دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > عمدة الأحكام > القصاص والحدود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 06:32 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي [ إهدار عين المطلع بغير إذن ]

عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ قالَ: ((لَوْ أَنَّ رَجُلًا –أَو قَالَ: امْرَءًا –اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِن جُنَاحٍ)) .

  #2  
قديم 17 ذو القعدة 1429هـ/15-11-2008م, 08:34 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تصحيح العمدة للإمام بدر الدين الزركشي (النوع الثاني: التصحيح اللغوي)

قولُه : فحَذَفْتُه بِحَصاةٍ .
ضَبَطَه النوويُّ : بالخاءِ المعجَمةِ أي رمَيْتُه بِحَصاةٍ من بينِ أُصبُعَيْكَ وقالَ غيرُه : الحذْفُ بالمعجَمةِ بالحَصَى وبالمهمَلةِ بالعَصَى وفَقَأْتُ مهموزٌ .

  #3  
قديم 17 ذو القعدة 1429هـ/15-11-2008م, 08:35 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي خلاصة الكلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

الْحَدِيثُ السَّابِعُ والأربعونَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةٍ
عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((لَوْ أَنَّ رَجُلًا امْرَءًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ)).

فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: حرمةُ الإنسانِ واجتنابُ أَذِيَّتِهِ.
الثَّانِيَةُ: هَدْرُ الجنايةِ عَلَيْهِ إذا كانَ هوَ المُعْتَدِيَ.
الثَّالِثَةُ: هذا التأديبُ منْ بابِ المدافعةِ، فتكونُ بالأسهلِ فالأسهلِ.

  #4  
قديم 17 ذو القعدة 1429هـ/15-11-2008م, 08:42 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تيسير العلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

الحَديثُ التاسِعُ والأَرْبَعُونَ بَعْدَ الثلَاثِمِائَةٍ
349- وعن أَبِي هُـرَيْرَةَ رضي اللهُ عنهُ، أنَّ رَسُـولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ:((لَوْ أَنَّ رَجُـلًا - أو قالَ: امْـرَءًا - اطَّلَـعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٍ))(173).
___________________
(173) الغَرِيبُ:
خَذَفْتَهُ : بالحاءِ والخاءِ, وخَطَّأَ القُرْطُبِيُّ رِوَايَةَ الحَاءِ, وجَزَمَ النَّوَوِيُّ أنَّهُ بالخاءِ المُعْجَمَةِ، ومَعْناها : رَمَيْتَهُ.
فَقَأْتَ عَيْنَهُ: أَفْسَدْتَها.
جُنَاحٌ: إثْمٌ.
المَعْنى الإجْمالِيُّ:
للإنْسانِ حُرْمَةٌ عَظِيمَةٌ، ومَقامٌ كَبِيرٌ، وقَدْ حَظَرَ اللهُ تعالى مالَهُ، وعِرْضَهُ، ودَمَهُ.
ولَكِنَّهُ إذا اعْتَدَى على غَيْرِهِ زالَتْ حُرْمَتُهُ، وصَغُرَ مَقامُهُ؛ إذْ أَهَانَ نَفْسَهُ، وقلَّلَ خَطَرَهُ.
فإذا اطَّلَعَ على أَحَدٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ مِن وَرَاءِ بابِهِ، أوْ مِن فَوْقِ جِدارِهِ أو غَيْرِ ذلكَ، فَفَقَأَ عَيْنَهُ، فَلَيْسَ على هذا الفَاقِئِ إِثْمٌ, ولا قِصاصٌ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حُرْمَتَهُ، وأَرْخَصَ عُضْوَهُ، بِجِنايَتِها بالاطِّلَاعِ على بُيوتِ الناسِ وعَوْرَاتِهِمْ.
فهذا مِن بابِ القِصاصِ، لا مِن بابِ المُدافَعَةِ، فَتَكونُ بالأَسْهَلِ فالأسْهَلِ.
ما يُؤْخَذُ مِن الحَديثِ:
1- تَحْرِيمُ الاطِّلَاعِ على أَحْوَالِ الناسِ في مَنازِلِهِمْ، والنَّظَرِ إلَيْهِمْ، والاسْتِماعِ إلى كَلَامِهِمْ.
2- سُقُوطُ حُرْمَةِ مَن فَعَلَ ذلكَ، وإهْدارُ العُضْوِ الذي يُطَّلَعُ بِهِ على أَحْوَالِهِمْ.
3- أنَّ لِصاحِبِ البَيْتِ أنْ يَفْقَأَ عَيْنَهُ، ولَيْسَ علَيْهِ إِثْمٌ، ولا قِصاصٌ.
4- ظاهِرُ الحَديثِ أنَّ صاحِبَ الدارِ لا يَحْتاجُ إلى إنْذارِهِ، ويُؤَيِّدُ ذلكَ ما أَخْرَجَهُ البُخارِيُّ في عِدَّةِ أَبْوابٍ مِن صَحيحِهِ, أنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ في حِجْرِ بابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فَأَخَذَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِشْقَصًا، وجاءَ يَخْتِلُ الناظِرَ بالمِشْقَصِ. ((فهذا مِن أَبْوابِ القِصاصِ ))؛ لِأَنَّ بابَ مُدافَعَةِ الصائِلِ هِيَ التي تَكُونُ بالأسْهَلِ، ثُمَّ الأصْعَبِ.

  #5  
قديم 17 ذو القعدة 1429هـ/15-11-2008م, 08:46 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي إحكام الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد

354 - الحديثُ السادسُ: عن أبي هريرةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليهِ وسلمَ قالَ: "لَوْ أَنَّ رَجُلًا -أَوْ قَالَ: امْرَأً- اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ".
أَخَذَ الشافعيُّ وغيرُهُ بظاهرِ الحديثِ. وأَبَاهُ المالكِيَّةُ وقالوا: لا يَقْصِدُ عينَهُ ولا غيرَها. وقيلَ: يجبُ القَوَدُ إنْ فعلَ، وهذا مُخالِفٌ للحديثِ، وممَّا قِيلَ في تعليلِ المنعِ أنَّ المعصيَةَ لا تُدْفَعُ بالمعصيةِ. وهذا ضعيفٌ جدًّا؛ لأنَّهُ يُمْنَعُ كونُهُ معصيةً فى هذهِ الحالةِ. ويلْحَقُ ذلكَ بدَفْعِ الصَّائِلِ. وإنْ أُرِيدَ بكونِهَا معصيةً النظَرُ إلى ذاتِها، مع قَطْعِ النظَرِ عن هذا السببِ فهوَ صحيحٌ؛ لكنَّهُ لا يُفِيدُ.
وتصَرَّفَ الفقهاءُ فى هذا الحُكْمِ بأنواعٍ من التصَرُّفَاتِ.
منها: أنْ يُفَرَّقَ بينَ أنْ يكونَ هذا النَّاظِرُ واقفًا فى الشارعِ، أو فى خَالِصِ مِلكِ المنظورِ إليهِ، أو فى سِكَّةٍ مُنْسَدَّةِ الأسفلِ. اختلفُوا فيهِ. والأشهرُ أنْ لا فَرْقَ، ولا يجوزُ مدُّ العَيْنِ إلى حُرَمِ الناسِ بحالٍ. وفى وجهٍ للشافعيَّةِ أنَّهُ لا يَقْصِدُ إلا عَيْنَ مَن وقفَ فى مِلْكِ المنظورِ إليهِ.
ومنها: أنَّهُ هلْ يجوزُ رميُ الناظرِ قَبْلَ النهيِّ والإنذارِ؟ فيهِ وجهانِ للشافعيَّةِ. أحدُهما: لا. على قياسِ الدَّفْعِ فى الْبَدَاءَةِ بالأهونِ فالأهونِ. والثاني: نعمْ. وإطلاقُ الحديثِ مُشْعِرٌ بهذَيْنِ الأمرَيْنِ معًا، أعنى أنَّهُ لا فرقَ بينَ موقفِ هذا الناظـرِ، وأنهُ لا يُحْتَـاجُ إلى الإنـذارِ. ووردَ فى هذا الحُكْـمِ الثاني ما هـوَ أقـوى من هذا الإطـلاقِ، وهـوَ أنَّ النبيَّ صَلى اللَّهُ عليهِ وسلمَ كان يَخْتِلُ الناظرَ بالمِدْرَى".
ومنها: أنَّهُ لو تَسَمَّعَ إنسانٌ، فهلْ يُلحقُ السمعُ بالنَّظَرِ؟ اختلفوا فيهِ، وفى الحديثِ إِشْعَارٌ أنَّهُ إنما يَقْصِدُ العينَ بشيءٍ خفيفٍ، كَمِدًى، وبُنْدُقَةٍ، وحَصَاةٍ. لقولـِهِ: "فَحَذَفْتَهُ" قالَ الفقهاءُ: أمَّا إذا زَرَقَهُ بالنُّشَّابِ، أو رمَاهُ بحجرٍ يقتلُهُ فقتَلَهُ، فهذا قَتْلٌ يتعلَّقُ بالقِصَاصِ أو الدِّيَةِ.
وممَّا تصرَّفَ فيهِ الفقهاءُ فى أنَّ هذا الناظرَ إذا كانَ لهُ مَحْرَمٌ فى الدَّارِ، أو زوجةٌ، أو متاعٌ، لم يَجُزْ قَصْدُ عَيْنِهِ؛ لأنَّ لهُ فى النظرِ شُبْهَةٌ. وقِيلَ: لا يكفي أنْ يكونَ لهُ فى الدارِ مَحْرَمٌ. إنَّما يُمْنَعُ قَصْدُ عينِهِ إذا لم يكُنْ فيها إلا مَحَارِمُهُ.
ومنها: أنَّهُ إذا لم يكنْ فى الدارِ إلا صاحبُها فلهُ الرَّمْيُ، إنْ كانَ مكشوفَ العَوْرَةِ، ولا ضمانَ. وإلا فوجهانِ، أظهرُهُما أنَّهُ لا يجوزُ رمْيُهُ.
ومنها: أنَّ الْحُرُمَ إذا كانتْ فى الدارِ مُسْتَتِرَاتٍ، أو فى بيتٍ، فَفِي وَجْهٍ: لا يجوزُ قَصْدُ عينِهِ؛ لأنَّهُ لا يَطَّلِعُ على شَيْءٍ. قالَ بعضُ الفقهاءِ: الأظهرُ الجوازُ؛ لإطْلَاقِ الأخبارِ؛ ولأنَّهُ لا تَنْضَبِطُ أوقاتُ السِّتْرِ والتَّكَشُّفِ، فالاحتياطُ حَسْمُ البابِ.
ومنها: أنَّ ذلكَ إنَّما يكونُ إذا لم يُقَصِّرْ صاحبُ الدَّارِ. فإنْ كانَ بابُهُ مفتوحًا، أو ثَمَّ كُوَّةٌ واسعةٌ، أو ثُلْمَةٌ مفتوحةٌ، فَنَظَرَ، فإنْ كان مُجْتَازًا لم يَجُزْ قصْدُهُ.
وإنْ وقفَ وتعمَّدَ، فقيلَ: لا يجوزُ قصْدُهُ، لتَفْرِيطِ صاحبِ الدارِ بفتحِ البابِ، وتوسيعِ الكُوَّةِ. وقيلَ: يجوزُ؛ لتعَدِّيهِ بالنَّظَرِ. وأُجرِيَ هذا الخلافُ فيما إذا نَظَرَ من سطحِ نفسِهِ، أو نَظَرَ المُؤَذِّنُ من المأْذَنَةِ، لكنَّ الأظهَرَ عندَهم هَهُنَا جوازُ الرَّمْيِ؛ لأنَّهُ لا تقصيرَ من صاحبِ الدارِ.
واعلَمْ أنَّ ما كانَ من هذهِ التصَرُّفَاتِ الفقهيَّةِ داخلًا تحتَ إطلاقِ الأخبارِ، فإنَّهُ قدْ يُؤْخَذُ منها. وما لا، فبعضُهُ مأخوذٌ من فهمِ المعنى المقصودِ بالحديثِ، وبعضُهُ مأخوذٌ بالقياسِ، وهو قليلٌ فيما ذكَرْنَاهُ.

  #6  
قديم 17 ذو القعدة 1429هـ/15-11-2008م, 08:47 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)

..............................

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
عين, إهدار

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:27 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir