دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20 محرم 1441هـ/19-09-2019م, 10:50 AM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 1,087
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثانية:
س1: عرف الجناية لغة وشرعا.
الجناية لغة: التعدي على البدن، أو المال، أو العرض.
و شرعا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا، أو مالا، أو كفارة.

س2: ما هي شروط القسامة؟
- أن يكون هناك وجود عداوة ظاهرة بين القتيل، و المتهم بقتله.
- و أن يكون المدعى عليه مكلفا، فلا يصح الدعوى فيها على صغير، و لا مجنون.
- و أن يكون معينا، فلا تقبل الدعوى على شخص مبهم.
- و أن يكون المدعى مكلفا، فلا تسمع دعوى صبي، و لا مجنون.
- إمكان القتل من المدعى عليه، فلا تسمع الدعوى مع عدم إمكان ذلك، كأن يكون بعيدا عن مكان الحادث وقت وقوعه.
- أن تكون دعوى القسامة مفصلة موصوفة، فيقول: أدعي أن هذا قتل ولي فلان بن فلان عمدا، أو شيه العمد، أو خطأ، و يصف القتل.

س3: ما حكم القتل شبه العمد؟
قتل شبه العمد له حكمان:
الأول: أخروي، و هو الحرمة، و الإثم، و العقاب في الآخرة؛ لأنه تسبب بفعله في قتل معصوم الدم، إلا أن عقابه دون قتل العمد.
و الثاني: دنيوي، فيترتب عليه دية مغلظة، و لا يترتب عليه قصاص و إن طالب به ولي الدم لقول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، و لا يقتل صاحبه"، و تجب الكفارة في مال الجاني، و هي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
و تثبت الدية لولي الدم على عاقلة القاتل مؤجلة في ثلاث سنوات لحديث المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه -: " ضربت امرأة ضرة لها بعمود قسطاط، و هي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله - صلى الله عليه و سلم – دية المقتول على عصبة القاتلة".

س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- السمحاق.
ليس فيها دية، و إنما فبها حكومة، و هي: أن يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد، ثم يقوَّم، و هي به قد برئت، فما نقص من القيمة، فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.
- الدامغة.
نعم، تجب فيها ثلث دية النفس.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الجنين.
ديته إذا سقط ميتا بسبب جناية على أمه عمدا أو خطأ: غرة عبد أو أمة، لأن النبي - صلى الله عليه و سلم - قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة: عبد أو أمة.
و تقدر الدية بعشر دية أمه، و هي: خمس من الإبل، و تورث الغرة عنه كأنه سقط حيا.

- دية الحر المسلم.
تكون مائة من الإبل، و تغلظ في قتل العمد و شبهه، و تغليظها: أن يكون في بطون أربعين منها أولادها.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11 صفر 1441هـ/10-10-2019م, 10:45 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم سيدهوم مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثانية:
س1: عرف الجناية لغة وشرعا.
الجناية لغة: التعدي على البدن، أو المال، أو العرض.
و شرعا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا، أو مالا، أو كفارة.

س2: ما هي شروط القسامة؟
- أن يكون هناك وجود عداوة ظاهرة بين القتيل، و المتهم بقتله.
- و أن يكون المدعى عليه مكلفا، فلا يصح الدعوى فيها على صغير، و لا مجنون.
- و أن يكون معينا، فلا تقبل الدعوى على شخص مبهم.
- و أن يكون المدعى[المدعي] مكلفا، فلا تسمع دعوى صبي، و لا مجنون.
- إمكان القتل من المدعى عليه، فلا تسمع الدعوى مع عدم إمكان ذلك، كأن يكون بعيدا عن مكان الحادث وقت وقوعه.
- أن تكون دعوى القسامة مفصلة موصوفة، فيقول: أدعي أن هذا قتل ولي فلان بن فلان عمدا، أو شيه العمد، أو خطأ، و يصف القتل.

س3: ما حكم القتل شبه العمد؟
قتل شبه العمد له حكمان:
الأول: أخروي، و هو الحرمة، و الإثم، و العقاب في الآخرة؛ لأنه تسبب بفعله في قتل معصوم الدم، إلا أن عقابه دون قتل العمد.
و الثاني: دنيوي، فيترتب عليه دية مغلظة، و لا يترتب عليه قصاص و إن طالب به ولي الدم لقول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، و لا يقتل صاحبه"، و تجب الكفارة في مال الجاني، و هي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
و تثبت الدية لولي الدم على عاقلة القاتل مؤجلة في ثلاث سنوات لحديث المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه -: " ضربت امرأة ضرة لها بعمود قسطاط، و هي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله - صلى الله عليه و سلم – دية المقتول على عصبة القاتلة".

س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- السمحاق.
ليس فيها دية، و إنما فبها حكومة، و هي: أن يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد، ثم يقوَّم، و هي به قد برئت، فما نقص من القيمة، فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.
- الدامغة.
نعم، تجب فيها ثلث دية النفس.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الجنين.
ديته إذا سقط ميتا بسبب جناية على أمه عمدا أو خطأ: غرة عبد أو أمة، لأن النبي - صلى الله عليه و سلم - قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة: عبد أو أمة.
و تقدر الدية بعشر دية أمه، و هي: خمس من الإبل، و تورث الغرة عنه كأنه سقط حيا.

- دية الحر المسلم.
تكون مائة من الإبل، و تغلظ في قتل العمد و شبهه، و تغليظها: أن يكون في بطون أربعين منها أولادها.
الدرجة: أ+
أحسنت

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 30 جمادى الأولى 1441هـ/25-01-2020م, 10:46 PM
أحمد محمد السيد أحمد محمد السيد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 489
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: ما المراد بالقتل الخطأ؟ وما حكمه؟
هو قتل شخصا بلا قصد لقتله، ومن ذلك الخطأ في الفعل كمن ينقلب وهو نائم على إنسان فيموت، والخطأ في القصد كمن يرمي شخصا ما حيث كان يظنه صيدا، ومن ذلك أيضا كون القاتل عمدا صغيرا أو مجنونا، وأيضا التسبب بالقتل كما لو حفر بئرا فوقع فيه إنسان فمات.
وللقتل الخطأ حكمان:
-حكم أخروي وهو عدم الإثم والعقاب للحديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه).
-حكم دنيوي وهو أن عاقلة القاتل يجب عليهم أداء الدية مؤجلة ثلاث سنين ومخففة في خمسة أنواع من الإبل، وذلك لقوله تعالى: {وما كان لمؤمنٍ أن يقتل مؤمنًا إلّا خطأً ومن قتل مؤمنًا خطأً فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ وديةٌ مسلّمةٌ إلى أهله إلّا أن يصّدّقوا}، ولحديث أبي هريرة حيث قال: (قضى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرّةٍ: عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - أن ميراثها لزوجها، وبنيها، وأن العقل على عصبتها).
وبالإضافة إلى الدية، يجب على القاتل الكفارة وذلك بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، إن كان يستطيع العتق، وذلك لقوله تعالى: {وما كان لمؤمنٍ أن يقتل مؤمنًا إلّا خطأً ومن قتل مؤمنًا خطأً فتحرير رقبةٍ}. فإن لم يستطع لفقر أو لانعدام الرقيق، فإنه يصوم شهرين متتابعين إن كان يستطيع، لقوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبةً من اللّه}. فإن لم يستطع لمرض أو كبر سن بقيت الكفارة متعلقة في ذمته، ولا ينتقل لبديل لأن ذلك يتوقف على النص دون القياس.

س2: ما هي شروط استيفاء القصاص؟
-أن يبلغ مستحقو القصاص حد التكليف بأن يكونوا بالغين عاقلين، فإن كانوا كلهم أو بعضهم صبيانا أو مجانين، حبس الجاني إلى حصول التكليف لفاقده، ببلوغ الصغير أو إفاقة المجنون، ولا ينوب عنهم غيرهم، وقد فعل ذلك معاوية وقبله الصحابة، ما يفيد الإجماع منهم.
-إجماع مستحقو القصاص على استيفائه، فلا يستوفى إن تنازل أحدهم، ولا يجوز أن ينفرد بعضهم بهذا الحق فيكون مستوفيا لحق غيره بغير رضاه. فإن كان آحد مستحقي القصاص غائبا ينتظر رجوعه، وينتظر الصغير أو المجنون حتى يكبر أو يفيق، وإن مات أحدهم انتقل الحق إلى ورثته.
-أن يؤمن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني، لقوله تعالى: {فلا يسرف في القتل}. وبالتالي فإن كان المقتص منه حاملا، فلا يستوفى حتى تضع حملها لئلا يتعدى إلى الجنين. ثم إن وضعت الجنين، أقيم عليها الحد إن وجد من يرضعه الولد، وإلا تركت حتى تفطمه لحولين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الغامدية: (إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه) فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله! فرجمها.

س3: بين صفة القسامة.
عند تحقق شروط القسامة، يدعى المدعون للحلف خمسين يمينا توزع عليهم على قدر إرثهم من القتيل، فيحلفون في حضور المدعى عليه على أنه هو من قتل، لقوله صلى اللّه عليه وسلم: (أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم؟)، فإن حلفوا ثبت لهم الحق في القصاص أو الدية.
فإن لم يكملوا خمسين يمينا، يحلف المدعى عليه خمسين يمينا إذا رضي المدعون بأيمانه، لقوله صلى اللّه عليه وسلم في الحديث: (فتحلف لكم يهود؟). قالوا: ليسوا بمسلمين، ولم يرضوا بأيمانهم. فإذا رضوا وحلف المدعى عليه فقد برئ، وإن لم يرضوا فدى الإمام القتيل بالدية من بيت المال، لفعل النبي ذلك حيث فدى قتيلا من بيت المال، حيث لم يرض الأنصار بأيمان اليهود، ولئلا يضيع دم القتيل المعصوم هدرا.

س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- الدامية. لا تجب الدية في هذه الحالة، وإنما يجب فيها حكومة بأن تقدر قيمة المجني عليه قبل وقوع الجناية وباعتبار أنه عبد، ثم تقدر قيمته مرة أخرى باعتبار كونه عبدا وقد برئ الجرح الذي تسبب فيه الجاني، وتحسب النسبة التي نقصت بها القيمة، ويعطى المجني عليه نفس النسبة من الدية الكاملة.
- الباضعة. يفعل هنا كما فعل بالحالة السابقة.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحر الكتابي.
دية الحر الكتابي سواء كان ذميا أو غير ذلك، هي نصف دية المسلم، للحديث: (عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين). ولما كانت دية الحر المسلم مائة من الإبل في القتل الخطأ، وتغلظ بحيث يكون في بطون أربعين منها أولادها في القتل العمد وشبهه، وذلك لقوله صلى اللّه عليه وسلم: (في النفس المؤمنة مائة من الإبل …)، وقوله: (ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل)، ولما ذكر من التغليظ في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه: (وأربعون خلفة). وعليه فإن دية الحر الكتابي خمسون من الإبل في القتل الخطأ، وتغلظ بحيث يكون في بطون عشرين منها أولادها في القتل العمد وشبهه.
- دية المجوسية.
تبلغ دية المجوسية النصف من دية المجوسي الذكر، حيث أن دية المسلمة تبلغ النصف من دية المسلم، وذلك لعموم الحديث: (عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين). وحيث أن دية المجوسي ثمانمائة درهم، للحديث: (دية المجوسي ثمانمائة درهم)، وبالتالي فإن دية المجوسية أربعمائة درهم.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 1 جمادى الآخرة 1441هـ/26-01-2020م, 10:35 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد السيد مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:
س1: ما المراد بالقتل الخطأ؟ وما حكمه؟
هو قتل شخصا بلا قصد لقتله، ومن ذلك الخطأ في الفعل كمن ينقلب وهو نائم على إنسان فيموت، والخطأ في القصد كمن يرمي شخصا ما حيث كان يظنه صيدا، ومن ذلك أيضا كون القاتل عمدا صغيرا أو مجنونا، وأيضا التسبب بالقتل كما لو حفر بئرا فوقع فيه إنسان فمات.
وللقتل الخطأ حكمان:
-حكم أخروي وهو عدم الإثم والعقاب للحديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه).
-حكم دنيوي وهو أن عاقلة القاتل يجب عليهم أداء الدية مؤجلة ثلاث سنين ومخففة في خمسة أنواع من الإبل، وذلك لقوله تعالى: {وما كان لمؤمنٍ أن يقتل مؤمنًا إلّا خطأً ومن قتل مؤمنًا خطأً فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ وديةٌ مسلّمةٌ إلى أهله إلّا أن يصّدّقوا}، ولحديث أبي هريرة حيث قال: (قضى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرّةٍ: عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - أن ميراثها لزوجها، وبنيها، وأن العقل على عصبتها).
وبالإضافة إلى الدية، يجب على القاتل الكفارة وذلك بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، إن كان يستطيع العتق، وذلك لقوله تعالى: {وما كان لمؤمنٍ أن يقتل مؤمنًا إلّا خطأً ومن قتل مؤمنًا خطأً فتحرير رقبةٍ}. فإن لم يستطع لفقر أو لانعدام الرقيق، فإنه يصوم شهرين متتابعين إن كان يستطيع، لقوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبةً من اللّه}. فإن لم يستطع لمرض أو كبر سن بقيت الكفارة متعلقة في ذمته، ولا ينتقل لبديل لأن ذلك يتوقف على النص دون القياس.

س2: ما هي شروط استيفاء القصاص؟
-أن يبلغ مستحقو القصاص حد التكليف بأن يكونوا بالغين عاقلين، فإن كانوا كلهم أو بعضهم صبيانا أو مجانين، حبس الجاني إلى حصول التكليف لفاقده، ببلوغ الصغير أو إفاقة المجنون، ولا ينوب عنهم غيرهم، وقد فعل ذلك معاوية وقبله الصحابة، ما يفيد الإجماع منهم.
-إجماع مستحقو القصاص على استيفائه، فلا يستوفى إن تنازل أحدهم، ولا يجوز أن ينفرد بعضهم بهذا الحق فيكون مستوفيا لحق غيره بغير رضاه. فإن كان آحد مستحقي القصاص غائبا ينتظر رجوعه، وينتظر الصغير أو المجنون حتى يكبر أو يفيق، وإن مات أحدهم انتقل الحق إلى ورثته.
-أن يؤمن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني، لقوله تعالى: {فلا يسرف في القتل}. وبالتالي فإن كان المقتص منه حاملا، فلا يستوفى حتى تضع حملها لئلا يتعدى إلى الجنين. ثم إن وضعت الجنين، أقيم عليها الحد إن وجد من يرضعه الولد، وإلا تركت حتى تفطمه لحولين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الغامدية: (إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه) فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله! فرجمها.

س3: بين صفة القسامة.
عند تحقق شروط القسامة، يدعى المدعون للحلف خمسين يمينا توزع عليهم على قدر إرثهم من القتيل، فيحلفون في حضور المدعى عليه على أنه هو من قتل، لقوله صلى اللّه عليه وسلم: (أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم؟)، فإن حلفوا ثبت لهم الحق في القصاص أو الدية.
فإن لم يكملوا خمسين يمينا، يحلف المدعى عليه خمسين يمينا إذا رضي المدعون بأيمانه، لقوله صلى اللّه عليه وسلم في الحديث: (فتحلف لكم يهود؟). قالوا: ليسوا بمسلمين، ولم يرضوا بأيمانهم. فإذا رضوا وحلف المدعى عليه فقد برئ، وإن لم يرضوا فدى الإمام القتيل بالدية من بيت المال، لفعل النبي ذلك حيث فدى قتيلا من بيت المال، حيث لم يرض الأنصار بأيمان اليهود، ولئلا يضيع دم القتيل المعصوم هدرا.

س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- الدامية. لا تجب الدية في هذه الحالة، وإنما يجب فيها حكومة بأن تقدر قيمة المجني عليه قبل وقوع الجناية وباعتبار أنه عبد، ثم تقدر قيمته مرة أخرى باعتبار كونه عبدا وقد برئ الجرح الذي تسبب فيه الجاني، وتحسب النسبة التي نقصت بها القيمة، ويعطى المجني عليه نفس النسبة من الدية الكاملة.
- الباضعة. يفعل هنا كما فعل بالحالة السابقة.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحر الكتابي.
دية الحر الكتابي سواء كان ذميا أو غير ذلك، هي نصف دية المسلم، للحديث: (عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين). ولما كانت دية الحر المسلم مائة من الإبل في القتل الخطأ، وتغلظ بحيث يكون في بطون أربعين منها أولادها في القتل العمد وشبهه، وذلك لقوله صلى اللّه عليه وسلم: (في النفس المؤمنة مائة من الإبل …)، وقوله: (ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل)، ولما ذكر من التغليظ في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه: (وأربعون خلفة). وعليه فإن دية الحر الكتابي خمسون من الإبل في القتل الخطأ، وتغلظ بحيث يكون في بطون عشرين منها أولادها في القتل العمد وشبهه.
- دية المجوسية.
تبلغ دية المجوسية النصف من دية المجوسي الذكر، حيث أن دية المسلمة تبلغ النصف من دية المسلم، وذلك لعموم الحديث: (عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين). وحيث أن دية المجوسي ثمانمائة درهم، للحديث: (دية المجوسي ثمانمائة درهم)، وبالتالي فإن دية المجوسية أربعمائة درهم.
الدرجة: أ
أحسنت نفع الله بك
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:53 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir