دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 4 ربيع الأول 1430هـ/28-02-2009م, 12:11 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي مال العبد المبيع

ومَن باعَ عبدًا له مالٌ فمالُه لبائعِه إلا أن يَشترِطَه المشتَرِي، فإن كان قَصْدُه المالَ اشْتَرَط عِلْمَه وسائرَ شروطِ البيعِ وإلا فلا، وثِيابُ الْجَمَّالِ للبائعِ، والعادةُ للمُشْتَرِي.


  #2  
قديم 4 ربيع الأول 1430هـ/28-02-2009م, 05:55 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

........................

  #3  
قديم 4 ربيع الأول 1430هـ/28-02-2009م, 06:17 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(ومَن بَاعَ عَبْداً) أو أَمَةً (له مَالٌ فمَالُه لبَائِعِه إلا أن يَشْتَرِطَه المُشتَرِي) لحديثِ ابنِ عُمَرَ مَرْفُوعاً ((مَن بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِبَائِعِه إِلاَّ أَنْ يَشْتِرَطَهُ المُبْتَاعُ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (فإنْ كَانَ قَصْدُه)؛ أي: المُشْتَرِي (المَالَ) الذي معَ العَبْدِ (اشتُرِطَ عِلْمُه)؛ أي: العِلْمُ بالمالِ (وسَائِرُ شُروطِ البيعِ)؛ لأنَّه مَبيعٌ مَقْصُودٌ أَشْبَهَ مَا لو ضَمَّ إليه عَيْناً أُخْرَى. (وإلا) يَكُنْ قَصْدُه المَالَ (فلا) يُشْتَرَطُ له شُروطُ البيعِ، وصَحَّ شَرْطُه ولو كَانَ مَجْهولاً؛ لأنَّه دَخَلَ تَبَعاً، أَشْبَهَ أَسَاسَاتِ الحِيطَانِ. وسواءٌ كَانَ مثلَ الثمنِ أو فَوْقَه أو دُونَه. وإذا شَرَطَ مَالَ العبدِ ثُمَّ رَدَّهُ بإقَالَةٍ أو غَيْرِها رَدَّه مَعَه. (وثِيَابُ الجَمَالِ) التي على العَبْدِ المَبيعِ (للبائعِ)؛ لأنَّها زيادةٌ على العَادَةِ ، ولا يَتَعَلَّقُ بها حَاجَةُ العبدِ. (و) ثِيَابُ لُبْسِ (العادةِ للمُشتَرِي) لجَرَيَانِ العادةِ ببَيْعِها معَه. ويَشْمَلُ بَيْعُ دَابَّةٍ كفَرَسٍ لِجَاماً ومِقْوَداً ونَعْلاً.


  #4  
قديم 4 ربيع الأول 1430هـ/28-02-2009م, 06:18 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(ومن باع عبدا) أو أمة (له مال، فماله لبائعه، إلا أن يشترطه المشتري) ([1])لحديث ابن عمر مرفوعا «من باع عبدا وله مال، فماله لبائعه، إلا أن يشترطه المبتاع» رواه مسلم([2]) (فإن كان قصده) أي المشتري (المال) الذي مع العبد([3]) (اشترط علمه) أي العلم بالمال (وسائر شروط البيع)([4]).
لأنه مبيع مقصود، أشبه ما لو ضم إليه عينا أخرى([5]) (وإلا) يكن قصده المال (فلا) يشترط له شروط البيع([6]) وصح شرطه ولو كان مجهولا([7]) لأنه دخل تبعا، أشبه أساسات الحيطان([8]) وسواء كان مثل الثمن، أو فوقه، أو دونه([9]).
وإذا شرط مال العبد ثم رده بإقالة أو غيرها، رده معه([10]) (وثياب الجمال) التي على العبد المبيع (للبائع) ([11]) لأنها زيادة على العادة، ولا يتعلق بها حاجة العبد([12])(و) ثياب لبس (العادة للمشتري) ([13]).
لجريان العادة ببيعها معه([14]) ويشمل بيع دابة كفرس لجاما، ومقودا ونعلا([15]).



([1]) أي ومن باع عبدا أو أمة، له مال ملكه سيده إياه، أو خصه به، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع أو بعضه في العقد، وهذا مذهب مالك، والشافعي.
([2]) ورواه البخاري وغيره، وعن عبادة قضى أن مال المملوك لمن باعه، إلا أن يشترطه المبتاع، فدل على أن مال العبد لا يدخل في المبيع، حتى ثياب الجمال، ونسبه الماوردي لجميع الفقهاء، وصححه النووي، ولاختصاص البيع بالعبد دون غيره، كما لو كان له عبدان، فباع أحدهما، ولأن العبد وماله للبائع، فإذا باع العبد بقي المال، وسواء قلنا: العبد يملك بالتمليك، أولا، وقوله: المملوك ظاهر في التسوية بين العبد والأمة فهو في الدلالة أشمل.
([3]) وذلك بأن لم يقصد تركه للرقيق، وعدم القصد تركه في يده له.
([4]) من العلم به، وأن لا يشارك الثمن في علة ربا الفضل، ونحوه، كما يعتبر في العينين المبيعتين.
([5]) وباعهما، أي فإنه يشترط علمه بهما، وسائر شروط البيع، فكذلك المال مع العبد إذا كان مقصودا.
([6]) أي وإلا يكن قصد المبتاع القن بالمال، أو ثياب جماله أو حليه، وقصد ترك ذلك للرقيق لينتفع به وحده، لم يشترط علمه بالمال، ولا غيره من شروط البيع.
([7]) أي وصح شرط مال العبد، ولو كان مجهولا وقت البيع، وهو مذهب الشافعي وغيره، وسواء كان المال من جنس الثمن، أو من غير جنسه، عينا كان أو دينا.
([8]) أي لأن مال العبد دخل في البيع تبعا غير مقصود، فأشبه أساسات الحيطان المستورة عن المشتري، في دخولها في البيع تبعا، وأشبه التمويه بالذهب في السقوف، والحمل في البطن، وأشباه ذلك، حتى قيل: إن المال ليس بمبيع هنا، وإنما استبقاه المشتري على ملك العبد، لايزول عنه إلى البائع.
([9]) أي سواء كان المال مع العبد -غير المقصود للمشتري مثل الثمن- كأن باع عبدا بألف درهم، ومعه ألف درهم، أو أقل أو أكثر، فالبيع جائز، إذا كان رغبة المبتاع في العبد، لا في الدراهم، وذلك لأنه دخل في المبيع تبعا غير
مقصود، ونص أحمد على أن الشرط -الذي يختلف الحكم به- قصد المشتري دون غيره، وقال الموفق: هو أصح.

([10]) أي وإذا شرط المشتري مال العبد، ثم رد الرقيق بإقالة أو غيرها -كخيار، أو عيب، أو تدليس، ونحو ذلك- رد ماله مع الرقيق، لأنه عين مال أخذه المشتري به، فيرده بالفسخ كالعبد، ولأن قيمته تكثر به وتنقص مع أخذه فلا يملك رده حتى يدفع ما يزيل نقصه، فإن تلف ماله، ثم أراد رده، فكعيب حدث عند مشتر، يرد قيمته، ولا يفرق بين العبد المبيع وبين امرأته ببيعه، بل النكاح باق.
([11]) وكذا شيء يزينه به، إلا أن يشترطه المبتاع، أو يطرد عرف.
([12]) وإنما يلبسها إياه لينفقه بها، وهذه حاجة السيد، لا حاجة العبد، قال الموفق وغيره، ولم تجر العادة بالمسامحة بها، فجرت مجرى الستور في الدار، والدابة التي يركب عليها، ولأنه لم يتناولها لفظ البيع، ولا جرت العادة ببيعها معه، أشبه سائر مال البائع.
([13]) أي وثياب عبد مبيع، أو أمة مبيعة مما هو لبس العادة للمشتري، إذ لا غناء له عنها، قال أحمد: ما كان يلبسه عند البائع للمشتري، اهـ. لأنه مما تعلق به حاجة المبيع أو مصلحته.
([14]) قال الموفق وغيره: الثياب التي يلبسها عادة للخدمة والبذلة تدخل في المبيع.
([15]) اللجام بكسر اللام ما يجعل في فم الدابة، والمقود بكسر الميم الرسن، وكل أسماء الآلات، بكسر أوله، والنعل للدابة ما وقيت به الأرض، ويجعل من حديد وغيره، فيدخل ذلك ونحوه في مطلق البيع، لجريان العادة به، فالعمل في الغالب بالعرف في ذلك ونحوه.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


  #5  
قديم 26 جمادى الأولى 1431هـ/9-05-2010م, 08:53 PM
ريحانة الجنان ريحانة الجنان غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 133
افتراضي الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان

ومَن باعَ عبدًا له مالٌ فمالُه لبائعِه إلا أن يَشترِطَه المشتَرِي(47)، فإن كان قَصْدُه(48) المالَ اشْتَرَط عِلْمَه(49) وسائرَ شروطِ البيعِ(50) وإلا فلا(51)، وثِيابُ الْجَمَّالِ(52) للبائعِ(53)، والعادةُ للمُشْتَرِي(54).



(47) لحديث ابن عمر مرفوعاً : ( من باع عبدًا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع ) رواه مسلم .
(48) أي : المشتري بأن قصد المال الذي مع العبد ولم يقصد تركه للعبد .
(49) أي : العلم بالمال .
(50) لأنه مبيع مقصود أشبه ما لوضم إليه شيئًا آخر في البيع .
(51) وأن لا يكن له قصد بالمال الذي مع العبد فلا يشترط له شروط البيع ولا علمه بالمال .
(52) أي : التي على العبد .
(53) لأنها زيادة على العادة ولا تتعلق بهاحاجة العبد .
(54) لجريان العادة ببيعها معه ولأنه مما تتعلق به حاجة العبد ومصلحته .


  #6  
قديم 16 ربيع الثاني 1432هـ/21-03-2011م, 11:07 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي

ومَنْ بَاعَ عَبْداً لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِبائِعِهِ
قوله: «ومن باع عبداً له مال فماله لبائعه» مناسبة ذكر هذه المسألة في باب بيع الأصول والثمار؛ لأن العبد أصل والمال فرع، فماله كالثمرة وهو نفسه كالأصل، فلهذا ذكروها في هذا الباب.
وقوله: «عبداً» هنا تشمل العبيد والإماء، يعني من باع مملوكاً له مال فماله لبائعه، قد يبدو للإنسان أن هناك تناقضاً في العبارة، «له مال» ثم قال: «فماله لبائعه» ، فعلى هذا يرد على المال الواحد مالكان وهذا غير ممكن، أن يرد على مال واحد مالكان من جهة واحدة، لكن قوله: «ومن باع عبداً له مال» اللام هنا ليست للملك ولكنها للاختصاص، كما تقول: للفرس لجام وللدابة مقود، وما أشبه ذلك، فاللام هنا للاختصاص.
إذاً ما هو المال الذي يكون للعبد؟ هو المال الذي اختصه سيده به، وقال له: خذ أيها العبد هذا المال اتجر به، سُكَّراً أو أرزاً أو سيارات أو غير ذلك أعطاه إياه، قال له: هذا بيدك أنت بعه واتجر به، نقول: هذا المال للسيد ملكاً وللعبد اختصاصاً.
إذاً قوله: «عبداً له مال» إضافة المال للعبد هنا إضافة اختصاص.
وقوله: «فماله لبائعه» هذه اللام في بائعه لام الملك يعني للتملك، فالمال للبائع، والدليل قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((من باع عبداً له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع)) [(1)]، وهنا نسأل هل العبد يملك بالتمليك أو لا؟ يعني لو أن إنساناً رأى عبداً عليه ثياب رثة ويحتاج إلى ثياب تقيه البرد، فملَّكه ثوبه فقال: خذ هذا ثوباً لك، هل يملك هذا الثوب؟ الجواب: عموم قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: ((فماله للذي باعه)) يشمل ما كان بيده اختصاصاً أو تملكاً وأنه لا يملك.
وقال بعض أهل العلم: إنه يملك بالتمليك، وفصَّل آخرون فقالوا: يملك بتمليك سيده دون غيره؛ لأن تمليك سيده إياه يعني رفع ملكه عن هذا الذي ملَّكه إياه، والحق للسيد، وعلى هذا يكون ما ملكه سيده ملكاً له، ليس لسيده، فيما بعد أن يرجع فيه على سبيل الرجوع في الهبة، وللعبد أن يتصرف فيه كما شاء بدون إذن السيد؛ لأنه ملكه.
وظاهر الحديث العموم ((فماله للذي باعه)) حتى لو قلنا يملك بالتملك، صار الذي ملَّكه السيد له، وإذا كان له دخل في عموم قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((فماله للذي باعه)) .
مسألة : إذا مات العبد وبيده مال أعطاه له السيد ليتجر به، وللعبد ابن حر، فمن الذي يرث هذا المال؟ إن قلنا: بأنه يملك بالتمليك فماله لابنه، وإن قلنا: لا، فماله للسيد، وقد ذكر ابن رجب في القواعد هذه المسألة وفرع عليها مسائل كثيرة، وهو اختلاف العلماء هل العبد يملك بالتمليك أو لا يملك؟

إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُشْتَري فإِنْ كانَ قَصْدُهُ المالَ اشتُرِطَ علمُهُ وسائِرُ شُرُوطِ البَيْعِ وإلاَّ فلا وثيابُ الجَمَالِ للبَائِعِ، والعَادَةِ للمُشْتَرِي.
قوله: «إلا أن يشترطه المشتري» «الهاء» في «يشترطه» تعود على المال، فإذا اشترط المشتري المال فهو له للحديث: ((إلا أن يشترطه المبتاع)) فهو نص في ذلك، وحتى لو لم يرد النص في هذا فإن عموم قول الله تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] يشمله؛ لأن الوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصل العقد ووصف العقد، والشروط المشروطة في العقد أوصاف له، ولحديث: ((المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً)) [(2)].
لكن هنا يشكل علينا إذا قدرنا أن هذا العبد عنده عشرة آلاف ريال نقداً، واشتراه المشتري بمائة ألف، واشترط أن المال الذي معه يتبعه فتكون هذه المسألة من مسألة (مد عجوة ودرهم)؛ لأنه فيه دراهم ومع أحد العوضين من غير الجنس، فهل يصح هذا أو لا؟ الجواب: فيه تفصيل يقول المؤلف:
«فإن كان قصده المال اشتُرط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا» يعني إذا كان قصده المال فلا بد من علمه بالمال وسائر شروط البيع، أي: كل شروط البيع الثمانية، ولا بد أن يكون خالياً من الربا وإلا فلا.
إذاً كيف نعلم أن قصده المال أو أن قصده العبد؟ نعلم ذلك بالقرائن، إذا كان هذا الرجل محتاجاً إلى خادم ـ أعني المشتري ـ ويبحث عن رقيق يملكه ويجعله خادماً له، لكنه اشترط أن يكون ماله تبعاً له؛ لأنه لا يحب أن يصرف هذا العبد عن تصرفه الذي كان عليه من قبل؛ لأن المال لو أخذه البائع الأول ربما يتأثر العبد، فاشترط أن يكون ماله تبعاً له من أجل راحة العبد فهنا: لا يشترط علمه بالمال، ولا يشترط ألاّ يكون بينه وبين عوضه ربا، ولا يشترط أي شيء من الشروط، فلو قيل للمشتري: أنت اشترطت أن يكون ماله تبعاً له، فهل تعلم ماله؟ قال: لا، ما أعلمه، لكنني لا يهمني المال، يهمني العبد، قلنا: لا يضر أن تجهل المال؛ لأن قصدك العبد، لكن لو قال المشتري: قصدي المال، حيث إني رأيت هذا العبد يتجر في محل تجارة وهو ناجح، والمحل فيه أنواع من التجارة، فنقول: إنما الأعمال بالنيات، فما دام قصدك المال لا بد أن تجرد المال كله، حتى علبة الكبريت، ولا بد أن يكون هذا المال لا يجري فيه الربا بينه وبين الثمن، فليفرد المال بعقد والعبد بعقد آخر، حتى لا ترد علينا مسألة «مد عجوة»، ولا بد أن يكون المبيع مشاهداً معلوماً، المهم أنه يشترط جميع شروط البيع.
فإذا قال قائل: ما الدليل؟ قلنا: عندنا حديث عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ هذا الحديث العظيم الذي تنبني عليه كل مسائل الدين وهو: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» [(3)]، فإن كان يريدهما جميعاً فلا بد من علمه وسائر شروط البيع.
قوله: «وثياب الجمال للبائع، والعادة للمشتري» أي: ثياب الجمال للبائع؛ لأنها خارجة عن حاجة العبد، وأما ثياب العادة فهي للمشتري.
وهل تختلف الأعراف في هذا، بمعنى أن ثياب جمال في عُرف ثياب عادة في عرف آخر وبالعكس؟ الجواب: نعم لا شك أن هذا يتبع العادة في ذلك، فيقال: إن عُدَّ هذا من ثياب الجمال فهو للبائع، وإن عد من ثياب العادة فهو للمشتري.
فإن كان معه ساعة وقلم فهي للبائع؛ لأنها ليست من الثياب لكن على الأقل من المال.



[1] سبق تخريجه ص(13).
[2] سبق تخريجه ص(18).
[3] أخرجه البخاري في بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم (1)، ومسلم في الإمارة/ باب قوله: ((إنما الأعمال بالنيات)) (1907) عن عمر رضي الله عنه.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لام, العبد

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:35 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir