دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 5 جمادى الآخرة 1444هـ/28-12-2022م, 01:56 AM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,809
افتراضي مجلس مذاكرة القسم الثاني من تفسير سورة النساء

مجلس مذاكرة القسم الثاني من تفسير سورة النساء
(من الآية 11 إلى الآية 18)


اختر مجموعة واحدة من المجموعتين التاليتين:
المجموعة الأولى:
س1. ما المراد بالكلالة؟
س2. اكتب رسالة مختصرة في سبعة أسطر تحذّر فيها من الإضرار بالوصية.

المجموعة الثانية:
س1: بيّن المراحل التي مرّت بها عقوبة الزنا في الإسلام.
س2: ما مناسبة قول الله تعالى: {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا} للآية ؟


تنبيهات:
- دراسة تفسير سورة النساء ستكون من خلال مجالس المذاكرة، وليست مقررة للاختبار.
- مجالس المذاكرة تهدف إلى تطبيق المهارات التي تعلمها الطالب سابقا؛ المهارات المتقدمة في التفسير، أصول التفسير البياني، أصول تدبر القرآن.
- لا يقتصر بحث المسائل على التفاسير الثلاثة الموجودة في الدروس.
- يوصى بالاستفادة من التفاسير الموجودة في جمهرة العلوم، وللطالب أن يستزيد من غيرها من التفاسير التي يحتاجها.


وفقكم الله

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 27 شعبان 1444هـ/19-03-2023م, 10:59 PM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

مجلس مذاكرة القسم الثاني من تفسير سورة النساء (من الآية 11 إلى الآية 18)
المجموعة الثانية:
س1: بيّن المراحل التي مرّت بها عقوبة الزنا في الإسلام.
الزنا من الفواحش والكبائر التي حذر الإسلام من اقترافها, بل من مجرد الاقتراب منها, فهي من الكبائر العظام التي ينبغي على المسلم اجتنابها والبعد عنها قال تعالى: (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا).
قالَ المَناوِيُّ: {الزِّنا لُغَةُ الرُّقِيِّ على الشيءِ، وشَرْعاً: إيلاجُ الحَشَفَةِ بفَرْجٍ محرمٍ بعَيْنِه خالٍ عَن شبْهَةٍ مُشْتَهىً.
وقالَ الراغبُ: هُوَ وَطْءُ المرْأَةِ من غيرِ عَقْدٍ شَرْعِيَ، وَقد يُقْصَرُ.
ولقد مرت عقوبة الزنا في الإسلام بعدة مراحل, وهي:
المرحلة الأولى: أن يشهد على مرتكب الزنا أربعة شهود؛ فيحبس في بيته حتى يتوفى.
قال تعالى: {واللّاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعةً منكم فإن شهدوا فأمسكوهنّ في البيوت حتّى يتوفّاهنّ الموت أو يجعل الله لهنّ سبيلًا}.
المرحلة الثانية: أن من ارتكب الفاحشة بإنه يؤذى, واختلف في الأذى كيف هو على أقوال:
الأول: هو التعيير والتوبيخ. وهو قول قتادة والسدي. وأخرجه ابن جرير في تفسيره.
الثاني: هو السبّ والجفاء دون تعيير. ذكره ابن عطية ولم ينسبه.
الثالث: هو النيل باللسان واليد وضرب النعال وما أشبهه. وهو قول ابن عباس. وأخرجه ابن جرير في تفسيره.
واختلف في المخاطب في الآية على أقوال:
الأول: البكرين غير المحصنين. وهو قول السدي وابن زيد. أخرج قولهما ابن جرير في تفسيره.
الثاني: الرجلان الزانيان. وهو قول مجاهد اخرجه ابن جرير في تفسيره.
الثالث: الرّجل والمرأة إلاّ أنّه لم يقصد به بكرٌ دون ثيّبٍ. وهو قول عطاء, وعكرمة, والحسن البصري, وعبد الله بن كثير. أخرجه ابن جرير في تفسيره.
ورجح ابن جرير أن المراد هو البكران من الرجال والنساء, وأنهما هما المقصودان من الاية فقال: وأولى هذه الأقوال بالصّواب في تأويل قوله: {واللّذان يأتيانها منكم} قول من قال:« عني به البكران غير المحصنين إذا زنيا وكان أحدهما رجلاً والآخر امرأةً » ؛ لأنّه لو كان مقصودٌ بذلك قصد البيان عن حكم الزّناة من الرّجال كما كان مقصودًا بقوله: {واللاّتي يأتين الفاحشة من نسائكم} قصد البيان عن حكم الزّواني، لقيل: والّذين يأتونها منكم فآذوهم، أو قيل: والّذي يأتيها منكم، كما قيل في الّتي قبلها: {واللاّتي يأتين الفاحشة} فأخرج ذكرهنّ على الجمع، ولم يقل: واللّتان يأتيان الفاحشة.
وذكر ابن جرير أن الآية الأولى {واللاّتي يأتين الفاحشة} وأنها مختصة بالثيبات وأن لهم الحبس, والآية الثانية {واللّذان يأتيانها منكم} وأنها مختصة بالبكر وأن لهم الأذى فقال: وإذا كان ذلك كذلك، فمعلومٌ أنّهما غير اللّواتي تقدّم بيان حكمهنّ في قوله: {واللاّتي يأتين الفاحشة} لأنّ هذين اثنان وأولئك جماعةٌ، وإذا كان ذلك كذلك، فمعلومٌ أنّ الحبس كان للثّيّبات عقوبةً حتّى يتوفّين من قبل أن يجعل لهنّ سبيلاً، لأنّه أغلظ في العقوبة من الأذى الّذي هو تعنيفٌ وتوبيخٌ أو سبٌّ وتعييرٌ، كما كان السّبيل الّتي جعلت لهنّ من الرّجم أغلظ من السّبيل الّتي جعلت للأبكار من جلد المائة ونفي السّنة).
المرحلة الثالثة: وهي نسخ الحكمين السابقين بالرّجم للثّيّب, والجلد للبكر؛ بآية الجلد في سورة النور, قال تعالى{الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحدٍ منهما مائة جلدةٍ}, وبما رواه مسلم وأصحاب السّنن الأربعة من حديث عبادة بن الصّامت. رضي الله تعالى عنه أن النّبي صلى الله عليه وسلم، قال: «خذوا عني قد جعل الله لهنّ سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثّيّب بالثّيّب جلد مائة والرّجم»).
وعن عبادة بن الصّامت: أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كان إذا نزل عليه الوحي نكّس رأسه، ونكّس أصحابه رءوسهم؛ فلمّا سرّي عنه رفع رأسه، فقال: «قد جعل اللّه لهنّ سبيلاً، الثّيّب بالثّيّب، والبكر بالبكر؛ أمّا الثّيّب فتجلد ثمّ ترجم؛ وأمّا البكر فتجلد ثمّ تنفى ».
وقد أجمع أهل العلم على نسخ هذه الآية للحكمين السابقين.

س2: ما مناسبة قول الله تعالى: {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا} للآية ؟

ذكر أهل العلم من المفسرين مناسبة قوله تعالى: {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا} للآية, أقوال حاصلها؛ أنه لو ترك تقسيم الإرث للعباد لحصل بذلك تحكم فيها بالأهواء والعقول, فالعبد لا يعرف من هو أنفع له هل هو الأب أم الابن؟ وأيهم أنفع لهم في دينهم ودنياهم؟ وصدر الآية بالآباء والأبناء لقوة القرابة والصلة بينهم, فقد يكون الابن في منزلة أعلى في الجنة فيسأل الله أن يرفع أباه, وقد يكون العكس, فالله عز وجل يضع الأمور لحكمة فهو سبحانه العزيز الحكيم.
قال الزجاج: وقوله - عزّ وجلّ -: {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعا} في هذا غير قول: أمّا التفسير فإنه يروى أن الابن إن كان أرفع درجة من أبيه في الجنة أن يرفع إليه أبوه فيرفع، وكذلك الأب إن كان أرفع درجة من ابنه سأل يرفع ابنه إليه فأنتم لا تدرون في الدنيا أيهم أقرب لكم نفعا، أي: إن اللّه - عزّ وجلّ - قد فرض الفرائض على ما هي عنده حكمة، ولو ذلك إليكم لم تعلموا أيهم لكم أنفع في الدنيا، فوضعتم أنتم الأموال على غير حكمة.
قال السعدي: قال تعالى: {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا}, فلو ردَّ تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم لحصل من الضرر ما الله به عليم، لنقص العقول وعدم معرفتها بما هو اللائق الأحسن، في كل زمان ومكان. فلا يدرون أَيُّ الأولادِ أو الوالِدين أنفع لهم، وأقرب لحصول مقاصدهم الدينية والدنيوية.
قال أبو زهرة: (آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) يبين الله أن هذه قسمته، ولا يصح أن تحكِّموا أهواءكم في أموالكم بعد وفاتكم، فإنكم لَا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، آباؤكم أو أبناؤكم، لأنه عند حكم الهوى يففد العقل تقديره وميزانه فلا يدري أين يكون النفع، وقد صدر الآية بذكر الآباء والأبناء لقوة قرابتهم واتحاد اتصالهم، ومع ذلك لَا يعلمون النافع منهم. وقد أكد الله معنى هذا التقسيم بتأكيدين: أحدهما - قوله سبحانه (فَرِيضَةَ مِّنَ اللَّهِ) أي فرض الله ذلك فريضة وقدره تقديرا فلا يجوز خلافه، لأنه تقدير الله وقسمته، وليس لأحد أن يخالف قسمة الله جلت قدرته - التأكيد الثاني: قوله سبحانه: (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا). فإن الله تعالى ذيل النص الكريم بهذه الآية تأكيدا للنفع في هذا التقسيم؛ لأن الله هو الذي قسَّم تلك القسمة العادلة، وهو كان دائما عليما حكيما، يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، وهو يدبر الأمر على مقتضى هذا العلم، وبحكمته سبحانه، وهو العزيز الحكيم.
والله أعلم

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10 شوال 1444هـ/30-04-2023م, 09:20 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين محمد مشاهدة المشاركة
مجلس مذاكرة القسم الثاني من تفسير سورة النساء (من الآية 11 إلى الآية 18)
المجموعة الثانية:
س1: بيّن المراحل التي مرّت بها عقوبة الزنا في الإسلام.
الزنا من الفواحش والكبائر التي حذر الإسلام من اقترافها, بل من مجرد الاقتراب منها, فهي من الكبائر العظام التي ينبغي على المسلم اجتنابها والبعد عنها قال تعالى: (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا).
قالَ المَناوِيُّ: {الزِّنا لُغَةُ الرُّقِيِّ على الشيءِ، وشَرْعاً: إيلاجُ الحَشَفَةِ بفَرْجٍ محرمٍ بعَيْنِه خالٍ عَن شبْهَةٍ مُشْتَهىً.
وقالَ الراغبُ: هُوَ وَطْءُ المرْأَةِ من غيرِ عَقْدٍ شَرْعِيَ، وَقد يُقْصَرُ.
ولقد مرت عقوبة الزنا في الإسلام بعدة مراحل, وهي:
المرحلة الأولى: أن يشهد على مرتكب الزنا أربعة شهود؛ فيحبس في بيته حتى يتوفى.
قال تعالى: {واللّاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعةً منكم فإن شهدوا فأمسكوهنّ في البيوت حتّى يتوفّاهنّ الموت أو يجعل الله لهنّ سبيلًا}.
المرحلة الثانية: أن من ارتكب الفاحشة بإنه يؤذى, واختلف في الأذى كيف هو على أقوال:
الأول: هو التعيير والتوبيخ. وهو قول قتادة والسدي. وأخرجه ابن جرير في تفسيره.
الثاني: هو السبّ والجفاء دون تعيير. ذكره ابن عطية ولم ينسبه.
الثالث: هو النيل باللسان واليد وضرب النعال وما أشبهه. وهو قول ابن عباس. وأخرجه ابن جرير في تفسيره.
واختلف في المخاطب في الآية على أقوال:
الأول: البكرين غير المحصنين. وهو قول السدي وابن زيد. أخرج قولهما ابن جرير في تفسيره.
الثاني: الرجلان الزانيان. وهو قول مجاهد اخرجه ابن جرير في تفسيره.
الثالث: الرّجل والمرأة إلاّ أنّه لم يقصد به بكرٌ دون ثيّبٍ. وهو قول عطاء, وعكرمة, والحسن البصري, وعبد الله بن كثير. أخرجه ابن جرير في تفسيره.
ورجح ابن جرير أن المراد هو البكران من الرجال والنساء, وأنهما هما المقصودان من الاية فقال: وأولى هذه الأقوال بالصّواب في تأويل قوله: {واللّذان يأتيانها منكم} قول من قال:« عني به البكران غير المحصنين إذا زنيا وكان أحدهما رجلاً والآخر امرأةً » ؛ لأنّه لو كان مقصودٌ بذلك قصد البيان عن حكم الزّناة من الرّجال كما كان مقصودًا بقوله: {واللاّتي يأتين الفاحشة من نسائكم} قصد البيان عن حكم الزّواني، لقيل: والّذين يأتونها منكم فآذوهم، أو قيل: والّذي يأتيها منكم، كما قيل في الّتي قبلها: {واللاّتي يأتين الفاحشة} فأخرج ذكرهنّ على الجمع، ولم يقل: واللّتان يأتيان الفاحشة.
وذكر ابن جرير أن الآية الأولى {واللاّتي يأتين الفاحشة} وأنها مختصة بالثيبات وأن لهم الحبس, والآية الثانية {واللّذان يأتيانها منكم} وأنها مختصة بالبكر وأن لهم الأذى فقال: وإذا كان ذلك كذلك، فمعلومٌ أنّهما غير اللّواتي تقدّم بيان حكمهنّ في قوله: {واللاّتي يأتين الفاحشة} لأنّ هذين اثنان وأولئك جماعةٌ، وإذا كان ذلك كذلك، فمعلومٌ أنّ الحبس كان للثّيّبات عقوبةً حتّى يتوفّين من قبل أن يجعل لهنّ سبيلاً، لأنّه أغلظ في العقوبة من الأذى الّذي هو تعنيفٌ وتوبيخٌ أو سبٌّ وتعييرٌ، كما كان السّبيل الّتي جعلت لهنّ من الرّجم أغلظ من السّبيل الّتي جعلت للأبكار من جلد المائة ونفي السّنة).
المرحلة الثالثة: وهي نسخ الحكمين السابقين بالرّجم للثّيّب, والجلد للبكر؛ بآية الجلد في سورة النور, قال تعالى{الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحدٍ منهما مائة جلدةٍ}, وبما رواه مسلم وأصحاب السّنن الأربعة من حديث عبادة بن الصّامت. رضي الله تعالى عنه أن النّبي صلى الله عليه وسلم، قال: «خذوا عني قد جعل الله لهنّ سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثّيّب بالثّيّب جلد مائة والرّجم»).
وعن عبادة بن الصّامت: أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كان إذا نزل عليه الوحي نكّس رأسه، ونكّس أصحابه رءوسهم؛ فلمّا سرّي عنه رفع رأسه، فقال: «قد جعل اللّه لهنّ سبيلاً، الثّيّب بالثّيّب، والبكر بالبكر؛ أمّا الثّيّب فتجلد ثمّ ترجم؛ وأمّا البكر فتجلد ثمّ تنفى ».
وقد أجمع أهل العلم على نسخ هذه الآية للحكمين السابقين. [إذا نقلت الإجماع، يرجى نسبته لقائله]


[هذه المسألة مرتبطة بعلم الناسخ والمنسوخ؛ فحبذا لو رجعت لكتب الناسخ والمنسوخ عند تحريرها وهي مجموعة في الجمهرة ومرفقة مع المشاركة الأولى للآيات التي تكلم العلماء فيها من حيث النسخ:
https://jamharah.net/showpost.php?p=107850&postcount=1
ووجه تعلقها بالنسخ أنه اختُلف في تعيين الناسخ كما اختُلف في تعيين المراد بـ (واللاتي يأتين الفاحشة) و (واللذان يأتيانها منكم)

فمن قال أن الآية الأولى عامة في الزناة، قال بأن الناسخ للآية هو قوله تعالى: {واللذان يأتيناها منكم}، وبالتالي تكون المراحل ثلاثة: الحبس ثم الأذى ثم الجلد للبكر والرجم للثيب.
ومن قال أن الآية الأولى في النساء، والثانية في الرجال، عنده أن مراحل حد الزنا على مرحلتين: الأولى: الحبس للنساء والأذى للرجال، والثانية: الجلد للبكر رجلا كان أو امرأة، والرجم للثيب رجلا كان أو امرأة.

وكذا من قال أن الآية الأولى للثيب من الرجال والنساء، والثانية للبكرين منهما، عنده مراحل حد الزنا على مرحلتين.
وأرجو عدم الاعتماد على ترجيح إمام المفسرين الطبري، وتوسعة دائرة البحث والاستفادة من مناقشة المفسرين للأقوال وبيان عللها؛ فهو مما يقوي الملكة التفسيرية لديك]

س2: ما مناسبة قول الله تعالى: {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا} للآية ؟

ذكر أهل العلم من المفسرين مناسبة قوله تعالى: {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا} للآية, أقوال حاصلها؛ أنه لو ترك تقسيم الإرث للعباد لحصل بذلك تحكم فيها بالأهواء والعقول, فالعبد لا يعرف من هو أنفع له هل هو الأب أم الابن؟ وأيهم أنفع لهم في دينهم ودنياهم؟ وصدر الآية بالآباء والأبناء لقوة القرابة والصلة بينهم, فقد يكون الابن في منزلة أعلى في الجنة فيسأل الله أن يرفع أباه, وقد يكون العكس, فالله عز وجل يضع الأمور لحكمة فهو سبحانه العزيز الحكيم.
قال الزجاج: وقوله - عزّ وجلّ -: {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعا} في هذا غير قول: أمّا التفسير فإنه يروى أن الابن إن كان أرفع درجة من أبيه في الجنة أن يرفع إليه أبوه فيرفع، وكذلك الأب إن كان أرفع درجة من ابنه سأل يرفع ابنه إليه فأنتم لا تدرون في الدنيا أيهم أقرب لكم نفعا، أي: إن اللّه - عزّ وجلّ - قد فرض الفرائض على ما هي عنده حكمة، ولو ذلك إليكم لم تعلموا أيهم لكم أنفع في الدنيا، فوضعتم أنتم الأموال على غير حكمة.
قال السعدي: قال تعالى: {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا}, فلو ردَّ تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم لحصل من الضرر ما الله به عليم، لنقص العقول وعدم معرفتها بما هو اللائق الأحسن، في كل زمان ومكان. فلا يدرون أَيُّ الأولادِ أو الوالِدين أنفع لهم، وأقرب لحصول مقاصدهم الدينية والدنيوية.
قال أبو زهرة: (آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) يبين الله أن هذه قسمته، ولا يصح أن تحكِّموا أهواءكم في أموالكم بعد وفاتكم، فإنكم لَا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، آباؤكم أو أبناؤكم، لأنه عند حكم الهوى يففد العقل تقديره وميزانه فلا يدري أين يكون النفع، وقد صدر الآية بذكر الآباء والأبناء لقوة قرابتهم واتحاد اتصالهم، ومع ذلك لَا يعلمون النافع منهم. وقد أكد الله معنى هذا التقسيم بتأكيدين: أحدهما - قوله سبحانه (فَرِيضَةَ مِّنَ اللَّهِ) أي فرض الله ذلك فريضة وقدره تقديرا فلا يجوز خلافه، لأنه تقدير الله وقسمته، وليس لأحد أن يخالف قسمة الله جلت قدرته - التأكيد الثاني: قوله سبحانه: (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا). فإن الله تعالى ذيل النص الكريم بهذه الآية تأكيدا للنفع في هذا التقسيم؛ لأن الله هو الذي قسَّم تلك القسمة العادلة، وهو كان دائما عليما حكيما، يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، وهو يدبر الأمر على مقتضى هذا العلم، وبحكمته سبحانه، وهو العزيز الحكيم.
والله أعلم


التقويم: ب+

وفقك الله ونفع بك.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مجلس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:03 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir