باب المطلق والمقيد
ومنه : (المطلق) وهو ما تناول واحداً لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه .
قيل : لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه .
ويقابله (المقيد) وهو المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه كـ (رقبة مؤمنة) . فإن ورد مطلق ومقيد ، فإن اتحدا في الحكم والسبب كـ ((لانكاح إلا بولي)) مع ((لا نكاح إلا بولي مرشد)) حمل المطلق على المقيد ، وقال أبو حنيفة : زيادة فهي نسخ . وإن اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين قيد بالإيمان ، وأطلق في الظهار ، فالمنصوص لا يحمل ، واختاره ابن شاقلا وهو قول أكثر الحنفية خلافاً للقاضي والمالكية وبعض الشافعية .
وقال أبو الخطاب : تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص فها هنا مثله ، فإن كان ثم مقيدان حمل أقربهما شبها به ، وإن اختلف الحكم فلا حمل ، اتحد السبب أو اختلف .