المجموعة الثانية:
س1: بين نسبة أصول الفقه إلى علوم الشريعة وأهميته.
يعتبر علم أصول الفقه أحد العلوم الشرعية , وهو من أفضلها لأنه يتعلق بالأدلة .
وهو أصل للفروع والأحكام الشرعية , وأنه فرع بالنسبة لعلم العقائد الدينية.
أهميته :
- العلم بأحكام الله تعالى الموجبة لسعادة الدارين.
- تكوين ملكة الاستنباط من الأدلة.
- التمكن من الترجيح بين الأقوال المتعارضة.
- التمكن من إصدار أحكام النوازل والقضايا الجديدة التي تحدث..
س2: عرف المحظور لغة واصطلاحا، مع التمثيل.
اصطلاحا : ما طلب الشرع تركه طلباً جازماً من الأفعال والأقوال.
قولهم : (ما طلب الشرع تركه), لإخراج الواجب والمندوب والمباح
قولهم : (طلباً جازما) , لإخراج المكروه .
لغة : هو المحرم، والمحرم هو الممنوع , ومنه الحظيرة التي تمنع الماشية من الخروج.
أمثلة : شرب الخمر – الزنا.
س3: ما حكم البيع بعد النداء الثاني؟
من باع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، بيعه باطل.
فقد ذكر الشيخ الفوزان : ( أو باع بعد النداء الثاني يوم الجمعة على وجه لا يباح؛ فالبيع باطل على القول الصحيح كما نص عليه القرطبي في تفسيره , وذلك لوجود المانع من الصحة)
س4: بين أقسام المانع بالتفصيل مع التمثيل.
* باعتبار متعلقه :
= قد يكون مانعا للحكم: وهو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب.
مثال : وجود النجاسة المجمع عليها في بدن المصلي يمنع من صحة الصلاة.
= قد يكون مانعا للسبب:وصف يخل وجوده بحكمة السبب.
مثال : انتفاء ملكية المبيع مانع من صحة وتحقق البيع.
* باعتبار دخوله تحت قدرة المكلف :
= ما يدخل تحت قدرة المكلف.
مثال : الكفر مانع من الميراث.
= ما لا يدخل في مقدور المكلف , لو أراد المكلف أن يتخلص من هذا المانع ما استطاع، خارج عن قدرته.
مثال : الحيض.
وهو يمنع ( حل الوطء - الطلاق- الطواف - وجوب الصلاة- أداء الصيام) .
* باعتبار تأثيره
= ما يمنع صحة العبادات والمعاملات ابتداء ودواما
مثال : الرضاع يمنع من ابتداء النكاح، ومن استمراره.
= ما يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام.
مثال : الإحرام يمنع ابتداء النكاح , لكنه لا يمنع الدوام.
س5: ما هي أقسام القضاء بالنسبة للوقت؟
* ما يقضى في جميع الأوقات : كالصلاة والصيام ( الواجبين ).
فمن نام أن نسي صلاة الفريضة وجب عليه قضاؤها في أي وقت , ولو وقت النهي , وهذا يجهله بعض من الناس.
قال تعالى:{ {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}.
وقوله عليه الصلاة والسلام: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها".
* ما لا يقضى إلا في وقت مخصوص: كالحج.
كمن أفسد حجه هذا العام , فيقضي بالوقت المخصوص ( شهر ذي الحجة ) , ولا يصلح أن يقضي بشهر آخر كمحرم.
*ما يقضى على الفور: كالحج – العمرة – الصلاة – الصيام.
فمن ترك الصلاة عمدا وجب عليه المبادرة للقضاء على الفور.
* ما يقضى على التراخي: كالصلاة والصوم المتروكين بعذر , فلا يكون القضاء على الفور .