دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة التأصيل العلمي ومناهج الطلب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 ذو القعدة 1431هـ/10-10-2010م, 04:01 PM
محمد سعيد نبوي محمد سعيد نبوي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الأول
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 28
افتراضي سؤال عن تفصيل الفرق بين الذريعة والحيلة

نريد مزيد تفصيل حول الفرق بين الذريعة والحيلة مع شرح مثال الشيخ حول النقاب، وضرب المزيد من الأمثلة حتى يتضح المقصود.


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 16 ذو الحجة 1431هـ/22-11-2010م, 05:02 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد سعيد نبوي مشاهدة المشاركة
نريد مزيد تفصيل حول الفرق بين الذريعة والحيلة مع شرح مثال الشيخ حول النقاب، وضرب المزيد من الأمثلة حتى يتضح المقصود.
الذريعة هي ما يتذرع به إلى فعل شيء فحكمها حكم الوسائل، يختلف حكمها باختلاف المقصد، ومن القواعد الفقهية الوسائل لها أحكام المقاصد.
وهي على قسمين:
القسم الأول: وسائل لها حكم معين في الشرع؛ فهذه لا يجتهد في بيان حكمها لأنه لا اجتهاد مع النص ، مثاله التداوي بالمحرمات محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ولا تتداووا بحرام)، ونكاح التحليل محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لعن الله المحلل والمحلَّل له).

القسم الثاني: وسائل ليس لها حكم معين في الشرع وهي على درجات:
الدرجة الأولى: وسائل مفضية إلى مقاصدها قطعاً فهذه لها حكم مقاصدها ، فالوسيلة إلى المحرم محرمة والوسيلة إلى المباح مباحة، والوسيلة إلى المكروه مكروهة وهكذا، ومن ذلك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب.
الدرجة الثانية: وسائل مفضية إلى مقاصدها غالباً ، كبيع السلاح في وقت الفتنة، وبيع العنب على من يعرف عنه صناعة الخمر، ونحو ذلك ، فهذه الدرجة فيها خلاف بين أهل العلم والراجح أن لها حكم المقاصد وهو قول جمهور أهل العلم، وخالف في ذلك الظاهرية وبعض الشافعية وبعض الحنفية.
الدرجة الثالثة: وسائل مفضية إلى مقاصدها نادراً فهذه لا تأخذ حكم المقاصد؛ لأن النادر لا حكم له، لكن من فعل تلك الوسيلة قاصداً التوصل بها للحرام فيأثم على ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) فالمشي إلى الحرام محرم، مع أن أصل حكم المشي الإباحة.

وأما الحيل فتنقسم إلى قسمين: حيل شرعية، وحيل غير شرعية.
فالحيل الشرعية هي ما يسميه بعض العلماء المخارج من المضايق، وهو أن يفعل فعلاً يتوصل به إلى التخلص من الوقوع في الحرام، مثاله: رجل لديه صاعان من تمر رديء، ورأى رجلاً لديه صاع من تمر جيد، وأراد أن يتملك التمر الجيد وليس لديه ثمنه ، فإن أخذ الصاع بالصاعين وقع في الربا وهو من الكبائر، فالحيلة الشرعية له أن يبيع الصاعين الرديين بنقد أو عرض ثم يشتري بقيمته الصاع الجيد.
وكذلك إذا استحلفه ظالم على أمر لو بيَّنه له لحصل بذلك البيان ظلم وضرر كبير ، ولا بد له من الحلف، فالحيلة الشرعية له أن يحلف ويورِّي.
وقد صنف بعض أهل العلم في الحيل الشرعية مصنفات وأفرد البخاري في صحيحه كتاباً باسم الحيل.

وأما الحيل غير الشرعية فيراد بها التوصل بحكم ظاهره الجواز لإبطال حكم شرعي كمنع حق عن مستحقه أو إباحته لمن حرم عليه، كنكاح التحليل.
فهذا النوع من الحيل محرم ، ولا يزيد المحتال إلا إثماً إلى إثمه، نسأل الله السلامة والعافية.

وأما المثال الذي ذكره الشيخ رحمه الله فقصد به أن النقاب بصورته التي كان عليها عمل المسلمات في زمن النبوة مباح لا حرج فيه، لكن لما أحدث بعض النساء التوسع في النقاب حتى تبين من فرجته الحواجب وأطراف الخدين ، وربما استعمل بعضهن من الزينة ما يفتن الرجال ، كان منعه أولى ، وهذا يسميه العلماء مراعاة حال المستفتي، فإذا كان المفتي يدرك أن المستفتي يسأل عن حكم النقاب ليأخذ فتوى بجوازه ثم يجعل تطبيقه على نحو غير جائز فينبغي للمفتي ألا يفتيه بالجواز لأن الفتوى يتعلق حكمها بمآلاتها، وهذا قول لبعض أهل العلم ، وله تطبيقات أخرى كثيرة تدرس في فقه الإفتاء.

والله تعالى أعلم.


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, عن


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:30 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir