دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > مراقي السعود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 03:44 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي المخصص المتصل

المخصص المتصل
394- حروفالاستثناء والمضارعُ = من فعل لاستثنا وما يُضارع
395- والحكم بالنقيض للحكمحصل= لما عليه الحكم قبلُ متَّصِل
396- وغيره منقطع ورُجِّحا= جوازه وهومجازا وَضَحا
397- فلْتنمِ ثوبا بعد ألف درهم= للحذف والمجاز أوللندم
398- وقيل بالحذف لدى الإقرار= والعقدُ معنى الواو فيهجار
399- بشركة وبالتواطي قالا= بعض وأوجب فيه الاتصالا
400- وفيالبواقي دونما اضطرار= وابطلن بالصمت للتَّذْكار
401- وعددٌ معَ كإلاَّ قدوجب= له الخصوص عند جُل من ذهب
402- وقال بعض بانتفا الخصوص= والظاهرالابقا من النصوص
403- والمثل عند الأكثرين مبطل= ولجوازه يدلالمدخل
404- وجوِّز الأكثر عند الجل= ومالك أوجب للأقل
405- ومُنِعالأكثرُ من نص العدد= والعقد منه عند بعضٍ انفقد
406- وذا تعدد بعطفحصِّل= بالاتفاق مسجلا للأول
407 - إلا فكل للذي به اتصل= وكلها عندالتساوي قد بطل
408- إن كان غير الاول المستغرقا= فالكل للمُخرج منهحُقِّقا
409- وحيثما استغرق الاول فقط = فألغ واعتبر بخلف فيالنمط
410- وكل ما يكون فيه العطف= من قبل الاستثنا فكليقفوا
411- دون دليل العقل أو ذي السمع= والحق الافتراق دونالجمع
412- أما قران اللفظ في المشهور= فلا يُساوي في سوىالمذكور
413- ومنه ما كان من الشرط أَعِدْ = للكُلِّ عند الجل أو وَفْقاًتُفِد
414- أخرج به وإن على النصف سما= كالقومَ أكرم إن يكونواكرما
415- وإن ترتب على شرطين= شيء فبالحصول للشرطين
416- وإن علىالبدل قد تعلقا= فبحصول واحد تُحققا
417- ومنه في الإخراج والعَوْديُرى= كالشرط قل وصف وإن قبل جرى
418- وحيثما مُخَصِّصٌ توسطا= خصَّصهبما يلي من ضبطا
419- ومنه غايةُ عموم يشمل= لو كان تصريح بها لايحصل
420- وما لتحقيق العموم فدع= نحوسلام هي حتى مطلع
421- وهْي لماقبلُ خلا تعود= وكونها لما تلي بعيد
422- وبدل البعض من الكليفي= مخصِّصا لدى اناس فاعرف

  #2  
قديم 15 جمادى الآخرة 1431هـ/28-05-2010م, 08:16 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نشر البنود للناظم عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي

...............

  #3  
قديم 15 جمادى الآخرة 1431هـ/28-05-2010م, 08:17 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نثر الوورد على مراقي السعود للإمام محمد الأمين الجكني الشنقيطي

المخصص المتصل
المخصص عرفا: الدليل المفيد للتخصيص. والتخصيص قسمان: متصل ومنفصل، أما المنفصل فسيأتي الكلام عليه في قول المؤلف: (وسم مستقله منفصلا) إلخ. وأما المتصل وهو المذكور هنا فهو: ما لا يستقل بنفسه دون العام بل لا بد من مقارنته للعام وهو خمسة أشياء:
الاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية، وبدل البعض من الكل، وسيأتي إن شاء الله جميعها للمؤلف.
394 حروف الاستثناء والمضارع = من فعل الاستثنا وما يضارع
يعني أن من أنواع المخصص المتصل حروف الاستثناء، أي أدواته كـ (إلا، وسوى) إلخ وقوله: (والمضارع من فعل الاستثناء) أي الفعل المضارع من مادة الاستثناء نحو: (جاء القوم واستثني زيدا) وقوله: (وما يضارع) أي ما يشابه المضارع من صيغ الماضي الدالة على الاستثناء نحو: (جاء القوم خلا زيدا) و(عدا عمرا) بالنصب فيهما. وقيل: يشترط في المستثنى والمستثنى منه أن يكونا من متكلم واحد، وقيل: لا يشترط ذلك.
وإذا كان العام من كلام الله والاستثناء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: يكون مخصصا منفصلا، وقيل: يكون متصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ في الكل ولا يقول على الله إلا بوحي لقوله: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} بل قال العبادي في (الآيات البينات): الأمر كذلك ولو على القول بأنه صلى الله عليه وسلم ربما اجتهد لأن اجتهاده أيضا حق ولا يقر على باطل.
395 والحكم بالنقيض للحكم حصل = لما عليه الحكم قبل متصل
396 وغيره منقطع ورجحا = جوازه وهو مجازا وضحا
تعرض المؤلف هنا لحقيقة الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع وقوله: (والحكم بالنقيض) إلخ يعني أن الاستثناء المتصل هو الحكم بنقيض الحكم على جنس ما حكمت عليه أولا، وأن غيره هو المنقطع، وهو صادق بأمرين:
الأول: أن يكون المحكوم عليه بنقيض الحكم ليس من جنس الأول نحو: (جاء القوم إلا حمارا).
والثاني: أن يكون المحكوم عليه في الثاني من جنس الأول إلا أن الحكم على الثاني ليس بنقيض الحكم الأول كقوله تعالى: {لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى} فإنه استثناء منقطع على التحقيق، مع أن المحكوم عليه في الثاني هو عين المحكوم عليه في الأول، إلا أن الحكم على الثاني ليس نقيضا للحكم على الأول لأن الحكم على الأول عدم ذوق الموت في الآخرة، والحكم على الثاني ذوقه الدنيا، وذوقه في الدنيا ليس نقيضا لذوقه في الآخرة.
وقوله: (ورجحا جوازه) يعني أن المرجح عند علماء الأصول جواز وقوع الاستثناء المنقطع، خلافا لأحمد وأصحابه القائلين بعدم جوازه في اللغة، لأن الاستثناء إخراج لما دخل، وما لم يدخل لا يمكن إخراجه. وحجة الجمهور: كثرة وقوعه في القرآن وفي كلام العرب، فمن أمثلته في القران قوله تعالى: {ما لهم من علم إلا اتباع الظن} ومعلوم أن اتباع الظن ليس من جنس العلم، وقوله تعالى: {لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما} وقوله تعالى: {لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما} وقوله تعالى: {وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه} الآية.
ومن أمثلته في كلام العرب قول نابغة ذبيان:
وقفت فيها أصيلا لا أسائلها = عيت جوابا وما بالربع من أحد
إلا الأواري لأيا...... =...........
(الأواري) ليس من جنس (الأحد) وهي مرابط الخيل.
وقول بعض شعراء بني تميم:
وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن = لها خاطب إلا السنان وعامله
وقول الراجز:
يا ليتني وأنت يا لميس = ببلدة ليس بها أنيس
إلا اليعافير وإلا العيس
وقوله: (وهو مجازا وضحا)، يعني أن الاستثناء المنقطع وضح حال كونه مجازا، وسيأتي بقية الأقوال فيه من كونه مشتركا أو متواطئا بين المتصل والمنقطع.
397 فلتنم ثوبا بعد ألف درهم = للحذف والمجاز أو للندم
398 وقيل بالحذف لدى الإقرار = والعقد معنى الواو فيه جار
قوله: (فلتنم) يعني فلتنسب وهو مجزوم بلا الأمر. وقوله: (ثوبا بعد ألف درهم) يعني أنه لو قال: (له علي ألف دينار إلا ثوبا) أنه ينسب قوله: (إلا ثوبا) للحذف على قول، وللمجاز على قول، وللندم على قول.
أما نسبته للحذف فالمراد به حذف المضاف المدلول عليه بالاقتضاء، وتقديره: إلا قيمة ثوب. وأما نسبته للمجاز فالمراد أن الثوب أطلق وأريدت قيمته مجازا علاقته البدلية وهي: أن القيمة بدل عن الثوب عادة، وقد تقرر عندهم أن البدلية والمبدلية من علاقات المجاز المرسل، وقد تقدم للمؤلف أن المجاز قبل الإضمار في قوله: (وبعد تخصيص مجاز فيلي الإضمار) إلخ، وعليه فالأولى جعله مجازا دون تقدير المحذوف، ومعنى القولين واحد، لأن المعنى على كليهما أنه استثنى قيمة الثوب، سواء عبرنا عن ذلك بالمجاز أو الحذف. وأما نسبته للندم فمعناه أن الألف تلزمه كلها ويعد قوله: (إلا ثوبا) ندما. والظاهر أن هذا القول مبني على عدم صحة الاستثناء المنقطع كما هو قول أحمد ومن وافقه المشار إليه بقول المؤلف: (ورجحا جوازه).
وقوله: (وقيل بالحذف لدى الإقرار) يعني أن في المسألة قولا رابعا، وهو: التفريق بين الإقرار والعقود، فلو قال في الإقرار: (له علي ألف دينار إلا ثوبا) كان للحذف أي: إلا قيمة ثوب، ولو قال في البيع: (بعتك هذه السلعة بألف دينار إلا ثوبا) فإنه يكون معناه وثوبا، فيكون الثوب مبيعا مع السلعة، قال مالك: إذا قلت: (بعتك هذه السلعة بدينار إلا قفيز حنطة) كان القفيز مبيعا مع السلعة، لأنه لو استثنى من الدينار قيمة القفيز لفسد البيع للجهل بالثمن، نص عليه مالك في كتاب الصرف من (المدونة).
399 بشركة وبالتواطي قالا = بعض..........
يعني أن بعض الأصوليين وهو أبو الحسن الأبياري المالكي اختار أن الاستثناء المنقطع حقيقة، وهو الظاهر من كلام أهل العربية، وعليه فقيل: اسم الاستثناء مشترك بين المتصل والمنقطع كاشتراك العين بين الباصرة والجارية، وقيل: هو متواطئ فيهما كتواطئ الرجل في زيد وعمرو.
.................... =...... وأوجب فيه الاتصالا
400 وفي البواقي دون ما اضطرار = وأبطلن بالصمت للتذكار
يعني أنه يجب في الاستثناء اتصاله بالمستثنى منه خلافا لمن قال بجواز تأخير الاستثناء إلى شهر، وقيل: إلى شهرين، وقيل: إلى سنة، وقيل: إلى سنتين، وقيل: أبدا كما روي عن ابن عباس، وعن عطاء والحسن جواز انفصاله في المجلس، وأومأ إليه أحمد في إحدى الروايتين في اليمين، وعن مجاهد إلى سنتين، وقيل: ما لم يأخذ في كلام آخر، وقيل: يجوز ذلك في كلام الله لأنه لا يغيب عنه شيء فهو مراد أولا بخلاف غيره.
وحجة من قال بجواز تأخير الاستثناء حديث: ((من حلف واستثنى عاد كمن لم يحلف)) أي قال: إن شاء الله ولم يذكر لزوم اتصاله به، قالوا وقوله تعالى: {غير أولي الضرر} نزل بعد المستثنى منه في المجلس واستدل ابن عباس بقوله تعالى: {واذكر ربك إذا نسيت} لأن معناه لما أمره بقوله: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله} فأمره بالاستثناء بالمشيئة صرح له بأنه إن نسي الاستثناء به وتذكره بعد ذلك قال: إن شاء الله.
وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير)) فلو جاز الانفصال لقال: فليستثن ولا داعي إلى التكفير حالة إمكان الاستثناء. قال ابن العربي المالكي: سمعت فتاة ببغداد تقول لجارتها: لو كان مذهب ابن عباس صحيحا ما قال الله تعالى لأيوب: {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} بل يقول له: استثن.
ولو جاز انفصال الاستثناء لما ثبت إقرار ولا طلاق ولا عتق، لعدم الجزم بثبوت شيء منها لجواز الاستثناء المنفصل، ولم يعلم صدق خبر ولا كذبه أصلا، لجواز استثناء يرد عليه يصرفه إلى ما يغيره صادقا وبالعكس.
وأجيب من قبل الجمهور عن احتجاج ابن عباس بالآية بأمرين:
الأول: أن الاستثناء بالمشيئة له فائدتان: الأولى: رد الأمور إلى مشيئة من هي بيده وهو الله تعالى. والثانية: عدم انعقاد اليمين. والاستثناء يفيد مع الانفصال في الخروج من عهدة اللوم المتوجه من عدم رد الأشياء إلى مشيئة من هي بيده وهو مراد ابن عباس بجواز انفصال الاستثناء. أما الثانية التي هي عدم انعقاد اليمين، فلا يفيد فيها الاستثناء مع الانفصال كما هو مذهب الجمهور ولم يقصده ابن عباس وجزم بهذا ابن جرير، وهو وجيه جدا.
الثاني: أن يحمل الانفصال المذكور على ما إذا قصد الاستثناء ونواه وقت اليمين وأخر النطق به، كما ذكره ابن رشد عن بعض العلماء وقال: يحمل عليه كلام ابن عباس.
وقوله: (وفي البواقي) يعني أن البواقي من المخصصات المتصلة كالشرط والغاية والبدل يجب فيها الاتصال أيضا، وحكى بعض الاتفاق على ذلك في الكل، وحكى بعضهم عليه الاتفاق في غير الشرط. فالحاصل أنه في الكل إما اتفاقا وإما على الصحيح الذي هو مذهب الجمهور في بعض المخصصات كالشرط.
وقوله: (دون ما اضطرار) يعني أن وجوب عدم الفصل ما لم يضطر إليه فالفصل بما اضطر إليه كلا فصل، كالفصل بنفس أو سعال، أو عطف الجمل بعضها على بعض ثم يستثني.
وقوله: (وأبطلن بالصمت للتذكار) يعني أن سكتة التذكار فاصل مانع من إفادة الاستثناء، وهي أن يسكت المتكلم ليتذكر شيئا من الكلام الذي هو بصدده هو في الحال ناس له. و(ما) في قوله: (دون ما) زائدة، والأصل: دون اضطرار.
401 وعدد مع كإلا قد وجب = له الخصوص عند جل من ذهب
402 وقال بعض بانتفا الخصوص = والظاهر الإبقا من النصوص
اعلم أنه لما كان في التخصيص بالمخصص المتصل شبه تناقض، لأن البعض الخارج بالمخصص اجتمع فيه أنه داخل في العموم وخارج بالمخصص، وكون الشيء الواحد داخلا في شيء وغير داخل فيه في وقت واحد يظهر أنه تناقض = اضطروا إلى تقدير دلالة على وجه يرفع ذلك التناقض، واختلفوا في ذلك على ثلاثة مذاهب، أشار لها المؤلف في مسألة الاستثناء من العدد، لأن التناقض المذكور أظهر فيها من غيرها، لأن في قولك: (عشرة إلا ثلاثة) ما يدل على دخول الثلاثة في العشرة مع أن فيه التصريح بعدم دخولها فيها.
الأول: وعزاه المؤلف إلى جل من ذهب أن العدد مع إلا كقوله: (له علي عشرة إلا ثلاثة) عام مراد به الخصوص، فالمراد بالعشرة سبعة، وقوله: (إلا ثلاثة) قرينة على ذلك وليس فيه إخراج أصلا فلا تناقض، وهذا مراده بقوله: (وعدد مع كإلا..) البيت، هكذا قرره المؤلف وغير واحد. ولا يخفى أن جعلهم له من العام المراد به الخصوص ينافي قول المؤلف المار: (وشبه الاستثنا لأول سما) فلا يصح قولهم على هذا إلا على قول الأقدمين الذين لم يفرقوا بين العام المخصوص والمراد به الخصوص كما ترى، وجعله العدد من العموم ينافي أيضا قوله: (بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا).
الثاني: وهو قول الباقلاني أنه لا خصوص فيه أصلا، وإيضاح أنه لفظ (السبعة) له اسمان: اسم مفرد وهو سبعة، واسم مركب وهو عشرة إلا ثلاثة، وعليه أيضا فلا إخراج ولا تناقض، وإليه الإشارة بقول المؤلف: (وقال بعض بانتفا الخصوص).
الثالث: هو اختيار ابن الحاجب والتاج السبكي أن المراد بالعشرة في المثال المذكور العشرة باعتبار الأفراد ثم أخرجت الثلاثة بقوله: (إلا ثلاثة) فأسند لفظا إلى العشرة ومعنى إلى السبعة، فكأنه قال: (له علي الباقي من عشرة أخرج منها ثلاثة) وليس في ذلك إلا إثبات ولا نفي أصلا فلا تناقض، فتحصل أنه على قول الجل فيه تخصيص وإليه الإشارة بقوله: (وعدد مع كإلا) البيت. وعلى قول الباقلاني لا تخصيص فيه، وإليه الإشارة بقوله: (وقال بعض بانتفا الخصوص) وعلى ما اختاره ابن الحاجب والسبكي فهو يحتمل التخصيص نظرا إلى الحكم، لأنه للعام في الظاهر والمراد الخصوص، ويحتمل كونه ليس تخصيصا إذ المفرد الذي هو (العشرة) لم يرد به إلا العموم لجميع أفراده كحالته منفردا لم يغير بتخصيص، لأن العشرة في قولك: ما بقي من العشرة بعد إخراج الثلاثة، لم تطلق العشرة فيه إلا على معناها الأصلي وإن كان المعنى يؤول إلى سبعة.
وقوله: (والظاهر الإبقا من النصوص) يعني أن الذي يظهر للمؤلف من النصوص أي المذاهب الثلاثة المذكورة في الاستثناء أن المستثنى مبقى على الملك لا مشترى لأن عشرة إلا ثلاثة عند الجل عام مراد به الخصوص، فالثلاثة باقية على الملك، وعند الباقلاني بمعنى سبعة فالثلاثة باقية أيضا، وعلى المختار عند ابن الحاجب والسبكي فالعشرة وإن أريد بها جميع الأفراد فالعموم مراد تناولا لا حكما فبقيت الثلاثة أيضا ولم تدخل في الحكم.
403 والمثل عند الأكثرين مبطل = ولجوازه يدل المدخل
يعني أن استثناء المثل مبطل للاستثناء، ويدل لجوازه على أحد القولين كلام ابن طلحة الأندلسي في (المدخل) وروي عن اللخمي أيضا ما يفيد جوازه إن نواه قبل الانعقاد في الفتوى، وفي القضاء خلاف.
404 وجوز الأكثر عند الجل =................
يعني أنه يجوز استثناء الأكثر والقاضي عبد الوهاب، نحو: (له علي عشرة إلا تسعة) واستدلوا بقوله تعالى: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين} ومعلوم أن الغاوين أكثر.
فإن قيل: المراد بالعباد في قوله: {عبادي} ما يشمل الملائكة مع صالح الثقلين فإذا يلزم كونهم أكثر من الغاوين فينتفي الدليل من الآية.
فالجواب: أنا لو سلمنا أن الصالحين أكثر من الغاوين بهذا الاعتبار فإنه يلزم على ذلك أيضا جواز استثناء الأكثر في قوله: {لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين} وادعاء دخول الملائكة في الأول وخروجهم من الثاني تحكم لا دليل عليه. واستدل له أيضا بقوله:
أدوا التي نقصت تسعين عن مئة = ثم ابعثوا حكما بالعدل قوالا
وتكلم بعضهم في هذا البيت بأنه مصنوع.
.................. = ومالك أوجب للأقل
يعني أن الإمام مالكا – رحمه الله – أوجب كون المستثنى أقل من المستثنى منه، فلو استثنى النصف كقوله: (علي عشرة إلا خمسة) بطل الاستثناء ولزمته العشرة. وأحرى إذا كان المستثنى أكثر نحو: (له علي عشرة إلا ستة) وإلى هذا القول ذهب القاضي وغيره، وأكثر النحويين، وهو مذهب الإمام أحمد إلا أن استثناء النصف فيه عند الحنابلة خلاف، أما استثناء الأكثر فلا يجوز عندهم، ومشهور المذهب المالكي موافقة الجمهور في استثناء الأكثر كما قال خليل في (مختصره) الذي قال مبينا لما به الفتوى: (وصح استثناء بإلا إن اتصل ولم يستغرق) فالمضر الاستغراق فقط لا الأكثرية وأحرى المساواة. وحجة القول بوجوب كون المستثنى أقل: أنه هو المعروف من لغة العرب فإنهم يقولون: (مائة إلا عشرة) ولم يقولوا: (مائة إلا تسعين) وقس على ذلك.
405 ومنع الأكثر من نص العدد = والعقد منه عند بعض انفقد
يعني أن اللخمي قال بمنع استثناء الأكثر من خصوص ما هو نص في العدد كـ (له علي عشرة إلا سبعة) بخلاف ما ليس نصا في العدد فإنه يجوز فيه عنده استثناء الأكثر نحو: (عبيدي أحرار إلا الصقالبة) وهم أكثر.
وقوله: (والعقد منه عند بعض انفقد) يعني بالبعض عبد الملك بن الماجشون، ومراده أنه ينفقد أي يمتنع عنده استثناء العقد الصحيح من العدد ويجوز غيره، فالعقد الصحيح الذي يمتنع عنده استثناؤه من العدد كالعشرة من المائة والمائة من الألف، فلا يجوز عنده (له علي مائة إلا عشرة) ولا (ألف إلا مائة) وخرج بالعقد ما ليس بعقد كالأثنى عشر، وبالصحيح الكسر كنصف.
وحاصل هذا القول: أن الآحاد عقود العشرات، والعشرات عقود المئين، والمئون عقود الألوف، فلا يجوز على هذا القول استثناء عقد صحيح من العدد نحو: (عشرة إلا واحدا) و(مائة إلا عشرة) أو (ألف إلا مائة) ويجوز (له علي عشرة إلا نصفا) أي نصف واحد أو نحوه ولو مع غيره كـ (واحد ونصف) و(مائة إلا تسعة) أو نحوها ولو مع غيرها من العشرات، و(ألف إلا تسعين) ونحوها ولو مع المئين.
وحجة هذا القول: أنه لم يقع في الكتاب والسنة إلا هو كقوله تعالى: {ألف سنة إلا خمسين عاما} وخمسون بعض عقد من ألف، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا)) والواحد بعض عقد المائة، فتحصل أن في المسألة خمسة أقوال: الأول: قول ابن طلحة بجواز المثل. الثاني: قول الجمهور بجواز الأكثر دون الكل. الثالث: قول مالك بمنع النصف وأحرى الأكثر. الرابع: قول اللخمي بمنع الأكثر من نص العدد. الخامس: قول ابن الماجشون بمنع استثناء العقد الصحيح من العدد دون غيره.
406 وذا تعدد بعطف حصل = بالاتفاق مسجلا للأول
يعني أن الاستثناءات المتعددة إذا كان بعضها معطوفا على بعض ترجع كلها للأول الذي هو المستثنى منه، لا الأول من الاستثناءات.
وقوله: (مسجلا) يعني مطلقا، سواء كان الاستثناء مستغرقا أم لا، إلا أنه يبطل في المستغرق ويصح في غيره مثال غير المستغرق: (له علي عشرة إلا واحدا وإلا اثنين وإلا ثلاثة) فتسقط الستة من العشرة فتبقى أربعة هي اللازمة له، ومثال المستغرق (له علي عشرة إلا خمسة وإلا أربعة وإلا واحدا) فالمجموع عشرة، فعلى القول بجمع مفرق الاستثناء يبطل جميع الاستثناءات لأنها بمثابة (له علي عشرة إلا عشرة) وأما على القول بأنه لا يجمع مفرقه فلا يبطل إلا الذي حصل به الاستغراق مع ما بعده إن كان بعده شيء، والباطل الذي حصل به الاستغراق في هذا المثال الأخير هو الواحد لأنه آخر مذكور حصل به الاستغراق فتسقط تسعة ويلزم واحد لبطلان الاستثناء فيه. وقوله: (ذا تعدد) مفعول به مقدم لقوله: (حصل).
407 إلا فكل للذي به اتصل =...............
قوله: (إلا) يعني وإلا تكن الاستثناءات المتعددة متعاطفة بل كانت متعددة غير تعاطف فكل منها عائد إلى ما قبله يليه ما لم يستغرقه، فإن استغرقه فسيأتي للمؤلف. ومثال رجوع كل لما قبله يليه مع عدم الاستغراق قوله: (علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة) فيلزمه ستة لأن الثلاثة تخرج من الأربعة فيبقى واحد يخرج من الخمسة فتبقى أربعة تخرج من العشرة تبقى ستة. وهذا الذي مشى عليه المؤلف هو الحق، خلافا لقول ابن مالك في (الخلاصة) برجوعها كلها للأول، حيث قال:
*وحكمها في القصد حكم الأول *
فإن استغرق كل ما يليه بطل الجميع نحو: (له علي عشرة إلا عشرة إلا عشرة إلا عشرة) فتلزمه العشرة لبطلان الاستثناءات كلها، وإلى هذا أشار بقوله:
................ = وكلها عند التساوي قد بطل
أي ويدل له قوله المتقدم: (والمثل عند الأكثرين مبطل).
408 إن كان غير الأول المستغرقا = فالكل للمخرج منه حققا
يعني أن الاستثناء إذا تعدد واستغرق غير الأول عاد الكل إلى المخرج منه الذي هو المستثنى منه نحو: (له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة) فيخرج الكل من العشرة يبقى واحد فقط هو اللازم.
409 وحيثما استغرق الأول فقط = فألغ واعتبر بخلف في النمط
يعني أنه إذا تعدد الاستثناء ولم يستغرق منه إلا الأول فقط نحو: (له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة) فقيل: يلغى ما يعد المستغرق تبعا له وهو الأربعة في المثال المذكور فتلزم العشرة، وهذا هو معنى قوله: (فألغ). وقيل: يعتبر ما بعده، وعليه فقد اختلف في نمط أي طريق اعتباره فقيل: يستثنى الثاني من الاستثناء الأول، فتلزم أربعة لأن العشرة المستثناة من العشرة منفية لأن الاستثناء من الإثبات نفي، والأربعة المستثناة منها منفية لأن الاستثناء من النفي إثبات. وقيل: يعتبر الاستثناء الثاني ويبطل الأول، فيكون الثاني الذي هو استثناء الأربعة في المثال المذكور من العشرة الأولى وهي مثبتة، وهو من الإثبات نفي فتبقى ستة هي اللازمة.
410 وكل ما يكون فيه العطف = من قبل الاستثنا فكلا يقفو
411 دون دليل العقل أو ذي السمع = والحق الافتراق دون الجمع
يعني أن الاستثناء الوارد بعد متعاطفات سواء كانت مفردات أو جملا فإنه يرجع لكلها حيث صلح له، لأنه الظاهر عند الإطلاق إلا لدليل يعين ما يرجع إليه الاستثناء من المتعاطفات، فإن وجد دليل يعين الرجوع إلى بعضها اتبع.
مثاله في المفردات قولك: (تصدق على المساكين وأبناء السبيل وبني تميم إلا الفاسق منهم) فإنه يخرج فاسق الكل، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجلسن أحدكم على تكرمة أخيه ولا يؤمه في بيته إلا بإذنه)) فإنه راجع لهما.
ومثاله في الجمل قولك: (عبيدي أحرار ونسائي طوالق إلا المسلم منهم) فإنه يخرج مسلم الكل، وقوله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله} إلى قوله: {إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا} الآية فإنه راجع إلى الكل.
وخالف أبو حنيفة الجمهور قائلا: إن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط، ولأجل ذلك لم يقبل شهادة القاذف ولو تاب وأصلح لأن قوله تعالى: {إلا الذين تابوا} يرجع عنده لخصوص جملة: {وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا} أي فقد زال فسقهم بالتوبة، ولا يقبل رجوع الاستثناء إلى قوله: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} أي {إلا الذين تابوا} فاقبلوا شهادتهم، بل يقول: لا تقبلوها لهم مطلقا، والاستثناء لم يرجع إليها لاختصاصه بالأخيرة.
ولم يخالف أبو حنيفة قاعدته هذه في قوله تعالى: {إلا من تاب} فإنه موافق للجماعة في رجوعه لجميع الجمل قبله، ووجه عدم مخالفته فيه لأصله: أنه عنده راجع إلى الأخيرة فقط وهي قوله تعالى: {ومن يفعل ذلك يلق أثاما} إلا أن الإشارة في قوله: (ذلك) راجعة إلى جميع الجمل المتقدمة، وبرجوعه لها صار الاستثناء راجعا للكل فظهر أن أبا حنيفة لم يخالف فيها أصله.
قال مقيده عفا الله عنه: هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف وذكرناها عن الجمهور، منهم المالكية والشافعية والحنابلة، من رجوع الاستثناء لجميع المتعاطفات قبله تقتضي صحة احتجاج داود الظاهري على إباحة جمع الأختين في الوطء بملك اليمين، لأنه يقول: إن قوله: {إلا ما ملكت أيمانكم} راجع أيضا لقوله: {وأن تجمعوا بين الأختين} إلا ما ملكت أيمانكم من الأخوات فلا يحرم فيه الجمع. والجواب عن هذا: أن التحقيق في هذه المسألة هو ما حققه بعض المتأخرين كابن الحاجب من المالكية، والغزالي من الشافعية والآمدي من الحنابلة = من أن حكم الاستثناء بعد الجمل المتعاطفات هو الوقف لاحتمال رجوعه للكل أو البعض أخيرا أو أولا.
ووجه كون هذا القول هو التحقيق: أن القرآن يشهد له في آيات كثيرة كقوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم} إلى قوله: {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا} فإنه لا يرجع إلى الجملة الأولى التي هي: {فاجلدوهم ثمانين جلدة} لأن القاذف لا يسقط عنه حد القذف بالتوبة.
وكقوله تعالى: {فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا} فإنه لا يرجع للأولى لأن تصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة القتل خطأ. وكقوله تعالى: {فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون} الآية، فإنه لا يرجع للأخيرة التي هي: {ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا} لأن اتخاذهم أولياء حرام مطلقا دون استثناء، ولكنه راجع للأولين أعني قوله: {فخذوهم واقتلوهم} أي خذوهم بالأسر واقتلوهم، {إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فليس} لكم أسرهم ولا قتلهم لأن لهم من الميثاق ما لمن وصلوا إليهم، لاشتراطهم ذلك في عقد الصلح الذي عقده صلى الله عليه وسلم مع هلال بن عويمر، وسراقة بن مالك.
وإذا كان الاستثناء ربما لا يرجع للأخيرة التي هو يليها فكيف يكون نصا في الرجوع إلى غيرها؟ فتبين أنه لا حجة لداود الظاهري في الاستثناء بقوله: {إلا ما ملكت أيمانكم} على التحقيق.
وفرق بعض العلماء بين المفردات والجمل فقال: يرجع للكل في المفردات بلا خلاف، وفي الجمل فيه خلاف وفرق بعضهم بين العطف بالواو وبين العطف بغيرها قائلا برجوعه للكل في الواو دون غيرها.
وقوله: (والحق الافتراق دون الجمع) يعني أنه على القول برجوع الاستثناء لجميع المتعاطفات قبله فالحق أنه يعود إلى الجميع مفرقا ولا يعود إليه مجموعا، وتظهر ثمرة ذلك فيما لو قال: (أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعا) فعلى التفريق تلزمه الثلاث لأن قوله: (إلا أربعا) راجع لكل من الثلاث بانفراده، والأربعة مستغرقة للثلاث فيبطل الاستثناء في كل منهما لاستغراقه، وعلى الجمع تجمع الثلاث والثلاث فيكون مجموعها ستة فيكون كمن قال: (ستا إلا أربعا) فتلزمه طلقتان.
412 أما قران اللفظ في المشهور = فلا يساوي في سوى المذكور
يعني أن القران بين جملتين مثلا، أو مفردين مثلا، أي الإتيان باللفظين الدالين عليهما مقترنين لا يوجب التسوية بينهما في غير ذلك الحكم المذكور كقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} عند من يقول بعدم وجوب العمرة فإنه تعالى قرن بينهما في حكم، هو وجوب الإتمام بعد الشروع، فلا يلزم من ذلك مساواتهما في الحكم ابتداء، ومن قال بالوجوب يقول: معنى الإتمام ابتداء فعلهما والإتيان بهما تامين. وما ذكره المؤلف من أن القرآن في اللفظ لا يدل على المساواة في غير ذلك الحكم هو مذهب الجمهور خلافا لبعض المالية والمزني من الشافعية، وأبي يوسف من الحنفية، وعليه تكون العمرة واجبة كالحج ولو على أن المراد بالإتمام الإتمام بعد الشروع.
413 ومنه ما كان من الشرط أعد = للكل عند الجل أو وفقا تفد
اعلم أولا أن الشرط من حيث هو أربعة: شرط عقلي كالحياة للعلم، وشرعي كالطهارة للصلاة، وعادي كالسلم لصعود السطح، ولغوي وهو المقصود هنا.
وقوله: (ومنه) أي ومن المخصص المتصل (ما كان) أي ما شابه إن الشرطية من أدوات الشروط كـ (مهما ومتى) ونحوهما من جوازم فعلين، وكـ (إذا ولو)، والمراد بالشرط الأداة وفعل الشرط لأنهما هما الدالان على التخصيص كقوله: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} يفهم منه تخصيص الأمر بالكتابة بالذين علم منهم خير دون غيرهم، أي فإن لم تعلموا فيهم خيرا فلا تكاتبوهم. وحقيقة الشرط المخصص هو تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى.
وقوله: (أعد للكل عند الجل أو وفقا) يعني أن الشرط يعود لكل الجمل المتقدمة عند الجمهور وقيل: اتفاقا. ووجه ذلك أن الشرط له صدر الكلام فهو مقدم على مشروطه تقديرا. ورد هذا بأنه مقدم على خصوص ما هو راجع إليه فلا يلزم من ذلك رجوعه للكل، فإن رجع للأخيرة قدم عليها فقط، وعلى هذا فلا يظهر بينه وبين الاستثناء فرق.
414 أخرج به وإن على النصف سما = كالقوم أكرم إن يكونوا كرما
يعني أنه يجوز الإخراج بالشرط وإن كان المخرج به أكثر من المخرج منه نحو: (أكرم القوم إن كانوا كرماء) فيصح ولو كان المخرج بالشرط أكثر وهم اللؤماء، وقوله: (إن على النصف سما) أي زاد على النصف.
415 وإن ترتب على شرطين = شيء فبالحصول للشرطين
يعني أنه إن اشترط شرطان أو أكثر في شيء فإنه لا يحصل إلا بحصول الجميع، فلو قال لزوجته: (إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق) لم تطلق إلا بالشرطين معا وهكذا.
416 وإن على البدل قد تعلقا = فبحصول واحد تحققا
يعني أنه إن علق شيء على أحد شرطين على سبيل البدل نحو: (إن دخلت الدار أو كلمت زيدا فأنت طالق) فإنه يحصل بحصول أي واحد منهما وقوله: (تحققا) بالبناء للمفعول.
417 ومنه في الإخراج والعود يرى = كالشرط قل وصف وإن قبل جرى
قوله: (ومنه) أي من المخصص المتصل، يعني أن من المخصص المتصل الوصف، نحو: (أكرم بني تميم العلماء) فالعلماء وصف مخرج لغير العلماء منهم.
وقوله: (في الإخراج والعود يرى كالشرط) يعني أن الوصف كالشرط في أنه يعود للكل، وأنه يجوز به إخراج أكثر من النصف، فمثال رجوعه للكل (هذه الدار حبس على أولادي وأولادهم المحتاجين) فإنه يخرج غير المحتاج من الأولاد وأولادهم.
وقوله: (وإن قبل جرى) يعني أن التخصيص المذكورة بالوصف واقع وإن جاء الوصف قبل الموصوف نحو: (هذه الدار حبس على محتاجي أولادي وأولادهم) فإنه يخرج غير المحتاج من الجميع.
418 وحيثما مخصص توسطا = خصصه بما يلي من ضبطا
يعني أن المخصص المتصل من صفة، أو استثناء، أو شرط، أو غاية، إذا توسط بين المتعاطفات كان مخصصا لما قبله من المتعاطفات دون ما بعده، وهو مراده بقوله: (خصصه بما يلي)، وقوله: (من ضبطا) يعني به السبكي، ولم يقل السبكي ذلك إلا في الصفة فقط مع قوله: (إنه لا يعلم فيها نقلا) وذكر ابن قاسم في (الآيات البينات) أنه لا فرق بين الصفة وغيرها في تخصيص الكل لما قبله دون ما بعده، وإياه تبع المؤلف في قوله: (وحيثما مخصص) إلخ حيث عمم في المخصص المتصل. ومثاله في الصفة قولك: (أكرم بني هاشم وبني زهرة العلماء وبني تميم) فإن التخصيص بوصف العلم يكون فيما قبله لا فيما بعده، وقس على ذلك باقي المخصصات.
وروي عن الإمام الشافعي – رحمه الله – ما يدل على أن الصفة المتوسطة بين المتعاطفات تخصص ما بعدها كتخصيصها لما قبلها، ولذا قال في طعام جزاء الصيد: إنه يعطى لخصوص مساكين الحرم، لأنه تعالى قال: {هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين} الآية، فالأول الذي هو الهدي خصص ببلوغ الحرم، فجعل الشافعي التخصيص بذلك فيما بعد الصفة وهو الإطعام فجعله لمساكين الحرم.
419 ومنه غاية عموم يشمل = لو كان تصريح بها لا يحصل
قوله: (ومنه) أي من المخصص المتصل (غاية عموم) بإضافة (غاية) إلى (عموم) أي غاية صحبها عموم يشملها من جهة الحكم لو كانت لم تذكر معه كقوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} إلى قوله: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} فإن الأمر بالقتال عام تناولا لمعطي الجزية كتناوله لغيره، فلو لم تذكر الغاية بقوله: {حتى يعطوا الجزية} لعم الحكم إعطاء الجزية وغيره بوجوب القتال في كل ذلك، وهذا هو مراده بقوله: (غاية عموم يشمل لو كان تصريح بها لا يحصل) واعلم أن الغاية تخصص سواء تقدمت أو تأخرت، فتقدمها كقولك: (إلى أن يفسق أولاد فلان وقفت عليهم داري) فإذا فسقوا نزع منهم الوقف، لتخصيص العموم بالغاية ولو تقدمت. ومثال تأخرها ما ذكرنا من الآيات وقولك: (وقفت داري عليهم إلى أن يفسقوا) وأصل الغاية منتهى الشيء.
420 وما لتحقيق العموم فدع = نحو سلام هي حتى مطلع
يعني أن الغاية التي جيء بها لتحقيق العموم فيما قبلها ليست للتخصيص، أي دع التخصيص بالغاية المذكورة لتحقيق العموم كقوله تعالى: {سلام هي حتى مطلع الفجر} لأنها قد تكون غير مشمولة لما قبلها كهذه الآية، لأن مطلع الفجر لا تشمله الليلة لأنه من النهار.
421 وهي لما قبل خلا تعود = وكونها لما تلي بعيد
يعني أن الغاية كغيرها من المخصصات المتصلة تعود لجميع ما قبلها من المتعاطفات، نحو: (وقف على أولاده وأولادهم إلى أن يفسقوا) وقوله: (وكونها) إلخ، يعني أن القول القائل برجوعها لخصوص ما قبلها – وهو الأخير من المتعاطفات بعيد أي ضعيف.
422 وبدل البعض من الكل يفي = مخصصا لدى أناس فاعرف
يعني أن بدل البعض من الكل من المخصصات المتصلة كقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} فقوله: {على الناس} عام وقوله: {من استطاع} بدل بعض منه مخصص له بالمستطيع دون غيره.
وقوله: (لدى أناس) أي منهم الشافعي وابن الحاجب ويخصص أيضا ببدل الاشتمال، لأنه راجع في الحقيقة لبدل البعض من الكل كقولك: (أعجبني القوم حديثهم) والأكثرون لم يعدوا بدل البعض من الكل من المخصصات، لأن المبدل منه في نية الطرح والمقصود بالحكم البدل، فكأن المبدل منه لم يذكر لعدم قصده بالحكم.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المتصل, المخصص

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:15 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir