دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الطهارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 8 ذو القعدة 1429هـ/6-11-2008م, 06:40 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي باب الوضوء (4/12) [المبالغة في الاستنشاق والتخليل]

39 - وعن لَقِيطِ بنِ صَبِرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ: ((أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا)). أَخرَجَهُ الأربعةُ، وصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ. ولأبي دَاوُدَ في روايَةٍ: ((إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ)).

40 - وعن عُثمانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ كان يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ في الوُضوءِ. أَخرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ.


  #2  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 11:25 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني

8/36- وَعَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَسْبِغ الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِماً)) أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَلِأَبِي دَاوُد فِي رِوَايَةٍ: ((إذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ)).
(وَعَنْ لَقِيطِ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِ القَافِ، ابْنِ عَامِرِ (ابْنِ صَبِرَةَ) بِفَتْحِ الصَّادِ المهملةِ وَكَسْرِ المُوَحَّدَةِ، كُنْيَتُهُ أَبُو رَزِينٍ، كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ؛ صَحَابِيٌّ مَشْهُورٌ، عِدَادُهُ فِي أَهْلِ الطَّائِفِ.
(قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْبِغِ الوُضُوءَ) الإِسْبَاغُ: الإِتْمَامُ وَاسْتِكْمَالُ الأَعْضَاءِ.
(وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ) ظَاهِرٌ فِي إرَادَةِ أَصَابِعِ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((إذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ)). يَأْتِي مَنْ خَرَّجَهُ قَرِيباً.
(وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِماً. أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَلِأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: إذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ).
وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ؛ وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ الجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ، وَالبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالبَغَوِيُّ، وَابْنُ القَطَّانِ.
وَالحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ إسْبَاغِ الوُضُوءِ، وَهُوَ إتْمَامُهُ، وَاسْتِكْمَالُ الأَعْضَاءِ، وَفِي القَامُوسِ: أَسْبَغَ الوُضُوءَ، أَبْلَغَهُ مَوَاضِعَهُ، وَوَفَّى كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ. وَفِي غَيْرِهِ مِثْلُهُ فَلَيْسَ التَّثْلِيثُ لِلْأَعْضَاءِ مِنْ مُسَمَّاهُ، وَلَكِنَّ التَّثْلِيثَ مَنْدُوبٌ، وَلا يَزِيدُ عَلَى الثَّلاثِ، فَإِنْ شَكَّ هَلْ غَسَلَ العُضْوَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثاً جَعَلَهَا مَرَّتَيْنِ.
وَقَالَ الجُوَيْنِيُّ: يَجْعَلُ ذَلِكَ ثَلاثاً، وَلا يَزِيدُ عَلَيْهَا؛ مَخَافَةً مِن ارْتِكَابِ البِدْعَةِ.
وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ سَبْعاً فَفِعْلُ صَحَابِيٍّ لا حُجَّةَ فِيهِ، وَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ الأَرْبَعَ مِنْ نَجَاسَةٍ لا تَزُولُ إلَّا بِذَلِكَ، وَدَلِيلٌ عَلَى إيجَابِ تَخْلِيلِ الأَصَابِعِ، وَقَدْ ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضاً كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ، الَّذِي أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالحَاكِمُ، وَحَسَّنَهُ البُخَارِيُّ، وَكَيْفِيَّتُهُ أَنْ يُخَلِّلَ بِيَدِهِ اليُسْرَى بِالخِنْصَرِ مِنْهَا.
وَأَمَّا كَوْنُ التَّخْلِيلِ بِاليَدِ اليُسْرَى فَلَيْسَ فِي النَّصِّ، وَإِنَّمَا قَالَ الغَزَالِيُّ: إنَّهُ يَكُونُ بِهَا قِيَاساً عَلَى الِاسْتِنْجَاءِ، وَيَبْدَأُ بِأَسْفَلِ الأَصَابِعِ.
وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، مِنْ حَدِيثِ المُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا تَوَضَّأَ يُدَلِّكُ بِخِنْصَرِهِ مَا بَيْنَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ. وَفِي لَفْظٍ لِابْنِ مَاجَهْ: (يُخَلِّلُ) بَدَلَ (يُدَلِّكُ).
وَالحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى المُبَالَغَةِ فِي الِاسْتِنْشَاقِ لِغَيْرِ الصَّائِمِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ فِي حَقِّهِ المُبَالَغَةُ؛ لِئَلَّا يَنْزِلَ إلَى حَلْقِهِ مَا يُفْطِرُهُ، دَلَّ ذَلِكَ على أَنَّ المُبَالَغَةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، إذْ لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً لَوَجَبَ عَلَيْهِ التَّحَرِّي، وَلَمْ يَجُزْ لَهُ تَرْكُهَا.
وَقَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: ((إذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ)). يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ المَضْمَضَةِ، وَمَنْ قَالَ: لا تَجِبُ. جَعَلَ الأَمْرَ لِلنَّدْبِ؛ لِقَرِينَةِ مَا سَلَفَ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ فِي أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَعْرَابِيِّ بِصِفَةِ الوُضُوءِ الَّذِي لا تُجْزِئُ الصَّلاةُ إلَّا بِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ المَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ.

9/37- وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الوُضُوءِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ [و] (1)ابْنُ خُزَيْمَةَ.
(وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الأُمَوِيُّ القُرَشِيُّ، أَحَدُ الخُلَفَاءِ، وَأَحَدُ العَشَرَةِ، أَسْلَمَ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ، وَهَاجَرَ إلَى الحَبَشَةِ الهِجْرَتَيْنِ، وَتَزَوَّجَ بِنْتَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ رُقَيَّةَ أَوَّلاً، ثُمَّ لَمَّا تُوُفِّيَتْ زَوَّجَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ كُلْثُومٍ.
اسْتُخْلِفَ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِن المُحَرَّمِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، وَقُتِلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ لِثَمَانِيَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ ذِي الحِجَّةِ الحَرَامِ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلاثِينَ، وَدُفِنَ لَيْلَةَ السَّبْتِ بِالبَقِيعِ، وَعُمْرُهُ اثْنَتَانِ وَثَمَانُونَ سَنَةً، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.
(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الوُضُوءِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ [و] (2)ابْنُ خُزَيْمَةَ)
وَالحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ رِوَايَةِ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ البُخَارِيُّ: حَدِيثُهُ حَسَنٌ. وَقَالَ الحَاكِمُ: لا نَعْلَمُ فِيهِ طَعْناً بِوَجْهٍ مِن الوُجُوهِ. هَذَا كَلامُهُ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَقَدْ رَوَى الحَاكِمُ لِلْحَدِيثِ شَوَاهِدَ عَنْ أَنَسٍ، وَعَائِشَةَ، وَعَلِيٍّ، وَعَمَّارٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهم.
قَالَ المُصَنِّفُ: وَفِيهِ أَيْضاً عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَبِي أُمَامَةَوَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ عَلَى جَمِيعِهَا بِالتَّضْعِيفِ إلَّا حَدِيثَ عَائِشَةَ.
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ: لَيْسَ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ شَيْءٌ. وَحَدِيثُ عُثْمَانَ هَذَا دَالٌّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ، وَأَمَّا وُجُوبُهُ فَاخْتُلِفَ فِيهِ؛ فَعِنْدَ الهَادَوِيَّةِ يَجِبُ كَقَبْلِ نَبَاتِهَا، وَالأَحَادِيثُ وَرَدَتْ بِالأَمْرِ بِالتَّخْلِيلِ، إلَّا أَنَّهَا أَحَادِيثُ مَا سَلِمَتْ عَن الإِعْلالِ وَالتَّضْعِيفِ، فَلَمْ تَنْتَهِضْ عَلَى الإِيجَابِ.
___________________
(1) كذا بالأصل ، ولعل هذه الواو زائدة.
(2) كذا بالأصل ، ولعل هذه الواو زائدة


  #3  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 11:35 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

36 - وَعَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِماً)). أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.
وَلأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: ((إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ)).
درجةُ الحديثِ: الحديثُ صحيحٌ.
قالَ المصنِّفُ: صَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ. وقالَ في التلخيصِ: أَخْرَجَه الشَّافِعِيُّ وابنُ الجارُودِ وابنُ خُزَيْمَةَ وابنُ حِبَّانَ والحاكمُ والبَيْهَقِيُّ وأصحابُ السنَنِ الأربعةِ مُطَوَّلاً ومختصراً، وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ والبَغَوِيُّ وابنُ القَطَّانِ.
وفي البابِ حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ: ((اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثاً)). رَوَاهُ أبو داودَ وابنُ ماجَهْ وابنُ الجَارُودِ والحاكمُ، وصَحَّحَهُ ابنُ القطَّانِ.
مفرداتُ الحديثِ:
- أَسْبِغْ: من الإسباغِ، وهو الاتِّساعُ والإتمامُ، وأَسْبِغْ وخَلِّلْ وبَالِغْ كلُّها أفعالُ أمرٍ، وفعلُ الأمرِ ما دَلَّ على طَلَبِ وقوعِ الفعلِ من الفاعلِ المخاطَبِ، والأصلُ أنه مبنيٌّ على السكونِ، فأَسْبِغِ الْوُضُوءَ: وَفِّ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّه في الغَسْلِ، فهو الإتمامُ واستكمالُ الأعضاءِ.
قالَ في القاموسِ: أَسْبِغِ الْوُضُوءَ: أَبْلِغْه مَوَاضِعَه.
- خَلِّلْ: تخليلُ الأصابعِ: التفريجُ بينَها، وإسالةُ الماءِ بينَها، والمرادُ أصابعُ اليديْن والرِّجليْن؛ لحديثِ ابنِ عَبَّاسٍ: ((إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ)). رَوَاه أَحْمَدُ (15945)، والتِّرْمِذِيُّ (28).
- بَالِغْ: ابْذُلِ الجُهْدَ واسْتَقْصِ بإيصالِ الماءِ إلى أقصى الأنفِ.
- صَائِماً: الصيامُ شرعاً: هو إمساكٌ بنيَّةٍ عن مُفْسِداتِ الصومِ، من طلوعِ الفجرِ الثاني إلى غروبِ الشمسِ، من المُسْلِمِ العاقلِ غيرَ الحائضِ والنُّفَسَاءِ، وسيأتي إنْ شاءَ اللَّهُ.
((إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِماً)): هذا الاستثناءُ لا يعودُ إلاَّ على المبالغةِ في الاستنشاقِ، وأما إسباغُ الوضوءِ وتخليلُ الأصابعِ فلا يَعُودُ عليهما؛ لأنَّ الصيامَ لا يَتَأَثَّرُ إلا مِن الاسْتِنْشاقِ.
ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- الإسباغُ مشترَكٌ بينَ الواجبِ وبينَ المستحَبِّ، فيُسْتَعْمَلُ للوجوبِ فيما لا يَتِمُّ الوضوءُ إلا به، ومستحَبٌّ فيما عَدَا ذلك.
2- استحبابُ تخليلِ أصابعِ اليديْن والرِّجليْن عندَ غَسْلِهما. وتخليلُهما: جَعْلُ الماءِ يَتَخَلَّلُ بينَهما، والصارفُ عن الوجوبِ دِقَّةُ الماءِ ووصولُه إلى ما بينَها بدونِ تخليلٍ، وبهذا يَحْصُلُ القدْرُ الواجبُ، فيَبْقَى الاستحبابُ على الاحتياطِ في ذلكَ.
3- اسْتِحبابُ المبالغةِ في الاستنشاقِ عندَ الوضوءِ إلاَّ معَ الصيامِ؛ فيُكْرَهُ خشيةَ وصولِ الماءِ إلى الجوْفِ، والصارِفُ له عن الوجوبِ: أنه لو كانَ واجباً لَمَا مَنَعَه الصيامُ، ولوَجَبَ التحرُّزُ عن نزولِ الماءِ في الجوْفِ، معَ المبالغةِ، وهو أمرٌ ممكنٌ، ويُلْحَقُ به استحبابُ المبالغةِ في المضمضةِ لغيرِ صائمٍ؛ لأنها في معنى الاستنشاقِ، كما نَصَّ على ذلك الفقهاءُ.
4- وجوبُ المضمضةِ عندَ الوضوءِ، وتَقَدَّمَ الخلافُ في ذلكَ، وهو الراجحُ من قولِ العلماءِ في ذلكَ.
5- قَوْلُهُ: ((إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِماً)). الاستثناءُ عائدٌ على الاستنشاقِ؛ لأنه لا أَثَرَ له في الإسباغِ والتخليلِ، وإلاَّ فالأصلُ أنَّ الاستثناءَ يعودُ على جميعِ ما تَقَدَّمَه من الجُمَلِ، إلاَّ أنْ يَدُلَّ دليلٌ يَخُصُّه ببعضِها، كهذا الحديثِ.
6- قَوْلُهُ: ((أَسْبِغِ الْوُضُوءَ....)) إلخ، وُجِّهَ الأمرُ لواحدٍ، إلاَّ أنه أمرٌ لجميعِ الأُمَّةِ، وهكذا الأوامرُ والنواهِي الشَّرْعِيَّةُ؛ لأنَّ الأحكامَ لا تَتَعَلَّقُ بالأشخاصِ، وإنما تَتَعَلَّقُ بالمعاني والعِلَلِ التي أَوْجَبَتْها، هذا ما لم يَكُنْ هناكَ دليلٌ يَدُلُّ على تخصيصِ شخصٍ بعينِه، كقِصَّةِ أبي بُرْدَةَ وأُضْحِيَتِه.

37 - وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الْوُضُوءِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.
درجةُ الحديثِ: الحديثُ ضعيفٌ، وله شواهدُ عن عددٍ كبيرٍ من الصحابةِ لا تَخْلُو مِن مَقالٍ، ولكِنَّه يَتَقَوَّى بها.
قالَ الحافظُ في التلخيصِ: رَوَاه التِّرْمِذِيُّ وابنُ ماجَهْ وابنُ خُزَيْمَةَ والحاكمُ والدَّارَقُطْنِيُّ وابنُ حِبَّانَ عن عُثمانَ، وأَوْرَدَ له الحاكمُ شواهدَ عن أَنَسٍ وعائشةَ وعليٍّ وعَمَّارٍ.
قُلْتُ: وفيه أيضاً عن أُمِّ سَلَمَةَ وأبي أيُّوبَ وأبي أُمَامَةَ وغيرِهم، وعَدَّدَهُمُ الحافظُ في التلخيصِ، وذَكَرَ طُرُقَهُم وأسانيدَهم.
وذَكَرَه الكَتَّانِيُّ والسُّيُوطِيُّ في الأحاديثِ المتواترةِ؛ فقد رُوِيَ عن ثمانِيَةَ عَشَرَ صحابيًّا، وقد ضَعَّفَ أحاديثَ التخليلِ بعضُ المُحَدِّثِينَ، وتَكَلَّمُوا في أسانيدِها، كالعُقَيْلِيِّ وابنِ حَزْمٍ والزَّيْلَعِيِّ.
قالَ الإمامُ أَحْمَدُ وأبو حاتمٍ: ليسَ في تخليلِ اللحيةِ شيءٌ صحيحٌ.
مفرداتُ الحديثِ:
- لِحْيَتَهُ: اللِّحْيَةُ: شعَرُ العارِضَيْنِ والذَّقْنِ، جمعُه: لُِحًى، بكسرِ اللامِ وضمِّها.
ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- مشروعيةُ تخليلِ اللحيةِ في الوضوءِ، وهو تَفْرِيقُها وإسالةُ الماءِ فيما بينَها؛ لِيَدْخُلَ ماءُ الوضوءِ خِلالَ الشعَرِ ويَصِلَ إلى البَشَرَةِ.
2- الشَّعَرُ الذي في الوجهِ قِسمانِ:
أحدُهما: أنْ يكونَ خفيفاً تُرَى البَشَرةُ من ورائِه، فهذا يَجِبُ غسلُه وغسلُ ما تحتَه مِن البَشَرَةِ.
الثاني: أنْ يكونَ كثيفاً؛ وذلك بأنْ لا تُرَى البَشَرَةُ من ورائِه، فهذا يَجِبُ فيه غَسلُ ظاهرِه، ويُسْتَحَبُّ تخليلُ باطنِه، وأمَّا في الغُسْلِ: فيَجِبُ غَسلُه وإيصالُ الماءِ إلى البَشَرَةِ وأُصُولِ الشعَرِ.
3- هذا التفصيلُ والبيانُ جاءَ مِن التَّتَبُّعِ والاسْتِقْرَاءِ للوضوءِ الشرعيِّ، فما ظَهَرَ مِن الوجهِ يَجِبُ غسلُه، ومنه ما تحتَ الشعَرِ الخفيفِ، وما اسْتَتَرَ منه؛ لكثافةِ الشعَرِ، كلِحْيَتِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فالمشروعُ تَخْلِيلُها.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الوضوء, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:34 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir