الخامسُ (42): خِيارُ الْعَيْبِ وهو ما يَنْقُصُ قِيمةَ الْمَبيعِ (43)كمَرَضِه وفَقْدِ عُضْوٍ أو سِنٍّ أو زِيادتِهما، وزِنَا الرقيقِ، وسَرِقَتِه وإباقِه وبَوْلِه في الفِراشِ(44)، فإذا عَلِمَ الْمُشْتَرِي العَيْبَ بعدُ أَمْسَكَه بأَرْشِه(45) , وهو قِسْطُ ما بينَ قِيمةِ الصِّحَّةِ والْعَيْبِ(46)، أو رَدَّهَ وأَخَذَ الثَّمَنَ(47)، وإن تَلِفَ الْمَبيعُ أو عَتَقَ العبدُ تَعَيَّنَ الأَرْشُ(48)، وإن اشْتَرَى ما لم يَعْلَمْ عَيْبَه بدونِ كَسْرِه كجَوْزِ هِنْدٍ وبَيْضِ نَعامٍ(49) فكَسَرَه فوَجَدَه فاسدًا فأَمْسَكَه فله أَرْشُه , وإن رَدَّه رَدَّ أَرْشَ كَسْرِه(50) ، وإن كان كبيضِ دَجاجٍ رَجَعَ بكلِّ الثَّمَنِ(51)، وخيارُ عيبٍ مُتَرَاخٍ (52)ما لم يُوجَدْ دليلُ الرِّضَا(53)، ولا يَفْتَقِرُ إلى حُكْمٍ ولا رِضًا ولا حُضورِ صاحبِه(54)، وإن اخْتَلِفَا عندَ مَن حَدَثَ العيبُ، فقولُ مُشْتَرٍ معَ يمينِه(55)، وإن لم يَحْتَمِلْ إلا قولَ أحدِهما(56) قُبِلَ بلا يَمينٍ(57).
(42) أي : من أنواع الخيار .
(43) أي عادة ، فما عده التجار في عرفهم منقصاً أنيط الحكم به وما لا فلا .
(44) هذه أمثلة للعيوب المثبتة للخيار يقاس عليها ما شاﺑﻬها .
(45) لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن ومع العيب فات جزء من المبيع فله الرجوع ببدله .
(46) فيقوم المبيع صحيحاً ثم يقوم معيباً ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن , فيقوم سليماً بمأئة مثلاً ثم يقوم معيباً بتسعين فيكون الأرش العشر .
(47) المدفوع للبائع كاملًا ؛ لأنه بالفسخ استحق استرجاع الثمن .
(48) لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصاً .
(49) مما لقشره قيمة لصلابته فيتخذ آنية .
(50) أي : الكسر الذي تبقى له معه قيمة ، ويأخذ الثمن .
(51) لأنا تبينا فساده من أصله لكونه وقع على ما لا نفع فيه .
(52) أي : متسع وقته ليس عل الفور ؛ لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير .
(53) كتصرفه فيه بإجارة أو إعارة عالماً بعيبه لغير تجربة فيسقط الخيار ؛ لأن ذلك مترل مترلة التصريح بالرضا .
(54) أي : لا يحتاج الفسخ للعيب إلى هذه الأشياء بل هو يفسخ من نفسه ؛ لأنه رفع عقد جعل إليه فلم يفتقر لذلك .
(55) أي : إذا اختلف البائع والمشتري فكل يدعي أن العيب لم يحدث عنده معالاحتمال ، قبل قول المشتري ويحلف أنه اشتراه وبه العيب أو أنه ما حدث عنده ؛ لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت فكان القول قول من ينفيه .
(56) كالإصبع الزائد والجرح الطري .
(57) لعدم الحاجة إليه حينئذ لعدم وجود الاحتمال .