وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وحياك الله وبياك أختي الفاضلة.
-الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
س2: اذكر حكم كلا مما يأتي مع الدليل:
. 1-البيع.
-جائز بالكتاب والسنة والإجماع.
-الدليل من الكتاب: قوله تعالى {وأحل الله البيع}
-ومن السنة: ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذ تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً))
-وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة.
2. الإشهاد على البيع.
-مستحب وليس بواجب؛ لقوله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم} وقوله: {فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته} فدل على أن الأمر أمر إرشاد من أجل التوثيق والمصلحة.
-ومن السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرساً من إعرابي ولم يكن بينهما بينة، ولو كان الإشهاد على البيع واجباً لم يشتر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الإشهاد.
-ولم يُنقل عن أحد من الصحابة أنهم فعلوا ذلك عند البيع.
-ولكن إذا كان المعقود عليه من الصفقات الكبيرة المؤجلة الثمن، فمثل هذا يحتاج إلى توثيق، فينبغي كتابته والإشهاد عليه؛ لحفظ الحقوق لأهلها إذا وقع الخلاف بين الطرفين.
3. خيار المجلس.
-مباح وثابت ما دام المتعاقدان في المجلس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا))
4. خيار التدليس.
-محرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من غشّنا فليس منّا ))
5. الإقالة في البيع.
مشروعة، وحث عليها صلى الله عليه وسلم بقوله: ((من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة))
6. عقد المرابحة.
-جائز إذا علم البائع والمشتري مقدار الثمن، ومقدار الربح، والدليل قوله تعالى: {وأحل الله البيع}
7. البيع بالتقسيط.
-جائز بشروطه.
-الدليل على جوازه : عن عائشة رضي الله عنها قالت: (اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً بنسيئة-أي بالأجل-ورهنه درعاً له من حديد)
تم بفضل الله تعالى.