#1
|
|||
|
|||
الرابع: أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه
وأن يكونَ من مالِكٍ أو مَن يَقومُ مَقامَه، فإن باعَ مِلْكَ غيرِه أو اشْتَرَى بعينِ مالِه بلا إِذْنٍ لم يَصِحَّ , وإن اشْتَرَى له في ذِمَّتِه بلا إِذْنِه ولم يُسَمِّه في الْعَقْدِ صَحَّ له بالإجازةِ ولَزِمَ الْمُشْتَرَى بعَدَمِها مِلْكًا، ولا يُباعُ غيرُ الْمَساكِنِ مِمَّا فُتِحَ عَنوةً كأَرْضِ الشامِ ومِصرَ والعراقِ , بل تُؤَجَّرُ، ولا يَصِحُّ بيعُ نَقْعِ البئرِ، ولا ما يَنْبُتُ في أرضِه من كَلَأٍ وشَوْكٍ، ويَمْلِكُه آخِذُه. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
..................... |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
(و) الشَّرطُ الرابعُ: (أن يَكُونَ) العَقْدُ (مِن مالكٍ) للمَعْقُودِ عليه (أو مَن يَقُومُ مَقَامَه) كالوكيلِ والوالِي لقَولِه عليه السَّلامُ لحَكِيمِ بنِ حِزَامٍ: ((لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)) رَوَاهُ ابنُ مَاجَهْ والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ، وخَصَّ منه المأذونَ لقيامِه مَقَامَ المَالِكِ. (فإِن بَاعَ مِلْكَ غَيْرِه) بغيرِ إِذْنِه لم يَصِحَّ ولو معَ حُضُورِه وسُكُوتِه ولو أَجَازَهُ المَالِكُ ما لم يَحْكُمْ به مَن يَرَاهُ. (أو اشتَرَى بعَيْنِ مَالِه)؛ أي: مالِ غَيْرِه (بلا إِذْنِه لم يَصِحَّ) ولو أُجِيزَ لفَوَاتِ شَرْطِه. (وإن اشْتَرَى له)؛ أي: لغيرِه (في ذِمَّتِه بلا إذنِه ولم يُسَمِّه في العَقْدِ صَحَّ) العَقْدُ؛ لأنَّه مُتَصَرِّفٌ في ذمَّتِه وهي قابلةٌ للتصرُّفِ ويصيرُ مِلكاً لِمَن اشتَرَى (له) مِن حينِ العَقْدِ (بالإجازَةِ)؛ لأنَّه اشتَرَى لأجلِه ونَزَلَ المُشتَرِي نَفْسُه منزلةَ الوكيلِ فمَلَكَه مَن اشتُرِيَ له كما لو أَذِنَ (ولَزِمَ) العَقْدُ (المُشْتَرَى بعَدَمِها)؛ أي: عدمِ الإجازةِ؛ لأنَّه لم يَأْذَنْ فيه فتَعَيَّنَ كونُه للمُشْتَرِي (مِلكاً) كما لو لم يَنْوِه غيرُ وإن سَمَّى في العَقْدِ مَن اشتَرَى له لم يَصِحَّ. |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
(و) الشرط الرابع (أن يكون) العقد (من مالك) للمعقود عليه([1]) (أو من يقوم مقامه) كالوكيل، والولي([2]) لقوله عليه السلام لحكيم بن حزام ((لا تبع ما ليس عندك)) رواه ابن ماجه، والترمذي، وصححه([3]) وخص منه المأذون له، لقيامه مقام المالك([4]) (فإن باع ملك غيره) بغير إذنه لم يصح([5]) ولو مع حضوره وسكوته([6]) ولو أجازه المالك([7]). |
#5
|
|||
|
|||
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان
وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه . فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح ( 20 ) ، وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ، و لزم المشتري بعدمها ملكًا (21) ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق ( 22 ) بل تؤجر ، (23) ولا يصح بيع نقع البئر ( 24 ) ، ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ( 25 ) ، ويملكه آخذه ( 26) |
#6
|
||||
|
||||
الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
وَأَنْ يَكُونَ مِن مَالِكٍ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ ............. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
من, الرابع |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|