حضور يوم الاثنين:
مقدار الواجب، وممّ يخرج؟
الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت، أهل البلد من بر، أو شعير، أو تمر، أو زبيب، أو أقط ، أو أرز، أو ذرة، أو غير ذلك؛ لثبوت ذلك عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم في الأحاديث الصحيحة، كحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم.
ويجوز أن تعطي الجماعة زكاة فطرها لشخص واحد، وأن يعطي الواحد زكاته لجماعة.
ولا يجزئ إخراج قيمة الطعام؛ لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم، ولأنه مخالف لعمل الصحابة، فقد كانوا يخرجونها صاعاً من طعام، ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين وهو الطعام، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين.