دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23 جمادى الأولى 1431هـ/6-05-2010م, 12:30 AM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب الرقيق : الباب الثاني: في العتق

الباب الثاني: في العتق
الفصل الأول: في عتق المشترك
5906 - (خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعتق عبدا بينه وبين آخر: قوّم عليه في ماله قيمة عدل، لا وكس، ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا».
وفي رواية: «من أعتق عبدا بين اثنين: فإن كان موسرا قوّم عليه، ثم يعتق».
وفي أخرى: «من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد: قوّم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق». أخرجه البخاري، ومسلم.
قال الحميديّ: وأخرجاه من حديث عبيد الله بن عمر، ومن حديث الليث رواية وتعليقا، ومن حديث أيوب بن كيسان السّختياني، ومن حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، تعليقا ورواية، ومن حديث إسماعيل بن أمية، رواية وتعليقا، كلّهم عن نافع عن ابن عمر، بمعنى حديث مالك عن نافع، يعني الرواية الثالثة، ومن حديث يحيى بن سعيد عن نافع رواية وتعليقا.
وللبخاري في حديث أيوب، ويحيى عند قوله: «وإلا فقد عتق منه ما عتق». قال أيوب ويحيى: لا ندري: أشيء قاله نافع، أو شيء في الحديث؟
وللبخاري عن ابن عمر «أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كلّه، إذا كان الذي أعتق من المال ما يبلغ، يقوّم عليه من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلّى سبيل المعتق، يخبر بذلك ابن عمر عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-».
قال البخاري: ورواه الليث، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، وجويرية، ويحيى بن سعيد، وإسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- مختصرا.
قال الحميديّ: ذكره أبو مسعود الدمشقي عن ابن أبي ذئب في أفراد البخاري تعليقا، وقد أخرجه مسلم في «صحبة ملك اليمين» بالإسناد، فصحّ أنه لهما.
وللبخاري: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعتق شركا في مملوك: وجب عليه أن يعتق كلّه، إن كان له مال قدر ثمنه، يقام قيمة عدل، ويعطي شركاؤه حصصهم، ويخلّى سبيل المعتق».
ولمسلم: «من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق العبد».
وأخرج الموطأ، وأبو داود، والترمذي الرواية الثالثة.
وأخرج أبو داود الزيادة التي للبخاري عن أيوب ويحيى، وأخرج أيضا الرواية الأولى.
وله في أخرى: «من أعتق شركا له في مملوك: فعليه عتقه كلّه، إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال: أعتق نصيبه».
وفي أخرى: «من أعتق شركا له في عبد: عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له مال ما يبلغ ثمن العبد». وأخرج النسائي نحو هذه الأخيرة.

[شرح الغريب]
وكس: الوكس: النقصان.
شطط: الشطط: مجاوزة الحد والمقدار في الأمر.
موسر: الموسر الذي له مال، وهو من اليسر، ضد العسر.
شركا: الشرك: الاسم من الشركة، والجمع أشراك،تقول: شركت فلانا في البيع أشركه، والاسم: الشرك.

5907 - (خ م د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعتق شقصا من مملوك: فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال: قوّم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه».
وفي رواية: «ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق، غير مشقوق عليه». أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي.
ولأبي داود: «من أعتق نصيبا في مملوك - وفي رواية: شقيصا - فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوّم عليه، فاستسعي به غير مشقوق عليه».
وله في أخرى: «أن رجلا أعتق شقيصا من غلام، فأجاز النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عتقه، وغرّمه بقيّة ثمنه».

[شرح الغريب]
شقصا وشقيصا الشقص والشقيص: السهم في الملك والشركة فيه، قليلا كان أو كثيرا.
استسعى غير مشقوق عليه: استسعاء العبد: إذا عتق بعضه، ورق بعضه، وهو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه، فيعمل ويتصرف في كسبه، ويصرف ثمنه إلى مولاه، فيسمى تصرفه في كسبه: سعاية. وقوله: «غير مشقوق عليه» أي: لا يكلفه فوق طاقته، يقال: شققت عليه أشق شقا: إذا حملته ما لا يطيق، وكلفته ما يشق عليه، أي: يشتد عليه قال الخطابي: قوله: «استسعى غير مشقوق عليه» لا يثبته أكثر أهل النقل مسندا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويزعمون: أنه من فتيا قتادة، قال: وقد تأوله بعض الناس، فقال: معنى السعاية: أن يستسعى العبد لسيده،أي يستخدم،ولذلك قال: «غير مشقوق عليه» أي: لا يحمل فوق ما يلزمه من الخدمة بقدر ما فيه من الرق، لا يطالب بأكثر منه.

5908 - (د) التلب بن ثعلبة - رضي الله عنه -: «أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك، ولم يكن له مال: فلم يضمّنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لشريكه شيئا». أخرجه أبوداود.
5909 - (د) أبو المليح - رحمه الله -: عن أبيه: «أن رجلا أعتق شقصا له من غلام، فذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ليس لله شريك: فأجاز عتقه». أخرجه أبو داود.
وزاد رزين «في ماله».

الفصل الثاني: في العتق عند الموت
5910 - (د) أبو الدرداء - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مثل الذي يعتق عند الموت: كمثل الذي يهدي إذا شبع». أخرجه أبو داود.

5911 - (م ط ت د س) عمران بن حصين - رضي الله عنه -: «أن رجلا أعتق ستّة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فجزّأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، وأعتق اثنين، وأرقّ أربعة، وقال له قولا شديدا».
وفي رواية: «أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته، فأعتق ستة مملوكين...» وذكره. أخرجه مسلم.
وأخرجه الموطأ مرسلا عن الحسن البصري وابن سيرين: «أن رجلا في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-...» وذكره.
وأخرجه الترمذي، وأبو داود مسندا، وأخرجه أبو داود أيضا عن ابن سيرين عن عمران، وزاد أبو داود في أخرى قال: «لو شهدته قبل أن يدفن لم يقبر في مقابر المسلمين».
وله في أخرى نحوه، وليس فيه: «قال له قولا شديدا».
وفي رواية النسائي: «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فغضب من ذلك، وقال: لقد هممت أن لا أصلي عليه، ثم دعا مملوكيه، فجزّأهم ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرقّ أربعة».

[شرح الغريب]
جزأهم: إذا فرقهم، والتجزئة: جعل الشيء أجزاء.
أرق العبد: إذا جعله في الملكة ولم يعتقه. وأراد بالتجزئة: أنه جزأهم على عبرة القيمة، دون عدد الرؤوس، إلا أن القيم قد تساوت فيهم فخرج عدد الرؤوس على مساواة القيم، وعبيد أهل الحجاز: إنما هم الزنوج والحبش، والقيم فيهم متساوية ومتقاربة،لأن الغرض أن تنفذ وصيته في ثلث ماله، والثلث إنما يعتبر بالقيمة لا بالعدد، وقال بظاهر الحديث: مالك والشافعي وأحمد وأما أبو حنيفة،فقال: يعتق ثلث كل واحد منهم ويستسعى في ثلثه.

الفصل الثالث: في عتق أم الولد
5912 - (د) سلامة بنت معقل - هي امرأة من خارجة قيس عيلان-: قالت: «قدم بي عمّي في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو - أخي أبي اليسر بن عمرو - فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، ثم هلك، فقالت لي امرأته: الآن والله تباعين في دينه، فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة من خارجة قيس عيلان، قدم بي عمّي المدينة في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر ابن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من وليّ الحباب بن عمرو؟ قيل: أخوه أبو اليسر بن عمرو. فبعث إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: أعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قدم عليّ فائتوني به أعوّضكم منها، قالت: فأعتقوني، وقدم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رقيق، فعوّضهم مني غلاما». أخرجه أبو داود.

5913 - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن عمر بن الخطاب قال: «أيّما وليدة ولدت من سيدها: فإنه لا يبيعها، ولا يهبها، ولا يورّثها، وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة». أخرجه الموطأ.
الفصل الرابع: فيمن ملك ذا رحم
5914 - (د ت) سمرة بن جندب - رضي الله عنه -: عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وقال موسى بن إسماعيل في موضع آخر: عن سمرة - فيما يحسب حماد - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من ملك ذا رحم محرم: فهو حرّ».
أخرجه أبو داود، وقال: لم يحدّث هذا الحديث عن الحسن عن سمرة إلا حماد ابن سلمة، وقد شك فيه، وأخرجه الترمذي، وقال: لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن. وقال: وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- رواه ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، ولا يتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث.

[شرح الغريب]
من ملك ذا رحم محرم ذوو الأرحام: هم الأقارب، وكل من يجمع بينك وبينهم نسب، ويطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساء، والمحرم من ذوي الأرحام: هو من لا يحل نكاحه، كالأم والبنت والأخت،والذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد: أنه من ملك ذا رحم محرم: عتق عليه ذكرا كان أو أنثى، وذهب الشافعي إلى أنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات، ولا يعتق عليه الإخوة، ولا أحد من ذوي قرابته،وذهب مالك إلى أنه يعتق عليه الولد والوالد والإخوة، ولا يعتق عليه غيرهم.

5915 - (د) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: قال: «من ملك ذا رحم محرم: فهو حر». أخرجه أبو داود.
الفصل الخامس: فيمن مثل بعبده
5916 - (د) عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده قال: «جاء رجل مستصرخ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال له: ملك؟ قال: شرّ، أبصر لسيده جارية له، فغار، فجبّ مذاكيره، فقال: اذهب فأنت حرّ، قال: يا رسول الله، على من نصرتي؟ قال: نصرتك على كلّ مسلم». أخرجه أبو داود.

[شرح الغريب]
جب مذاكيره: الجب: القطع، والمذاكير: جمع الذكر، على غير قياس.

5917 - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أن وليدة أتت عمر، وقد ضربها سيدها بنار - أو أصابها - فأعتقها عليه». أخرجه الموطأ.
5918 - سمرة بن جندب - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من مثّل بعبده: عتق عليه، وإن كان لغيره: كان عليه ما نقص من ثمنه». أخرجه....
5919 - أبو هريرة - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من مثّل بعبده: عتق عليه، فإن كان عبد غيره: كان عليه أرش جنايته، وإن قتله حرّ: فعليه قيمته لسيده». أخرجه....
[شرح الغريب]
أرش جنايته: الأرش: دية الجراحات والجنايات

الفصل السادس: في العتق بشرط
5920 - (د) سفينة - مولى أم سلمة - رضي الله عنها -: قال: «كنت مملوكا لأمّ سلمة، فقالت لي: أعتقك، وأشترط عليك أن تخدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما عشت؟ فقلت: ولو لم تشترطي عليّ لم أفعل غيره، فأعتقتني، واشترطت عليّ». أخرجه أبو داود.

[شرح الغريب]
أرش جنايته، الأرش: دية الجراحات والجنايات.

5921 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله -: قال: «بلغني: أن عبد الله بن عمر سئل: عن الرّقبة الواجبة تشترى بشرط العتق؟ فقال: لا». أخرجه الموطأ.
الفصل السابع: في عتق ولد الزنا
5922 - (ط) فضالة بن عبيد الأنصاري - رضي الله عنه -: وكان من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «سئل عن الرجل يكون عليه رقبة: يجوز أن يعتق ولد الزنا؟ قال: نعم، ذلك يجزئ عنه». أخرجه الموطأ.

5923 - (ط) أبو هريرة - رضي الله عنه -: «سئل عن الرجل تكون عليه رقبة: هل يعتق فيها ابن زنا؟ فقال أبو هريرة: نعم، ذلك يجزيه». أخرجه الموطأ.
5924 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ولد الزنا شرّ الثلاثة، وقال أبو هريرة: لأن أمتّع بسوط في سبيل الله أحبّ إليّ من أن أعتق ولد زنية». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
ولد الزنا شر الثلاثة: قال الخطابي: اختلف الناس في تأويل قوله: «ولد الزنا شر الثلاثة» فقال بعضهم: إن ذلك إنما جاء في رجل بعينه كان موسوما بالشر، وقال بعضهم: إنما صار ولد الزنا شرا من والديه،لأن الحد يقام عليهما، فتكون العقوبة تمحيصا لهما، وهذا في علم الله تعالى، لا يدري ما يفعل به في ذنوبه،وقال آخرون: معناه: أنه شر الثلاثة أصلا ونسبا ومولدا، لأن خلق من ماء الزاني والزانية،وهو ماء خبيث.
ولد زنية: ولد الزنية: هو الذي ولد من الزنا، يقال: هو لزنية: إذا كان عن سفاح،وهو لرشدة: إذا كان عن نكاح صحيح.

5925 - (ط) نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله -: «أن ابن عمر أعتق ابن زنا وأمّه». أخرجه الموطأ.
الفصل الثامن: في العتق عن الميت
5926 - (ط) عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري: «أن أمّه أرادت أن تعتق، فأخّرت ذلك إلى أن تصبح، فماتت، قال عبد الرحمن: فقلت للقاسم بن محمد: أينفعها أن أعتق عنها؟ قال القاسم: أتى سعد بن عبادة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن أمي هلكت، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نعم». أخرجه الموطأ.

5927 - (ط) يحيى بن سعيد - رحمه الله -: قال: «توفّي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامه، فأعتقت عنه عائشة أخته رقابا كثيرة». أخرجه الموطأ.
الفصل التاسع: في مال المعتق وولده
5928 - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعتق عبدا وله مال: فمال العبد له، إلا أن يشترط سيده». أخرجه أبو داود.

[شرح الغريب]
فمال العبد له، إلا أن يشترط السيد: هذا على وجه الندب والاستحباب لأن يسمح المالك إذا كان العتق منه إنعاما عليه، ومعروفا أسداه إليه، فندب إلى مسامحته بما في يده من المال، ليكون إتماما للصنيعة، وربّا للنعمة، وقد جرت العادة من السادة: أن يحسنوا إلى مماليكهم إذا أرادوا أن يعتقوهم، فكان أقرب إلى أن يهبوهم ما في أيديهم ويسمحوا لهم به.

5929 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله -: عن ابن شهاب: سمعه يقول: «مضت السّنّة أن العبد إذا أعتق تبعه ماله». أخرجه الموطأ.
5930 - (ط) ربيعة بن أبي عبد الرحمن: «أن الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما اشتراه الزبير أعتقه، وقال: إن بنيه مواليّ، وقال موالي أمّهم: بل هم موالينا، فاختصموا إلى عثمان، فقضى للزبير بولائهم». أخرجه الموطأ.
الفصل العاشر: في أحاديث مفردة
5931 - (ط) عائشة - رضي الله عنها -: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الرّقاب: أيّها أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها». أخرجه الموطأ.
وقد اختلف الرواة فيه عن مالك، فبعضهم رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأكثرهم رواه عن هشام عن أبيه مرسلا.

5932 - (خ) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه، ضلّ كلّ واحد منهما عن صاحبه، فأقبل بعد ذلك، وأبو هريرة جالس مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «يا أبا هريرة هذا غلامك قد أتاك» قال: أما إني أشهدك أنه حرّ، قال: وهو حين يقول:
يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجّت
وفي رواية: لما قدمت على النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قلت في الطريق:
يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجّت
قال: وأبق مني غلامي في الطريق، فلما قدمت على النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فبايعته، فبينا أنا عنده إذ طلع الغلام، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا أبا هريرة هذا غلامك، فقلت: هو حرّ لوجه الله، فأعتقه. قال البخاري: لم يقل أبو كريب عن أبي سلمة: «هو حرّ».
وفي أخرى قال: «أما إني أشهدك أنه لله». أخرجه البخاري.

[شرح الغريب]
دارة الكفر: الدار: المنزل، والدارة: أخص منه.


التوقيع :
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الرقيق, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:09 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir