المجلس السادس:
المجموعة الثالثة:
1: حرّر القول في المراد بالأثقال في قوله تعالى: (وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (2)) الزلزلة.
ورد في معناها أقوال:
القول الأول: ألقت مافيها من الموتى، وهو مروي عن ابن عباس وقاله غير واحد من السلف. نسبه إليهم ابن كثير.
القول الثاني: مافي بطنها من الأموال والكنوز، قاله السعدي.
القول الثالث: مافي جوفها من الأموال والدفائن وما عمل عليها، أما الأموات فإن الأرض تخرجهم في النفخة الثانية، قاله الأشقر.
فنخلص إلى أن العلماء اختفوا في معنى إخراج الأرض أثقالها على قولين: من قال بأنها تخرج مافيها من الموتى، والقول الآخر أنها تخرج ما في جوفها من الأموال والكنوز، واستدلوا بقوله ﷺ:
((تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذّهب والفضّة، فيجيء القاتل، فيقول: في هذا قتلت. ويجيء القاطع، فيقول: في هذا قطعت رحمي. ويجيء السّارق فيقول: في هذا قطعت يدي. ثمّ يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً))
2: حرّر القول في المراد بالأمانة في قول الله تعالى: {إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان..}
ورد في معناها أقوال:
القول الأول: الطاعة والفرائض التي فرضها الله على عباده، وهو قول البغوي، ونسبه إلى ابن عباس.
القول الثاني: أداء الصلوات وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وصدق الحديث وقضاء الدين والعدل في المكيال والميزان وأشد من هذا الودائع، ونسبه البغوي إلى ابن مسعود.
القول الثالث: الفرائض وقضاء الدين، نسبه البغوي إلى مجاهد.
القول الرابع: ما أمروا به ونهوا عنه، نسبه البغوي إلى أبو العالية.
القول الخامس: الصوم والغسل من الجنابة وما يخفى من الشرائع، نسبه البغوي إلى زيد بن أسلم.
القول السادس: الفرائض التي افترضها الله تعالى على عباده فلم تقدر على حملها وعرضت على آدم فحملها، نسبه القيسي إلى ابن جبير والحسن.
القول السابع: أمانات الناس والصلاة والصوم والوضوء، ذكره القيسي في تفسيره.
وبالنظر إلى هذه الأقوال نجد أنها متفقة المعنى فكلها تصف الأمانة بأنها الواجبات المفترضة على الإنسان، ومنها أداء أمانات الناس لأنها واجبة.