المجموعة الثالثة:
س1: هل يجوز البيع بالتقسيط؟
نعم يجواز، والدليل ان عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - من يهودي طعاماً بنسيئة -أي بالأجل- ورهنه درعاً له من حديد.
ولكن هناك شروط لصحة بيع التقسيط، وذلك بالاضافة إلى شروط البيع العامة:
- أن تكون السلعة بحوزة البائع وتحت تصرفه عند العقد؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: لا تبع ما ليس عندك.
- عدم إلزام المشتري بدفع مبلغ زائد على ما اتفقا عليه عند العقد في حال تأخره عن دفع الأقساط؛ لأن ذلك ربا محرم. وفي المقابل يحرم على المشتري المليء المماطلة في سداد ما حل من الأقساط.
-عدم احتفاظ البائع بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز له أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده؛ لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.
س2: ما هو عقد المرابحة؟ وما حكمه؟
المرابحة هي بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين، بربح معلوم بينهما ويتفقا عليه.
وهي جائزه إذا علم البائع والمشتري مقدار الثمن، ومقدار الربح.
قال تعالى: {وأحلّ اللّه البيع}، وقال : {إلّا أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم}.
س3: اذكر بعضا من صور الربا المحرم.
- بيع مائة جرام من الذهب، بمائة جرام من الذهب بعد شهر؛ لأنهما لم يتقابضا في المجلس.
- بيع عشرة دولارات، باحد عشر دولارا. لعدم التساوي.
- اقتراض مبلغ مالي ورده زائدا.
- بيع مائة درهم من الفضة بعشرة جنيهات من الذهب، يدفعها بعد سنة. لعدم التقابض يداً بيد.
- بيع أو شراء أسهم البنوك الربوية، لأنها من باب بيع النقد بالنقد بغير تساو ولا تقابض.
س4: عرف الرهن مع بيان مشروعيته.
الرهن هو جعل عين مالية وثيقة بدين؛ ليستوفي الدائن منها أو من ثمنها، إذا تعذر الوفاء على المدين.
والأصل في مشروعيته قوله تعالى: {وإن كنتم على سفرٍ ولم تجدوا كاتبًا فرهانٌ مقبوضة}، علما بان التقييد بالسفر في الآية خرج مخرج الغالب؛ لدلالة السنة على مشروعيته في الحضر. فعن عائشة رضي الله عنها :أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل، ورهنه درعاً من حديد.
س5: وضح معنى السلم مع بيان حكمه.
السّلم اوالسلف هو بيع سلعة آجلة موصوفة في الذمة بثمن مقدم. وهو جائز مشروع، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
والسلم نوع من أنواع البيع؛ ولذا يشترط لصحته تحقق الشروط العامه في عقد البيع، ويضاف عليها الآتي:
- أن يكون المسلم فيه مما يمكن انضباط صفاته بكيلٍ أو وزنٍ أو ذرع، حتى لا يؤدي إلى التنازع.
-أن يذكر جنس المسلم فيه، ونوعه، بصفاته المميزة له، بحيث يعرف قدره بمعياره الشرعي، فلا يصح في مكيلٍ وزناً، ولا في موزون كيلاً.
- أن يكون المسلم فيه مؤجلا وديناً في الذمة.
- أن يكون الأجل معلوماً ومحدداً من الطرفين، بحيث يكون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل، حتى يسلمه له في وقته، والا كان غررا
-ان يقبض الثمن كاملا معلوما في مجلس العقد قبل تفرقهما.