بابُ الرِّبَا والصرْفِ (1)يَحْرُمُ رِبَا الفَضْلِ في مَكيلٍ ومَوزونٍ بِيعَ بِجِنْسِهِ(2)، ويَجِبُ فيه(3) الْحُلولُ والقَبْضُ(4)، ولا يُباعُ مَكيلٌ بجِنْسِه إلا كَيْلًا(5)، ولا موزونٌ بجِنْسِه إلا وَزْنًا(6)، ولا بعضُه ببعضٍ جُزَافًا(7)، فإن اخْتَلِفَ الجنْسُ(8) جَازَت الثلاثةُ(9).
(1) أي : هذا باب يذكر فيه أحكام الربا والصرف والحيل وما يتعلق بذلك .
والربا لغة : الزيادة . قال تعالى: {فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ }
أي : علت وارتفعت .
وشرعاً : زيادة في شيء مخصوص هو المكيل والموزون .
وهو نوعان : ربا فضل وربا نسيئة .
والصرف : بيع نقد بنقد ، والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع .
(2) أي : في كل مكيل بيع بجنسه ، وكل موزون بيع بجنسه ؛ لحديث عبادة بن الصامت : (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ، مثًلا بمثل يدًا بيد) رواه أحمد ومسلم .
(3) أي : يشترط في بيع مكيل بجنسه ، وبيع موزون بجنسه مع التماثل في المقدار .
(4) من الجانبين في اﻟﻤﺠلس ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ((يدًا بيد)) أي : تسلم يد البائع المبيع للمشتري ، وتسلم يد المشتري الثمن للبائع في اﻟﻤﺠلس .
(5) كتمر بتمر وبر بير وشعير بشعير فلا يباع بجنسه وزناً , لأن الكيل هو معياره الشرعي .
(6) كذهب بذهب ، وفضة بفضة ، ونحاس بنحاس ، وحديد بحديد فلا يصح كيلًا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ((الذهب بالذهب وزنًا بوزن ، والفضة بالفضة وزنًا بوزن ، والبر بالبر كيًلا بكيل ، والشعير بالشعير كيًلا بكيل)) فاعتبر المساواة في الموزونات بالوزن ، وفي المكيلات بالكيل ، ولأن ما خولف فيه معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل .
(7) أي : لا يباع المكيل بالمكيل والموزون بالموزون جزافاً. والجزاف : الحدس والتخمين لعدم العلم بالتساوي .
(8) كبر بشعير وحديد بنحاس .
(9) أي : الكيل والوزن والجزاف ، فيجوز الوزن في المكيل ، والكيل في الموزون ، والجزاف فيهما ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ((إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد)) رواه مسلم وأبو داود .