فصلٌ
في كَفَّارَةِ القتلِ
(مَن قَتَلَ نَفْساً مُحَرَّمَةً) ولو نفسَه أو قِنَّهُ أو مُسْتَأْمَناً أو جَنِيناً أو شَارَكَ في قَتْلِها (خَطَأً) أو شِبْهَ عَمْدٍ (مباشرةً أو تَسَبُّباً)؛ كحَفْرِهِ بِئْراًَ، (فعليه) أي: على القاتلِ، ولو كافراً أو قِنًّا أو صغيراً أو مجنوناً (الكَفَّارَةُ) عِتْقُ رَقَبَةٍ، فإنْ لم يَجِدْ، فصيامُ شهرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، ولا إطعامَ فيها، وإنْ كانَتِ النفسُ مباحةً؛ كبَاغٍ، أو القتلُ قِصَاصاً أو حَدًّا أو دَفْعاً عن نفسِه، فلا كَفَّارَةَ، ويُكَفِّرُ قِنٌّ بصومٍ، ومِن مالِ غيرِ مُكَلَّفٍ وَلِيُّه، وتَتَعَدَّدُ بتعدُّدِ قتلٍ.