#1
|
|||
|
|||
2: معرفة الأجرة بالنص أو العادة
الثاني: مَعرِفةُ الأُجرةِ وتَصِحُّ في الأَجِيرِ والظِّئْرِ بطعامِهما وكِسْوَتِهما، وإن دَخَلَ حَمَّامًا أو سفينةً أو أَعْطَى ثوبَه قَصَّارًا أو خَيَّاطًا بلا عَقْدٍ صَحَّ بأُجرةِ العادةِ. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
................. |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
الشرطُ (الثانِي: معرفةُ الأُجْرَةِ) بما تَحْصُلُ به معرفةُ الثمنِ؛ لحديثِ أَحْمَدَ عن أَبِي سَعِيدٍ: (أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ)،فإنْ أَجَّرَهُ الدارَ بِعِمَارَتِها أو عِوَضٍ معلومٍ، وشَرَطَ عليه عِمَارَتَهَا خَارِجاً عن الأُجْرَةِ؛ لم تَصِحَّ. ولو أَجَّرَهَا بِمُعَيَّنٍ على أنْ يُنْفِقَ المستأجِرُ ما تَحتاجُ إليه مُحْتَسِباً به مِن الأُجْرَةِ صَحَّ، (وتَصِحُّ) الإجارةُ (في الأَجِيرِ والظِّئْرِ بِطَعَامِهِما وكِسْوَتِهِما). |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
الشرط (الثاني معرفة الأجرة) بما تحصل به معرفة الثمن([1]) لحديث أحمد: عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره([2]). |
#5
|
|||
|
|||
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان
|
#6
|
||||
|
||||
الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
الثَّاني: مَعْرِفَةُ الأُجْرَةِ، وَتَصِحُّ فِي الأَجِيرِ وَالظِّئْرِ بِطَعَامِهِمَا وَكِسْوَتِهِمَا. وَإِنْ دَخَلَ حَمَّاماً، أَوْ سَفِينَةً، أَوْ أَعْطَى ثَوْبَهُ قَصَّاراً، أَوْ خَيَّاطاً بِلاَ عَقْدٍ صَحَّ بِأُجْرَةِ العَادَةِ. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
2, معرفة |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|