القيم: والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحا، ولم يصح عنه خلافا البتة اهـ وقال غير واحد، أجمع الناس قبل الشافعي على عدم التكرار، وحكي عنه مرة، واختاره البغوي والبيهقي وغيرهما.

([31]) القفا مقصور، مقدم العنق، قال اللخمي: ولا خلاف أنه لو اقتصر على ذلك ولم يردهما لأجزأه اهـ والسنة ردهما إلى مقدم رأسه، كما سيأتي.

([32]) لحديث عبد الله بن زيد أنه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، رواه الجماعة قال بعض أهل العلم: يضع أحد طرفي سبابتيه على طرف الأخرى ويضعهما من مقدم رأسه ويضع الإبهامين على الصدغين ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه، نص عليه وهوالمشهور والمختار للأخبار وقيل غير ذلك، ولا فرق بين من خاف انتشار شعره وغيره، وهذه الصفة متفق عليها بين المسلمين اتباعا للسنة المتظاهرة.

([33]) السبابة الإصبع التي تلي الإبهام سميت بذلك للإشارة بها عند السب، وهي المسبحة والصماخ بكسر الصاد الخرق المفضي من الإذن إلى الرأس، أي فيدخلهما فيهما ويديرهما.

([34]) وهكذا وصف ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه النسائي، ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف، وهي دواخل قوف الإذن، لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر، فالأذن أولى.

([35]) أي على أي صفة مسح رأسه كفى، إذا عم جميعه بيده، أو بحائل خرقة مبلولة وغيرها، ويجزئ أيضا غسل رأسه مع إمرار يده، لحديث معاوية: غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه، رواه أبو داود، قال ابن المنذر: ولا نعلم خلافا في أن غسله يجزئ وهو خلاف الأولى اهـ ومن رحمة الله تعالى أن أقام مسحه في الوضوء مقام غسلة تخفيفا ورحمة إذ لو شرع غسله في الوضوء لعظمت المشقة، وإمساس العضو بالماء امتثالا لأمر الله وطاعة له وتعبدا يؤثر في نظافته وطهارته مالا يؤثر بالماء بدون نية.

([36]) أي كعبي كل رجل، لأن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي توزيع الأفراد على الأفراد، وغسل الرجلين مع الكعبين واجب بالكتاب والسنة والإجماع لآية (وأرجلكم) وللنصوص المتواترة المشهورة في الصحيحين وغيرهما، منها حديث عثمان، وحديث علي، وحديث ابن عباس وأبي هريرة، وعبد الله بن زيد والربيع وعمرو بن عبسة وغيرهم، وقيل: الواجب المسح، وقيل: يجمع بينهما قال الشيخ: وهذه المذاهب باطلة بإجماع المسلمين لآية (وأرجلكم) وللنصوص المتواترة وفي الصحيحين ويل للأعقاب من النار، ولحديث صاحب اللمعة، وحديث عمرو بن شعيب، وفيه: ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، وهو حديث صححه أئمة الحديث ولغير ذلك من الأحاديث، وقوله ثلاثا صفة للكامل، لحديث عثمان وغيره، والطهارة ثلاثا ثلاثا في غير مسح الرأس سنة إجماعا.

([37]) قاله أبو عبيد وغيره، وتقدم ذكر الاتفاق عليه واشتاقه من التكعب وهو التوسع مع الاستدارة لما سبق ويصب الماء بيمينه يديه على كلتا رجليه ويغسلهما باليسرى ندبا.

([38]) أي يغسل مقطوع اليد أو الرجل بقية المفروض أصلا وتبعا وجوبا بلا خلاف، ومن خلق بلا مرفق ونحوه غسل إلى قدره من غالب الناس، وكالوضوء تيمم، فالأقطع من مفصل يمسح محل القطع بالتراب، ومن دونه يمسح ما بقي من محل الفرض، ومن فوقه يستحب له مسح قطع بتراب.

([39]) فإذا غسل بقية المفروض فقد أتى ما استطاع حسا وشرعا.

([40]) أي من مفصل المرفق والمفصل كمجلس واحد مفاصل الأعضاء، وهو كل ملتقى عظمتين من الجسد، والعضد بالدال غليظ الذراع الذي بين المرفق والكتف.

([41]) الساق مؤنثة مهموزة وجمعها سوق وسوق سيقان وأسوق، ما بين الركبة والقدم، أي ومثل الأقطع من مفصل المرفق في الحكم الأقطع من مفصل كعب، والأقطع من دونهما يغسل ما بقي من محل الفرض، فإن لم يبق شيء
من محل الفرض، بأن كان القطع من فوق مرفق وكعب سقط الغسل بلا نزاع، لعدم محله، لكن يستحبله مسحه بالماء، لئلا يخلو العضو من طهارة حكاه غير واحد.
وقال ابن القيم وغيره: وإن وجد أقطع ونحوه من يوضئه بأجرة مثل وقدر عليها بلا ضرر لزمه، فإن لم يجد ووجد من ييممه لزمه، وإن لم يجد صلى على حسب حاله.
وقال الموفق والنووي وغيرهما: لا نعلم فيه خلافا، ولا إعادة عليه، اختاره الموفق والمجد والشيخ وغيرهم، واستنجاء مثله، وإن تبرع أحد بتطهيره لزمه ذلك.

([42]) أي يسن لمن فرغ من وضوئه رفع بصره إلى السماء، لما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من توضأ فأحسن الوضوء، ثم رفع نظره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله إلخ، وكذا الغسل والتيمم مثلهما قياسا عليهما وقيل: يستحب أن
يأتي بالذكر متوجها إلى القبلة كما في حالة الوضوء وغيره من الطاعات لما في الصحيح عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة فدعا على نفر من قريش.

([43]) أي يسن أن يقول بعد فراغه من الوضوء ما ورد من الأدعية في ذلك باتفاق أهل العلم، وكذا التيمم، لأنه طهارة كالوضوء فسن الذكر بعده كالوضوء.

([44]) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث عمر ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد إلخ، إلا وفتحت له أبواب الجنة الثمانية، وزاد الترمذي وغيره، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، والتوابين جمع تواب، صيغة مبالغة وهو كثير التوبة، والمتطهر الذي لا ذنب له،زاد بعضهم واجعلني من عبادك الصالحين واجعلني من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويستحب أن يضم إليه ما روى ابن ماجه والحاكم وغيرهما سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، ولما كان الوضوء طهارة الظاهر ناسب ذكر طهارة الباطن بالتوحيد والتوبة، وهما أعظم المطهرات وإذا اجتمع له الطهوران صلح للدخول على الله، والوقوف بين يديه، ومناجاته وأما الأذكار التي تقال عند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء، فقال النووي: وغيره: كذب مختلق لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم منها شيء، ولا علمه أمته، ولا ثبت غير ما تقدم، وقال الشيخ وتلميذه وغيرهما، والأذكار التي تقولها العامة عند كل عضو بدعة لا أصل لها، لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة.

([45]) كتقريب ماء الغسل، أو الوضوء إليه، أو صبه عليه لحديث المغيرة
صببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة، متفق عليه، واستعان بأسامة في صب الماء على يديه، وصب عليه صفوان في الحضر والسفر، والمتوضئ من اتصف بالوضوء والمعونة والإعانة، بمعنى العون الظهير على الأمر والخادم، وقد استمر أمره عليه الصلاة والسلام بعدم الاستعانة فيه، وقال أحمد: ما أحب أن يعينني على وضوئي أحد لأن عمر قال ذلك، فأما تقريب وضوئه ونحوه فلا بأس به، ولا يقال إنه خلاف الأولى، لما ثبت في مواطن كثيرة، وأما غسل أعضائه لغير عذر فيكره وكذا صب الماء فخلاف الأولى، قطع به البغوي وغيره.

([46]) ليسهل تناول الماء عند الصب، وأعون وأحسن في الأدب، وفي سنيته نظر، وليس في حديث المغيرة ولا أسامة ولا صفوان ولا غيرهم أنهم كانوا عن يساره.

([47]) ليسكب الماء بيساره في يمينه.

([48]) أي وإلا يكن الإناء ضيق الرأس، بل كان واسعا فيجعله عن يمينه لفعله عليه الصلاة والسلام ولأنه أمكن لنقل الماء إلى الأعضاء.

([49]) أي مسحة بخرقة ونحوها، لحديث سلمان، توضأ ثم قلب جبة كانت عليه فمسح بها وجهه، رواه ابن ماجه وغيره، وحديث قيس بن سعد: ناوله ملحفة فاشتمل بها، رواه أحمد وأبو داود، وللبيهقي: كان له خرقة ينشف بها بعد الوضوء، ولأنه إزالة للماء عن بدنه، أشبه نفضه بيديه، وروي أخذ المناديل عن كثير من أهل العلم، ورخص فيه مالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم، ولا يستحب اتفاقا قال ابن عباس: كانوا لا يرون بالمنديل بأسا، ولكن يكرهون العادة وقطع جمهور المحققين باستحباب تركه، وحكاه إمام الحرمين عن الأئمة الأربعة وغيرهم، ولا يحرم إجماعا، وقال ابن القيم: لم يكن صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء، ولا صح عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث البتة، ولا يكره نفض يديه، لحديث ميمونة أتيته بالمنديل فرده، وجعل ينفض الماء بيديه متفق عليه.

([50]) أي وأي إنسان وضأه غيره ونوى المفعول به ذلك صح بلا خلاف يعتد به، لأنه المخاطب، سواء كان الفاعل مسلما أو كافرا، لوجود النية من الموضأ وفي الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن لم ينوه لم يصح ولو نواه الفاعل، وأبرز الضمير لئلا يتوهم أنه عائد على الفاعل، وهو ليس كذلك، ومفهومه أنه إن كان الفاعل مكرها بغير حق لم يصحن قال بعض الأصحاب، وقواعد المذهب تقتضي الصحة إذا أكره الصاب ولو بغير حق، لأن الصب ليس بركن ولا شرط، وإن كان مكرها بحق كرقيقه وأجيره صح بلا خلاف يعتد به.

([51]) أي حكمهما حكم الوضوء في المعونة والتنشيف، وحكى النووي عن طائفة من أهل العلم أن الأفضل أن يلي المتوضئ، وكذا المغتسل والمتيمم ذلك بنفسه لنفسه فإن ولي ذلك غيره أجزأ وحكى عن طائفة منهم أن ذلك لا يجزئه قال: ومنهم مالك، والذي يظهر من مذهبه وقوله خلاف ذلك، إلا أن يفعله استنكافا عن عبادة الله واستكبارا عنها وتهاونا بها.


  #5  
قديم 1 ذو الحجة 1429هـ/29-11-2008م, 06:55 PM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين

وصفةُ الوضوء: أن ينويَ، ثُمَّ يُسمِّي، ويغسلَ كفَّيه ثلاثاً ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ،.........
قوله: «وصفة الوُضُوء» ،
المؤلف رحمه الله ساق صفة الوُضُوء المشتملةَ على الواجب، وغير الواجب.

قوله: «أن ينويَ» ، النيَّةُ شرطٌ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إِنَّما الأعمال بالنيَّات»[(378)].
قوله: «ثم يُسمِّي» ، التسميةُ واجبةٌ على المذهب وقد سبق بيانُ الخلاف في هذا[(379)].
قوله: «ويغسل كفَّيه ثلاثاً» ، والدَّليل فعلُ النبي صلّى الله عليه وسلّم، فإِنَّه كان إذا أراد أن يتوضَّأ غسل كفَّيه ثلاثاً[(380)] وهذا سُنَّةٌ.
وتعليل ذلك أنَّ الكفَّين آلةُ الوُضُوء، فينبغي أن يبدأ بغسلهما قبل كُلِّ شيء حتى تكونا نظيفتين.
قوله: «ثم يَتَمَضْمَضَ» ، المضمضةُ: أن يُدخل الماء في فمه ثم يمجَّه.
وهل يجبُ أن يُدير الماء في جميع فمه أم لا؟
قال العلماء رحمهم الله:
الواجبُ إدارته في الفم أدنى إِدارة[(381)]، وهذا إِذا كان الماء قليلاً لا يملأ الفم، فإن كان كثيراً يملأ الفم فقد حصل المقصودُ.

وهي يجب أن يزيلَ ما في فمه من بقايا الطعام فيخلِّلَ أسنانه ليدخلَ الماءُ بينها؟
الظَّاهر: أنه لا يجب.
وهل يجبُ عليه أن يزيلَ الأسنانَ المركَّبةَ إِذا كانت تمنعُ وصول الماء إِلى ما تحتها أم لا يجب؟
الظَّاهر أنه لا يجب، وهذا يُشبه الخاتمَ، والخاتم لا يجب نزعُه عند الوُضُوء، بل الأَوْلى أن يحرِّكَه لكن ليس على سبيل الوجوب، لأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يلبسه[(382)] ولم يُنْقَلْ أنه كان يحرِّكه عند الوُضُوء، وهو أظهر من كونه مانعاً من وصول الماء من هذه الأسنان، ولا سيَّما أنه يَشُقُّ نزع هذه التركيبة عند بعض النَّاس.

ويَسْتَنْشِقَ،.............................................
قوله: «ويستنشقَ» ، الاستنشاق: أن يجذِبَ الماء بنَفَسٍ من أنفه.
وهل يجب الاستنثار؟
قالوا: الاستنثار سُنَّةٌ[(383)]، ولا شَكَّ أن طهارة الأنف لا تتمُّ إِلا بالاستنثار بعد الاستنشاق؛ حتى يزول ما في الأنف من أذىً.
وهل يبالغ في المضمضة والاستنشاق؟
قال العلماء: يبالغُ إِلا أن يكونَ صائماً لقوله صلّى الله عليه وسلّم للقيط بن صَبِرَة:
«... وبالغْ في الاستنشاق إِلا أن تكونَ صائماً»[(384)].

وكذلك لا يبالغُ في الاستنشاق إِذا كانت له جيوب أنفيَّة زوائد؛ لأنَّه مع المبالغة ربما يستقرُّ الماء في هذه الزوائد ثم يتعفَّن، ويصبح له رائحة كريهة ويصابُ بمرض، أو ضرر في ذلك، فهذا يقال له: يكفي أن تستنشق حتى يكونَ الماء داخل المنخرين.

ويَغْسلَ وجْهَهُ مِنْ منابتِ شَعْر الرأس .......................
قوله: «ويغسلَ وجهه» ، الوجه ما تحصُلُ به المواجهةُ، وهو أشرف أجزاء البدن.
قوله: «من منابتِ شعر الرأس» ، المرادُ: مكان نبات الشَّعر المعتاد بخلاف الأفْرَع، والأنْزَع.
فالأفرع: الذي له شعرٌ نازل على الجبهة.
والأنزع: الذي انحسر شعرُ رأسه. قال الشاعر يوصي زوجته:
ولا تَنْكِحي إِنْ فرَّقَ الدَّهرُ بيننا
أغَمَّ القفا والوَجْهِ، ليس بأنْزَعا[(385)]
وقوله: «من مناب شعر الرَّأس»، هكذا حدَّه المؤلِّفُ رحمه الله، وقال بعضُ العلماء: من منحنى الجبهة من الرَّأس؛ لأن المنحنى هو الذي تحصُل به المواجهة، وهذا أجود.

إِلى ما انحَدَرَ من اللَّحْيين والذَّقن طُولاً، ومن الأُذُنِ إِلى الأُذُنِ عَرْضاً، وما فيه من شَعْرٍ خفيفٍ، والظاهر الكثيفَ ........
قوله: «إلى ما انحدر من اللَّحْيَين والذَّقن طولاً» ،
الذَّقن: هو مجمعُ اللَّحْيَين. واللَّحْيَان: هما العظمان النَّابت عليهما الأسنان.

فما انحدر من اللَّحيين، وكذلك إذا كان في الذَّقن شعرٌ طويلٌ فإِنه يُغسل، لأن الوجه ما تحصُل به المواجهةُ، والمواجهةُ تحصُل بهذا الشَّعر فيكون غسله واجباً.
وقال بعض العلماء: إِن ما جاوز الفرض من الشَّعر لا يجب غسله، لأنَّ الله قال: {{وُجُوهَكُمْ}} [المائدة: 6] »، والشَّعر في حكم المنفصل.
وقد ذكر ابنُ رجب هذا في «القواعد»، وصحَّحَ أنَّه لا يجب غسل ما استرسل من اللَّحيين والذَّقن[(386)].
والأحوَطُ والأَوْلى غسلُ ما استرسل من اللَّحيين والذَّقن.
قوله: «ومن الأُذُن إِلى الأُذن عرضاً» ، والبياضُ الذي بين العارض والأُذُن من الوجه.
والشَّعر الذي فوق العظم الناتئ يكون تابعاً للرَّأس، هذا حَدُّ الوجه.
والدَّليل على غسله قوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}} [المائدة: 6] .
قوله: «وما فيه من شعر خفيف، والظَّاهرَ الكثيف» ، الخفيفُ: ما تُرى من ورائه البشرةُ، والكثيف: ما لا تُرى من ورائه.
فالخفيفُ: يجب غسله وما تحته؛ لأن ما تحته إِذا كان يُرى فإنَّه تَحصُلُ به المواجهة، والكثيف يجب غسلُ ظاهرهِ دونَ باطنهِ؛ لأن المواجهةَ لا تكون إلا في ظاهر الكثيف.
وكذلك يجب غسلُ ما في الوجه من شعر كالشَّارب والعَنْفَقَةِ[(387)] والأهداب والحاجبين والعارضين. ويُستحبُّ تخليل الشَّعر الكثيفِ؛ لأنَّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم كان يخلِّل لحيته في الوُضُوء[(388)].
قوله: «مع ما استرسل منه» ، «استرسل» أي: نَزَلَ.
وظاهرُ كلام المؤلِّفِ، ولو نزلَ بعيداً، فلو فُرِضَ أنَّ لرَجُلٍ لحيةً طويلة أكثر مما هو غالب في النَّاس، فإنَّه يجب عليه غسل الخفيف منها، والظَّاهر من الكثيف.
قوله: «ثمَّ يديه مع المرفقين» ، أي: اليُمنى ثم اليُسرى، ولم يَذْكُرْ هنا التَّيامنُ؛ لأنه سبق في سُنَن الوُضُوء.
وقوله: «مع المرفقين»، تعبير المؤلِّف مخالفٌ لظاهر قوله تعالى {{وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}} [المائدة: 6] ، لأن المعروف عند العلماء أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها، بمعنى: أنك إِذا قُلت لشخص: لك من هذا إِلى هذا، فما دخلت عليه «من» فهو له، وما دخلت عليه «إلى» فليس له، فظاهر الآية أن المرفقين لا يدخلان. لكنهم قالوا: «إلى» في الآية بمعنى «مع»، وجعلوا نظير هذا قوله تعالى: {{وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ}} [النساء: 2] ، أي: مع أموالكم. ولكن هذا التنظير فيه نظرٌ؛ فإِن الآية في المال، ليست كالآية في الغسل، لأنه قال: {{وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ولاَ تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ}} [النساء: 2] ، أي: مضمومة إلى أموالكم، فالإنسان لا يأكل مال غيره إِلا إِذا ضمَّه إِلى ماله، فضمَّن قوله: «ولا تأكلوا» معنى الضَّمِّ.
أما آية الوُضُوء فليست كذلك.
ولكن الجواب الصَّحيح أن الغاية داخلة فيها بدليل السُّنَّة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه توضَّأ حتى أشرع في العَضُد، وقال: هكذا رأيت النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم يفعل[(389)]، ومقتضى هذا أنَّ المرفق داخل.
وكذلك رُويَ عنه صلّى الله عليه وسلّم أنه توضَّأ فأدار الماء على مرفقيه[(390)].
وقد يُقال: إن الغاية لا تدخلُ إِذا ذُكِرَ ابتداءُ الغاية «من»، أما إِذا لم تُذكر فإنها تكونَ داخلة، ولهذا لو قال قائل: هل الأفضلُ في غسل اليدين البَدْءُ من المرفق، أو من وسط الذراع، أو من أطراف الأصابع؟.
فالجواب: أن الأفضل أن يبدأ من أطراف الأصابع لقوله: «إلى». وإن لم يكن ظُهور ذلك عندي قويًّا؛ لأنَّ الابتداء لم يُذكر، ولا بُدَّ من الإِتيان بـ«إلى» هنا؛ إِذ لو لم تأتِ وقال: (اغسلوا أيديكم)، لكان الواجبُ غسلَ الكفِّ فقط؛ لأن اليَد إِذا أُطلقت فالمراد بها «الكفُّ» بدليل قوله تعالى: {{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا}} [المائدة: 38] وقطعُ يد السَّارق من الكفِّ، وكذلك قوله تعالى في التيمم: {{فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}} [المائدة: 6] ، ومسحُ اليد في التيمُّمِ إنما يكون إلى الكفِّ؛ بدليل فعل الرسول صلّى الله عليه وسلّم.
وإِن تمسَّك متمسِّكٌ بالظاهر ـ الذي ليس بظاهر ـ وقال: إن الأفضل أن يكون من الأصابع. فأرجو أن لا يكون به بأسٌ.
وقوله: «مع المرفقين» تعبير المؤلِّف بـ«مع» من باب التَّفسير والتوضيح.

ثم يمسح كلّ رأْسِه مع الأُذُنَيْن مَرَّةً واحدةً،........
قوله: «ثم يمسحُ كُلَّ رأسه مع الأُذنين مَرَّةً واحدةً» ،
أي: لا يغسلُه، وإنَّما يمسحُه، وهذا من تخفيف الله تعالى على عباده؛ لأن الغالب أنَّ الرَّأس فيه شعرٌ فيبقى الماءُ في الشَّعر؛ لأن الشعر يمسكُ الماءَ فينزل على جسمه، فيتأذّى به؛ ولا سيَّما في أيَّام الشِّتاء.

وقوله: «مع الأُذنين» دليلُ ذلك:
1 ـ ثبوته عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنه كان يمسحُ الأُذنين مع الرَّأس[(391)].
2 ـ أنَّهما من الرَّأس[(392)].
3 ـ أنَّهما آلة السَّمع، فكان من الحكمة أن تُطَهَّرا حتى يَطْهُرَ الإِنسانُ ممَّا تلقَّاه بهما من المعاصي.

ثُمَّ يَغسل رجْلَيْه معَ الكعبين ........
قوله: «ثم يغسل رجليه مع الكعبين» ، الكلامُ على قوله: «مع الكعبين» كالكلام على قوله: «مع المرفقين»، وكلمة «مع» ليس فيها مخالفةٌ للقرآن؛ لأن «إلى» في قوله تعالى: {{إِلَى الْكَعْبَيْنِ}} [المائدة: 6] بمعنى «مع» لدلالة السُّنَّة على ذلك؛ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنه توضَّأ فغسل ذراعيه حتى أشرع في العَضُد، ورجليه حتى أشرع في السَّاق، وقال: هكذا رأيتُ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم يفعلُ[(393)]. وعلى هذا فالكعبان داخلان في الغسل وهما: العظمان الناتئان في أسفل السَّاق.
فيجبُ غسلُهما، وهذا الذي أجمع عليه أهل السُّنَّة لقوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}} [المائدة: 6] بنصب «وأرجلَكم» عطفاً على «وجوهَكم» وهذه قراءة سَبْعيَّة.
وأما قراءة «وأرْجُلِكُمْ» بالجرِّ، وهي سَبْعِيَّةٌ أيضاً[(394)]، فتُخرَّج على ثلاثة أوجه:
الأول: أنَّ الجرَّ هنا على سبيل المجاورة، بمعنى أنَّ الشيء يتبع ما جاوره لفظاً لا حكماً، والمجاور لها «رؤوسكم» بالجرِّ فتجرُّ بالمجاورة.
ومنه قول العرب: «هذا جُحر ضَبٍّ خَرِبٍ» بجرِّ خَربٍ، مع أنَّه صِفةٌ لجُحر المرفوع، ومقتضى القواعد رفع خَرب، لأن صفة المرفوع مرفوع، ولكن العرب جرَّته على سبيل المجاورة[(395)].

الثاني: أن قراءة النَّصب دلَّت على وجوب غسل الرِّجلين.
وأما قراءة الجر؛ فمعناها: اجعلوا غسلكم إِيَّاها كالمسح، لا يكون غسلاً تتعبون به أنفسكم؛ لأن الإِنسان فيما جرت به العادة قد يكثر من غسل الرِّجلين ودلكها؛ لأنَّها هي التي تباشر الأذى، فمقتضى العادة أن يزيد في غسلها، فقُصدَ بالجرِّ فيما يظهر كَسْرُ ما يعتادهُ النَّاسُ من المبالغة في غسل الرِّجلين؛ لأنهما اللتان تلاقيان الأذى.
الثالث: أن القراءتين تُنزَّلُ كلُّ واحدة منهما على حال من أحوال الرِّجل،
وللرِّجل حالان:

الأولى: أن تكونَ مكشوفةً، وهنا يجب غسلها.
الثانية: أن تكونَ مستورةً بالخُفِّ ونحوه فيجب مسحُها.
فتُنَزَّل القراءتان على حالَيْ الرِّجْل، والسُّنَّةُ بيَّنت ذلك، وهذا أصحُّ الأوجه وأقلُّها تكلُّفاً، وهو متمشٍّ على القواعد، وعلى ما يُعرَفُ من كتاب الله تعالى حيث تُنزَّلُ كلُّ قراءة على معنى يناسبها.
ويكون في الآية إشارة إلى المسح على الخفَّين.

ويغسلُ الأقطعُ بقيَّة المفْرُوضِ، فإن قُطِعَ من المَفْصِل غَسَلَ رَأْسَ العَضُد منه،.........
قوله: «ويغسلُ الأقطعُ بقيَّة المفروضِ» ، أراد رحمه الله أقطعَ اليدين؛ بدليل قوله: «غَسَلَ رأسَ العَضُد منه».
فيغسلُ الأقطعُ بقيةَ المفروض، ولا يأخذ ما زاد على الفرض في المقطوع.
فمثلاً: لو أنه قُطِعَ من نصف الذِّراع، فلا يرتفعُ إلى العَضُدِ بمقدار نصفِ الذِّراع؛ لأن العَضُدَ ليس محلًّا للغسل، وإِنما يغسلُ بقيَّة المفروضِ لقوله تعالى: {{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}} [التغابن: 16] ، وهذا اتقى الله ما استطاع.
ولقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا أمَرتُكُم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم»[(396)]، وما قُطِعَ سقط فرضُه.
قوله: «فإِن قُطِعَ من المَفْصِل غَسَلَ رَأْسَ العَضُد منه» ، يعني إِذَا قُطِعَ من مفصل المِرْفق غَسَلَ رأسَ العَضُد، لأن رأس العَضُد مع المرفق في موازنة واحدة.
وقد سبقَ[(397)] أنه يجبُ غسلُ اليدين مع المرفقين، ورأسُ العَضُدِ داخلٌ في المرفق فيجب غسلُه، وإِن قُطِع من فوق المفصل لا يجبُ غسلُه.
وهكذا بالنسبة للرِّجل إِن قُطِعَ بعضُ القدمِ غَسلَ ما بقيَ، وإِن قُطِع من مفصل العَقِبِ غسلَ طرفَ السَّاقِ؛ لأنَّه منه.
وهكذا بالنسبة للأُذُن إِذا قُطِعَ بعضُها مسح الباقي، وإِن قُطِعت كلُّها سقطَ المسحُ على ظاهرِها، ويُدخِلُ أصبعيهِ في صِمَاخ الأُذنين.

ثم يرفعُ بصرَهُ إلى السَّماءِ ...........
قوله: «ثم يرفعُ بصره إلى السَّماء» ،
هذا سُنَّةٌ إِن صحَّ الحديث، وهو ما رُويَ أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «من توضَّأ فأحسن الوُضُوء، ثم رفع نظره إلى السَّماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فُتحت له أبواب الجنَّة الثمانية، يدخل من أيِّها شاء»[(398)] وفي سنده مجهولٌ، والمجهولُ لا يُعلم حاله: هل هو حافظ، أو عدل، أو ليس كذلك، وإِذا كان في السند مجهولٌ حُكِمَ بضعف الحديث.

والفقهاء ـ رحمهم الله ـ بَنَوا هذا الحكمَ على هذا الحديث. وعلى تعليل وهو:
أنه يرفعُ نظرَه إلى السَّماء إِشارةً إلى عُلوِّ اللَّهِ تعالى حيثُ شَهِدَ له بالتَّوحيد.


ويقولُ ما وَرَدَ،...........
قوله: «ويقول ما وَرَدَ» ، وهو حديث عمر رضي الله عنه: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التَّوابين، واجعلني من المتطهِّرين، فإِنَّ من أسبغ الوُضُوء ثم قال هذا الذِّكر؛ فُتِحَتْ له أبوابُ الجنَّة الثَّمانية، يدخل من أيّها شاء»[(399)].
وناسب أن يقول هذا الذِّكر بعد الوُضُوء، لأن الوُضُوء تطهيرٌ للبَدَن، وهذا الذِّكر تطهيرٌ للقلب؛ لأن فيه الإخلاص لله.
ولأن فيه الجمع بين سؤال الله أن يجعله من التَّوابين الذين طهَّروا قلوبهم، ومن المتطهِّرين الذين طهَّروا أبدانهم.
وقال بعض العلماء:
إِن هذا الذِّكر يُشَرعُ بعد الغسل والتيمُّم[(400)] أيضاً، لأن الغسلَ يشتمل على الوُضُوء وزيادة، فإِن من صفات الغسل المسنونة أن يتوضَّأ قبله.

ولأنَّ المعنى يقتضيه.
وأمَّا التيمُّم فلأنه بدل على الوُضُوء، وقد قال الله تعالى بعد التيمم: {{وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ}} [المائدة: 6] فكان مناسباً.
ويرى بعضُ العلماء: أنه يقتصر على ما وَرَدَ في الوُضُوء فقط.
وهو ظاهر كلام الأكثر، قال في «الفروع»: «ويتوجَّهُ ذلك بعد الغُسل؛ ولم يذكروه»[(401)]، وقال في «الفائق»: «قلت: وكذا يقوله بعد الغُسل»[(402)].
وهذا ـ أعني الاقتصار على قوله بعد الوُضُوء ـ أرجح؛ لأنَّه لم يُنقل بعد الغُسل والتَّيمم، وكلُّ شيء وُجِدَ سَبَبُهُ في عهد النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم ولم يمنعْ منه مانع، ولم يفعله، فإِنه ليس بمشروع. نعم؛ لو قال قائل باستحبابه بعد الغُسل إِن تَقَدَّمهُ وُضُوء لم يكن بعيداً إِذا نواهُ للوُضُوء.
وقول هذا الذِّكر بعد الغسل أقربُ من قولِه بعد التيمُّم؛ لأنَّ المغتسل يصدق عليه أنه متوضِّئ.

وتُبَاحُ معونتُه،...........

قوله: «وتُباحُ معونتُه» ،
أي: معونة المتوضِّئ، كتقريب الماء إليه وصَبِّه عليه، وهو يتوضَّأ، وهذه الإباحة لا تحتاج إلى دليل؛ لأنها هي الأصل.

وقد دَلَّ أيضاً على ذلك: أن المغيرةَ بن شعبة رضي الله عنه صَبَّ الماءَ على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو يتوضَّأ[(403)].
فإن قلت: ألا يكون هذا مشروعاً؛ لأنَّه من باب التَّعاون على البِرِّ والتقوى، فلا يقتصر على الإباحة فقط، بل يُقال: إنه مشروع؟
فالجواب: لا شك أنَّه من باب التَّعاون على البِرِّ والتَّقوى، ولكن هذه عبادة ينبغي للإِنسان أن يُباشِرَها بنفسه، ولم يردْ عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنه كُلَّما أراد أن يتوضَّأ طلب من يُعينه فيه.
وقال بعضُ العلماء: تُكرَهُ إِعانةُ المتوضِّئ إلا عند الحاجة[(404)]؛ لأنَّها عبادة ولا ينبغي للإِنسان أن يستعينَ بغيره عليها، والمذهب أصَحُّ.

وتَنْشِيفُ أعضائِه.
قوله: «وتنشيفُ أعضائه» ، التنشيف بمعنى: التجفيف.
والدَّليل: عدم الدَّليل على المنع، والأصل الإباحة.
فإن قلت: كيف تجيبَ عن حديث ميمونة رضي الله عنها بعد أن ذكرت غُسْلَ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم قالت: «فَنَاولتُهُ ثَوباً فلم يأخُذْهُ، فانطلق وهو يَنْفُضُ يديه»[(405)].
فالجواب: أن هذا قضيَّة عين تحتمل عِدَّة أمور:
إِما لسببٍ في المنديل، كعدم نظافته، أو يُخشى أنْ يُبِلَّهُ بالماء وبلَلُه بالماء غيرُ مناسب أو غير ذلك.
وقد يكونُ إِتيانُها بالمنديل دليلاً على أنَّ من عادتِه أن ينشِّفَ أعضاءه وإلا لم تأت به.
والصَّوابُ: ما قاله المؤلِّف أنه مباحٌ.

----------------------------------------

[338] انظر: «الإِحكام في أصول الأحكام»، للآمدي (1/99).
[339] انظر: «الإِنصاف» (1/329)، وسيأتي ذلك في المتن ص(210).
[340] انظر: ص(172).
[341] رواه البخاري، كتاب الأذان: باب السجود على الأنف، رقم (812)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود، رقم (490) من حديث ابن عباس.
[342] رواه البخاري، كتاب التيمم: باب التيمم ضربة، رقم (347)، ومسلم، كتاب الحيض: باب التيمم، رقم (368) عن عمار بن ياسر.
[343] رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب استحباب إِطالة الغرّة والتحجيل، رقم (246)، من حديث أبي هريرة، وأصله مختصراً في البخاري، كتاب الطهارة: باب استحباب إِطالة الغرة والتحجيل، رقم (136).
[344] انظر: «الإِنصاف» (1/345).
[345] رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم، كتاب البيوع: باب النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع، انظر رقم (2142)، ووَصَلَهُ مسلمٌ، كتاب الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (1718) من حديث عائشة.
[346] انظر: «المغني» (1/176).
[347] رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب المسح على الناصية والعمامة، رقم (274).
[348] رواه أحمد (5/268)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، رقم (134)، والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء أن الأذنين من الرأس، رقم (37)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب الأذنان من الرأس، رقم (443، 444، 445) وغيرهم من طُرقٍ كثيرة لا يخلو أيٌّ منها من ضعف.
قال الحافظ ابن حجر: «وإِذا نظر المنصفُ إِلى مجموع هذه الطرق، عَلم أنَّ للحديث أصلاً، وأنه ليس مما يُطرحُ، وقد حَسَّنوا أحاديث كثيرة باعتبار طُرقٍ لها دون هذه».
«النكت على ابن الصلاح والعراقي» (1/415).
وانظر طُرقه في: «الخلافيات» للبيهقي (1/366 ـ 393)، و«التَّلخيص الحبير» (1/91، 92) رقم (96).
[349] انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (2/551، 552).
[350] رواه مسلم، كتاب الحج: باب حجة النبي صلّى الله عليه وسلّم: رقم (1218)، من حديث جابر.
[351] انظر: «الإِنصاف» (1/303).
[352] رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب وجوب استيعاب جميع أجزاء البدن محل الطهارة، رقم (243) من حديث عمر بن الخطاب.
[353] رواه أحمد (3/146)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب تفريق الوضوء، رقم (175) قال أحمد: «إِسناده جيد». وقوَّاه ابنُ التركماني، وابنُ القيم. وقال ابن كثير: «إِسناده جيد قوي صحيح».
انظر: «سنن البيهقي» (1/83)، «تفسير ابن كثير» [المائدة: 6]، «التلخيص الحبير» رقم (103).
[354] انظر: «الإِنصاف» (1/303).
[355] انظر: «الإِنصاف» (1/305).
[356] رواه البخاري، كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إِلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، رقم (1)، ومسلم، كتاب الإِمارة: باب قوله: «إِنما الأعمال بالنيات»، رقم (1907) عن عمر بن الخطاب.
[357] انظر: «مجموع الفتاوى» (18/263) (22/218)، «الإِنصاف» (1/307).
[358] انظر: «مجموع الفتاوى» (18/262).
[359] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب لا تُقبلُ صلاةٌ بغير طهور، رقم (135)، ومسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، رقم (225). من حديث أبي هريرة.
[360] انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (1/78).
[361] انظر: «المجموع شرح المهذب» (1/309).
[362] انظر: «الإِنصاف» (1/307).
[363] انظر: «بدائع الصنائع» (1/19، 20).
[364] تقدم تخريجه ص(117).
[365] انظر: «الإِنصاف» (1/311، 315).
[366] متفق عليه، وقد تقدَّم تخريجه، ص(194).
[367] متفق عليه، وقد تقدم تخريجه ص(194).
[368] انظر: «كشاف القناع» (1/89).
[369] متفق عليه، وقد تقدم تخريجه، ص(194).
[370] انظر: «الإِنصاف» (1/317، 318).
[371] انظر: «الإِنصاف» (1/317، 318).
[372] انظر: ص(158).
[373] انظر ص(203).
[374] انظر: «المغني» (1/159).
[375] انظر: «منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية»، للمؤلف رحمه الله ص(10).
[376] انظر: «الإِنصاف» (3/360)، «جامع العلوم والحكم» (1/85).
[377] انظر: «الإِقناع» (1/163).
[378] متفق عليه، وقد تقدم تخريجه، ص(194).
[379] انظر: ص(158).
[380] تقدم تخريجه ص(169).
[381] انظر: «الإِقناع» (1/42).
[382] رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، رقم (6651)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة: باب لبس النبيّ صلّى الله عليه وسلّم خاتماً من وَرِقْ...، رقم (2091)، من حديث ابن عمر.
[383] انظر: «الإِنصاف» (1/327).
[384] تقدم تخريجه، ص(149).
[385] البيت لهُدبة بن خشرم، انظر: «لسان العرب» مادة (نزع) (8/352).
[386] «القواعد» لابن رجب ص(4).
[387] العنفقة: شُعيرات بين الشفة السُّفلى والذقن، «المحيط» مادة (عنفق)..
[388] تقدم تخريجه، ص:(173).
[389] رواه مسلم، وقد تقدّم تخريجه ص(185).
[390] رواه الدارقطني (1/83)، والبيهقي (1/56) من حديث جابر.
وضعّفه: ابن الجوزي، والمنذري، والنووي، وابن الصلاح، وابن حجر وغيرهم.
انظر: «الخلاصة» للنووي رقم (177)، و«التلخيص الحبير» رقم (56).
[391] تقدم تخريجه، ص(179) من حديث عبد الله بن زيد.
[392] تقدم تخريجه، ص(187).
[393] رواه مسلم، وقد تقدم تخريجه ص(185).
[394] قرأ بها: ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة. انظر: «السَّبعة» لابن مجاهد ص(242).
[395] وردَّه ابنُ خالويه بأن هذا يُستعمل في الشعر والأمثال للاضطرار، والقرآن لا اضطرار فيه. «الحجَّة» ص(129).
[396] رواه البخاري، كتاب الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، رقم (7288)، ومسلم، كتاب الحج: باب فرض الحج مرَّة في العمر، رقم (1337) من حديث أبي هريرة.
[397] انظر ص(212 ـ 213).
[398] رواه أحمد (4/150 ـ 151)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب ما يقول الرجل إِذا توضأ، رقم (170)، وابن السنِّي رقم (31)، والبزار في «مسنده» رقم (242) كلهم من طريق أبي عقيل، عن ابن عمه، عن عقبة بن عامر، عن عمر به. وابن عم أبي عقيل هذا: أُبهِمَ، ولم يُسمَّ.
قال علي بن المديني: هذا حديث حسن. «مسند الفاروق» لابن كثير (1/111) قال ابن حجر: «هذا حديث حسن من هذا الوجه، ولولا الرجل المبهم لكان على شرط البخاري؛ لأنه أخرج لجميع رواته؛ من المقرئ فصاعداً إِلا المبهم، ولم أقف على اسمه». «نتائج الأفكار» (1/243)، وانظر: «العلل» للدارقطني (2/111).
[399] رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب الذكر المستحبِّ عقب الوضوء، رقم (234).
دون قوله: «اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين»، وهذه الزيادة رواها الترمذي، أبواب الطهارة: باب ما يُقال بعدَ الوضوءِ، رقم (55).
ـ قال الترمذي: في إِسناده اضطراب.
ـ قال ابن حجر: لم تثبت هذه الزيادة في هذا الحديث، فإِن جعفر بن محمد شيخ الترمذي تفرَّد بها، ولم يضبط الإِسناد، فإِنه أسقط بين أبي إِدريس وبين عمر: جبير بن نفير وعقبة، فصار منقطعاً، بل معضلاً، وخالفه كلُّ من رواه عن معاوية بن صالح ثم عن زيد بن الحباب... فاتفاق الجميع أولى من انفراد الواحد».
«نتائج الأفكار» (1/244).
وله شاهد من حديث ثوبان رواه ابن السني رقم (32). وفي إِسناده أبو سعد البقال: ضعيف.
وله طريق أخرى عند الطبراني في «الأوسط» رقم (4895). من طريق الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان.
قال ابن حجر: سالم لم يسمع من ثوبان، والراوي له عن الأعمش ليس بالمشهور.
[400] انظر: «الإِنصاف» (1/365)، «الأذكار» للنووي ص(59).
[401] انظر: «الفروع» (1/154).
[402] انظر: «الإِنصاف» (1/365).
[403] رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، رقم (274).
[404] انظر: «الإِنصاف» (1/369).
[405] رواه البخاري، كتاب الغسل: باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة، رقم (276) واللفظ له، ومسلم، كتابُ الحيض: باب صفةُ غُسْلِ الجنابةِ، رقم (317).


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الوضوء, صفة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:42 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir