(أسبابُ الإِرْثِ)، وهو انتقالُ مالِ المَيِّتِ إلى حيٍّ بعدَ ثلاثةٍ: أَحدُها: (رَحِمٌ)؛ أي: قَرَابَةٌ قَرُبَتْ أو بَعُدَتْ، قالَ تعالى: {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}. (و) الثَّانِي (نِكَاحٌ)، وهو عقدُ الزوجيَّةِ الصحيحُ، قالَ تَعَالَى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} الآيةَ. (و) الثالِثُ: (وَلاَءٌ) عِتْقٌ؛ لحديثِ: ((الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ)) رَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ في صحيحِهِ، والحاكِمُ، وصَحَّحَهُ.
والمُجْمَعُ على تَوْرِيثِهِم مِنَ الذُّكُورِ عَشَرَةٌ: الابنُ، وابنُه وإنْ نَزَلَ، والأبُ، وأَبُوه وإنْ عَلاَ، والأخُ مُطْلَقاً، وابنُ الأَخِ لا مِن الأُمِّ، والعَمُّ لِغَيْرِ أُمٍّ، وابنُه، والزَّوْجُ، وذُو الوَلاَءِ.
ومِن الإناثِ سَبْعٌ: البنتُ، وبِنْتُ الابنِ وإنْ نَزَلَ، والأُمُّ، والجَدَّةُ، والأُخْتُ، والزوجةُ، والمُعْتِقَةُ.