دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة علوم الحديث الشريف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25 شعبان 1432هـ/26-07-2011م, 06:21 PM
سامي العتيبي سامي العتيبي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 30
افتراضي سؤال عن أقسام العموم عند الأصوليين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(في الأربعين النووية)
ذكر الشارح الشيخ صالح آل شيخ في شرح الحديث الأول:

اقتباس:
(طبعًا هذا العموم عموم مراد به إلى الخصوص؛ لأن العموم عند الأصوليين على ثلاثة أقسام: عام باق على عمومه، وعام دخله التخصيص، وعام مراد به إلى الخصوص، يعني: أن يكون اللفظ عامًا، ويراد به بعض الأفراد).
أرجو شرح هذه الأقسام الثلاثة مع ذكر مثال.


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10 ذو القعدة 1433هـ/25-09-2012م, 09:01 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سامي العتيبي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(في الأربعين النووية)
ذكر الشارح الشيخ صالح آل شيخ في شرح الحديث الأول:
اقتباس:
(طبعًا هذا العموم عموم مراد به إلى الخصوص؛ لأن العموم عند الأصوليين على ثلاثة أقسام: عام باق على عمومه، وعام دخله التخصيص، وعام مراد به إلى الخصوص، يعني: أن يكون اللفظ عامًا، ويراد به بعض الأفراد).
أرجو شرح هذه الأقسام الثلاثة مع ذكر مثال.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه مسألة أصولية يأتي تفصيلها عند دراستك للورقات ، لكن
1: العام الباقي على عمومه مثل قول الله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي} فالعدل والإحسان لفظان عامان في نوع الأمر ، والأمر بهما باقٍ على عمومه، والفحشاء والمنكر والبغي ألفاظ عامة منهي عنها ، والنهي عنها باقٍ على عمومه لم يخصص منه شيء، أي لا يوجد نوع من أنواع الفحشاء أمر الله بها، وكذلك المنكر والبغي ، ولا يوجد نوع من أنواع العدل والإحسان ينهى الله عنه.

2: العام المخصوص، هو أن يدل اللفظ على عموم في أمر من الأمور لكن هذا العموم ليس مستغرقاً لجميع أجزائه، بل يوجد ما يُستثنى منه بدليل متصل أو منفصل ، فالمخصص المتصل هو ما قارن لفظ العام في الدليل، والمخصص المنفصل هو ما استفيد منه حكم التخصيص بدلالة دليل آخر.
مثال ذلك: قول الله تعالى: {وأحل الله البيع} فالبيع لفظ عام يدخل فيه أنواع كثيرة، والآية دلت على أن البيع حلال، لكن دلت أدلة أخرى على استثناء أنواع من البيوع من هذا الحكم ودلت على أنها محرمة، كبيع العينة، وبيع الإنسان ما لا يملك، وبيع الثمار قبل بدو صلاحها، وبيع ما حملت الدواب في بطونها دون أمهاتها، ونحو ذلك.
فهذه أنواع من البيوع محرمة بدلائل منفصلة عن لفظ الآية التي ورد فيها إباحة البيع.

3: والعام المراد به الخصوص يمثل له أهل العلم بقوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم} فالناس لفظ عام ، والناس القائلون هم المنافقون والذين في قلوبهم مرض، والناس الآخرون المراد بهم أبو سفيان ومن معه، لدلالة نزول الآية في شأنهم.


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, عن


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:00 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir