دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 09:13 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,456
افتراضي 3: برهان الخلف

3- و(برهان الخلف) وهو كل شيء تَعَرَّضَ فيه بإبطال مذهب الخصم لِيَلْزَم صحة مذهبه ، إما بحصر المذاهب وإبطالها إلا واحداً ، أو يذكر أقساماً ثم يبطلها كلها ، وسمي خلفاً : إما لأنه لغة الرديء ، أو لأنه الاستقاء ، وهو استمداد فكأنه استمد صحة مذهبه من فساد مذهب خصمه ، ويجوز أن يكون من الخَلْف ، وهو الوراء ، لعدم الالتفات إلى ما بطل .
ومنها : ضروب غير ذلك كقولهم : وجد سبب الوجوب فيجب ، أو فقد شرط الصحة فلا يصح ، أو لم يوجد سبب الوجود فلا يجب ، أو لا فارق بين كذا وكذا ، إلا كذا وكذا ولا أثر له ، أو لا نص ولا إجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت، أو الدليل ينفي كذا ، خالفناه لكذا فبقي على مقتضى النافي ، وهذا يعرف بالدليل النافي ، وأشباه ذلك .

  #2  
قديم 21 ربيع الثاني 1431هـ/5-04-2010م, 02:32 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

و(برهان الخَلْفِ) وهو كل شيء تَعَرَّضَ فيه بإبطال مذهب الخصم ليلزم صحة مذهبه، إما بحصر المذاهب وإبطالها إلا واحداً، أو يذكر أقساماً ثم يبطلها كلها. وسمي خَلْفاً: إما لأنه لغةً الرديء، وكلُّ باطلٍ رديء ، أو لأنه الاستقاء، وهو استمداد، فكأنه استمد صحة مذهبه من فساد مذهب خصمه، ويجوز أن يكون من الخَلْف، وهو الوراء؛ لعدم الالتفات إلى ما بطل، ومنها: ضروب غير ذلك، كقولهم: وجد سبب الوجوب فيجب، أو فَقَدَ شرط الصحة فلا يصح، أو لم يوجد سبب الوجوب فلا يجب، أو لا فارق بين كذا وكذا إلا كذا وكذا، ولا أثر له، أو لا نص ولا إجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت، أو الدليل ينفي كذا، خالفناه لكذا ، فبقي على مقتضى النافي، وهذا يعرف بالدليل النافي، وأشباه ذلك.
قوله: (وبرهان الخَلْفِ؛ وهو كل شيء تَعَرَّضَ فيه بإبطال مذهب الخصم ليلزم صحة مذهبه) ، هذا النوع الثالث من أنواع البرهان، وهو برهان الخَلْفِ ـ بفتح الخاء ـ وهو ما تعرض فيه المستدل بإبطال مذهب خصمه، فإذا أبطله تعين صحة مذهبه، وعلى هذا فلا يتعرض فيه للأمر المقصود، وإنَّما يشتغل بإبطال ضده المقابل له؛ ليتعين الضد الآخر.
قوله: (إما بحصر المذاهب وإبطالها إلا واحداً، أو يذكر أقساماً ثم يبطلها كلها) أي: إن هذا البرهان يقوم على طريقة السبر والتقسيم، وهو ضربان:
الأول : أن يذكر المستدل جميع الأقسام التي يجوز أن يتعلق بها الحكم، ثم يبطل الجميع إلا واحداً، وهو الذي يتعلق به الجواب من جهته، فيصح قوله.
مثال ذلك: استدلال بعض الفقهاء في أن رد الشهادة يتعلق بالقذف لا بالحد، فقالوا: إن القاذف إذا حُدَّ وردّت شهادته، فلا يخلو: إما أن يكون رُدَّت شهادته للحد أو للقذف أو لهما، ولا يجوز أن يكون للحد؛ لأن الحد تطهير كما ثبت في السنة[(1029)]، وما كان تطهيراً فلا يجوز أن يتعلق به رد الشهادة، ولا يجوز أن يكون الرد للقذف والحد؛ لأنه إذا لم يجز أن يكون الحد مسبباً في الرد لم يجز أن يكون مع غيره، فثبت أنه إنَّما رد للقذف وحده.
الضرب الثاني: أن يذكر جميع الأقسام التي يجوز أن يتعلق بها الحكم من جهة المخالف، ثم يبطل الجميع، ليبطل مذهب الخصم.
مثال ذلك: قولنا في الإيلاء: إنه لا يوجب وقوع الطلاق بانقضاء المدة؛ لأن الطلاق لا يقع إلا بصريح أو بكناية، ولفظ الإيلاء لا يخلو: إما أن يكون صريحاً أو كناية، ولا يجوز أن يكون صريحاً؛ لأن ألفاظ الطلاق الصريح معلومة محدودة، وليس الإيلاء منها، ولا يجوز أن يكون كناية، لأن الكناية تفتقر إلى نية، ولا نية هاهنا، ولأن الكناية يقع بها الطلاق عقيب اللفظ، وهاهنا لم يقع عقيب اللفظ، وإذا بطل أن يكون صريحاً وبطل أن يكون كناية لم يجز إيقاع الطلاق بمضي مدة الإيلاء، بل لا بد أن ينطق به [(1030)].
قوله: (وسمي خَلْفاً: إما لأنه لغةً الرديء، وكلُّ باطلٍ رديء، أو لأنه الاستقاء وهو استمداد، فكأنه استمد صحة مذهبه من فساد مذهب خصمه، ويجوز أن يكون من الخَلْفِ، وهو الوراء؛ لعدم الالتفات إلى ما بَطَلَ) أي: إن هذا البرهان سمي ببرهان الخَلْفِ للأوجه التالية:
الأول: إما لأنه بمعنى الرديء، قال في «اللسان»: الخَلْف: الرديء من القول، يقال: هذا خَلْفٌ من القول، أي: رديء،اهـ. والمستدل يتعرض لإبطال مذهب خصمه، وكل باطل رديء.
الثاني: أنه بمعنى: استقاءِ الماءِ ـ كما في «اللسان» وغيره ـ والاستقاء: استمداد، فكأنَّ المستدل استمد صحة مذهبه من إفساد خصمه.
الثالث: أنه من الخَلْفِ وهو الوراء ـ نقيض القُدَّامِ ـ، فكأن المستدل جعل مذهب خصمه وراء ظهره عندما أبطله، فلم يلتَفت إليه[(1031)].
قوله: (ومنها: ضروب غير ذلك، كقولهم: وُجِدَ سبب الوجوب فيجب) أي: ومن ضروب الاستدلال: الاستدلال بوجود السبب، فإذا وجد سبب الوجوب، ثبت الحكم، كأن تقول: إذا بلغ الصبي وجبت عليه الصلاة ـ مثلاً ـ، فهذا حكم وُجِدَ سببه، وكل ما وُجِدَ سببه، فهو موجود. وهذا دليل على ما اختاره بعض الأصوليين؛ لأن الدليل ما يلزم من ثبوته لزوم المطلوب قطعاً أو ظاهراً [(1032)].
قوله: (أو فَقَدَ شرط الصحة فلا يصح) أي: من صور الاستدلال: الاستدلال بفقد شرط الصحة على عدم الصحة؛ لأنه يدل على عدم الحكم المشروط، وهو الصحة، كأن تقول: من صلى بدون طهارة لم تصح صلاته، ومن باع مجهولاً لم يصح البيع.
قوله: (أو لم يوجد سبب الوجوب فلا يجب) كأن تقول: لم تجب الصلاة على الصبي؛ لأن سبب الوجوب، وهو البلوغ لم يوجد.
قوله: (أو لا فَارِقَ بين كذا وكذا إلا كذا وكذا، ولا أثر له) هذا استدلال بإلغاء الفارق، وهو أن يقال: لا فرق بين ما ذكره الشارع وما سكت عنه إلا فرقاً لا أثر له في الحكم، فيثبت الحكم لما اشتركا فيه، ومثاله ما تقدم: من قياس الأمة على العبد في سراية العتق، فإنه لا فرق بينهما إلا وصف الذكورة، وهو ملغى بالإجماع، فتثبت السراية في الأمة للوصف الذي شاركها فيه العبد.
قوله: (أو لا نص ولا إجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت) أي: من صور الاستدلال: الاستدلال بعدم وجود الدليل؛ لأن الحكم الشرعي لا بد له من دليل، وإنَّما قلنا: إن الدليل نص أو إجماع أو قياس؛ لأن الأدلة محصورة فيها؛ لأننا بعد البحث والطلب لم نعرف أدلة غيرها، وهذا قول بعض الأصوليين، وطريقة عوَّل عليها بعض الفقهاء.
والأكثرون على أنه لا يلزم من عدم وجود الدليل انتفاءُ الحكم؛ لأنه لا يلزم من عدم وجدان الدليل عدم الدليل.
والظاهر أن من قال بهذا النوع من الاستدلال لم يقصد القطع بانتفاء الدليل، وإنَّما هو ظَنٌّ فقط، سبقه البحث الشديد عن الدليل فلم يوجد، فيوجب ذلك ظنُّ عدمِ الحكم، فلا مانع، وإن كان ذلك من الأدلة الضعيفة، كما توحي به النقول التي أوردها صاحب «البحر المحيط» [(1033)].
قوله: (أو الدليل ينفي كذا، خالفناه لكذا، فبقى علي مقتضى النافي) أي: ومن أنواع الاستدلال قولهم: الدليل يقتضي ألا يكون الأمر إلا كذا، فخالفنا الدليل لصورةٍ ـ مثلاً ـ، كأن يقول: الدليل يقتضي امتناع تزويج المرأة مطلقاً ـ سواء زَوَّجَتْ نفسها أو زوّجها وليها ـ، وهو ما فيه من إذلالها بالوطء وغيره الذي تأباه الإنسانية لشرفها، لكن خالفنا هذا الدليل ـ لمصلحة المعاش وكثرة التناسل ـ في تزويج الولي لها، فجاز لكمال عقله، وهذا المعنى مفقود فيها، فيبقى تزويجها نفسها ـ الذي هو محل النزاع ـ على ما اقتضاه الدليل من الامتناع[(1034)].
قوله: (وهذا يعرف بالدليل النافي) أي: يسمى هذا الدليل عندهم: بالدليل النافي، وهو نافي الصحة هنا[(1035)].
قوله: (وأشباه ذلك) فيه إشارة إلى أن الاستدلال ليس مقصوراً على ما ذكره المصنف، بل له أنواع أخرى[(1036)]، والله أعلم.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
3, برهان

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:10 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir