#1
|
|||
|
|||
السابع: خيار لاختلاف المتبايعين في الجملة
( السابعُ ): خِيارٌ لاختلافِ الْمُتبايِعَيْنِ , فإذا اخْتَلَفا في قَدْرِ الثَّمَنِ تَحَالَفَا، فيَحْلِفُ البائعُ أوَّلًا: ما بِعْتُه بكذا وإنما بِعْتُه بكذا، ثم يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي: ما اشْتَرَيْتُه بكذا وإنما اشْتَرَيْتُه بكذا . ولكلٍّ الفسخُ إذا لم يَرْضَ أحدُهما بقَولِ الآخَرِ، فإن كانت السلعةُ تالِفَةً رَجَعَا إلى قِيمةِ مِثلِها ، فإن اخْتَلِفَا في صِفتِها فقَوْلُ مُشْتَرٍ، وإذا فُسِخَ العقدُ انْفَسَخَ ظاهرًا وباطِنًا، وإن اخْتَلَفا في أَجَلٍ أو شَرْطٍ فقَوْلُ مَن يَنْفِيهِ، وإن اخْتَلِفَا في عَينِ الْمَبيعِ تَحَالَفَا وبَطَلَ الْبَيْعُ، وإن أَبَى كلٌّ منهما تَسليمَ ما بيدِه حتى يَقْبِضَ الْعِوَضَ ـ والثمَنُ عينٌ ـ نُصِّبَ عَدْلٌ يَقْبِضُ منهما ويُسَلِّمُ الْمَبِيعَ ثم الثَّمَنَ، وإن كان دَيْنًا حالًّا أُجْبِرَ بائعٌ ثم مُشْتَرٍ إن كان الثمَنُ في الْمَجْلِسِ، وإن كان غائبًا في البلَدِ حُجِرَ عليه في الْمَبيعِ وبَقِيَّةِ مالِه حتى يَحْضُرَه، وإن كان غائبًا بعيدًا عنها والْمُشْتَرِي مُعْسِرٌ فللبائعِ الفَسْخُ، ويَثْبُتُ الخيارُ للخُلْفِ في الصفةِ ولتغييرِ ما تَقَدَّمَتْ رؤيتُه. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
........................ |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
(السَّابِعُ) مِن أقسامِ الخِيارِ (خِيارٌ) يَثْبُتُ (لاختلافِ المُتبايعَيْنِ) في الجُمْلَةِ (فإذا اختَلَفَا) هما أو وَرَثَتُهُما أو أَحَدُهُما ووَرَثَةُ الآخَرِ (في قَدْرِ الثمنِ) بأن قَالَ بائعٌ: بِعْتُكَهُ بمِائَةٍ، وقَالَ مُشْتَرٍ: بثَمَانِينَ، ولا بَيِّنَةَ لهما أو تَعَارَضَت بَيِّنَتَاهُما (تَحَالَفَا) ولو كَانَت السِّلْعَةُ تَالِفةً (فيَحْلِفُ بائعٌ أَوَّلاً: مَا بِعْتُه بكذا وإنَّما بِعْتُه بكذا، ثُمَّ يَحْلِفُ المُشترِي: ما اشتَرَيْتُه بكذا وإنَّما اشتَرَيْتُه بكذا) وإنَّما بَدَأَ بالنَّفْيِ؛ لأنَّه الأصلُ في اليَمينِ، (ولكُلٍّ) مِن المُتبايعَيْنِ بعدَ التحالُفِ (الفَسْخُ إذا لم يَرْضَ أَحدُهُما بقَوْلِ الآخرِ) وكذا إجارةٌ، وإن رَضِيَ أحدُهُما بقولِ الآخرِ أو حَلَفَ أحدُهما ونَكَلَ الآخَرُ أُقِرَّ العَقْدُ (فإن كَانَت السِّلْعَةُ) التي فُسِخَ البيعُ فيها بعدَ التحالُفِ (تَالِفَةً رَجَعَا إلى قيمةِ مِثْلِها) ويُقْبَلُ قَوْلُ المُشترِي فيها؛ لأنَّه غَارِمٌ، وفي قَدْرِ المَبيعِ، (فإن اختَلَفَا في صِفَتِها)؛ أي: صِفَةِ السلعةِ التالِفَةِ بأن قَالَ البائعُ: كَانَ العَبْدُ كَاتباً، وأَنْكَرَه المُشترِي (فقَوْلُ مُشترٍ)؛ لأنَّه غَارمٌ، وإذا تحَالَفَا في الإجارةِ وفُسِخَت بعدَ فراغِ المُدَّةِ فأُجْرَةُ المِثْلِ، وفي أَثْنَائِها بالقِسْطِ، (وإذا فُسِخَ العَقْدُ) بعدَ التَّحَالُفِ (انفَسَخَ ظَاهِراً وبَاطناً) في حَقِّ كُلٍّ مِنهما كالرَّدِّ بالعيبِ، (وإن اخْتَلَفَا في أَجَلٍ) بأنْ يَقُولَ المُشترِي: اشتَرَيْتُه بكذا مُؤَجَّلاً، وأَنْكَرَه البائعُ، (أو) اخْتَلَفَا في (شَرْطٍ) صَحِيحٍ أو فَاسدٍ كرَهْنٍ أو ضَمِينٍ أو قَدْرِهما (فقَوْلُ مَن يَنْفِيه) بيَمِينِه؛ لأنَّ الأصلَ عَدَمُه (وإن اختَلَفَا في عينِ المبيعِ) كبِعْتَنِي هذا العبدَ، قَالَ: بل هذه الجَارِيَةَ (تَحَالَفَا وبَطَلَ)؛ أي: فُسِخَ (البَيْعُ) كما لو اختَلَفَا في الثمنِ، وعنه: القَولُ قَوْلُ بائعٍ بيَمِينِه؛ لأنَّه كالغارمِ، وهو المَذْهَبُ وجَزَمَ به في (الإِقْنَاعِ) و(المُنْتَهَى) وغيرِهما. وكذا لو اخْتَلَفَا في قَدْرِ المبيعِ وإن سَمَّيَا نَقْداً واختَلَفَا في صِفَتِه أَخَذَ نَقْدَ البَلَدِ ثُمَّ غَالِبَه رَوَاجاً ثُمَّ الوَسَطَ إن استَوَت. (وإن أَبَى كُلٌّ مِنهُما تَسليمَ ما بيَدِه) مِن المبيعِ والثمنِ (حتَّى يَقْبِضَ العِوَضَ) بأن قَالَ البائعُ: لا أُسَلِّمُ المبيعَ حتَّى أَقْبِضَ الثمنَ، وقَالَ المُشترِي: لا أُسَلِّمُ الثمنَ حتَّى أَسْتَلِمَ المَبيعَ (والثمنُ عَيْنٌ)؛ أي: مُعَيَّنٌ (نُصِبَ عَدْلٌ)؛ أي: نَصَبَه الحاكمُ (يَقْبِضُ مِنهما) المَبيعَ والثمنَ(ويُسَلِّمُ المَبيعَ) للمُشترِي (ثُمَّ الثَّمَنَ) للبائعِ بجَرَيَانِ عادةِ الناسِ بذلك، (وإن كانَ) الثَّمَنُ (دَيْناً حَالاًّ أُجْبِرَ بَائعٌ) على تَسليمِ المبيعِ لتَعَلُّقِ حَقِّ المُشترِي بعَيْنِه (ثُمَّ) أُجْبِرَ (مُشترٍ إن كَانَ الثمنُ في المجلسِ) لوجوبِ دَفْعِه عليه فَوْراً لتَمكينِه منه، (وإن كَانَ) دَيْناً (غَائباً في البَلَدِ) أو فيما دُونَ مسافةِ القَصْرِ (حُجِرَ عليه)؛ أي: على المُشترِي (في المبيعِ وبَقِيَّةِ مَالِه حتَّى يُحْضِرَه) خَوْفاً مِن أن يَتَصَرَّفَ في مالِه تصرُّفاً يَضُرُّ بالبائعِ، (وإن كانَ) المَالُ (غَائِباً بَعِيداً) مَسافَةَ القَصْرِ أو غَيْبَةً بمِسَافَةِ القَصْرِ (عنها)؛ أي: عَن البَلَدِ (والمُشتَرِي مُعْسِرٌ) يعني وظَهَرَ أنَّ المُشتَرِيَ مُعْسِرٌ (فللبِائِعِ الفَسْخُ) لتَعَذُّرِ الثمنِ عليه كما لو كَانَ المُشترِي مُفْلِساً، وكذا مُؤَجَّرٌ بنَقْدٍ حَالٍّ. (ويَثْبُتُ الخِيارُ للخُلْفِ في الصفةِ) إذا بَاعَه شَيْئاً مَوْصُوفاً، (ولتَغَيُّرِ ما تَقَدَّمَت رُؤْيَتُه) العَقْدَ. وبذلك تَمَّت أَقْسَامُ الخِيارِ ثَمَانِيَةً. |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
(السابع) من أقسام الخيار (خيار) يثبت (لاختلاف المتبايعين) في الجملة([1]). |
#5
|
|||
|
|||
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان
( السابعُ ) (76): خِيارٌ لاختلافِ الْمُتبايِعَيْنِ(77) , فإذا اخْتَلَفا في قَدْرِ الثَّمَنِ (78)تَحَالَفَا، فيَحْلِفُ البائعُ أوَّلًا(79): ما بِعْتُه بكذا وإنما بِعْتُه بكذا، ثم يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي: ما اشْتَرَيْتُه بكذا وإنما اشْتَرَيْتُه بكذا(80) . ولكلٍّ(81) الفسخُ إذا لم يَرْضَ أحدُهما بقَولِ الآخَرِ(82)، فإن كانت السلعةُ(83) تالِفَةً رَجَعَا إلى قِيمةِ مِثلِها(84) ، فإن اخْتَلِفَا في صِفتِها(85) فقَوْلُ مُشْتَرٍ(86)، وإذا فُسِخَ العقدُ انْفَسَخَ ظاهرًا وباطِنًا(87)، وإن اخْتَلَفا في أَجَلٍ أو شَرْطٍ فقَوْلُ مَن يَنْفِيهِ(88)، وإن اخْتَلِفَا في عَينِ الْمَبيعِ(89) تَحَالَفَا وبَطَلَ الْبَيْعُ(90)، وإن أَبَى كلٌّ منهما تَسليمَ ما بيدِه(91) حتى يَقْبِضَ الْعِوَضَ ـ والثمَنُ عينٌ (92)ـ نُصِّبَ عَدْلٌ(93) يَقْبِضُ منهما(94) ويُسَلِّمُ الْمَبِيعَ ثم الثَّمَنَ(95)، وإن كان دَيْنًا حالًّا (96)أُجْبِرَ بائعٌ(97) ثم مُشْتَرٍ(98) إن كان الثمَنُ في الْمَجْلِسِ، وإن كان غائبًا في البلَدِ حُجِرَ عليه في الْمَبيعِ وبَقِيَّةِ مالِه حتى يَحْضُرَه(99)، وإن كان غائبًا بعيدًا عنها(100) والْمُشْتَرِي مُعْسِرٌ فللبائعِ الفَسْخُ(101)، ويَثْبُتُ الخيارُ(102) للخُلْفِ في الصفةِ(103) ولتغييرِ ما تَقَدَّمَتْ رؤيتُه(104). |
#6
|
||||
|
||||
الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
السّابِعُ: خِيَارٌ لاِخْتَلاَفِ المُتَبَايِعَيْنِ، فَإذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثّمَنِ تَحَالَفَا، فَيَحْلِفُ بَائِعُ أوّلاً مَا بِعْتُهُ بكَذَا وَإِنّمَا بِعْتهُ بِكَذا، ثُمّ يَحْلِفُ المُشْتَرِي مَا اشْتَرَيتُهُ بِكَذا، وَإِنّمَا اشْتَريْتُهُ بِكَذَا، |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
السابع, خيار |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|