دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الطهارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 8 ذو القعدة 1429هـ/6-11-2008م, 06:44 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي باب الوضوء (9/12) [الفصل بين المضمضة والاستنشاق]

52 - وعن طَلْحَةَ بنِ مُصَرِّفٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ قالَ: رأيتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ يَفْصِلُ بينَ الْمَضْمَضَةِ والاستنشاقِ. أَخرَجَهُ أبو دَاوُدَ بإسنادٍ ضعيفٍ.
53 - وعن عليٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في صِفَةِ الوُضوءِ: ثُمَّ تَمَضْمَضَ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ واسْتَنْثَرَ ثَلاثًا، يُمَضْمِضُ ويَنْثِرُ مِن الكَفِّ الذي يَأْخُذُ منه الماءَ. أَخرَجَهُ أبو دَاوُدَ والنَّسائيُّ.
54 - وعن عبدِ اللَّهِ بنِ زيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في صِفَةِ الوُضوءِ: ثُمَّ أَدْخَلَ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ يَدَهُ فمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ مِن كَفٍّ واحدةٍ، يَفعلُ ذلكَ ثلاثًا. مُتَّفَقٌ عليهِ.


  #2  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 12:03 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني

19/47- وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِلُ بَيْنَ المَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
(وَعَنْ طَلْحَةَ) هُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ، أَوْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، طَلْحَةُ بنُ مُصَرِّفٍ، بِضَمِّ المِيمِ وَفَتْحِ الصَّادِ المُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ المُشَدَّدَةِ وَفَاءٍ، وَطَلْحَةُ أَحَدُ الأَعْلامِ الأَثْبَاتِ مِن التَّابِعِينَ، مَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ. (عَنْ أَبِيهِ) مُصَرِّفٍ (عَنْ جَدِّهِ) كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو الهَمْدَانِيِّ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: ابْنُ عُمَرَ، بِضَمِّ العَيْنِ المُهْمَلَةِ.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: وَالأَشْهَرُ ابْنُ عَمْرٍو، لَهُ صُحْبَةٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُهَا، وَلا وَجْهَ لِإِنْكَارِ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ.
ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الحَدِيثَ: (قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِلُ بَيْنَ المَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ)؛ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ. قَالَ النَّوَوِيُّ: اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى ضَعْفِهِ. وَلِأَنَّ مُصَرِّفاً وَالِدَ طَلْحَةَ مَجْهُولُ الحَالِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: ابْنُ عُيَيْنَةَ زَعَمُوا أنَّه كَانَ يُنْكِرُهُ، يَقُولُ: أَيْشٍ هَذَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ؟
وَالحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى الفَصْلِ بَيْنَ المَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ، بِأَنْ يُؤْخَذَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَاءٌ جَدِيدٌ. وَقَدْ دَلَّ لَهُ أَيْضاً حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عنه، وَعُثْمَانَ: أَنَّهُمَا أَفْرَدَا المَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ، ثُمَّ قَالا: هَكَذَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ. أَخْرَجَهُ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ فِي صِحَاحِهِ، وَذَهَبَ إلَى هَذَا جَمَاعَةٌ.
وَذَهَبَتِ الهَادَوِيَّةُ إلَى أَنَّ السُّنَّةَ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِغَرْفَةٍ؛ لِمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عنه: أَنَّهُ تَمَضْمَضَ فَاسْتَنْشَقَ ثَلاثاً مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ. وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.
وَالجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ مِنْ سِتِّ طُرُقٍ، وَتَأْتِي إحْدَاهَا قَرِيبًة، وَكَذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ.
وَفِي لَفْظٍ لِابْنِ حِبَّانَ: ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ ثَلاثِ حَفَنَاتٍ.
وَفِي لَفْظٍ للبُخَارِيِّ: ثَلاثَ مَرَّاتٍ من غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، وَمَعَ وُرُودِ الرِّوَايَتَيْنِ- الجَمْعُ وَعَدَمُهُ- فَالأَقْرَبُ التَّخْيِيرُ، وَأَنَّ الكُلَّ سُنَّةٌ، وَإِنْ كَانَ رِوَايَةُ الجَمْعِ أَكْثَرَ وَأَصَحَّ.
وَقَدِ اخْتَارَ فِي الشَّرْحِ التَّخْيِيرَ، وَقَالَ: إنَّهُ قَوْلُ الإِمَامِ يَحْيَى.
وَاعْلَمْ أَنَّ الجَمْعَ قَدْ يَكُونُ بِغَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ وَبِثَلاثٍ مِنْهَا، كَمَا أَرْشَدَ إلَيْهِ ظَاهِرُ قَوْلِهِ فِي الحَدِيثِ: (مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ وَمِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ) وَقَدْ يَكُونُ الجَمْعُ بِثَلاثِ غَرَفَاتٍ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِن الثَّلاثِ المَرَّاتِ غَرْفَةٌ، كَمَا هُوَ صَرِيحُ: ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ ثَلاثِ حَفَنَاتٍ.
قَالَ البَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ بَعْدَ ذِكْرِهِ الحَدِيثَ: يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ كُلَّ مَرَّةٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثاً مِنْ ثَلاثِ غَرَفَاتٍ.
قَالَ: وَيَدُلُّ لَهُ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، ثُمَّ سَاقَهُ بِسَنَدِهِ، وَفِيهِ: ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ ثَلاثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ. ثُمَّ قَالَ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، وَبِهِ يَتَّضِحُ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ هَذَا الِاحْتِمَالُ.

20/48- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي صِفَةِ الوُضُوءِ -: ثُمَّ تَمَضْمَضَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثاً؛ يُمَضْمِضُ وَيَنْثِرُ مِن الكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ المَاءَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.
(وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ الوُضُوءِ: ثُمَّ تَمَضْمَضَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثاً يُمَضْمِضُ وَيَنْثِرُ مِن الكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ المَاءَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ). هَذَا مِنْ أَدِلَّةِ الجَمْعِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ من ثَلاثِ غَرَفَاتٍ.

21/49- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ - فِي صِفَةِ الوُضُوءِ - ثُمَّ أَدْخَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاثاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ الوُضُوءِ) أَيْ: وُضُوئِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ثُمَّ أَدْخَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ) أَيْ: فِي المَاءِ (فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ) لَمْ يَذْكُرْ الِاسْتِنْثَارَ؛ لِأَنَّ المُرَادَ إنَّمَا هُوَ ذِكْرُ اكْتِفَائِهِ بِكَفٍّ وَاحِدٍ مِن المَاءِ لِمَا يُدْخِلُ فِي الفَمِ وَالأَنْفِ، وَأَمَّا دَفْعُ المَاءِ فَلَيْسَ مِنْ مَقْصُودِ الحَدِيثِ (مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ) الكَفُّ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ (يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاثاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
هُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ كَفَاهُ كَفٌّ وَاحِدٌ لِلثَّلاثِ المَرَّاتِ، وَإِنْ كَانَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ فِعْلَ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ، يَغْتَرِفُ فِي كُلِّ مرةٍ وَاحِدَةً مِن الثَّلاثِ.
وَالحَدِيثُ كَالأَوَّلِ مِنْ أَدِلَّةِ الجَمْعِ، وَهَذَا الحَدِيثُ وَالأَوَّلُ مُقْتَطَعَانِ مِن الحَدِيثَيْنِ الطَّوِيلَيْنِ فِي صِفَةِ الوُضُوءِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِثْلُ هَذَا، إلَّا أَنَّ المُصَنِّفَ إنَّمَا يَقْتَصِرُ عَلَى مَوْضِعِ الحُجَّةِ الَّذِي يُرِيدُهُ، كَالجَمْعِ هُنَا.


  #3  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 12:04 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

47 - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
درجةُ الحديثِ: الحديثُ ضعيفٌ.
قالَ المُؤَلِّفُ: أَخْرَجَه أبو داودَ بإسنادٍ ضعيفٍ. وقالَ في التلخيصِ الحَبِيرِ: فيه ليثُ بنُ أبي سُلَيْمٍ، وهو ضعيفٌ. وقالَ ابنُ حِبَّانَ: يَقْلِبُ الأسانيدَ ويَرْفَعُ المراسيلَ ويأتي عن الثِّقاتِ بما ليسَ مِن حديثِهم، تَرَكَه ابنُ القَطَّانِ وابنُ مَعِينٍ وأحمدُ. وقالَ النوويُّ في تهذيبِ الأسماءِ: اتَّفَقَ العلماءُ على ضعفِه.
مفرداتُ الحديثِ:
- يَفْصِلُ: يقالُ: فَصَلَ يَفْصِلُ فَصْلاً – من بابِ ضَرَبَ – والفَصْلُ: هو التفريقُ بينَ شيئيْنِ، ومعنى فِعْلِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه يُفَرِّقُ بينَ المضمضةِ والاستنشاقِ، فيَأْخُذُ ماءً للمضمضةِ ثمَّ يَأْخُذُ ماءً جديداً للاستنشاقِ.
- بَيْنَ: ظرفٌ مُبْهَمٌ، لا يَتَبَيَّنُ معناه إلاَّ بإضافتِه إلى اثنيْنِ فصاعداً، كهذا الحديثِ، وقد تُزادُ الألفُ لإشباعِ الفتحةِ، فتكونُ (بَيْنَا) كما جاءَ في حديثِ أبي هُرَيْرَةَ في قِصَّةِ أَيُّوبَ عليه السلامُ: ((بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ)). وقدْ تُزادُ فيه (ما) فيكونُ (بَيْنَمَا)، فإذا أُشْبِعَ، أو معَ الإشباعِ زِيدَتْ فيه (مَا)، فحينَئذٍ يكونُ ظَرْفَ زمانٍ بمعنى المفاجأةِ.

48 - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثاً، يُمَضْمِضُ ويَنْثُرُ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ الْمَاءَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.
درجةُ الحديثِ: الحديثُ صحيحٌ.
ذَكَرَ المؤلِّفُ في التلخيصِ رواياتِ المضمضةِ والاسْتِنْثارِ مِن كفٍّ واحدٍ عن عليٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنَّها في مُسْنَدِ الإمامِ أحمدَ (626، 874)، وفي سُنَنِ ابنِ ماجَهْ (2405)، والروايةَ الثالثةَ التي معَنا في هذا الحديثِ، وذَكَرَ روايةً رابعةً, التي أُفْرِدَ فيها المضمضةُ عن الاستنشاقِ، تلكَ الروايةَ التي أَنْكَرَهَا ابنُ الصَّلاَحِ، ولكنَّ المُؤَلِّفَ أَيَّدَها بقولِه: قلتُ: رَوَى ابنُ السَّكَنِ في صِحاحِه عن شَقِيقِ بنِ سَلَمَةَ قالَ: شَهِدْتُ عليًّا وعثمانَ تَوَضَّأَا ثلاثاً ثلاثاً، وأَفْرَدَا المضمضةَ مِن الاستنشاقِ، ثمَّ قالا: هكذا رَأَيْنَا رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ. فهذا صريحٌ في الفصلِ، فبَطَلَ إنكارُ ابنِ الصلاَحِ، فإسنادُ الحديثِ صحيحٌ، ومِمَّن صَحَّحَه ابنُ المُلَقِّنِ.
مفرداتُ الحديثِ:
- الْكَفُّ: مُؤَنَّثٌ، وهي من الكُوعِ إلى أطرافِ الأصابعِ، والمرادُ مِن غَرْفَةٍ واحدةٍ مِن الماءِ.
- تَمَضْمَضَ: يُقالُ: مَضْمَضَ يُمَضْمِضُ مَضْمَضَةً: حَرَّكَ الماءَ بإرادتِه في فَمِهِ.
- اسْتَنْثَرَ: يُقالُ: نَثَرَ يَنْثُرُ نَثْراً، مِن بابِ قَتَلَ وضَرَبَ، والاسْتِنْثارُ: إخراجُ الماءِ من الأنفِ بعدَ الاستنشاقِ الذي هو إيصالُ الماءِ إلى جوفِ الأنفِ.

49 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
مفرداتُ الحديثِ:
- كَفٍّ وَاحِدٍ: الْكَفُّ: هي من الكوعِ إلى أطرافِ الأصابعِ، جَمْعُه: كُفُوفٌ وأَكُفٌّ؛ ولكونِ تأنيثِه مجازيًّا جازَ نَعْتُه بلفظِ (واحِدٍ).
ما يُؤْخَذُ مِن الأحاديثِ الثلاثةِ:
1- حديثُ طَلْحَةَ يَدُلُّ على استحبابِ الفصلِ بينَ المضمضةِ والاستنشاقِ؛ وذلك بأنْ يَأْخُذَ لكلِّ واحدٍ ماءً جديداً؛ ليكونَ أَبْلَغَ في الإسباغِ والإنقاءِ.
2- حديثُ عليٍّ يَدُلُّ على استحبابِ المضمضةِ والاستنشاقِ مِن كفٍّ واحدةٍ بثلاثِ غَرَفَاتٍ؛ مُراعاةً للاقتصادِ في ماءِ الوضوءِ؛ ولأنَّ الفمَ والأنفَ جُزْآنِ مِن عُضْوٍ واحدٍ، وهو الوجهُ.
3- وحديثُ عبدِ اللَّهِ بنِ زَيْدٍ يَدُلُّ على استحبابِ المَضْمَضَةِ والاستنشاقِ مِن كفٍّ واحدةٍ بثلاثِ غَرَفَاتٍ أيضاً.
4- أحسنُ تَوْجِيهٍ للجَمْعِ بينَ هذه النصوصِ هو إعمالُها وحَمْلُها على تَعَدُّدِ الأحوالِ واختلافِ الصفاتِ معَ كلِّ مرَّةٍ.
قالَ ابنُ القَيِّمِ: وكانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَمَضْمَضُ ويَسْتَنْشِقُ تارَةً بغَرْفَةٍ، وتارَةً بغرفتيْنِ، وتارَةً بثلاثٍ، وكانَ يَصِلُ بينَ المضمضةِ والاستنشاقِ، فيَأْخُذُ نِصْفَ الغَرْفَةِ لفَمِه ونِصْفَها لأَنْفِه، ولا يُمْكِنُ في الغَرْفِ إلاَّ هذا. ولم يَجِئِ الفَصْلُ بينَ المضمضةِ والاستنشاقِ في حديثٍ صحيحٍ ألبتَّةَ، ولفظُ أبي داودَ: (مَضْمَضَ مِن الكَفِّ الذي يَأْخُذُ فيه الماءَ)، ولفظُ النَّسَائِيِّ: (مَضْمَضَ مِن الكفِّ الذي يَأْخُذُ به الماءَ).
أما حديثُ طَلْحَةَ بنِ مُصَرِّفٍ فلم يُرْوَ إلاَّ عن أبيه، عن جَدِّه، ولا يُعْرَفُ لجدِّه صُحْبَةٌ. ا هـ.
قالَ النَّوَوِيُّ: اتَّفَقَ العلماءُ على ضَعْفِه. وقالَ الحافِظُ: إسنادُه ضعيفٌ.ا هـ.
وبهذا فيكونُ ما وَرَدَ من الصفاتِ هو:
1- أنْ يُمَضْمِضَ ويَسْتَنْشِقَ ثلاثَ مَرَّاتٍ مِن ثلاثِ غَرَفَاتٍ، وهذا يُفْهَمُ من حديثِ عليٍّ وحديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ زيدٍ الذي في الصحيحيْنِ.
2- أمَّا حديثُ طَلْحَةَ: فإنه يَفْصِلُ بينَ المضمضةِ وبينَ الاستنشاقِ، فيَأْخُذُ لكلِّ واحدةٍ غَرْفَةً، ولكِنَّهُ لم يُبَيِّنْ عددَ الغَرَفَاتِ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الوضوء, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:22 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir