دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الفرائض

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 جمادى الأولى 1431هـ/7-05-2010م, 03:16 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي ميراث الأم

( فصلٌ ) وللأمِّ السدُسُ مع وُجودِ وَلَدٍ أو وَلَدِ ابنٍ أو اثنين من إخوةٍ أو أخواتٍ، والثلُثُ مع عَدَمِهم، والسدُسُ مع زَوجٍ وأبوينِ، والربُعُ مع زَوجةٍ وأبوينِ، وللأبِ مِثلاهُما.


  #2  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 06:55 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

......................

  #3  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 06:58 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

فَصْلٌ

في أحوالِ الأُمِّ، (وللأُمِّ السُّدُسُ معَ وَلَدٍ أو وَلَدِ ابنٍ) ذَكَراً أو أُنْثَى، واحداً أو مُتَعَدِّداً؛ لقولِهِ تعالَى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}، (أو اثنَيْنِ) فأكثرَ، (مِن إخوةٍ أو أَخَوَاتٍ) أو مِنهما؛ لمفهومِ قولِهِ تعالَى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ}، (و) لها (الثلُثُ معَ عَدَمِهِم)؛ أي: عَدَمِ الولدِ وولدِ الابنِ والعددِ مِنَ الإِخْوَةِ والأَخَوَاتِ؛ لقولِهِ تعالَى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ}، (و) ثُلُثُ الباقي، وهو في الحقيقةِ إمَّا (السدُسُ معَ زوجٍ وأبويْنِ) فتَصِحُّ مِن سِتَّةٍ، (و) إمَّا (الرُّبُعُ معَ زَوْجَةٍ وأبويْنِ، وللأبِ مِثْلاهُما)؛ أي: مِثْلاَ النصيبَيْنِ في المسألتَيْنِ، ويُسَمَّيَانِ بالغَرَّاوَيْنِ والعُمَرِيَّتَيْنِ، قَضَى فيهما عُمَرُ بذلكَ، وتَبِعَه عُثْمَانُ وزَيْدُ بنُ ثَابِتٍ وابنُ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم.
ووَلَدُ الزِّنَا والمَنْفِيُّ بِلِعَانٍ عَصَبَتُهُ بعدَ ذُكُورِ وَلَدِهِ، عَصَبَةُ أُمِّهِ في إِرْثٍ فَقَطْ.


  #4  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 06:59 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

فصل في أحوال الأم


(وللأُم السدس مع ولد أَو ولد ابن) ذكرا أَو أُنثى، واحدا أَو متعددا لقوله تعالى{وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} (أَو اثنين) فأَكثر (من إِخوة أَو أَخوات) أَو منهما لمفهوم قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}.
(و) لها (الثلث مع عدمهم) أي عدم الولد، وولد الابن والعدد من الإِخوة والأَخوات لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (و) ثلث الباقي، وهو في الحقيقة إِما (السدس مع زوج وأَبوين) فتصح من ستة (و) إِما (الربع مع زوجة وأَبوين وللأَب مثلا هما) أي مثلا النصيبين في المسأَلتين ويسميان بالغراوين والعمريتين، قضى فيهما عمر بذلك.

وتبعه عثمان، وزيد بن ثابت، وابن مسعود y])وولد الزنا، والمنفي بلعان: عصبته -بعد ذكور ولده- عصبة أُمه في إِرث فقط.


([1]) لها أربعة أحوال: ثلاثة يختلف ميراثها بسبب اختلافها، والرابع يظهر تأثيره في عصبتها.
([2]) وهذا بإجماع أهل العلم.
([3]) فدلت الآية على أن للأم السدس مع وجود الولد، وولد الابن يصدق عليه: ولد.
([4]) عند جمهور العلماء.
([5]) هذا منطوق لا مفهوم، قال الزمخشري: لفظ الإخوة هنا يتناول الأخوين، لأن المقصود الجمعية المطلقة. وقال ابن عباس لعثمان: ليس الأخوان إخوة، في لسان قومك، فلم تحجب بهما الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي، ومضى في البلدان، وتوارث الناس به، وهذا من عثمان يدل على اجتماع الناس قبل مخالفة ابن عباس، وحجبها بالاثنين أولي، لأن فرضهما الثلث كالجماعة، فهم سواء، قال ابن القيم: وهذا هو القياس الصحيح، والميزان الموافق لدلالة القرآن، وفهم أكابر الصحابة.
([6]) بلا خلاف بين أهل العلم.
([7]) قال الموفق: استحقاقها الثلث مع عدم الولد، وولد الابن، والاثنين من الإِخوة والأَخوات من أي الجهات كانوا، فلا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم.
([8]) فدلت الآية الكريمة على أن للأم الثلث مع عدم الولد، وكذا ولد الابن.
([9]) للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي تأدبا مع القرآن، وإلا فهو في الحقيقة سدس.
([10]) وتصح من أربعة للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي تأدبا مع القرآن، وقال ابن عباس: لها ثلث: وقال الموفق: انعقد إجماع الصحابة على مخالفته.
([11]) في مسألة الزوج سهمان من ستة، وفي مسألة الزوجة سهمان من أربعة.
([12]) لشهرتهما.
([13]) فسميتا بذلك، قال الشيخ: وقوله أصوب، لأن الله إنما أعطى الأم الثلث إذا ورثه أبواه، والباقي بعد فرض الزوجين هو ميراث بين الأبوين، يقتسمانه كما اقتسما الأصل، وكما لو كان على الميت دين أو وصية، فإنهما يقتسمان ما بقي أثلاث.
([14]) ووافقهم على ذلك الأئمة الأربعة، وجمهور العلماء، لأن الفريضة إذا جمعت أبوين وذا فرض، كان للأم ثلث الباقي، كما لو كان معهم بنت.
([15]) فلا يعقل عصبة أمه عنه، ولا يثبت لهم عليه ولاية التزويج، ولا ولاية المال ونحوه، وهو قول أكثر أهل العلم، هذا إذا لم يكن له ابن، ولا ابن ابن وإن نزل، لقوله «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» واختار أبو بكر عبد العزيز أن عصبته نفس أمه، فإن لم تكن، فعصبته عصبتها، وهو الرواية الثانية عن أحمد، وقول ابن مسعود، لما روى عمرو بن شعيب مرفوعا((جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها)).
ولأبي داود من حديث واثله «المرأة تحوز ثلاثة مواريث، عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه» وله من طريق عبيد بن عمير «قضى به لأمه» وهي بمنزلة أبيه وأمه، ولأنها قامت مقامه في انتسابه إليها، ولأنهم أدلوا بها، فلا يرثون معها، وذكر أنه اختيار الشيخ، وتلميذه، والجمهور على التسوية بين ولد الزنا وولد الملاعنة في الحكم.


  #5  
قديم 23 ربيع الثاني 1432هـ/28-03-2011م, 02:07 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

فَصْلٌ


وَلِلأُمِّ السُّدُسُ مَعَ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ، أَوْ اثْنَيْنِ مِنْ إِخْوَةٍ أَوْ أَخَوَاتٍ، وَالثُّلُثُ مَعَ عَدَمِهِمْ، والسُّدُسُ مَعَ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، وَالرُّبُعُ مَعَ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ، وَلِلأَبِ مِثْلاَهُمَا.....
قوله: «وللأم السدس مع ولدٍ أو ولد ابنٍ، أو اثنين من إخوة أو أخوات، والثلث مع عدمهم، والسدسُ مع زوجٍ وأبوين، والربعُ مع زوجةٍ وأبوين، وللأب مثلاهما» ، الأم لها ثلاث حالات، ترث السدس فقط مع ولد، أو ولد ابن، أو اثنين من إخوة أو أخوات فأكثر، يعني إذا وجد فرع وارث وهو المراد بقوله: «مع ولد أو ولد ابن» فإنها ترث السدس، فترث الأمُ السدسَ مع وجود الفرع الوارث، والفرع الوارث كل من لم يُدْلِ بأنثى.
مثال ذلك: هلك هالك عن أم وابن، للأم السدس والباقي للابن تعصيباً.
هلك هالك عن أم وبنت وعم، للأم السدس؛ لوجود فرع وارث، والبنت لها النصف، والباقي للعم.
وترث الثلث مع عدم الفرع الوارث والجمع من الإخوة.
هلك هالك عن أم وأخ شقيق، للأم الثلث؛ ولهذا قال: «والثلث مع عدمهم» .
الخلاصة : إذا وجد مع الأم فرع وارث ولو واحداً فلها السدس، وإذا وجد معها اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات فلها السدس، وإذا لم يوجد فلها الثلث إلا في العُمَرِيَّتين وستأتي.
هلك هالك عن أم وأخوين من أم وعم، للأم السدس لوجود أخوين، وهذا من غرائب العلم، الأخوان من الأم يدليان بالأم ويحجبانها، وأيضاً هذه الواسطة التي هي الأم لا تحجبهما، والقاعدة في الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الأخوة من الأم، وإلا أم الأب مع الأب.
وقوله: «والسدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة وأبوين وللأب مثلاهما» ، هذا التعبير غير صحيح وهو تساهل كبير جداً من المؤلف ـ رحمه الله ـ؛ لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة أن الأم لها الربع أبداً، الأم إما لها الثلث وإما السدس، هذا الذي في القرآن، والصواب أن نقول: وثلث الباقي مع زوج وأب، أو زوجة وأب.
مثال الأولى: إذا كان معها زوج وأب، فالمسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، لعدم الفرع الوارث، والباقي ثلاثة، لها ثلث الباقي واحد، والباقي للأب، وحقيقة ثلث الباقي السدس، والمؤلف قال «سدس» لكن نحن لا نوافق المؤلف على هذا التعبير، بل نقول: ثلث الباقي.
مثال الثانية: إذا هلك زوج عن زوجته وأمه وأبيه، فالمسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد لعدم الفرع الوارث، وللأم ثلث الباقي واحد، وهو في الحقيقة الربع، لكن لا نعبر بالربع؛ لأن الله لم يعبر به لها، والباقي للأب.
فصار ميراث الأم إما الثلث يعني ثلث المال كله، وإما السدس، وإما ثلث الباقي في مسألتين فقط زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، فإذا قال قائل: ما الدليل على أن ميراث الأم بهذه الحال؟
الجواب: قول الله ـ عزّ وجل ـ: {وَلأَِبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11] ، فبيَّن الله ـ عزّ وجل ـ أن للأبوين السدس مع الولد، وأن للأم السدس مع الإخوة، فإذا قال قائل: ما دليلكم على ثلث الباقي، هل في القرآن ثلث الباقي؟
الجواب: لا، لكن دليلنا النص والقياس، النص عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه .، وعمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ له سنة متبعة؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين))، ويقول: ((إن كان فيكم مُحَدَّثون فعمر))، وإذا كان الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ أحالنا على عمر ـ رضي الله عنه ـ صار ما يحكم به ثابتاً بالنص، لكن ليس النص المباشر، بل على طريق أنه أحد الخلفاء الراشدين، فكان قوله متبوعاً بأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم.
وأما القياس، فإذا أخذ الزوج نصيبه انفردت الأم والأب بما بقي، وإذا انفردت الأم والأب بالمال كُلِّهِ تأخذ الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الإخوة، فالآن انفردت الأم والأب بما بقي بعد فرض الزوج فنعطيها ثلث ما انفردا به، كما أنهما لو انفردا بالمال كله أعطيناها ثلث المال، إذاً هذا قياس واضح، وأيضاً القاعدة الغالبة في الفرائض أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة فإن للذكر مثل حظ الأنثيين.
فتبين ـ والحمد لله ـ أن هاتين المسألتين هما ما قضى به عمر ـ رضي الله عنه ـ، ولهذا تسمى هاتان المسألتان بالعمريتين نسبة إلى عمر ـ رضي الله عنه ـ؛ لأنه أول ما وقعتا في زمانه ـ رضي الله عنه ـ وقضى بهما على هذا الوجه.
فإن قال قائل: الآية الكريمة تبين أنه إذا لم يكن فرع وارث أو عدد من الإخوة أن للأم الثلث، قلنا: لا؛ لأن الله لم يجعل لها الثلث إلا فيما إذا ورثه أبواه حيث قال: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ}، فلا بُدَّ أن نعتبر هذا الشرط، وفي العمريتين ورثه أبواه ومعهما غيرهما، إذاً فلا تخالف القرآن، وما قضى به عمر ـ رضي الله عنه ـ هو الحق الذي دلت عليه السنة ومفهوم القرآن.


[1] أخرجه الدارمي في الفرائض/ باب في زوج وأبوين، وامرأة وأبوين (2758) عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن عمر قضى بذلك.
[2] أخرجه الإمام أحمد (4/126)؛ وأبو داود في السنة/ باب في لزوم السنة (4606)؛ والترمذي في العلم/ باب ما جاء في الأخذ بالسنَّة (1676)؛ وابن ماجه في المقدمة/ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين (42) عن العرباض بن سارية، قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان (5) والحاكم (1/96).
[3] أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب حديث الغار (3469) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ؛ ومسلم في فضائل الصحابة/ باب من فضائل عمر ـ رضي الله عنه ـ (2398) عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ميراث, الأم

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:04 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir